المواد القانونية

المادة 39 (من البروتوكول)

المادة 39 الإنسحاب 1 - يجوز لأي طرف الإنسحاب من هذا البروتوكول بتقديم إخطار كتابي إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف . 2 - يصبح الإنسحاب نافذاً بعد إنقضاء سنة واحدة على تلقي الوديع لإخطار الإنسحاب ، أو في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الإنسحاب .

المادة (39)

المادة (39) يعترف بقرارات المحكمين في القضايا المدنية والتجارية الصادرة في اقليم احد الطرفين وتنفذ في اقليم الطرف الاخر طبقا لتشريعه ووفق الشروط المنصوص عليها في المادتين (33) و (34) من هذه الاتفاقية وبقدر ما اذا كانت هذه الشروط قابلة للتطبيق على قرارات التحكيم .

المادة 39

المادة 39 يلغى نظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973 وتعديلاته وتبقى التعليمات الصادرة وفق احكامه نافذة فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين تعديلها او الغائها .

المادة 39

المادة 39 إذا خرجت الزوجة عن دين اﻹسلام - سواء كان خروجها عن ملة أو فطرة - فإن وقع ذلك بعد الدخول يتوقف بطلان زواجها على عدم رجوعها الى اﻹسلام قبل انقضاء العدة. وهكذا إذا خرج الزوج عن دين اﻹسلام عن ملة، فإنه ﻻ يبطل زواجه إذا رجع الى اﻹسلام قبل انقضاء عدة المرأة.

المادة 39

المادة 39 1- يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق في مدريد مع حكومة إسبانيا خلال الفترة من 15 حزيران /يونيه إلى 31 كانون الأول /ديسمبر2005, أمام الحكومات المدعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على اتفاق يخلف الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986, المعدَل والمدَد في عام 1993. 2- يجوز لأي حكومة تشير إليها الفقرة 1 من هذه المادة: (أ‌) أن تعلن, عند توقيع هذا الاتفاق, أنها تعرب بهذا التوقيع عن موافقتها على الالتزام بهذا الاتفاق (توقيع نهائي)؛ أو (ب‌) أن تقوم, بعد توقيع هذا الاتفاق،بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليها بإيداع صك لهذه الغاية لدى جهة الإيداع. ويفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق أو التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أمام الجماعة الأوربية . 3- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى جهة الإيداع.

مادة 39

مادة 39 1- تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه وفي حصول المواطن مجاناً على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وعلى مرافق علاج الأمراض من دون أي نوع من أنواع التمييز. 2- تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابير الآتية: (أ) تطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي. (ب) العمل على مكافحة الأمراض وقائياً وعلاجياً بما يكفل خفض الوفيات. (ج) نشر الوعي والتثقيف الصحي . (د) مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد. (هـ) توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد. (و) مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي. (ز) مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة.

المادة المادة 39

المادة المادة 39 تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.

المادة 39

المادة 39 أولاً: يدرج موضوع طلب سحب الثقة او طرحها على جدول أعمال الجلسة بعد سبعة أيام على الاقل من تاريخ تقديم الطلب . ثانياً: يعد الوزير الذي تسحب عنه الثقة مستقيلاً من تاريخ صدور قرار سحب الثقة.

المادة 39

المادة 39 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الاماكن المخصصة لها .

المادة 39

المادة 39 يعاقب بغرامة مقدارها ( 25000) خمسة و عشرون ألف دينار كل من تخلف عن تأشير محل سكنه في مكتب المعلومات التابع له خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 10) من هذا القانون .

المادة 39

المادة 39 يجب ان تستوفي الابار وخطوط الجريان والعازلات وجميع المعدات الاخرى المواصفات المحددة لها، استنادا الى الضغوط المواصفات الواردة في التصاميم وان تستوفي المعدات والمنشات متطلبات السلامة.

المادة 39

المادة 39 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( 1000000) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل اجنبي دخل جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون او لم يطع امرا صادرا بترحيله

المادة 39

المادة 39 يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 وتعديلاته ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبة لحين صدور تعليمات تحل محلها .

المادة 39

المادة 39 اولاً : يعد القائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية يتم انتخابه وفقا لما ورد في البند (3) من المادتين (8) و(12) من هذا القانون. ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات. ثالثاً : يصدر المحافظ امرا اداريا بتعيين كل من القائممقام ومدير الناحية و يكونا خاضعين لتوجيهه و إشرافه. رابعاً : يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام.(22)

المادة 39

المادة 39 اولا – تعاقب المؤسسة المالية بغرامة لا تقل عن ( 2-0-0000) خمسة و عشرين مليون دينار و لاتزيد على ( 25-0-0000) مئتين و خمسين مليون دينار في احدى الحالتين الاتيتين:- أ – عدم مسك السجلات و المستندات لقيد ماتجريه من العمليات المالية المحلية و الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات و الاحتفاظ بها للمدة المنصوص عليها في هذا القانون . ب – فتح حساب او قبول ودائع او قبول اموال او ودائع مجهولة المصدر او باسماء صورية او وهمية . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار و لاتزيد على ( 5-0-0000) خمسين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من : - أ - امتنع عن تقديم الابلاغ عن المعاملات المشبوهة الى المكتب . او قدم معلومات غير صحيحة عمدا . ب – افصح للزبون او المستفيد او لغير السلطات و الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن أي اجراء من اجراءات الابلاغ او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب او عن البيانات المتعلقة به .

المادة 39

المادة 39 اولا : يودع الحزب امواله في المصارف العراقية . ثانيا : يمسك الحزب سجلات منتظمة للحسابات تتضمن ابراداته و نفقاته . ثالثا : يقدم الحزب تقريرا سنويا بحساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص و يرفع تقريره الى ديوان الرقابة المالية . رابعا : يرفع ديوان الرقابة المالية تقريرا ختاميا عن الاوضاع المالية للاحزاب الى مجلس النواب و الوزراء ودائرة الاحزاب .

المادة 39

المادة 39 تعين بنظام خاص الاحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات الموضوعة على المنتجات او البضائع المعروضة في المعارض التي تقام في العراق بشرط ان تكون تلك العلامات متمتعة بالحماية في بلادها .

مادەی 39

مادەی 39 یەکەم: ئازادی دامەزراندنی یان پەیوەستبوون بە کۆمەڵە و حزبە سیاسییەکان مسۆگەرە و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت. دووەم: ناکرێت کەس ناچار بکرێت بچێتە ناو هیچ حزب و کۆمەڵە و قەوارەیەکی سیاسییەوە، یان ناچار بکرێت بەردەوام بێت لە ئەندامێتی تێیدا.

مادده‌ی (39)

مادده‌ی (39) ئەنجوومەنی وەزیران ولایەنە پەیوەندیدرەكان حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ دەكەن.

المادة 39

المادة 39 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة