المواد القانونية
المادة 40 (1) يمكن تعيين المحكمين من خارج هيئة التحكيم عدا في حالة كون التعيينات من قبل الرئيس حسب المادة 38 . (2) يتمتع المحكمون من خارج هيئة التحكيم بنفس الصفات المذكورة في الفقرة (1) من المادة 14 .
المادة المادة 40 ترتيبات الأمانة المؤقتة تكون الأمانة المتعين أن يوفرها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على أساس مؤقت خلال الفترة بين دخول الاتفاقية حيز النفاذ والاجتماع الأول للأطراف هي الأمانة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 24 .
المادة 40 حجية النصوص يودع أصل هذا البروتوكول ، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وإثباتاً لذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون لهذا الغرض حسب الأصول بالتوقيع على هذا البروتوكول . تحرر في مونتريال في اليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير عام ألفين .
المادة المادة 40 1- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أوإقرارها من سبع دول عربية. 2- لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى، إلا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضي ثلاثين يومًا من تاريخ الإيداع.
المادة 40 حجية النصوص يودع أصل هذا البروتوكول ، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وإثباتاً لذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون لهذا الغرض حسب الأصول بالتوقيع على هذا البروتوكول . تحرر في مونتريال في اليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير عام ألفين .
المادة 40 يحق لاي دولة متعاقدة تضم وحدتين إقليميتين او اكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة تتعلق بمواضيع تتضمنها هذه الاتفاقية , التصريح عند التوقيع او التصديق او القبول او الموافقة اوالانضمام بأن هذه الاتفاقية سوف تشمل كافة وحداتها الإقليمية أو فقط واحدة منها أو أكثر، كما يحق لها تعديل هذا التصريح بتقديم تصريح آخر في أي وقت كان . يجب افادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بمثل هذا التصريح الذي يجب أن يُذكر فيه على وجه التحديد الوحدات الإقليمية التي تُطبق فيها الاتفاقية.
المادة 40 الرسوم المتعلقة بالتدابير الصحية فيما يخص المسافرين 1. باستثناء المسافرين الذين يلتمسون الإقامة المؤقتة أو الدائمة، ورهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، لاتفرض الدولة الطرف، عملا بهذه اللوائح، أية رسوم تتعلق بالتدابير التالية الخاصة بحماية الصحة العمومية: أ. أي فحص طبي تنص عليه هذه اللوائح، أو أي فحص تكميلي قد تشترطه الدولة الطرف للتحقق من الحالة الصحية للمسافر الذي يجري فحصه؛ أو ب. أي تطعيم أو وسيلة اتقائية أخرى يقدم للمسافر عند وصوله ولايكون شرطا من الشروط المنشورة أو يكون شرطا تم نشره قبل التطعيم أو تقديم الوسيلة الاتقائية الأخرى بأقل من عشرة أيام؛ أو ج. الاشتراطات المناسبة بشأن عزل المسافرين أو فرض الحجر الصحي عليهم؛ أو د. أي شهادة تصدر للمسافر وتحدد التدابير المطبقة وتاريخ تطبيقها؛ أو هـ. أي تدابير صحية مطبقة على الأمتعة المصاحبة للمسافر. 2. يجوز للدول الأطراف فرض رسوم على التدابير الصحية غير تلك المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك التدابير التي تتخذ أساسا لصالح المسافر. 3. عند تقاضي رسوم على تنفيذ تدابير صحية من هذا القبيل للمسافرين، بمقتضى هذه اللوائح، لانطبق في كل دولة طرف إلا تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجب أن يكون كل بند من هذه الرسوم: أ. مطابقا لهذه التعريفة؛ ب. لا يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة؛ ج. محصلا دون تمييز يتعلق بجنسية المسافر المعني أو محل سكنه أو إقامته. 4. تنشر التعريفة وأية تعديلات عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة أيام على الأقل. 5. ليس في هذه اللوائح ما يمنع الدول الأطراف من التماس سداد النفقات المتكبدة في تطبيق التدابير الصحية الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة: أ. التماس سدادها من مشغلي وسائل النقل أو مالكيها فيما يخص العاملين لديهم؛ أو ب. التماس سدادها من مصادر التأمين المعنية. 6. لا يجوز بأي حال من الأحوال منع المسافرين أو مشغلي وسائل النقل من مغادرة أراضي الدولة الطرف حتى يتم سداد الرسوم المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
المادة 40 الرسوم المتعلقة بالتدابير الصحية فيما يخص المسافرين 1. باستثناء المسافرين الذين يلتمسون الإقامة المؤقتة أو الدائمة، ورهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، لاتفرض الدولة الطرف، عملا بهذه اللوائح، أية رسوم تتعلق بالتدابير التالية الخاصة بحماية الصحة العمومية: أ. أي فحص طبي تنص عليه هذه اللوائح، أو أي فحص تكميلي قد تشترطه الدولة الطرف للتحقق من الحالة الصحية للمسافر الذي يجري فحصه؛ أو ب. أي تطعيم أو وسيلة اتقائية أخرى يقدم للمسافر عند وصوله ولايكون شرطا من الشروط المنشورة أو يكون شرطا تم نشره قبل التطعيم أو تقديم الوسيلة الاتقائية الأخرى بأقل من عشرة أيام؛ أو ج. الاشتراطات المناسبة بشأن عزل المسافرين أو فرض الحجر الصحي عليهم؛ أو د. أي شهادة تصدر للمسافر وتحدد التدابير المطبقة وتاريخ تطبيقها؛ أو هـ. أي تدابير صحية مطبقة على الأمتعة المصاحبة للمسافر. 2. يجوز للدول الأطراف فرض رسوم على التدابير الصحية غير تلك المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك التدابير التي تتخذ أساسا لصالح المسافر. 3. عند تقاضي رسوم على تنفيذ تدابير صحية من هذا القبيل للمسافرين، بمقتضى هذه اللوائح، لانطبق في كل دولة طرف إلا تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجب أن يكون كل بند من هذه الرسوم: أ. مطابقا لهذه التعريفة؛ ب. لا يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة؛ ج. محصلا دون تمييز يتعلق بجنسية المسافر المعني أو محل سكنه أو إقامته. 4. تنشر التعريفة وأية تعديلات عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة أيام على الأقل. 5. ليس في هذه اللوائح ما يمنع الدول الأطراف من التماس سداد النفقات المتكبدة في تطبيق التدابير الصحية الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة: أ. التماس سدادها من مشغلي وسائل النقل أو مالكيها فيما يخص العاملين لديهم؛ أو ب. التماس سدادها من مصادر التأمين المعنية. 6. لا يجوز بأي حال من الأحوال منع المسافرين أو مشغلي وسائل النقل من مغادرة أراضي الدولة الطرف حتى يتم سداد الرسوم المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
المادة (40) تسري القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على تنفيذ الاحكام التي صدرت قبل او بعد العمل بها .
المادة 40 على مجلس إدارة الهيأة إصدار أنظمة داخلية أو تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 40 يكون الانتماء لنقابة الصيادلة اختياريا.(4)
ماددهی (40): پێویسته پارێزهر له ڕهوت و ههڵسوكهوتیدا خۆی به بنهماكانی پیشهكهی ببهستێتهوه و ئهركهكانی پارێزهری وهك لهم یاسایهدا هاتوون به دهست پاكی و دڵسۆزی ئهنجام بدات ئهوهی داب و نهریتی پیشهكهی لهسهری فهرز كردووه لێی لانهدات.
المادة المادة 40 الانسحاب 1- يجـوز للدولـة الطـرف أن تنسـحب مـن هـذه الاتفاقيـة بتوجيـه إشـعار كتـابي إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويصبـــح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار. 2- لا تعـود أي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي طرفـا في هـذه الاتفاقيـة عندمـا تنسـحب مـــن الاتفاقيــة جميــع الــدول الأعضاء في تلك المنظمة. 3- يستتبع الانسحاب من هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة الانسحاب من أي بروتوكولات ملحقة بها.
المادة 40 تكون للجــمعية التعاونية والمزرعة الجــماعية المؤلفة بموجــب المادة (38) من هذا القانون شخصية معنوية لها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتعاقد والخصومة والقيام بكافة ما يقتضى لتحقيق اغراضها.
المادة 40 لا تدفع قيمة الحيوان المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون في احدى الحالات الآتية: أولاً: عند مخالفة صاحب الحيوان احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه. ثانياً: اذا كان الحيوان مصاباً بمرض وبائي او معدي حين ادخاله الى العراق. ثالثاً: اذا اصيب الحيوان بمرض وبائي او معدٍ قبل ان يعاين من الطبيب البيطري في المنفذ الحدودي او اثناء الحجر الصحي البيطري. رابعاً: اذا كان الحيوان سائباً او برياً.
المادة 40 - لا يوجد نص للمادة 40 في هذا القانون.
المادة 40 لا يعمل بأي نص تتعارض أحكامه وأحكام هذا القانون .
المادة 40 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من :- أولاً :- تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الاماكن المخصصة لهم لحساب اخر أو جهة معينة بقصد الاضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية . ثانياً :- اعلن عن انسحاب مرشح أو اكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم أن الامر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل اصوات المرشح اليه . ثالثاً :- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها لأي سببٍ كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل .
المادة 40 تقام الدعوى بمصاريف الدعوى واجور المحاماة امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحيتها وذلك باستثناء محاكم الجنحوالاستئناف والتمييز .
ماددهی (40) كار بە دەقی هیچ یاسا و بڕیارێك ناكرێت كە لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە ناكۆك بێت.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة