المواد القانونية

المادة 40

المادة 40 1 ـــ للجامعات وهيئة البحث العلمي أن تستعين في إجراء تجاربها العلمية وتطبيقاتها العلمية والمختبرية وتدريب طلبتها بجميع المرافق ذات الإختصاص في دوائر الدولة والقطاعين العام والمختلط وعلى هذه الدوائر تقديم التسهيلات والمساعدات لتحقيق ذلك . 2 ـــ للوزارة والتشكيلات التابعة لها عند الحاجة أن تستعين بأصحاب الشهادات العليا من موظفي الدولة في الوزارات والهيئات الأخرى وبموافقة دوائرهم لإلقاء المحاضرات والإشراف على الرسائل والأطاريح وعضوية لجان المناقشة وسائر الأغراض العلمية وفقا لضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .(25-1)

المادة 40

المادة 40 السرية المصرفية تكفل كل دولة طرف، في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، وجود آليات مناسبة في نظامها القانوني الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية.

المادة 40

المادة 40 لا يكون نقل ملكية النموذج الصناعي حجة على الغير الا بعد تسجيله في السجل.

المادة 40 (اولا)

المادة 40 اولا: يتم الاكتتاب في احد المصارف العراقية المخول لممارسة العمليات المصرفية في العراق بموجب استمارة مطبوعة تحمل اسم الشركة وتتضمن ما يأتي: 1 – طلب الاكتتاب بعدد معين من الاسهم. 2 – قبول المكتتب لعقد الشركة. 3 – اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته. 4 – أي معلومات اخرى قد يرغب المؤسسون في اضافتها.

المادة 40

المادة 40 يبلغ قرار الحل الى الجمعية فور صدوره، ويكون لكل ذي حق الاعتراض عليه امام محكمة البداءة المختصـة خـلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ نشره في احدى الصحف اليومية.

المادة 40

المادة 40 لا تدفع قيمة الحيوان المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون في احدى الحالات الآتية: أولاً: عند مخالفة صاحب الحيوان احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه. ثانياً: اذا كان الحيوان مصاباً بمرض وبائي او معدي حين ادخاله الى العراق. ثالثاً: اذا اصيب الحيوان بمرض وبائي او معدٍ قبل ان يعاين من الطبيب البيطري في المنفذ الحدودي او اثناء الحجر الصحي البيطري. رابعاً: اذا كان الحيوان سائباً او برياً.

المادة 40

المادة 40 اولا : للإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد موافقة وزير المالية الحصول على قروض محلية وإصدار ضمانات بحدود الديون المقررة في القانون الموازنة العامة الاتحادية وحدود الديون المقررة لكل وحدة وفقا للتخصيصات المصادقة عليها من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المالية الاتحادي . ثانيا : يقدم الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة في شهر تموز من كل سنة تقديرات إجمالي القروض غير المحسومة والقروض المزمع الحصول عليها في السنة المالية القادمة للمراجعة ومصادقة وزير المالية الاتحادي عليها . ثالثا : يرفع الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم تقريرا شهريا الى وزير المالية الاتحادي في شان القروض غير المحسومة وإصدار ضمانات القروض الصادرة .

المادة المادة 40

المادة المادة 40 ترتيبات الأمانة المؤقتة تكون الأمانة المتعين أن يوفرها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على أساس مؤقت خلال الفترة بين دخول الاتفاقية حيز النفاذ والاجتماع الأول للأطراف هي الأمانة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 24 .

المادة 40

المادة 40 لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية لهذا القرار ما لم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب العراقي.

المادة 40

المادة 40 إلزام وزارة التجارة تحويل بيع الحنطة المستلمة من المزارعين والفائضة عن الحاجة وقيدها إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .

المادة 40

المادة 40 يحق لاي دولة متعاقدة تضم وحدتين إقليميتين او اكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة تتعلق بمواضيع تتضمنها هذه الاتفاقية , التصريح عند التوقيع او التصديق او القبول او الموافقة اوالانضمام بأن هذه الاتفاقية سوف تشمل كافة وحداتها الإقليمية أو فقط واحدة منها أو أكثر، كما يحق لها تعديل هذا التصريح بتقديم تصريح آخر في أي وقت كان . يجب افادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بمثل هذا التصريح الذي يجب أن يُذكر فيه على وجه التحديد الوحدات الإقليمية التي تُطبق فيها الاتفاقية.

المادة 40

المادة 40 اولا : لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الاخرى الا في حزم الموانئ التي يوجد فيها مكاتب كمركية. ثانيا : لا يجوز تفريغ اية بضاعة او نقلها من سفينة الى اخرى الا بموافقة خطية من الدائرة الكمركية وبحضور موظفيها. ثالثا : يتم التفريغ والنقل من سفينة الى اخرى خلال الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل ادارة الكمارك.

المادة 40

المادة 40 1 - تكون قرارات لجان الاستئناف قطعية اذا كان مبلغ الضريبة فيها عشرة الاف دينار فاقل . 2 - اذا كان مبلغ الضريبة في القرار اكثر من عشر الاف دينار فلسلطة المالية والمكلف الاعتراض عليه خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ التبلغ به امام هيئة تمييزية خاصة تشكل برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية اثنين من المدراء العامين من وزارة المالية وواحد من اتحاد الغرف التجارية العراقية واخر من اتحاد الصناعات العراقي ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية . 3 - للهيئة التمييزية الغاء القرار او تاييده او تعديله ويكون قرارها قطعيا . 4 - على المكلف الذي يرغب في الطعن تمييزا في قرار لجنة الاستئناف تسديد رسم الى صندوق الهيئة العامة للضرائب يتحدد مبلغه بنسبة 1% واحد من المئة من مبلغ الضريبة في القرار محل الطعن وبحد اعلى مقداره الف دينار ويعد ايرادا نهائيا للخزينة العامة . 5 - تحدد مكافاة لاعضاء الهيئة التمييزية ولجان الاستئناف بتعليمات يصدرها الوزير .(20)

المادة 40

المادة 40 يكلف رئيس المحكمة كاتب ضبط لكتابة ما يملي عليه من إجراءات و إفادات و قرارات تصدر في أثناء المحاكمة .

المادة 40

المادة 40 يدقق رئيس المحكمة العسكرية امر الاحالة والأوراق المرفقة به عند ورودها اليه فان وجدها كاملة يعين يوما للمحاكمة خلال (7) سبعة ايام في دعاوى الجنح وخلال (15) خمسة عشر يوما في دعاوى الجنايات من تاريخ ورود الاوراق التحقيقية ويخير اعضاء المحكمة والمدعي العام ويبلغ الاشخاص المطلوب حضورهم وان وجد فيها نواقص تحقيقية فعليه اعادتها الى مرجعها الاصلي لاستكمال تلك النواقص .

المادة 40

المادة 40 اولاً-عند فقدان او احتجاز رجل الشرطة يصرف راتبه الكامل لمن يعيلهم شرعاً حتى يعود او تثبت وفاته . ثانيا- يوقف صرف راتب المفقود او المحتجز ويصفى لخلفه حقوقهم التقاعدية في احدى الحالتين الاتيتين:- أ/ عند ثبوت وفاته وابتداء من تاريخ ثبوتها . ب/ بعد مضي سنتين على فقدانه او احتجازه اذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة . ثالثا – يوقف صرف الحقوق التقاعدية للمستحقين من خلف المفقود او المحتجز اذا ثبت وجوده على قيد الحياة وتجدد معاملته التقاعدية وفقا لاحكام البند (اولا) من هذه المادة ولايرجع على الخلف بما تقاضوه . رابعاً – اذا عاد المفقود او المحتجز بعد اكثر من (2) سنتين على فقدانه او احتجازه فتتم اعادته الى الخدمة اذا ثبت بتقرير طبي انه مازال صالحا لها وبخلاف ذلك تستمر احالته الى التقاعد وتعدل الحقوق التقاعدية. خامسا –ان ثبت فقدان رجل الشرطة او احتجازه كان بسبب تقصيره او سوء نيته فيحال الى التقاعد وتتخذ الاجراءات القانونية بحقه . سادسا– تعد مدة فقدان رجل الشرطة او احتجازه خدمة في قوى الامن الداخلي مع مراعاة احكام البند (خامسا) من هذه المادة وتستمر ترقيته الى الرتبة الاعلى عندما يحين موعد استحقاقه لها دون التقيد بالشروط الاخرى . سابعا – تطبق الاحكام الخاصة بالمفقود على رجل الشرطة الشهيد الذي يثبت وجوده على قيد الحياة.

المادة 40

المادة 40 على وزير المالية صرف مستحقات التعويضات بدفعة واحدة من المبلغ المخصص بالموازنة العامة لعام 2015 وللقرارات المصادق عليها والتي اكتسبت الدرجة القطعية وفق قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق رقم (16) لسنة 2010 وذلك لجميع المحافظات بضمنها اقليم كوردستان على ان لا تتجاوز وزارة المالية مدة الصرف المنصوص عليها في القانون وان يتم الصرف وفق الأولوية للتسلسلات الزمنية لتاريخ المصادقة.

المادة 40

المادة 40 مؤتمر الدول الأطراف 1 - تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول الأطراف بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية . 2 - يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الدول الأطراف، في موعد أقصاه ستة أشهر من بدء نفاذ هذه الاتفاقية . ويدعو الأمين العام إلى عقد الاجتماعات اللاحقة مرة كل سنتين أو بناء على قرار لمؤتمر الدول الأطراف .

المادة 40

المادة 40 أولاً: لرئيس الجمهورية ، تقديم طلب الى المجلس بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: للمجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب 1/5 خمس اعضائه بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء. ثالثاً: لا يجوز ان يبت المجلس في طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الا بعد سبعة ايام على الأقل من تاريخ تقديمه. رابعاً: يقرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعـدد نوابه.

المادة 40

المادة 40 لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية لهذا القرار ما لم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب العراقي.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة