المواد القانونية
المادة 39 لا يجوز استيراد مستحضر او عرضه للبيع او حيازته الا اذا كان : 1 – مسجلا في سجلات الوزارة وكان من المستحضرات الخاصة. 2 – زجاجه معقما ومتعادلا وفقا لشروط الدساتير الطبية اذا كان من المحاليل المعدة للزرق. 3 – محفوظا في غلافات معدة للبيع محكمة السد. 4 – متداولا في بلد المنشا على ان يؤيد ذلك بشهادة رسمية من قبل المراجع الصحية المسؤولة فيه ومصدقة من الجهات المختصة.
المادة 39 على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية والبلديات والجهات المعنية تنفيذ هذا القانون.
المادة 39 توقع اوامر الايداع والصرف من قبل النقيب وامين الصندوق المكفل الذي يعينه المجلس .
المادة 39 يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 وتعديلاته ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبة لحين صدور تعليمات تحل محلها .
المادة 39 التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص 1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. 2- تنظر كل دولة طرف، في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في اقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة 39 تلتزم الحكومة بدعم هيئة الحشد الشعبي و النازحين و كما يأتي : اولا : تستقطع نسبة (3%) من المئة من مجموع الرواتب و المخصصات لجميع موظفي الدولة و المتقاعدين كافة و تناقل كالاتي : أ. 60% منها الى هيئة الحشد الشعبي . ب. 40% منها الى وزارة الهجرة و المهجرين (اغاثة النازحينن). ثانيا: تلتزم حكومة اقليم كردستان باستقطاع نسبة 3% ثلاث من المائة من مجموع الرواتب و المخصصات لجميع الموظفين و المتقاعدين في اقليم كردستان و تناقل لقوات البيشمركة . ثالثا : تناقل (100)مائة مليار دينار من تخصيصات دائرة نزع السلاح و دمج المليشيات الى هيئة الحشد الشعبي على ان تستكمل دائرة نزع السلاح اجراءاتها بحل نفسها خلال سنة 2016 . رابعا : مناقلة (3%) من مجموع ( المستلزمات الخدمية و السلعية و صيانة الموجودات و النفقات الراسمالية ) الى هيئة الحشد الشعبي ووزارة الهجرة و المهجرين (اغاثة النازحين ) مناصفة .
المادة 39 تلزم الوزارات الاتحادية كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة في الشراء من منتجات وزارة الصناعة والمعادن .
المادة 39 تلتزم وزارتي المالية والزراعة والمحافظات والجهات ذات العلاقة بتحويل ملكية الأراضي المتبرع بها من أشخاص للمؤسسة التربوية والصحية على الأراضي الزراعية لغرض إنشاء المدارس والمؤسسات الصحية وتعتمد موافقة المحافظ لبدء إنشاء المشروع بوجود إقرار المتبرع .
المادة 39 1- يقوم البنك المركزي العراقي بوضع وإدامة النظم السليمة والفعالة لنصفية وتسوية سداد المعاملات التجارية وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات او يعمل على نشرها وإدامتها . 2- يكون البنك المركزي العراقي وحده دون غيره هو المسئول عن تنظيم وتسجيل أنظمة الدفع التي يتولاها إطراف غير البنك المركزي العراقي ويكون هو وحده كذلك المسؤول عن ترخيصها والإشراف عليها. 3- فيما يتعلق بالإشراف على أنظمة الدفع او القائمين عليها يجوز للبنك المركزي العراقي وبموجب لوائح تنظيمية ان : (أ) يقتضي تسجيل او ترخيص أي نظام للدفع او أي شخص قائم على نظام للدفع. (ب) يقتضي من أي نظام للدفع او أي شخص قائم على نظام للدفع ان يراعي الشروط والمتطلبات السليمة والأمة الأتي يجوز للبنك المركزي العراقي اني يضعها بما في ذلك الشروط والمتطلبات الخاصة بتسهيل إشراف البنك المركزي العراقي على مثل هؤلاء القائمين على أنظمة الدفع وتلك الشروط والمتطلبات التي من شانها الحفاظ على سلامة الأصول التي عهد بها الجمهور العام لهم. 4- يخول البنك المركزي العراقي لاتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لتنفيذ المهام المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) بما في ذلك نشر وتنظيم أنظمة الدفع والاشتراك فيها وتشغليها وتحديد الرسوم المطبقة في هذا الشأن. 5- يجوز للبنك المركزي العراقي القيام بترتيبات لتسهيل : (أ) التكامل بين نظام الدفع المتبع في البنك المركزي العراقي والترتيبات ذات الصلة مع انظمة الدفع الأخرى. (ب) إيجاد طرق وتكنلوجيات جديدة للدفع بالعملة المحلية او بالنقد الأجنبي . (ج) تصميم خطة لتطوير النظام الوطني للدفع في العراق وتعديلها دوريا.
المادة 39 لمجلس الوزراء اعتماد نظام التمويل الذاتي بدلاً من المركزي في الجهات التي تعمل بنظام التمويل المركزي بناءً على مسوغات فنية واقتصادية وبما يضمن ضغط النفقات العامة على ان لا يؤثر ذلك على رواتب الموظفين ولا يقود الى تسريح اي موظف من جراء ذلك.
المادة 39 على النقابة ان تضع نموذج عقد يلتزم به المهندس في كافة العقود المتعلقة بالمهنة والتي يوقعها مع رب العمل، وفقا لنظام مزاولة المهنة.
المادة 39 توقع اوامر الايداع والصرف من قبل النقيب وامين الصندوق المكفل الذي يعينه المجلس .
المادة 39 ثالثا: تطرح الاسهم الباقية للاكتتاب على الجمهور خلال (30) يوما من تاريخ الموافقة على تأسيس الشركة، وذلك بواسطة بيان يصدره المؤسسون وينشرونه في النشرة وفي صحيفتين يوميتين على الاقل، وذلك بعد موافقة المسجل. وتصدر موافقة المسجل خلال تلك الفترة الزمنية ما لم يجد المسجل ان اوراق التسجيل تضلل المستثمرين. وفي حالة رفض المسجل طرح الاسهم للاكتتاب يحيل الموضوع الذي يقع في مجال اختصاصه الى سلطة الدولة ذات الاختصاص في اسواق الاسهم والاوراق المالية. ويتضمن البيان ما يلي:
المادة 39 اعفاء الشركات المتعاقدة مع الحكومة العراقية ومؤسساتها على مشاريع المنهاج الاستثماري من جميع الضرائب والرسوم بضمنها رسم الطابع المترتبة عليها في العراق نتيجة اعمالها المذكورة وفي اطار العقد.
المادة 39 تعتمد لاغراض هذا القانون اجازة التأسيس الصادرة من وزارة الصناعة والمعادن في تحديد رأس مال المشاريع الصناعية المجازة وكل ما يطرأ عليه من تغيير، بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم ب(20) لسنة 1998، اما المشاريع الاخرى غير الحاصلة على اجازة تأسيس فيحدد رأس مالها استناداً الى ما تقدره لجان الاتحاد المختصة وفق نظام داخلي يصدره مجلس ادارة الاتحاد.
المادة 39 اولا: يكتتب المؤسسون في الشركة المساهمة المختلطة بنسبة لا تقل عن (30%) ثلاثين في المئة ولا تزيد على (55%) خمس وخمسين في المئة من رأس مالها الاسمي الذي ينبغي ان يشمل الحد الادنى المقرر لقطاع الدولة البالغ (25%) خمس وعشرون من المئة.
المادة 39 ثانيا: هند تأسيس شركة مساهمة خاصة، يساهم مؤسسو الشركة بما لا يقل عن (20%) عشرين بالمائة من رأسمالها الاسمي.
المادة 39 1- يعتبر الموظف المكلف بالخدمة العسكرية مجازا براتب او بدونه حسب استحقاقه خلال مدة التحاقه بالجيش في الحالات التاليـة: ا- اذا التحق بخدمة العلم وادى البدل النقدي . ب- اذا اشترك بالتمارين العسكرية السنوية . ج- اذا التحق بخدمة الاحتياط . 2- يعتبر الموظف معارا خلال مدة التحاقه بالجيش بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وبدون راتب وله تناول رواتب اجازاته الاعتيادية التي يستحقها وذلك في الحالات التالية : ا- اذا التحق بخدمة العلم ولم يؤد البدل النقدي . ب- اذا عاد الى الخدمة في الجيش في حالة اعلان النفير العام او الخاص . 3- يعتبر الموظف الملتحق بدورة ضباط الاحتياط معارا خلال مدة التحاقه بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وتطبق بحقه احكام قانون خدمة الاحتياط.
المادة 39 1 ــ تنقل جميع حقوق والتزامات التقسيمات الملغاة التابعة للوزارة او التي اعيد النظر في ارتباطاتها او تسمياتها او التي الحقت بجهات اخرى بموجب احكام هذا القانون وجميع اعتماداتها المرصدة في الموازنة العامة وخطة التنمية الى التشكيلات التي حلت محلها بموجب القرارات التي يصدرها الوزير. 2 ــ يستمر العمل في التخصيصات المالية والاستثمارية وتبقى نافذة جميع حقوق والتزامات الوزارة والتشكيلات التابعة لها التي كانت قائمة قبل صدور هذا القانون كما تبقى نافذة جميع الاتفاقيات والعقود والمقاولات والمناقصات الخاصة بتلك الجهات.
ماددهی (39): یهكهم: پارێزهر بۆی ههیه به گرێدانێكی نووسراو كه سهندیكا تهسدیقی بكا لهگهڵ وهكیل دانهرهكهیدا پێك بێت. دووهم: ئهگهر وهكیل دانهرهكه دهست خۆشانهی وهكیلهكهی خۆی نهدا ئهوا پارێزهره وهكیلهكه بۆی ههیه قۆچانی (سند) پێك هاتنه نووسراوهكه كه مهرجهكانی بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیهی تێدا فهراههمه، بدات به دایهرهی (تهنفیز) و داوای دهست خۆشانهكهی خۆی بكات ئهوجا پێویسته لهسهر ئهم دایهره ههمان ئهو ئیجرائاته بخاته كار كه له كاتی تهنفیز كردنی ئهو بڕیارانهی پلهی كۆتاییان وهرگرتووه یان بۆ ئهو قۆچانانهی كه یارای تهنفیز كردنن و دایهرهی (كاتب العدل) تهسدیقی كردووه خستوویهتییه كار.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة