المواد القانونية
المادة 40 يكلف رئيس المحكمة كاتب ضبط لكتابة ما يملي عليه من إجراءات و إفادات و قرارات تصدر في أثناء المحاكمة .
المادة 40 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لا يجوز حبس المدين في جميع الاحوال الا بناء على طلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل ان كان قاضيا . ثانيا – اذا لم يكن المنفذ العدل قاضيا عرض الامر على قاضي البداءة الاول ليقرر الحبس من عدمه وفقا لاحكام القانون . ثالثا – لا يجوز حبس المدين عن نفس الدين الا مرة واحدة .
المادة 40 ملغاة(1)
المادة 40 يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة بما يلي: أ- التوقيعات والتصديقات والانضمامات الواردة، تطبيقاً للمادة 38. ب- تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تطبيقاً للمادة 39.
المادة 40 للوزير، عند الضرورة تعيين مندوب عنه او اكثر لدى السوق من موظفي الدرجة الاولى في الوزراة، للمدة التي يراها مناسبة .
المادة 40 يلغى قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه .
المادة 40 على البنك المركزي تقديم موارد استخدامات النقد الأجنبي ومصادره إلى مجلس النواب – اللجنة المالية لسنة2010 .
المادة 40 اولا: يتم الاكتتاب في احد المصارف العراقية المخول لممارسة العمليات المصرفية في العراق بموجب استمارة مطبوعة تحمل اسم الشركة وتتضمن ما يأتي: 1 – طلب الاكتتاب بعدد معين من الاسهم. 2 – قبول المكتتب لعقد الشركة. 3 – اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته. 4 – أي معلومات اخرى قد يرغب المؤسسون في اضافتها.
المادة 40 مؤتمر الدول الأطراف 1 - تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول الأطراف بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية . 2 - يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الدول الأطراف، في موعد أقصاه ستة أشهر من بدء نفاذ هذه الاتفاقية . ويدعو الأمين العام إلى عقد الاجتماعات اللاحقة مرة كل سنتين أو بناء على قرار لمؤتمر الدول الأطراف .
المادة 40 حجية النصوص يودع أصل هذا البروتوكول ، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وإثباتاً لذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون لهذا الغرض حسب الأصول بالتوقيع على هذا البروتوكول . تحرر في مونتريال في اليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير عام ألفين .
المادة 40 لا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الاشياء التي يقوم بنقلها.
ماددەى (40): یەكەم: لیژنەیەك بەسەرۆكایەتی دادوەرێكی پۆلێنكراوی یەك، پێكدەهێنرێت، كە ئەنجوومەنی دادوەریی، لە هەرێم دەنیشانی دەكات، نوێنەری ئەم لایەنانەی خوارەوەش ئەندامی لیژنەكە دەبن: 1- دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران. 2- بەڕێوەبەرایەتی گشتی نەهێشتنی ماددەی هۆشەبەر. 3- بەرێوەبەرایەتی گشتی گومرگەكان. 4- پەیمانگەی پزیشكی دادی لە هەرێم. 5- لیژنەی باڵا. 6- ئاژانسی پاراستن و زانیاری. دووەم: ئەو لیژنەیەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، ئەركی بەدواداچوون، سەرپەرشتی گرتن و پشكنین و پاراستن و عەمباركردن و لەناوبردنی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییەكان، ئەوانەی حوكمی دەستبەرسەرداگرتنیان دراوە، لە ئەستۆ دەگرێت. سێیەم: كاری ئەو لیژنەیەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، بە پەیڕەوێكی ناوخۆیی رێكدەخرێت.
المادة 40 الرسوم المتعلقة بالتدابير الصحية فيما يخص المسافرين 1. باستثناء المسافرين الذين يلتمسون الإقامة المؤقتة أو الدائمة، ورهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، لاتفرض الدولة الطرف، عملا بهذه اللوائح، أية رسوم تتعلق بالتدابير التالية الخاصة بحماية الصحة العمومية: أ. أي فحص طبي تنص عليه هذه اللوائح، أو أي فحص تكميلي قد تشترطه الدولة الطرف للتحقق من الحالة الصحية للمسافر الذي يجري فحصه؛ أو ب. أي تطعيم أو وسيلة اتقائية أخرى يقدم للمسافر عند وصوله ولايكون شرطا من الشروط المنشورة أو يكون شرطا تم نشره قبل التطعيم أو تقديم الوسيلة الاتقائية الأخرى بأقل من عشرة أيام؛ أو ج. الاشتراطات المناسبة بشأن عزل المسافرين أو فرض الحجر الصحي عليهم؛ أو د. أي شهادة تصدر للمسافر وتحدد التدابير المطبقة وتاريخ تطبيقها؛ أو هـ. أي تدابير صحية مطبقة على الأمتعة المصاحبة للمسافر. 2. يجوز للدول الأطراف فرض رسوم على التدابير الصحية غير تلك المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك التدابير التي تتخذ أساسا لصالح المسافر. 3. عند تقاضي رسوم على تنفيذ تدابير صحية من هذا القبيل للمسافرين، بمقتضى هذه اللوائح، لانطبق في كل دولة طرف إلا تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجب أن يكون كل بند من هذه الرسوم: أ. مطابقا لهذه التعريفة؛ ب. لا يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة؛ ج. محصلا دون تمييز يتعلق بجنسية المسافر المعني أو محل سكنه أو إقامته. 4. تنشر التعريفة وأية تعديلات عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة أيام على الأقل. 5. ليس في هذه اللوائح ما يمنع الدول الأطراف من التماس سداد النفقات المتكبدة في تطبيق التدابير الصحية الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة: أ. التماس سدادها من مشغلي وسائل النقل أو مالكيها فيما يخص العاملين لديهم؛ أو ب. التماس سدادها من مصادر التأمين المعنية. 6. لا يجوز بأي حال من الأحوال منع المسافرين أو مشغلي وسائل النقل من مغادرة أراضي الدولة الطرف حتى يتم سداد الرسوم المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
المادة 40 أولاً: لرئيس الجمهورية ، تقديم طلب الى المجلس بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: للمجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب 1/5 خمس اعضائه بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء. ثالثاً: لا يجوز ان يبت المجلس في طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الا بعد سبعة ايام على الأقل من تاريخ تقديمه. رابعاً: يقرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعـدد نوابه.
المادة (40) تسري القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على تنفيذ الاحكام التي صدرت قبل او بعد العمل بها .
المادة 40 (1) يمكن تعيين المحكمين من خارج هيئة التحكيم عدا في حالة كون التعيينات من قبل الرئيس حسب المادة 38 . (2) يتمتع المحكمون من خارج هيئة التحكيم بنفس الصفات المذكورة في الفقرة (1) من المادة 14 .
المادة المادة 40 ترتيبات الأمانة المؤقتة تكون الأمانة المتعين أن يوفرها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على أساس مؤقت خلال الفترة بين دخول الاتفاقية حيز النفاذ والاجتماع الأول للأطراف هي الأمانة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 24 .
المادة 40 1- يجوز لأي حكومة إن تنضم إلى هذا الاتفاق بالشروط التي يحددها المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, وهي تتضمن عدداً من حصص المشاركة ومهلة زمنية لإيداع صكوك الانضمام. ويجوز لمجلس الأعضاء مع ذلك إن يمد المهلة الزمنية المحددة للحكومات التي لا تستطيع الانضمام خلال المهلة الزمنية المحددة في شروط الانضمام. وعند انضمام دولة ما, فإنها تدرج في المرفق ألف من هذا الاتفاق مع حصص مشاركتها, كما هو مبين في شروط الانضمام. يفتح باب الانضمام إلى هذا الاتفاق أمام الجماعة الأوربية . 2- يتحقق الانضمام بإيداع صك انضمام لدى جهة الإيداع. ويجب أن تنص صكوك الانضمام على أن الحكومة تقبل جميع الشروط التي يضعها المجلس الدولي للزيتون.
المادة 40 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 40 آلية تنفيذ الاتفاقية يتولى مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب بالتنسيق مع المجالس الوزارية المعنية الإشراف على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ولهما في هذا الصدد إنشاء الآليات اللازمة لذلك الغرض وعلى وجه الخصوص: 1- إنشاء قاعدة بيانات فيما يتصل بتطبيق هذه الاتفاقية. 2- إنشاء سجل جنائي عربي بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام إدانة نهائية وباتة عن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة