المواد القانونية

المادة 39

المادة 39 اذا كان بيان الحمولة (المانيفست) عائدا لسفن لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكلاء ملاحة في الموانئ او كانت من وسائط النقل المائية الاخرى فيجب ان يكون مؤشرا من الدائرة الكمركية في ميناء الشحن.

المادة 40

المادة 40 يلغى قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه .

المادة المادة 40

المادة المادة 40 1- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أوإقرارها من سبع دول عربية. 2- لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى، إلا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضي ثلاثين يومًا من تاريخ الإيداع.

المادة 40

المادة 40 اولا : لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الاخرى الا في حزم الموانئ التي يوجد فيها مكاتب كمركية. ثانيا : لا يجوز تفريغ اية بضاعة او نقلها من سفينة الى اخرى الا بموافقة خطية من الدائرة الكمركية وبحضور موظفيها. ثالثا : يتم التفريغ والنقل من سفينة الى اخرى خلال الساعات وضمن الشروط المحددة من قبل ادارة الكمارك.

المادة 40 (الرسوم المتعلقة بالمسافرين)

المادة 40 الرسوم المتعلقة بالتدابير الصحية فيما يخص المسافرين 1. باستثناء المسافرين الذين يلتمسون الإقامة المؤقتة أو الدائمة، ورهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، لاتفرض الدولة الطرف، عملا بهذه اللوائح، أية رسوم تتعلق بالتدابير التالية الخاصة بحماية الصحة العمومية: ‌أ. أي فحص طبي تنص عليه هذه اللوائح، أو أي فحص تكميلي قد تشترطه الدولة الطرف للتحقق من الحالة الصحية للمسافر الذي يجري فحصه؛ أو ‌ب. أي تطعيم أو وسيلة اتقائية أخرى يقدم للمسافر عند وصوله ولايكون شرطا من الشروط المنشورة أو يكون شرطا تم نشره قبل التطعيم أو تقديم الوسيلة الاتقائية الأخرى بأقل من عشرة أيام؛ أو ج. الاشتراطات المناسبة بشأن عزل المسافرين أو فرض الحجر الصحي عليهم؛ أو ‌د. أي شهادة تصدر للمسافر وتحدد التدابير المطبقة وتاريخ تطبيقها؛ أو هـ. أي تدابير صحية مطبقة على الأمتعة المصاحبة للمسافر. 2. يجوز للدول الأطراف فرض رسوم على التدابير الصحية غير تلك المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك التدابير التي تتخذ أساسا لصالح المسافر. 3. عند تقاضي رسوم على تنفيذ تدابير صحية من هذا القبيل للمسافرين، بمقتضى هذه اللوائح، لانطبق في كل دولة طرف إلا تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجب أن يكون كل بند من هذه الرسوم: ‌أ. مطابقا لهذه التعريفة؛ ‌ب. لا يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة؛ ج. محصلا دون تمييز يتعلق بجنسية المسافر المعني أو محل سكنه أو إقامته. 4. تنشر التعريفة وأية تعديلات عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة أيام على الأقل. 5. ليس في هذه اللوائح ما يمنع الدول الأطراف من التماس سداد النفقات المتكبدة في تطبيق التدابير الصحية الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة: ‌أ. التماس سدادها من مشغلي وسائل النقل أو مالكيها فيما يخص العاملين لديهم؛ أو ب. التماس سدادها من مصادر التأمين المعنية. 6. لا يجوز بأي حال من الأحوال منع المسافرين أو مشغلي وسائل النقل من مغادرة أراضي الدولة الطرف حتى يتم سداد الرسوم المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.

المادة 40

المادة 40 تصدر محكمة الاحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية امدها ستة اشهر يجوز تمديدها الى ستة اشهر اخرى وترسل المحكمة خلال هذه الفترة باحثا اجتماعيا الى دار الزوجين مرة واحدة في الاقل كل شهر للتحقق من رغبتهما في ضم الصغير ومن رعايتهما له ويقدم بذلك تقريرا مفصلا الى المحكمة.

المادة 40

المادة 40 اولا : على شرطة المرور سحب اي مركبة يتقرر حجزها من جهة مختصة وايداعها لدى شخص ثالث على حساب صاحبها لحين انتهاء مدة الحجز . ثانيا : لشرطة المرور سحب اي مركبة متوقفة بطريقة مخالفة للقانون او على الارصفة والمتسببة في عرقلة في حركة السير والمرور .

ماددەى (40)

ماددەى (40): یەكەم: لیژنەیەك بەسەرۆكایەتی دادوەرێكی پۆلێنكراوی یەك، پێكدەهێنرێت، كە ئەنجوومەنی دادوەریی، لە هەرێم دەنیشانی دەكات، نوێنەری ئەم لایەنانەی خوارەوەش ئەندامی لیژنەكە دەبن: 1- دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران. 2- بەڕێوەبەرایەتی گشتی نەهێشتنی ماددەی هۆشەبەر. 3- بەرێوەبەرایەتی گشتی گومرگەكان. 4- پەیمانگەی پزیشكی دادی لە هەرێم. 5- لیژنەی باڵا. 6- ئاژانسی پاراستن و زانیاری. دووەم: ئەو لیژنەیەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، ئەركی بەدواداچوون، سەرپەرشتی گرتن و پشكنین و پاراستن و عەمباركردن و لەناوبردنی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییەكان، ئەوانەی حوكمی دەستبەرسەرداگرتنیان دراوە، لە ئەستۆ دەگرێت. سێیەم: كاری ئەو لیژنەیەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، بە پەیڕەوێكی ناوخۆیی رێكدەخرێت.

المادة 40

المادة 40 جهة الإيداع المدير العام لليونسكو هو جهة الإيداع لهذه الاتفاقية وما يُدخل عليها من تعديلات. ويبلّغ المدير العام لليونسكو، بوصفه جهة الإيداع لهذه الاتفاقية، الدول الأطراف فيها، وسائر الدول الأعضاء في المنظمة، بما يلي: (أ) إيداع أي وثيقة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام؛ (ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 37؛ (جـ) أي تقرير يُعد عملاً بأحكام المادة 31؛ (د) أي تعديل للاتفاقية أو لملحقيها يعتمد وفقاً لأحكام المادتين 33 و34، وتاريخ بدء نفاذ هذا التعديل؛ (هـ) أي إعلان أو إخطار يوجه بموجب أحكام المادة 38؛ (و) أي إخطار يوجه بموجب المادة 39 وتاريخ نفاذ الانسحاب؛ (ز) أي تصرف أو إخطار أو بلاغ آخر يتعلق بهذه الاتفاقية.

المادة (40)

المادة (40) تسري القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على تنفيذ الاحكام التي صدرت قبل او بعد العمل بها .

المادة 40

المادة 40 تبدا السنة المالية للمصارف المحلية يوم 1 كانون الثاني وتنتهي يوم 31 كانون الاول من نفس السنة . وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف اجنبي .

ماددەى (40)

ماددەى (40): یەكەم: لیژنەیەك بەسەرۆكایەتی دادوەرێكی پۆلێنكراوی یەك، پێكدەهێنرێت، كە ئەنجوومەنی دادوەریی، لە هەرێم دەنیشانی دەكات، نوێنەری ئەم لایەنانەی خوارەوەش ئەندامی لیژنەكە دەبن: 1- دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران. 2- بەڕێوەبەرایەتی گشتی نەهێشتنی ماددەی هۆشەبەر. 3- بەرێوەبەرایەتی گشتی گومرگەكان. 4- پەیمانگەی پزیشكی دادی لە هەرێم. 5- لیژنەی باڵا. 6- ئاژانسی پاراستن و زانیاری. دووەم: ئەو لیژنەیەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، ئەركی بەدواداچوون، سەرپەرشتی گرتن و پشكنین و پاراستن و عەمباركردن و لەناوبردنی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییەكان، ئەوانەی حوكمی دەستبەرسەرداگرتنیان دراوە، لە ئەستۆ دەگرێت. سێیەم: كاری ئەو لیژنەیەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، بە پەیڕەوێكی ناوخۆیی رێكدەخرێت.

مادده‌ی (40)

مادده‌ی (40) كار بە دەقی هیچ یاسا و بڕیارێك ناكرێت كە لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە ناكۆك بێت.

المادة 40

المادة 40 لا يعمل بأي نص تتعارض أحكامه وأحكام هذا القانون .

المادة 40

المادة 40 - لا يوجد نص للمادة 40 في هذا القانون.

المادة 40

المادة 40 اذا حضر العامل الى مكان العمل و كان مستعدا لادائه و حالت دون ذلك اسباب خارجة عن ارادته فيكون قد قام بالعمل و يستحق عنه الاجر .

المادة 40

المادة 40 يكون للبنك المركزي العراقي وحدة دون غيره سلطة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترخيص وتنظيم عمل المصارف والإشراف عليها وعلى فروعها من اجل امتثال جميعها لأحكام هذا القانون و القانون المصرفي وله كذلك سلطة المعاينة خارج مقر البنك وفروعه التابعة له وسلطة فحص وتفتيش حاملي التراخيص وفروعهم التابعة لهم في مواقع عملهم بالطريقة التي يختارها البنك المركزي العراقي وفي الوقت الذي يختاره كم يكون للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره سلطة مطالبة المصارف والفروع التابعة لها بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بشؤون البنك والفروع التابعة له وعملائه التي قد يحتاج أليها البنك المركزي العراقي وله علاوة على ذلك سلطة القيام بعمل تصحيحي وفق لما ينص عليه هذا القانون والقانون المصرفي من اجل تطبيق الهيئات المرخصة والفروع التابعة لها لتلك القوانين وامتثالها لأي لوائح تنظيمية او معايير او إرشادات او توجيهات حصيفة يكون البنك المركزي العراقي قد أصدرها فيما يتعلق بتنفيذه لمثل هذه القوانين ولا يكون لآي إجراء تتخذه اي جهة تابعة للحكومة غير البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بتنظيم نشاطات الإقراض والاعتماد الخاصة بالمصارف اي صفة قانونية .

المادة 40

المادة 40 يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على ( 10-0-0000) مئة مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخل من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات المالية او احد اعضائها او مالكيها او مديريها او موظفيها بسوء قصد او باهمال جسيم باي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 40

المادة 40 لايجوز صرف اموال الحزب السياسي لغير اغراضه و اهدافه طبقا للقواعد و الاجراءات المحددة في نظامه الداخلي .

المادة 40

المادة 40 أولا: خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : ‌أ- الزوج أو الزوجات . ‌ب- الابن . ‌ج- البنت . ‌د- الأم . ‌ه- الأب . ‌و- الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى اعزباً وتوفى والداه . ثانيا: يشترط لاستحقاق الخلف راتب تقاعد العائلة أن لا يتقاضى راتباً وظيفياً أو راتباً تقاعدياً وليس له مورد خاص أو مهنة أو عمل في القطاع الخاص ووفقاً لما يأتي : ‌أ- الابن أو الأخ لغاية بلوغه (18) الثامنة عشر من العمر أو بلغ (20) العشرين من العمر وكان مستمراً في الدراسة الإعدادية ، أو بلغ (26) السادسة والعشرين من العمر وكان مستمراً في الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية . ‌ب- البنت أو الأخت إذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي قادر على إعالتها . ‌ج- الزوجة إذا لم تكن بعصمة زوج . ‌د- الزوج أو الأب إذا كان عاجزاً عجزاً كلياً ودائمياً عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (60) الستين من العمر . ثالثا: يستثنى الزوج أو الأب من حكم الفقرة (د) من البند (ثانيا) من هذه المادة إذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل إرهابي أو مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 . رابعاً: يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن والأخ بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة إذا كان عاجزاً عجزاً كلياً ودائمياً عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه كل سنة ، ويقطع عنه الراتب التقاعدي في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد إكماله (50) الخمسين من العمر . خامسا: مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن أو البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة . سادسا: إذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته و لا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فيصرف كتركه حسب القسام الشرعي . سابعا: تتولى الدائرة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الأشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي سنوياً ، وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة