المواد القانونية

المادة 40

المادة 40 اولاً-عند فقدان او احتجاز رجل الشرطة يصرف راتبه الكامل لمن يعيلهم شرعاً حتى يعود او تثبت وفاته . ثانيا- يوقف صرف راتب المفقود او المحتجز ويصفى لخلفه حقوقهم التقاعدية في احدى الحالتين الاتيتين:- أ/ عند ثبوت وفاته وابتداء من تاريخ ثبوتها . ب/ بعد مضي سنتين على فقدانه او احتجازه اذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة . ثالثا – يوقف صرف الحقوق التقاعدية للمستحقين من خلف المفقود او المحتجز اذا ثبت وجوده على قيد الحياة وتجدد معاملته التقاعدية وفقا لاحكام البند (اولا) من هذه المادة ولايرجع على الخلف بما تقاضوه . رابعاً – اذا عاد المفقود او المحتجز بعد اكثر من (2) سنتين على فقدانه او احتجازه فتتم اعادته الى الخدمة اذا ثبت بتقرير طبي انه مازال صالحا لها وبخلاف ذلك تستمر احالته الى التقاعد وتعدل الحقوق التقاعدية. خامسا –ان ثبت فقدان رجل الشرطة او احتجازه كان بسبب تقصيره او سوء نيته فيحال الى التقاعد وتتخذ الاجراءات القانونية بحقه . سادسا– تعد مدة فقدان رجل الشرطة او احتجازه خدمة في قوى الامن الداخلي مع مراعاة احكام البند (خامسا) من هذه المادة وتستمر ترقيته الى الرتبة الاعلى عندما يحين موعد استحقاقه لها دون التقيد بالشروط الاخرى . سابعا – تطبق الاحكام الخاصة بالمفقود على رجل الشرطة الشهيد الذي يثبت وجوده على قيد الحياة.

المادة 40 (الاتفاقية)

المادة 40 يحق لاي دولة متعاقدة تضم وحدتين إقليميتين او اكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة تتعلق بمواضيع تتضمنها هذه الاتفاقية , التصريح عند التوقيع او التصديق او القبول او الموافقة اوالانضمام بأن هذه الاتفاقية سوف تشمل كافة وحداتها الإقليمية أو فقط واحدة منها أو أكثر، كما يحق لها تعديل هذا التصريح بتقديم تصريح آخر في أي وقت كان . يجب افادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بمثل هذا التصريح الذي يجب أن يُذكر فيه على وجه التحديد الوحدات الإقليمية التي تُطبق فيها الاتفاقية.

المادة 40 (حجية النصوص)

المادة 40 حجية النصوص يودع أصل هذا البروتوكول ، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وإثباتاً لذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون لهذا الغرض حسب الأصول بالتوقيع على هذا البروتوكول . تحرر في مونتريال في اليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير عام ألفين .

المادة 40

المادة 40 أولا– أذا حكم على رجل الشرطة بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون فتحسم من راتبه على أن لا تزيد على خمس الراتب و عند عدم دفع الغرامة المحكوم بها تحكم المحكمة بالحبس يوما ًواحدا عن كل (500) خمسمائة دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على سنتين و تنزل مدة التوقيف عند استيفاء مبلغ الغرامة بنفس المعدل . ثانيا– لا يقل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون عن (10000) عشرة ألاف دينار و لا يزيد على (150000) مائة وخمسين ألف دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

المادة 40

المادة 40 مؤتمر الدول الأطراف 1 - تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول الأطراف بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية . 2 - يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الدول الأطراف، في موعد أقصاه ستة أشهر من بدء نفاذ هذه الاتفاقية . ويدعو الأمين العام إلى عقد الاجتماعات اللاحقة مرة كل سنتين أو بناء على قرار لمؤتمر الدول الأطراف .

المادة 40

المادة 40 أولاً: لرئيس الجمهورية ، تقديم طلب الى المجلس بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: للمجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب 1/5 خمس اعضائه بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء. ثالثاً: لا يجوز ان يبت المجلس في طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الا بعد سبعة ايام على الأقل من تاريخ تقديمه. رابعاً: يقرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعـدد نوابه.

المادة 40

المادة 40 يدقق رئيس المحكمة العسكرية امر الاحالة والأوراق المرفقة به عند ورودها اليه فان وجدها كاملة يعين يوما للمحاكمة خلال (7) سبعة ايام في دعاوى الجنح وخلال (15) خمسة عشر يوما في دعاوى الجنايات من تاريخ ورود الاوراق التحقيقية ويخير اعضاء المحكمة والمدعي العام ويبلغ الاشخاص المطلوب حضورهم وان وجد فيها نواقص تحقيقية فعليه اعادتها الى مرجعها الاصلي لاستكمال تلك النواقص .

المادة 40

المادة 40 إلزام وزارة التجارة تحويل بيع الحنطة المستلمة من المزارعين والفائضة عن الحاجة وقيدها إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .

المادة 40

المادة 40 (1) يمكن تعيين المحكمين من خارج هيئة التحكيم عدا في حالة كون التعيينات من قبل الرئيس حسب المادة 38 . (2) يتمتع المحكمون من خارج هيئة التحكيم بنفس الصفات المذكورة في الفقرة (1) من المادة 14 .

المادة 40

المادة 40 1 - تكون قرارات لجان الاستئناف قطعية اذا كان مبلغ الضريبة فيها عشرة الاف دينار فاقل . 2 - اذا كان مبلغ الضريبة في القرار اكثر من عشر الاف دينار فلسلطة المالية والمكلف الاعتراض عليه خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ التبلغ به امام هيئة تمييزية خاصة تشكل برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية اثنين من المدراء العامين من وزارة المالية وواحد من اتحاد الغرف التجارية العراقية واخر من اتحاد الصناعات العراقي ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية . 3 - للهيئة التمييزية الغاء القرار او تاييده او تعديله ويكون قرارها قطعيا . 4 - على المكلف الذي يرغب في الطعن تمييزا في قرار لجنة الاستئناف تسديد رسم الى صندوق الهيئة العامة للضرائب يتحدد مبلغه بنسبة 1% واحد من المئة من مبلغ الضريبة في القرار محل الطعن وبحد اعلى مقداره الف دينار ويعد ايرادا نهائيا للخزينة العامة . 5 - تحدد مكافاة لاعضاء الهيئة التمييزية ولجان الاستئناف بتعليمات يصدرها الوزير .(20)

المادة 40

المادة 40 تسري احكام هذا القانون على منتسبي قوى الامن الداخلي ريثما يصدر نظام يحل محله طبقا لما نص عليه قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 .

المادة 40

المادة 40 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من :- أولاً :- تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الاماكن المخصصة لهم لحساب اخر أو جهة معينة بقصد الاضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية . ثانياً :- اعلن عن انسحاب مرشح أو اكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم أن الامر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل اصوات المرشح اليه . ثالثاً :- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها لأي سببٍ كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل .

المادة 40

المادة 40 اولا: لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين. ثانيا: أ: يوضع المريض المشمول بأحكام البند(اولا) من هذه المادة تحت الملاحظة في المؤسسة الصحية لمدة لأتزيد على (30) يوما. ب. إذا ثبت للمؤسسة الصحية أن المريض مدمن ويحتاج إلى العلاج فلها إبقائه لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما. جـ. تمدد المؤسسة الصحية ان المريض مدة بقاء المريض فيها لمدة (180) مئة وثمانين يوما أذا رأت حاجته للعلاج تقتضي ذلك. ثالثا: للجنة الطبية المختصة ان تلزم من يتقرر إخراجهم من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة نفسية اجتماعية على ان يرفع الطبيب المعالج تقريره الى اللجنة لتقرر وقف مراجعته العيادة الطبية المذكورة أو استمراره. رابعا: عند عدم التزام المريض ببرنامج العلاج لدى المؤسسة الصحية تشعر المحكمة المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق المادة (33) من هذا القانون.

مادده‌ی (40)

مادده‌ی (40): پێویسته‌ پارێزه‌ر له‌ ڕه‌وت و هه‌ڵسوكه‌وتیدا خۆی به‌ بنه‌ماكانی پیشه‌كه‌ی ببه‌ستێته‌وه‌ و ئه‌ركه‌كانی پارێزه‌ری وه‌ك له‌م یاسایه‌دا هاتوون به‌ ده‌ست پاكی و دڵسۆزی ئه‌نجام بدات ئه‌وه‌ی داب و نه‌ریتی پیشه‌كه‌ی له‌سه‌ری فه‌رز كردووه‌ لێی لانه‌دات.

مادة 40

مادة 40 اولاً – يضع الاتحاد العام للتعاون نظامه الداخلي والنظام الداخلي لصندوق التعاون ونموذج نظام داخلي لكل من التنظيمات التعاونية الاخرى المبينة في هذا القانون يرفعها الى مجلس الوزراء او من يخوله على ان تصدر خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثانياً – تتضمن الانظمة الداخلية كيفية تشكيل هذه التنظيمات وقواعد سير العمل فيها والعلاقة ما بينها وبين الغير وطريقة المساهمة والحل والتصفية وملاكاتها والامور الاخرى كافة بما فيها الامور المالية والانضباطية.

المادة 40

المادة 40 تستثنى مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات والمنصوص عليها في المادة ( 14 ) ( أ ) من هذا القانون من الحد الاعلى للمخصصات المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ولايحول ذلك من حق العاملين بتقاضي مخصصات الشهادة والزوجية المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة المذكور اعلاه.

المادة 40

المادة 40 الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة النافذة في الدولة ومع ذلك فان نقل ملكية الطائرة يجب ان يتم بموجب سند رسمي ولا يكون له اي اثر تجاه الغير الا بعد قيده في السجل الخاص بذلك

المادة 40

المادة 40 1 - تكون قرارات المجلس باطلة اذا جاوز بها حدود وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون وفي هذه الحالة يصدر بالغائها قرار من الوزير ويسرى هذا البطلان من تاريخ صدور قرار الوزير 2 - لا يعتبر المجلس منعقدا في غير المكان المخصص لاجتماعه او في غير الميعاد المحدد له . ويراعى في بطلانه ما ورد في الفقرة الاولىمن هذه المادة.

المادة 40

المادة 40 لا يعمل بأي نص تتعارض أحكامه وأحكام هذا القانون .

المادة 40

المادة 40 يكون للبنك المركزي العراقي وحدة دون غيره سلطة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترخيص وتنظيم عمل المصارف والإشراف عليها وعلى فروعها من اجل امتثال جميعها لأحكام هذا القانون و القانون المصرفي وله كذلك سلطة المعاينة خارج مقر البنك وفروعه التابعة له وسلطة فحص وتفتيش حاملي التراخيص وفروعهم التابعة لهم في مواقع عملهم بالطريقة التي يختارها البنك المركزي العراقي وفي الوقت الذي يختاره كم يكون للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره سلطة مطالبة المصارف والفروع التابعة لها بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بشؤون البنك والفروع التابعة له وعملائه التي قد يحتاج أليها البنك المركزي العراقي وله علاوة على ذلك سلطة القيام بعمل تصحيحي وفق لما ينص عليه هذا القانون والقانون المصرفي من اجل تطبيق الهيئات المرخصة والفروع التابعة لها لتلك القوانين وامتثالها لأي لوائح تنظيمية او معايير او إرشادات او توجيهات حصيفة يكون البنك المركزي العراقي قد أصدرها فيما يتعلق بتنفيذه لمثل هذه القوانين ولا يكون لآي إجراء تتخذه اي جهة تابعة للحكومة غير البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بتنظيم نشاطات الإقراض والاعتماد الخاصة بالمصارف اي صفة قانونية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة