المواد القانونية
المادة 38 1– اذا اظهر التحليل ان المستحضرات الدستورية المصنوعة في العراق او المستوردة من الخارج غير مستوفية للشروط والاوصاف التي نص عليها الدستور الذي استحضرت بموجبه فعلى الوزير ان يقرر مصادرتها واتلافها 2 – اذا اظهر التحليل ان المستحضرات الخاصة المصنوعة في العراق او المستوردة من الخارج غير مستوفية للشروط والاوصاف التي تم تسجيلها بموجبها فللوزير ان يقرر مصادرتها واتلافها كما ان له ان يقرر اعادة تصديرها على نفقة المستورد اذا كان ذلك ممكنا دون محاذير. 3 – للوزير ان يقرر منع استيراد الادوية والعقاقير من المعامل التي يظهر التحليل ان مستحضراتها لم تستوف الشروط والاوصاف التي تطلبها الدساتير او الشروط والاوصاف التي تم تسجيلها بموجبها او عدم توفر الكفاءة فيها.
المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كانت المساحة المستملكة بدون بدل تقل عن ربع المساحة العمومية للعقار ، وثبت لهيئة التقدير ان الاستملاك يؤدي الى تحسن ، موقع او منفعة ، القسم المتبقي منه وزيادة قيمته ، فيلزم المستملك منه بدفع قيمة ما يكمل ربع المساحة العمومية للارض قبل الاستملاك .
المادة 38 يعزل الوصي في الحالات التالية : - اولا – اذا لم يعد اهلا لممارسة شؤون الوصاية وفقا لاحكام هذا القانون . ثانيا – اذا اوصت لجنة المحاسبة في مديرية رعاية القاصرين بعزله وفقا للفقرة (رابعا) من المادة 68 من هذا القانون .
المادة 38 يسري قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 على العاملين الاجانب في الشركات الامنية .
المادة 38 1- باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح امام أي دولة عضو في الامم المتحدة. 2- هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق أي دولة عضو في الامم المتحدة. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3- باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوح امام أي دولة عضو في الامم المتحدة. ويكون اليها بايداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 38 تودع النقود باسم النقابة في احد المصارف .
المادة 38 التعاون بين السلطات الوطنية تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين، من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، من جانب آخر. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون: (أ) المبادرة بإبلاغ السلطات الأخيرة، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المجرّمة وفقا للمواد 15 و21 و23 من هذه الاتفاقية ؛ أو (ب) تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها.
المادة 38 أولاً : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانياً : للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 38 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين كل من استحوذ أو اخفى أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق .
المادة 38 يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على (3) ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ( 200000) مئتي ألف دينار و لأتزيد على ( 1000000) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على البطاقة الوطنية أو صورة القيد .
المادة 38 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادەی 38 بڕگەکانی پەیوەست بە مادەی دەوڵەت بەبێ زیانگەیاندن بە نەزم و ئەخلاقی گشتی، ئازادی ڕادەربڕین بە هەموو شێوەیەک گەرەنتی دەکات. یەکەم: ئازادی چاپەمەنی و چاپ و ڕیکلام و ڕاگەیاندن و بڵاوکردنەوە. سێیەم: ئازادی گردبوونەوە و خۆپیشاندانی ئاشتیانە، کە بە یاسا ڕێکدەخرێت.
المادة 38 1- يجوز اعارة موظف الى خارج ملاك الحكومة بموافقته التحريرية وبقرار من رئيس الوزراء على ان لا تتجاوز مدة الاعارة خمس سنوات . ويجوز تمديدها لمدة خمس سنوات اخرى لمن يعمل في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية. (17) 2- ملغاة. (18) 3- اذا اعادت الدائرة المستعيرة الموظف المعار قبل انتهاء مدة الاعارة تلزم بدفع رواتبه الى حين اعادته الى الوظيفة من قبل دائرته او انتهاء مدة الاعارة. 4- الرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة الى الموظف المعار لا تاثير لها على درجته. 5- تحسب مدة الاعارة خدمة لغرض الترفيع ويجوز ترفيع الموظف وهو في الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة .
المادة 38 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على(10) عشر سنوات وبتعويض مقداره ضعف القيمة المقدرة للأثر كل من لديه اثر منقول ولم يسلمه الى السلطة الاثارية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 38 اولا – تتمتع المشاريع التي تقيمها الجمعيات الفلاحية التعاونية بالامتيازات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ 20 لسنة 1998 او باي اعفاءات اخرى تتمتع بها المشاريع الصناعية او الزراعية وفق القانون. ثانيا – للجمعية حق الافضلية على الافراد والشركات الخاصة في معاملتها مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عند تساوي العروض.
المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة 1ـــ أ ـــ تشكل في كل جامعة والمجلس العراقي للأختصاصات الطبية لجنة تتألف من رئيس بمرتبة أستاذ و ( 4 ) أربعة أعضاء من الهيئة التدريسية بدرجة أستاذ مساعد أحدهم متخصص في القانون يختارهم مجلس الجامعة أو المجلس العراقي للأختصاصات الطبية . ب ـــ تكون عضوية اللجنة لسنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة . جـ ـــ تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات على القرارات المتعلقة بقبول الطلبة أو أنتقالهم أو أمتحاناتهم أو العقوبات الإنضباطية التي تفرض عليهم أو الفصل بسبب الرسوب وترقين القيد ، على أن يقدم الاعتراض أمام اللجنة من كل ذي مصلحة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار . 2 ـــ أ ـــ تشكل في مركز الوزارة لجنة اعتراضات تتألف من رئيس بمرتبة أستاذ و ( 6 ) ستة أعضاء من الهيئة التدريسية بدرجة أستاذ مساعد على أن يكون أحدهم في تخصص القانون تختارهم هيئة الرأي . ب ـــ تكون مدة العضوية ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد . جـ ـــ تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات على قرارات اللجنة المنصوص عليها في البند ( 1 ) من هذه المادة ، على أن يقدم الاعتراض من كل ذي مصلحة أمام اللجنة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالأمر المعترض عليه.(25)
المادة 38 تحدد رواتب ومخصصات المنتسبين العاملين خارج القطر بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
المادة 38 يصدر رئيس الديوان بموافقة المجلس تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 38 يمكن لأي دولة أخرى الانضمام للاتفاقية. تُودع آلية الانضمام لدى وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأي دولة تنضم إليها في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداعها آلية الانضمام. يكون الانضمام ساري المفعول فقط فيما يتعلق بالعلاقات بين الدولة المُنضمة وتلك الدول المتعاقدة التي تصرح عن قبولها لذلك الانضمام . يجب على أي دولة عضو تصادق على أو تقبل أو توافق على الاتفاقية تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فيما يتعلق بالدولة المنضمة وتلك التي تصرح بقبولها لهذا الانضمام في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداع تصريح القبول.
المادة 38 التحفظات لا يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة