المواد القانونية
المادة 39 التوقيع والتصديق والقبول والموافقة 1 - يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق في مدريد مع حكومة إسبانيا خلال الفترة من 15 حزيران /يونيه إلى 31 كانون الأول /ديسمبر2005, أمام الحكومات المدعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على اتفاق يخلف الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986, المعدَل والمدَد في عام 1993. 2 - يجوز لأي حكومة تشير إليها الفقرة 1 من هذه المادة: (أ) أن تعلن, عند توقيع هذا الاتفاق, أنها تعرب بهذا التوقيع عن موافقتها على الالتزام بهذا الاتفاق (توقيع نهائي)؛ أو (ب) أن تقوم, بعد توقيع هذا الاتفاق،بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليها بإيداع صك لهذه الغاية لدى جهة الإيداع. ويفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق أو التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أمام الجماعة الأوربية . 3 - تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى جهة الإيداع.
المادة 39 لوزير المالية الاتحادي بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانات الى : - شركة جنرال الكتريك بمبلغ ( 563) مليون دولار ( خمسمائة و ثلاثة و ستون مليون دولار ) و التوقيع على قروض تمويل بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية بضمنها مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الامريكية – ( OPIC) - شركة ( STX) الكورية بمبلغ (125) مليون دولار ( مائة و خمسة و عشرون مليون دولار ) لتمويل و تاهيل و صيانة و تشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء من خلال بنك اليو باف .(5)
المادة 39 اولاً : يعد القائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية يتم انتخابه وفقا لما ورد في البند (3) من المادتين (8) و(12) من هذا القانون. ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات. ثالثاً : يصدر المحافظ امرا اداريا بتعيين كل من القائممقام ومدير الناحية و يكونا خاضعين لتوجيهه و إشرافه. رابعاً : يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام.(22)
المادة 39 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة المادة 39 التعديل 1- بعد انقضاء خمس سنوات على بـدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة، يجـوز للدولـة الطـرف أن تقـترح تعديـلا لهـا، وأن تقـدم هـذا الاقتراح إلى الأمين العام للأمـم المتحـدة، الـذي يقـوم بنـاء عليـه بـإبلاغ الـدول الأطـراف ومؤتمـر الأطـراف في الاتفاقيـة بـالتعديل المقـترح بغـرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمـر الأطـراف قصـارى جـهده للتوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن كـل تعديـل. وإذا مـا اسـتنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافــق الآراء دون أن يتسـنى التوصـل إلى اتفـاق، يشـترط لأجـل اعتمـاد التعديـل، كملجـأ أخـير، توافـر أغلبيـة ثلثـي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف. 2- تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسـائل الـتي تنـدرج ضمـن نطـاق اختصاصـها، حقـها في التصويـت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصـوات مسـاو لعـدد الـدول الأعضـاء فيـها الأطـراف في الاتفاقيـة. ولا يجـوز لتلـك المنظمـات أن تمـارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس. 3- يكـون أي تعديـل يعتمـد وفقـا للفقـرة 1 مـن هـذه المـادة خاضعـا للتصديـق أو القبـول أو الإقـــرار مــن جــانب الــدول الأطراف. 4- يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المـادة، فيمـا يتعلـق بـأي دولـة طـرف، بعـد تسـعين يومـا مـن تـاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره. 5- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربـت عـن قبولهـا الالـتزام بـه، وتظـل الـدول الأطـراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها.
المادة 39 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اقتضت اجراءات التنفيذ اعادة الاشياء الى المدين لاي سبب كان او وجد في المحل المخلى اشياء يرفض المدين تسلمها وكانت محافظتها تحتاج الى نفقات، فيكلف المدين باستلامها خلال مدة مناسبة يقررها المنفذ العدل، فان رفض تسلمها فتباع بالمزايدة وتستقطع نفقات المحافظة والمزايدة من اثمانها ويحفظ الباقي امانة باسمه يسلم اليه حين الطلب، وفي حالة عدم كفاية قيمة الشيء المبيع لتسديد نفقات البيع فيستحصل الباقي من المدين تنفيذا وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 39 يخول مجلس الوزراء بتأسيس مؤسسة ضمان ودائع المواطنين في المصارف الحكومية والاهلية على ان ينظم ذلك بقانون.
المادة 39 رابعا: لا يكتتب مؤسسو الشركة في اسهمها اثناء فترة عرض الاسهم على الاكتتاب العام، الا بعد انتهاء مدة ثلاثين يوما من بداية الاكتتاب او خلال فترة تمديد الاكتتاب المنصوص علهيا في المادة 42 من هذا القانون.
المادة 39 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الاماكن المخصصة لها .
المادة 39 اولاً ـ استثناء من احكام هذا القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على ( 2,000,000) دينار مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاتهم اذا لم يكن لهم راتبا من الدولة او كان راتبهم التقاعدي يقل عن مليوني دينار وتحدد معايير وآليات اختيار الرموز الوطنية بنظام . ثانيا ـ تسري احكام البند( اولا ) من هذه المادة على العراقي او عياله في حال قتله او اصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية. ثالثا ـ لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء نسبة التضخم.
المادة 39 1 – يتعين على البنك المركزي العراقي انشاء والحفاظ او تعزيز الاستقرار وادامة للانظمة السليمة والكفوءة للمقاصة وتسوية معاملات الدفع بما يتفق مع المعايير الدولية وافضل الممارسات. 2 – يكون البنك المركزي العراقي المسؤول الوحيد عن اللوائح والتسجيل ومنح التراخيص والاشراف على انظمة المدفوعات المدارة من قبل اطراف اخرى غير البنك المركزي العراقي. 3 – فيما يخص اشراف البنك المركزي العراقي على انظمة المدفوعات ومشغلي انظمة المدفوعات قـد يتطلب من البنك المركزي العراقي ووفقا للوائحه التنظيمية : ا -تسجيل او منح تراخيص لاي نظام مدفوعات او مشغل نظام مدفوعات. ب -يتطلب من اي نظام مدفوعات او مشغل نظام المدفوعات ملاحظة الظروف التحوطية والمتطلبات الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي بما فيها المصممة لتسهيل الاشراف على المشغلين من قبل البنك المركزي العراقي والحفاظ على سلامة الموجودات المودعة من قبل الجمهور. 4 – يخول البنك المركزي العراقي اتخاذ مثل هذا الاجراء، متى ما وجد ذلك ضروريا لانجاز المهام المبينة in الفقرة (1) وتشمل تعزيز وتنظيم والمشاركة in وادارة انظمة المدفوعات واقرار الرسوم المطبقة. 5 – يقوم البنك المركزي العراقي بوضع ترتيبات لتسهيل : ا – تكامل انظمة مدفوعاته والترتيبات المرتبطة بانظمة الدفع الاخرى. ب – استحداث طرق جديدة وتقنيات للتسديد بالعملات المحلية اوالاجنبية. ج – تصميم وتعديل دوري على الخطةللخروج بنظام مدفوعات وطني in العراق.
المادة 39 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2- بالنسبة الى كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق او الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الدولة المعنية لصكها المتعلق بالتصديق او الانضمام.
المادة 39 تلزم الوزارات الاتحادية كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة في الشراء من منتجات وزارة الصناعة والمعادن .
المادة 39 تنتهي مهمة الوصي في الحالات الاتية : - اولا – بلوغ الصغير سن الرشد ما لم تقرر المحكمة قبيل بلوغه هذا السن استمرار الوصاية عليه . ثانيا – استرداد الاب ولايته . ثالثا – عزله او قبول استقالته . رابعا – فقدان اهليته او ثبوت غيبته . خامسا – موته او موت الصغير .
المادة 39 اولاً ـ استثناء من احكام هذا القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على ( 2,000,000) دينار مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاتهم اذا لم يكن لهم راتبا من الدولة او كان راتبهم التقاعدي يقل عن مليوني دينار وتحدد معايير وآليات اختيار الرموز الوطنية بنظام . ثانيا ـ تسري احكام البند( اولا ) من هذه المادة على العراقي او عياله في حال قتله او اصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية. ثالثا ـ لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء نسبة التضخم.
المادة 39 يكون جلوس رئيس المحكمة وسط المنصة وأقدم الأعضاء عن يمينه العضو الآخر عن يساره , ويجلس المدعي العام في المكان المخصص له .
المادة 39 اولا – تؤلف باقتراح من القائد العام للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء محكمة تمييز عسكرية على النحو الاتي : ا – رئيس بدرجة قاضي من الصنف الاول ينتدب من محكمة التمييز الاتحادية . ب – نائبان للرئيس لا تقل رتبة اي منهما عن عميد حقوقي ولديه خدمة قانونية او قضائية لا تقل عن ( 12 ) اثنتي عشرة سنة . ج – اربعة اعضاء اصليين وواحد احتياط من الضباط الحقوقيين لا تقل رتبة اي منهم عن عميد حقوقي ممن لديهم خدمة قانونية او قضائية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات . ثانيا – تشكل في محكمة التمييز العسكرية وبقرار من القائد العام للقوات المسلحة هيئتان على النحو التالي : ا – الهيئة المتخصصة الاولى وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 . ب – الهيئة المتخصصة الثانية وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام القوانين العقابية الاخرى . ثالثا – تنعقد اي من الهيئتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( ا ) و( ب ) من البند ( ثانيا ) من هذه المادة بامر من رئيس المحكمة وبرئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين من اعضاء المحكمة وتصدر قراراتها بالاتفاق . رابعا – ا – يكتمل نصاب انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية بحضور رئيس المحكمة وعضوية نائبي الرئيس والاعضاء الاصليين . ب – تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية في الحالات الاتية : 1 – احكام الاعدام . 2 – القضايا التي اختلفت بشانها اراء الهيئة المتخصصة . 3 – قضايا اعادة المحاكمة . 4 – القضايا التي يقرر رئيس المحكمة عرضها على الهيئة العامة .
المادة 39 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا ابرز المدعي سندا عاديا لاثبات دعواه، عرض على المدعى عليه، وله ان يقر بامضائه او ببصمة ابهامه او ينكرها، ويعتبر سكوته اقرارا. ثانيا – يجوز للوارث بدلا من الاقرار او الانكار ان يدعي الجهل بالسند. ثالثا – اذا عجز المحتج بالسند عن الاثبات يكتفي من الخلف بان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او البصمة تعود لسلفه. رابعا - ا - اذا اقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي او الرسمي وادعى الكذب بالاقرار، جاز له ان يطلب تحليف المدعي اليمين بعدم الكذب في الاقرار . ب - لا يسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل او الاقرارات الحاصلة امام الجهات الرسمية ذات الاختصاص، اذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص.(3)
المادة 39 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 39 لمجلس الوزراء اعتماد نظام التمويل الذاتي بدلاً من المركزي في الجهات التي تعمل بنظام التمويل المركزي بناءً على مسوغات فنية واقتصادية وبما يضمن ضغط النفقات العامة على ان لا يؤثر ذلك على رواتب الموظفين ولا يقود الى تسريح اي موظف من جراء ذلك.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة