المواد القانونية

المادة 39

المادة 39 اذا ثبت ان الفعل المنسوب الى السفير المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة جرماً نشأ عن وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية فتجب احالته الى المحكمة المختصة.

المادة 39

المادة 39 1- يعتبر الموظف المكلف بالخدمة العسكرية مجازا براتب او بدونه حسب استحقاقه خلال مدة التحاقه بالجيش في الحالات التاليـة: ا- اذا التحق بخدمة العلم وادى البدل النقدي . ب- اذا اشترك بالتمارين العسكرية السنوية . ج- اذا التحق بخدمة الاحتياط . 2- يعتبر الموظف معارا خلال مدة التحاقه بالجيش بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وبدون راتب وله تناول رواتب اجازاته الاعتيادية التي يستحقها وذلك في الحالات التالية : ا- اذا التحق بخدمة العلم ولم يؤد البدل النقدي . ب- اذا عاد الى الخدمة في الجيش في حالة اعلان النفير العام او الخاص . 3- يعتبر الموظف الملتحق بدورة ضباط الاحتياط معارا خلال مدة التحاقه بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وتطبق بحقه احكام قانون خدمة الاحتياط.

المادة 39 (اولا)

المادة 39 اولا: يكتتب المؤسسون في الشركة المساهمة المختلطة بنسبة لا تقل عن (30%) ثلاثين في المئة ولا تزيد على (55%) خمس وخمسين في المئة من رأس مالها الاسمي الذي ينبغي ان يشمل الحد الادنى المقرر لقطاع الدولة البالغ (25%) خمس وعشرون من المئة.

المادة 39

المادة 39 تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات:- تتفق سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية او المشتركة على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة تسجيلا دوليا لا يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى اكثر من منظمة دولية واحدة في نفس الوقت تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها دوليا علامة عامة تعتبر الطائرات المسجلة دوليا علو النحو الموضح في هذه المادة كانها تحمل جنسية كل من الدول لاعضاء في المؤسسة لتزم الدولة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة بكافة الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وتلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على دولة من بينها للقيام بمهام دولة التسجيل طبقا للاحكام المقررة في هذا الشان ولى الاخص فيما يتعلق باصدار شهادات التسجيل وارشادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادة وتقوم الدولة عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها اصالة ونيابة عن جميع الدول الاعضاء في المؤسسة

المادة 39

المادة 39 اولا: للمحكمة بدلا من ان تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون ان تقرر ماتراه مناسبا مما ياتي: أ. إيداع من يثبت إدمانه على المخدرات أو المؤثرات العقلية في إحدى المؤسسات الصحية التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى ان ترفع اللجنة المختصة ببحث حالة المودع تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو الاستمرار بإيداعه لمدة أو مدد أخرى. ب. ان تلزم من يثبت تعاطيه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمراجعة عيادة ( نفسية – اجتماعية ) تنشأ لهذا الغرض مرة أو مرتين في الأسبوع لمساعدته على التخلص من عادة التعاطي الى ان يرفع الطبيب المكلف بمساعدته تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر وقف مراجعته أو استمرارها لمدة أو مدد أخرى ولا يجوز ان يتأخر رفع هذا التقرير عن (90) تسعين يوما من تاريخ بدء المريض بمراجعة تلك العيادة. ج. ان تلزم من يتقرر الإفراج عنه من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة (نفسية – اجتماعية) ثانيا: تشكل في وزارة الصحة لجان طبية متخصصة للعمل على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا المادة وتحدد مهام تلك اللجان بتعليمات يصدرها الوزير. ثالثا: أذا رفض المحكوم عليه العلاج المقرر في المادة فللمحكمة إيداعه مكان الحبس بالمدة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون. (2)

المادة 39 (ثانيا)

المادة 39 ثانيا: هند تأسيس شركة مساهمة خاصة، يساهم مؤسسو الشركة بما لا يقل عن (20%) عشرين بالمائة من رأسمالها الاسمي.

المادة 39

المادة 39 أولاً– لمحكمة قوى الأمن الداخلي استبدال عقوبة الحبس التي لا تزيد على (3) ثلاث سنوات بعقوبة الغرامة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات إذا وجدت أسباباً تستدعي ذلك, وعليها تبرير ما ذهبت إليه في قرارها. ثانياً– لا يطبق حكم البند (أولاً) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف. ثالثا– يقصد بالغرامة لأغراض هذا القانون ألزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينـة العامة المبلغ المعين في الحكم و تراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية و ما أفاده من الجريمة أو كان يتوقع أفادته منهـا و ظروف الجريمة و حالة المجنى عليه .

المادة 39

المادة 39 اولا: تمارس شركات التامين الحكومية والخاصة المجازة رسميا عملها . ثانيا: على كافة الأجانب المقيمين في العراق الحصول على التامين الصحي من خلال شركات التأمين المجازة للحصول على الخدمات الصحية على أن تكون مسجلة في وزارة الصحة ومتعاقدة مع الهيأة . ثالثا: على كافة الوافدين والزوار الأجانب الحصول على التأمين الصحي من خلال شركات التأمين المجازة للحصول على الخدمات الصحية مهما كانت مدة الزيارة . رابعا: لايمنع هذا القانون المواطنين من الاشتراك في أي مؤسسة تأمين إضافة لهيأة الضمان الصحي .

المادة 39

المادة 39 لا يجوز استيراد مستحضر او عرضه للبيع او حيازته الا اذا كان : 1 – مسجلا في سجلات الوزارة وكان من المستحضرات الخاصة. 2 – زجاجه معقما ومتعادلا وفقا لشروط الدساتير الطبية اذا كان من المحاليل المعدة للزرق. 3 – محفوظا في غلافات معدة للبيع محكمة السد. 4 – متداولا في بلد المنشا على ان يؤيد ذلك بشهادة رسمية من قبل المراجع الصحية المسؤولة فيه ومصدقة من الجهات المختصة.

المادة 39

المادة 39 تخضع حسابات التنظيمات النقابية الى رقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة 39

المادة 39 تحل الجمعية بقرار من الاتحاد العام في الاحوال الاتية : اولا – اذا ثبت عجزها عن تحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها او خروجها عنها او عجزها عن الايفاء بالتزاماتها. ثانيا – اذا اقتضت مصلحة التنظيم العام للقطاع الفلاحي التعاوني. ثالثا - اذا اصبح عدد الاعضاء اقل من 10 عشرة اعضاء ولم يكتمل خلال 3 ثلاثة اشهر وذلك استثناء من احكام البند اولا من المادة 3 من هذا القانون. رابعا – اذا قررت هيئتها العامة.

المادة 39

المادة 39 كل عضو فقد شرطا من شروط الانتماء للنقابة يفقد العضوية ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من مجلس النقابة ، وله حق الطعن في هذا القرار لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه على ان تذكر الاسباب والعلل الموجبة لابطال القرار والا كان غير مقبول من الناحية الشكلية ويعتبر القرار الذي تصدره المحكمة بهذا الشان نهائيا .

المادة 39

المادة 39 لمجلس الوزراء ان يقرر عند الضرورة بيع اموال الدولة المنقولـة وغير المنقولة او ايجارها استثناءً من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 39

المادة 39 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2- بالنسبة الى كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق او الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الدولة المعنية لصكها المتعلق بالتصديق او الانضمام.

المادة 39

المادة 39 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا ابرز المدعي سندا عاديا لاثبات دعواه، عرض على المدعى عليه، وله ان يقر بامضائه او ببصمة ابهامه او ينكرها، ويعتبر سكوته اقرارا. ثانيا – يجوز للوارث بدلا من الاقرار او الانكار ان يدعي الجهل بالسند. ثالثا – اذا عجز المحتج بالسند عن الاثبات يكتفي من الخلف بان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او البصمة تعود لسلفه. رابعا - ا - اذا اقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي او الرسمي وادعى الكذب بالاقرار، جاز له ان يطلب تحليف المدعي اليمين بعدم الكذب في الاقرار . ب - لا يسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل او الاقرارات الحاصلة امام الجهات الرسمية ذات الاختصاص، اذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص.(3)

المادة 39

المادة 39 توقع اوامر الايداع والصرف من قبل النقيب وامين الصندوق المكفل الذي يعينه المجلس .

المادة 39

المادة 39 توقع اوامر الايداع والصرف من قبل النقيب وامين الصندوق المكفل الذي يعينه المجلس .

المادة 39

المادة 39 التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص 1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. 2- تنظر كل دولة طرف، في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في اقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 39

المادة 39 تخضع الحمامات العامة لرقابة وزارة الصحة بموجب تعليمات تصدرها الوزارة لضمان لشروط الصحية فيها .

المادة 39

المادة 39 التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص 1 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. 2 - تنظر كل دولة طرف، في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في اقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة