المواد القانونية

المادة 38

المادة 38 على وزارة التجارة تحويل الإيرادات المتأتية من بيع مخلفات الحنطة الى وزارة المالية لقيدها ايراد نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة ولوزير المالية الاتحادي إضافة تخصيصات كلف طحن الحنطة و نقلها ضمن موازنة وزارة التجارة بعد ان تحدد الوزارة الكلف المترتبة عن ذلك .

المادة 38

المادة 38 لا يجوز اصدار اجازات بناء جديدة من قبل الجهات المختصة، الا اذا كان طلبها وخارطات البناء موقعة من مهندس مختص، ويجوز للجهات المختصة باصدار الاجازات، ان تستثني دور السكن والابنية البسيطة بشروط معينة وفي مناطق معينة من شروط هذه المادة بتعليمات تصدرها، وتخبر النقابة بها.

المادة 38

المادة 38 اذا انتهت المدد المحددة بموجب هذا القانون في يوم عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي .

المادة 38

المادة 38 يعزل الوصي في الحالات التالية : - اولا – اذا لم يعد اهلا لممارسة شؤون الوصاية وفقا لاحكام هذا القانون . ثانيا – اذا اوصت لجنة المحاسبة في مديرية رعاية القاصرين بعزله وفقا للفقرة (رابعا) من المادة 68 من هذا القانون .

المادة 39

المادة 39 1 – يتعين على البنك المركزي العراقي انشاء والحفاظ او تعزيز الاستقرار وادامة للانظمة السليمة والكفوءة للمقاصة وتسوية معاملات الدفع بما يتفق مع المعايير الدولية وافضل الممارسات. 2 – يكون البنك المركزي العراقي المسؤول الوحيد عن اللوائح والتسجيل ومنح التراخيص والاشراف على انظمة المدفوعات المدارة من قبل اطراف اخرى غير البنك المركزي العراقي. 3 – فيما يخص اشراف البنك المركزي العراقي على انظمة المدفوعات ومشغلي انظمة المدفوعات قـد يتطلب من البنك المركزي العراقي ووفقا للوائحه التنظيمية : ا -تسجيل او منح تراخيص لاي نظام مدفوعات او مشغل نظام مدفوعات. ب -يتطلب من اي نظام مدفوعات او مشغل نظام المدفوعات ملاحظة الظروف التحوطية والمتطلبات الموضوعة من قبل البنك المركزي العراقي بما فيها المصممة لتسهيل الاشراف على المشغلين من قبل البنك المركزي العراقي والحفاظ على سلامة الموجودات المودعة من قبل الجمهور. 4 – يخول البنك المركزي العراقي اتخاذ مثل هذا الاجراء، متى ما وجد ذلك ضروريا لانجاز المهام المبينة in الفقرة (1) وتشمل تعزيز وتنظيم والمشاركة in وادارة انظمة المدفوعات واقرار الرسوم المطبقة. 5 – يقوم البنك المركزي العراقي بوضع ترتيبات لتسهيل : ا – تكامل انظمة مدفوعاته والترتيبات المرتبطة بانظمة الدفع الاخرى. ب – استحداث طرق جديدة وتقنيات للتسديد بالعملات المحلية اوالاجنبية. ج – تصميم وتعديل دوري على الخطةللخروج بنظام مدفوعات وطني in العراق.

المادة 39

المادة 39 التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص 1 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. 2 - تنظر كل دولة طرف، في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في اقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 39

المادة المادة 39 التعديل 1- بعد انقضاء خمس سنوات على بـدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة، يجـوز للدولـة الطـرف أن تقـترح تعديـلا لهـا، وأن تقـدم هـذا الاقتراح إلى الأمين العام للأمـم المتحـدة، الـذي يقـوم بنـاء عليـه بـإبلاغ الـدول الأطـراف ومؤتمـر الأطـراف في الاتفاقيـة بـالتعديل المقـترح بغـرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمـر الأطـراف قصـارى جـهده للتوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن كـل تعديـل. وإذا مـا اسـتنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافــق الآراء دون أن يتسـنى التوصـل إلى اتفـاق، يشـترط لأجـل اعتمـاد التعديـل، كملجـأ أخـير، توافـر أغلبيـة ثلثـي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف. 2- تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسـائل الـتي تنـدرج ضمـن نطـاق اختصاصـها، حقـها في التصويـت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصـوات مسـاو لعـدد الـدول الأعضـاء فيـها الأطـراف في الاتفاقيـة. ولا يجـوز لتلـك المنظمـات أن تمـارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس. 3- يكـون أي تعديـل يعتمـد وفقـا للفقـرة 1 مـن هـذه المـادة خاضعـا للتصديـق أو القبـول أو الإقـــرار مــن جــانب الــدول الأطراف. 4- يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المـادة، فيمـا يتعلـق بـأي دولـة طـرف، بعـد تسـعين يومـا مـن تـاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره. 5- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربـت عـن قبولهـا الالـتزام بـه، وتظـل الـدول الأطـراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها.

المادة 39

المادة 39 يكون جلوس رئيس المحكمة وسط المنصة وأقدم الأعضاء عن يمينه العضو الآخر عن يساره , ويجلس المدعي العام في المكان المخصص له .

المادة 39

المادة 39 يكون جلوس رئيس المحكمة وسط المنصة وأقدم الأعضاء عن يمينه العضو الآخر عن يساره , ويجلس المدعي العام في المكان المخصص له .

المادة 39

المادة 39 يخول مجلس الوزراء بتأسيس مؤسسة ضمان ودائع المواطنين في المصارف الحكومية والاهلية على ان ينظم ذلك بقانون.

المادة 39

المادة 39 اعفاء الشركات المتعاقدة مع الحكومة العراقية ومؤسساتها على مشاريع المنهاج الاستثماري من جميع الضرائب والرسوم بضمنها رسم الطابع المترتبة عليها في العراق نتيجة اعمالها المذكورة وفي اطار العقد.

المادة 39

المادة 39 تلزم الوزارات الاتحادية كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة في الشراء من منتجات وزارة الصناعة والمعادن .

المادة 39

المادة 39 لمجلس الوزراء ان يقرر عند الضرورة بيع اموال الدولة المنقولـة وغير المنقولة او ايجارها استثناءً من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 39مكرر

المادة 39مكرر يتم احتساب خدمة الضباط الذين خدموا في المؤسسات العسكرية لاقليم كردستان من تاريخ مباشرتهم بالخدمة بعد عام 1994 ولغاية التحاقهم بالجيش العراقي بعد عام 2003 لغرض التقاعد وبتأييد من سلطة اقليم كردستان وبعد مصادقة وزارة الدفاع العراقية.(1)

المادة 39

المادة 39 تُعد خدمة العسكري في الجيوش العربية والأجنبية التي تجري بتكليف رسمي خدمة عسكرية .

المادة 39

المادة 39 1 – تنظر لجان الاستئناف وتبت في كل ما له علاقة بتقدير الدخل وخضوعه للضريبة والرديات والسماحات وعلى السلطة المالية تنفيذ القرارات بعد تبليغها اليها والى المكلف. 2 – مع مراعاة ما ورد في الفقرة 1 من المادة السابعة والخمسين من هذا القانون تخول لجنة الاستئناف النظر في المخالفات المرتكبة خلافا لنظام مسك الدفاتر التجارية رقم 5 لسنة 1957 وتعديلاته او اي نظام اخر يحل محله والمحالة اليها من قبل السلطة المالية وفرض الغرامات المنصوص عليها في النظام وعند عدم دفع الغرامة تحال القضية الى المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس.

المادة 39 (ثالثا)

المادة 39 ثالثا: تطرح الاسهم الباقية للاكتتاب على الجمهور خلال (30) يوما من تاريخ الموافقة على تأسيس الشركة، وذلك بواسطة بيان يصدره المؤسسون وينشرونه في النشرة وفي صحيفتين يوميتين على الاقل، وذلك بعد موافقة المسجل. وتصدر موافقة المسجل خلال تلك الفترة الزمنية ما لم يجد المسجل ان اوراق التسجيل تضلل المستثمرين. وفي حالة رفض المسجل طرح الاسهم للاكتتاب يحيل الموضوع الذي يقع في مجال اختصاصه الى سلطة الدولة ذات الاختصاص في اسواق الاسهم والاوراق المالية. ويتضمن البيان ما يلي:

المادة 39 (رابعا)

المادة 39 رابعا: لا يكتتب مؤسسو الشركة في اسهمها اثناء فترة عرض الاسهم على الاكتتاب العام، الا بعد انتهاء مدة ثلاثين يوما من بداية الاكتتاب او خلال فترة تمديد الاكتتاب المنصوص علهيا في المادة 42 من هذا القانون.

المادة 39

المادة 39 لوزير المالية إضافة مبالغ الى وزارة الصناعة والمعادن ما يعادل نسبته ( 10%) من الرسوم المستوفاة بموجب إحكام المادة ثانياً و ثالثاً من قانون رقم (9 ) لعام/ 2010 قانون تعديل قانون العلامات التجارية رقم ( 21 ) لسنة 1957 لغرض تعويض كلف إدارة نشاط العلامات التجارية وإضافة النسب أعلاه لحماية المنتج الوطني وفقا لأحكام المادة ( 20 ) أولا من قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010

المادة 39

المادة 39 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا ابرز المدعي سندا عاديا لاثبات دعواه، عرض على المدعى عليه، وله ان يقر بامضائه او ببصمة ابهامه او ينكرها، ويعتبر سكوته اقرارا. ثانيا – يجوز للوارث بدلا من الاقرار او الانكار ان يدعي الجهل بالسند. ثالثا – اذا عجز المحتج بالسند عن الاثبات يكتفي من الخلف بان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او البصمة تعود لسلفه. رابعا - ا - اذا اقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي او الرسمي وادعى الكذب بالاقرار، جاز له ان يطلب تحليف المدعي اليمين بعدم الكذب في الاقرار . ب - لا يسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل او الاقرارات الحاصلة امام الجهات الرسمية ذات الاختصاص، اذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص.(3)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة