المواد القانونية
المادة 40 يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة بما يلي: أ- التوقيعات والتصديقات والانضمامات الواردة، تطبيقاً للمادة 38. ب- تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تطبيقاً للمادة 39.
المادة 40 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لا يجوز حبس المدين في جميع الاحوال الا بناء على طلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل ان كان قاضيا . ثانيا – اذا لم يكن المنفذ العدل قاضيا عرض الامر على قاضي البداءة الاول ليقرر الحبس من عدمه وفقا لاحكام القانون . ثالثا – لا يجوز حبس المدين عن نفس الدين الا مرة واحدة .
المادة 40 يعامل المهندسون من مواطني الاقطار العربية الاخرى، معاملة العراقيين، وعليهم كافة الالتزامات ولهم جميع الحقوق، بموجب هذا القانون.
المادة المادة 40 الانسحاب 1- يجـوز للدولـة الطـرف أن تنسـحب مـن هـذه الاتفاقيـة بتوجيـه إشـعار كتـابي إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويصبـــح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار. 2- لا تعـود أي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي طرفـا في هـذه الاتفاقيـة عندمـا تنسـحب مـــن الاتفاقيــة جميــع الــدول الأعضاء في تلك المنظمة. 3- يستتبع الانسحاب من هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة الانسحاب من أي بروتوكولات ملحقة بها.
المادة 40 يكون للبنك المركزي العراقي وحدة دون غيره سلطة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترخيص وتنظيم عمل المصارف والإشراف عليها وعلى فروعها من اجل امتثال جميعها لأحكام هذا القانون و القانون المصرفي وله كذلك سلطة المعاينة خارج مقر البنك وفروعه التابعة له وسلطة فحص وتفتيش حاملي التراخيص وفروعهم التابعة لهم في مواقع عملهم بالطريقة التي يختارها البنك المركزي العراقي وفي الوقت الذي يختاره كم يكون للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره سلطة مطالبة المصارف والفروع التابعة لها بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بشؤون البنك والفروع التابعة له وعملائه التي قد يحتاج أليها البنك المركزي العراقي وله علاوة على ذلك سلطة القيام بعمل تصحيحي وفق لما ينص عليه هذا القانون والقانون المصرفي من اجل تطبيق الهيئات المرخصة والفروع التابعة لها لتلك القوانين وامتثالها لأي لوائح تنظيمية او معايير او إرشادات او توجيهات حصيفة يكون البنك المركزي العراقي قد أصدرها فيما يتعلق بتنفيذه لمثل هذه القوانين ولا يكون لأي إجراء تتخذه اي جهة تابعة للحكومة غير البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بتنظيم نشاطات الإقراض والاعتماد الخاصة بالمصارف اي صفة قانونية .
المادة 40 للوزير، عند الضرورة تعيين مندوب عنه او اكثر لدى السوق من موظفي الدرجة الاولى في الوزراة، للمدة التي يراها مناسبة .
المادة 40 اولا - لا يجوز الحجز على مقرات التنظيمات النقابية او الاثاث او المعدات اللازمة لمباشرة نشاطها. ثانيا - لا يجوز تملك اموال التنظيمات النقابية بالتقادم. ثالثا - لا يجوز التنازل عن اموال التنظيمات النقابية بدون مقابل سواء اكانت عقارا ام منقولا الا لغرض نقابي وبعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال ووفقا للنظام الداخلي.
المادة 40 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها او خلاف الاصول المتبعة لرفعها عمدا .
المادة 40 يكون الانتماء لنقابة الصيادلة اختياريا.(4)
المادة 40 على البنك المركزي تقديم موارد استخدامات النقد الأجنبي ومصادره إلى مجلس النواب – اللجنة المالية لسنة2010 .
المادة 40 عند نقل ملكية الماكنة من المحل المسجلة فيه الى محل تابع لاختصاص دائرة كاتب عدل اخر فعلى مالكها ان يحصل على موافقة الدائرتين والدائن صاحب حق الامتياز لنقل سجلها .
المادة 40 للوزير، عند الضرورة تعيين مندوب عنه او اكثر لدى السوق من موظفي الدرجة الاولى في الوزراة، للمدة التي يراها مناسبة .
المادة 40 يستمر العمل بالنظام الداخلي للاتحاد وتستمر تشكيلات الجهاز الاداري وتطبق قواعد الخدمة في الاتحاد الصادرة بموجب قانون اتحاد الصناعات العراقي المرقم ب(44) لسنة 1989 الى حين اصدار ما يحل محل كل ذلك.
المادة 40 يكون الانتماء لنقابة الصيادلة اختياريا.(4)
المادة 40 اولا: يتم الاكتتاب في احد المصارف العراقية المخول لممارسة العمليات المصرفية في العراق بموجب استمارة مطبوعة تحمل اسم الشركة وتتضمن ما يأتي: 1 – طلب الاكتتاب بعدد معين من الاسهم. 2 – قبول المكتتب لعقد الشركة. 3 – اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته. 4 – أي معلومات اخرى قد يرغب المؤسسون في اضافتها.
المادة 40 1 للضابط وللبحار ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى رئيس المؤسسة، وعلى الرئيس ان يبت فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في المؤسسة، وتعتبر مقبولة بانتهائها ما لم يصدر قرار بقبولها او رفضها قبل ذلك . 2 اذا قرر رئيس المؤسسة رفض الاستقالة، يكون قراره نهائيا .
المادة 40 تقام الدعوى بمصاريف الدعوى واجور المحاماة امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحيتها وذلك باستثناء محاكم الجنحوالاستئناف والتمييز .
ماددهی (40) یەکەم: پێویستە هەموو قوتابخانەیەکی خوێندنی بنەڕەتی لە یەک بازنەی خوێندن کەمتر لە خۆ نەگرێت، جگە لە گوند و ناوچە دوورەدەستەکان. دووەم: پێویستە هەموو خوێندنگەیەکی ئامادەیی هەر سێ پۆلەکانی دەیەم، یازدەیەم و دوازدەیەم لەخۆ بگرێت، لە کاتی کردنەوەی خوێندنگەیەکی نوێ دەکرێت بە یەک پۆل دەستپێبکرێت. سێیەم: پێویستە هەموو پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی هەر (5) پێنج قۆناغەکانی خوێندن لەخۆ بگرێت، لە کاتی کردنەوەی پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی نوێ دەکرێت بە قۆناغی یەکەم دەستپێبکرێت.
المادة 40 اولا – اذا قرر مجلس الوزراء الغاء اجازة الجامعة او الكلية او المعهد فتتولى الوزارة ادارتها و فقا لنظامها الداخلي الى حين تخرج اخر دفعة من طلبتها , و لها ان تنقل الطلبة الى الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية المماثلة لدارستهم و تؤول اموالها المنقولة و غير المنقولة بعد تصفية التزاماتها وديونها الى الجهة المؤسسة ثانيا – اذا تقرر غلق القسم او الفرع العلمي و فقا لاحكام الفقرتين (ب) و (ج) من البند (ثانيا ) من المادة (38) من هذا القانون فتتولى الوزارة ضمان نقل الطلبة الى الكليات الاهلية المماثلة لاكمال دراستهم . ثالثا – للجامعة او الكلية او المعهد حل نفسها بشرط موافقة مجلس التعليم العالي الاهلي و بعد تخرج اخر دفعة من طلبتها .
المادة 40 - لا يوجد نص للمادة 40 في هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة