المواد القانونية

المادة 38

المادة 38 تلزم الوزارات الاتحادية والمحافظات بعرض المشاريع ذات الطابع الاستثماري للاستثمار.

المادة 38

المادة 38 اولاً ـ يلغى قانون الدفاع المدني رقم(64) لسنة 1978 وتبقى التعليمات والقرارات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها 0 ثانياً ـ تلغى الفقرة (2) من البند (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (42) لسنة 1995 .

المادة 38

المادة 38 اولا- تشكل بأمر من وزير الدفاع محكمة التمييز العسكرية على النحو الاتي : أ- رئيس محكمة لاتقل رتبته عن لواء حقوقي . ب-نائبان للرئيس لاتقل رتبة أي منهما عن عميد حقوقي ولديه خدمة قانونية او قضائية لاتقل عن (12) اثنتي عشرة سنة . جـ- (8) ثمانية اعضاء اصليين واثنان احتياط من الضباط الحقوقيين لاتقل رتبة أي منهم عن عقيد ممن لديهم خدمة قانونية او قضائية لاتقل عن (10) عشر سنوات . ثانيا- تشكل في محكمة التمييز العسكرية بقرار من رئيس المحكمة الهيئات الاتية : أ- الهيئة المتخصصة الاولى وتتولى النظر في الاحكام القرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 . ب- الهيئة المتخصصة الثانية وتتولى النظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرية وفق احكام القوانين العقابية الاخرى . جـ- الهيئة المتخصصة الثالثة وتتولى النظر في القرارات الصادرة من اللجنة التحقيقية المشتركة . ثالثا- تعقد أي من الهيئات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة بأمر من رئيس المحكمة برئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين من اعضاء المحكمة وتصدر قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية . رابعا-أ- يكتما نصاب انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية بحضور رئيس المحكمة وعضوية نائبي الرئيس والاعضاء الاصليين . ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاتفاق او بالاكثرية في الحالات الاتية : 01 احكام الاعدام . 02 القضايا التي اختلفت بشأنها اراء الهيئة المتخصصة . 03 قضايا اعادة المحاكمة . 04 القضايا التي يقرر رئيس المحكمة عرضها على الهيئة العامة .

المادة 38

المادة 38 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 38

المادة 38 أولاً : تدور تخصيصات البضائع والخدمات الناتجة عن تطبيق أحكام المادة (33/أولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 عن بضائع وخدمات طُلبت ولم تستلم إلى السنة المالية الحالية . ثانياً : تدور تخصيصات هيئة الحشد الشعبي لعام 2016 الناجمة عن تطبيق أحكام المادة (39) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 المحفوظة بصفة أمانات للهيئة نفسها وتضاف إلى تخصيصاتها في السنة المالية الحالية . ثالثاً : تدور تخصيصات مستحقات المقاولين التي لم يتم تمويلها في السنة المالية 2017 ويتم تسديدها عن طريق سندات تصدر لهذا الغرض . رابعاً : تدور تخصيصات النازحين لعام 2016 الناجمة عن تطبيق احكام المادة (39) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 المحفوظة بصيغة أمانات للنازحين وتضاف الى تخصيصات السنة المالية الحالية لمحافظات (الانبار ونينوى وصلاح الدين) لغرض اعادة الاستقرار على أن توزع بالتساوي. خامساً : لوزير المالية دفع مستحقات التعويضات الواردة بموجب قرارات قضائية استنادا لقانون رقم (16) لسنة 2010 وقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 وحسب المخصص لها في موازنة هذا العام، وفي حالة عدم كفاية التخصيصات اصدار سندات خزينة لدفع تلك المستحقات.

المادة 38

المادة المادة 38 بدء النفاذ 1- يبـدأ نفـاذ هـذه الاتفاقيـة في اليـوم التسـعين مـن تـاريخ إيـــداع الصــك الأربعــين مــن صكــوك التصديــق أو القبــول أو الإقـرار أو الانضمـام. ولأغـراض هـذه الفقـرة، لا يعتـبر أي صـك تودعـه منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي صكـــا إضافيــا إلى الصكــوك الــتي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 2- يبـدأ نفـاذ هـذه الاتفاقيـة، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي من تلـك الإجـراءات، في اليـوم الثلاثـين مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدولـة أو المنظمة ذلك الصك.

المادة 38

المادة 38 اولا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله أي منهم و بناء على طلب الموظف منح من اكمل مدة اربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة براتب اسمي لمدة اربع سنوات و تكون بدون راتب لما زاد عن اربع سنوات و تحسب لاغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعة بالاجازة و لايجوز قطع الاجازة خلال مدة تمتعة لاي سبب كان و يمارس الموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل . ثانيا – للمتعاقد باجر مع الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات بناء على طلبه انهاء عقده اصوليا بموافقة رئيس جهة التقاعد او من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة اشهر عن كل سنة تعاقد على ان لا تزيد عن اربعة و عشرين شهرا , و يستثنى من ذلك الخبير و المستشار و العسكري و رجل الشرطة .

المادة 38

المادة 38 اولا : يرفع وزير المالية الى مجلس النواب ولجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء ما ياتي : أ – تقريرا تفصيليا عن حساب عائدات النفط والغاز ومن ضمنها الرصيد الافتتاحي ورصيد الغلق للحساب المذكور والموجودات الأساسية وخلاصة الحركات على النشاط خلال ( 3 ) ثلاثة اسابيع من تاريخ نهاية كل شهر . ب – نتائج التدقيق الفصلية على وضع الاستثمارات قبل نهاية الشهر الذي يلي نهاية كل فصل . جـ - تقرير ديوان المالية الاتحادي على بيانات المالية لكل سنة يتضمن تفاصيل حركة الأموال لحساب عوائد النفط والغاز . ثانيا : تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها دراسة التقارير المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ورفعها الى مجلس الوزراء . ثالثا : تقدم كل شركة من شركات العامة التي تمارس نشاطات تتعلق بالنفط او الغاز الى وزير المالية ووزير النفط خلال شهر واحد بعد نهاية كل ثلاثة اشهر من السنة تقريرا يتضمن كميات ومبالغ جميع عمليات انتاج وبيع وتصدير النفط والغاز والمدفوعات والمطالبات القائمة لشركات النفط الدولية نقدا او عينا خلال هذه الفترة . رابعا : يعد وزير المالية تقريرا مطابقة يرفعه الى مجلس الوزراء خلال شهر واحد من تاريخ تقديم التقارير المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذه المادة ، يبين فيه نتائج مطابقة تقارير الشركات العامة مع تقارير حساب عائدات النفط والغاز عن هذه الفترة

المادة 38

المادة 38 للوزير تخويل رؤساء الدوائر الصلاحيات الممنوحة له في هذا القانون كلاً او جزءاً.

المادة 38

المادة 38 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل عسكري : ا – تمارض او سبب في نفسه مرضا او عاهة . ب – تعمد بنفسه او سمح لغيره بتعطيل عضو من اعضاء جسمه او غيره لغرض جعل نفسه او غيره غير اهل للخدمة العسكرية . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل عسكري سبب تاخير شفاء نفسه عمدا او قام بعمل من شانه ان يشدد عليه مرضه او علته او عاهته ليتخلص من الواجبات العسكرية مهما كان نوعها . ثالثا – تكون العقوبة السجن المؤبد اذا وقع الفعل اثناء مجابهة العدو . رابعا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل عسكري : ا – احتال باي وسيلة على وجهة ما للتخلص من الخدمة العسكرية بعضها او كلها . ب – احتال لغيره للغرض المنصوص عليه في الفقرة ( ا ) من هذا البند مع علمه بذلك .

المادة 38

المادة 38 يصدر رئيس الديوان بموافقة المجلس تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 38

المادة 38 يسري قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 على العاملين الاجانب في الشركات الامنية .

المادة 38

المادة 38 لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 38

المادة 38 يجوز تنفيذ الالتزامات النقد الأجنبي بناء على شروط الالتزام وعند صدور حكم يفضي على شخص تنفيذ التزام ما بالنقد الأجنبي يستلزم تنفيذ الحكم دفع مبلغ بالعملة النقدية العراقية يكفي لشراء قدر كاف من النقد الأجنبي لتغطية التزام من احد المصارف العراقية عند إغلاق المصارف في اليوم الأول الذي يعلن فيه البنك عن سعر الصرف لشراء النقد الاجنب بالدينار العراقي وذلك قبل يوم واحد من موعد حلول تسديد الالتزام للدائن ولكن اذا قررت المحكمة ان هذه الطريقة لا تكون منصفة في ظل الظروف القائمة تقوم المحكمة باختيار طريقة لتحويل العملة تكون منصفة.

المادة 38

المادة 38 يستمر كل من مصرف الرشيد ومصرف الرافدين باقراض الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تعاني نقصاً في مواردها الذاتية لغرض تأمين رواتب ومخصصات منتسبيها وبعد قيام الجهات اعلاه بتقديم الجدوى الاقتصادية لهما عند طلب الاقتراض وعلى ان يقوم المصرفين بجدولة تسديد القروض الممنوحة للجهات اعلاه وللغرض ذاته والممنوحة لهما أعلاه منذ عام/2010 ولنهاية عام / 2015 والتي لم يجر تسديدها لحد الآن وفق جدول زمني اعتباراً من تاريخ 1-1-2016 صعوداً مع جدولة تسديد حوالات الخزينة التي تم منحها عام 2012 و 2013 و2014 الى كل من هيئة دعاوى الملكية العقارية ومؤسستي السجناء والشهداء.

المادة 38

المادة 38 تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقود بما يحفظ مصلحة العراق الاقتصادية و يدفع بزيادة الانتاج النفطي و تخفيض النفقات و ايجاد الية لاسترداد التكاليف بحيث تتلائم مع اسعار النفط .

المادة 38

المادة 38 تلزم الوزارات الاتحادية والمحافظات بعرض المشاريع ذات الطابع الاستثماري للاستثمار .

المادة 38

المادة 38 الغاء ارتباط دوائر الصحة كافة من المحافظات وفكها عن مجالس المحافظات وإعادتها بصورة مركزية إلى وزارة الصحة في المحافظات وتنفذ هذه المادة بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية .

المادة 38

المادة 38 يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 38

المادة 38 اولا – تتمتع المشاريع التي تقيمها الجمعيات الفلاحية التعاونية بالامتيازات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ 20 لسنة 1998 او باي اعفاءات اخرى تتمتع بها المشاريع الصناعية او الزراعية وفق القانون. ثانيا – للجمعية حق الافضلية على الافراد والشركات الخاصة في معاملتها مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عند تساوي العروض.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة