المواد القانونية

المادة 38

المادة 38 لا يجوز اصدار اجازات بناء جديدة من قبل الجهات المختصة، الا اذا كان طلبها وخارطات البناء موقعة من مهندس مختص، ويجوز للجهات المختصة باصدار الاجازات، ان تستثني دور السكن والابنية البسيطة بشروط معينة وفي مناطق معينة من شروط هذه المادة بتعليمات تصدرها، وتخبر النقابة بها.

المادة 38

المادة 38 تسجل المعاملة في سجل المكائن وفق نموذج يحدد بتعليمات بعد استكمال اجراءاتها القانونية واقرار المتعاقدين امام الكاتب العدل في الاستمارة والسجل في التصرفات الرضائية .

المادة 38

المادة 38 اولاً : لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب . ثانياً : تقدم مشروعات القوانين التي يترتب عليها تبعات مالية من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب ، ولا تنفذ بأثر رجعي .

المادة 38

المادة 38 يتم تنفيذ الالتزامات بالعملة الاجنبية استنادا الى شروطها ، عندما يحصل الشخص على امر بتنفيذ الالتزام بالعملة الاجنبية ، فان الامر سيتطلب دفع المبلغ بالعملة العراقية وبما يكفي لشراء مبلغ الالتزام بالعملة الاجنبية من مصرف في العراق عند نهاية يوم العمل الاول الذي يحتسب فيه المصرف سعر الدينار لشراء عملة اجنبية قبل يوم استحقاق استلام الدائن للالتزام ، شرط ان تحدد المحكمة الطريقة والتي قـد تكون غير عادلة ، وفق هذه الظروف لتحويلها الى طريقة عادلة.

المادة مادة 38

المادة مادة 38 الانسحاب 1- يجوز لأي طرف في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إليه أن ينسحب من الاتفاقية ، بتقديم أخطار كتابي إلى الوديع . 2- يبدأ سريان أي انسحاب من هذا القبيل لدى انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الوديع لأخطار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق لذلك يُحدد في أخطار الانسحاب .

المادة 38

المادة 38 للجنة فرض اي من العقوبات الاتية : اولا : التنبيه . ثانيا : الانذار . ثالثا : غرامة مالية لا تزيد على 100000 مائة الف دينار .(2) رابعا : وقف الوسيط عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما . خامسا : وقف التداول في الاوراق المالية للشركة مدة لا تزيد على تسعين يوما . سادسا : شطب تسجيل الوسيط . سابعا : شطب تسجيل الشركة ووقف التعامل باوراقها .

المادة 38

المادة 38 يعاقب قائد أي و سيله من وسائل النقل او المسؤول عنها اذا ادخل شخصا او حاول ادخاله جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على ( 1000000) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين و يعتبر بحكم ذلك كل من كان على و سيله نقل متجهه الى جمهورية العراق كان قائدها قد حاول ادخاله ما لم يثبت خلاف ذلك

المادة 38

المادة 38 تحدد بتعليمات حالات انفكاك رجل الشرطة من الوظيفة في اجهزة قوى الامن الداخلي .

المادة 38

المادة 38 يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات الى تخصيصات المشاريع الاستثمارية المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2009 لغرض إجراء التسويات الحسابية للمبالغ التي سددت على حساب تخصيصات سنة 2008 /لفتح او دفع سلف للمقاولين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية لسنة / 2008 عند وصول السلع والخدمات وانجاز الأعمال خلال سنة /2009 على أن لا يترتب على ذلك دفع اية مبالغ نقدية على حساب التخصيصات الإضافية خلال سنة / 2009 على ان يقدم وزير المالية الاتحادي جدول بجميع التخصيصات المضافة خلال سنة/2009 للغرض أعلاه في نهاية السنة المالية الى كل من مجلس النواب ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادية للاطلاع والتأشير.

المادة 38

المادة 38 للوزير تخويل رؤساء الدوائر الصلاحيات الممنوحة له في هذا القانون كلاً او جزءاً.

المادة 38

المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كانت المساحة المستملكة بدون بدل تقل عن ربع المساحة العمومية للعقار ، وثبت لهيئة التقدير ان الاستملاك يؤدي الى تحسن ، موقع او منفعة ، القسم المتبقي منه وزيادة قيمته ، فيلزم المستملك منه بدفع قيمة ما يكمل ربع المساحة العمومية للارض قبل الاستملاك .

المادة 38

المادة 38 تؤول كافة الإيرادات المستحصلة المستوفاة وفقا لأحكام المادة رقم ( 1 – أولا ) من قانون رقم ( 19 ) لسنة / 2019 قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال إلى موازنة وزارة التربية إيرادا لحساب الخزينة العامة للدولة ويخول وزير المالية إضافة ما يقابلها من تخصيصات مالية للجهات ذات العلاقة .

المادة 38

المادة 38 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الثاني لسنة 1971.(20)

المادة 38

المادة 38 اذا انتهت المدد المحددة بموجب هذا القانون في يوم عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي .

المادة 38

المادة 38 يعزل الوصي في الحالات التالية : - اولا – اذا لم يعد اهلا لممارسة شؤون الوصاية وفقا لاحكام هذا القانون . ثانيا – اذا اوصت لجنة المحاسبة في مديرية رعاية القاصرين بعزله وفقا للفقرة (رابعا) من المادة 68 من هذا القانون .

المادة 38

المادة 38 لمن يدعي تزوير السند ان يتنازل عن ادعائه، وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا ثبت للمحكمة انه لم يقصد بادعائه الا مجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى.

المادة 38

المادة المادة 38 بدء النفاذ 1- يبـدأ نفـاذ هـذه الاتفاقيـة في اليـوم التسـعين مـن تـاريخ إيـــداع الصــك الأربعــين مــن صكــوك التصديــق أو القبــول أو الإقـرار أو الانضمـام. ولأغـراض هـذه الفقـرة، لا يعتـبر أي صـك تودعـه منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي صكـــا إضافيــا إلى الصكــوك الــتي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 2- يبـدأ نفـاذ هـذه الاتفاقيـة، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي من تلـك الإجـراءات، في اليـوم الثلاثـين مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدولـة أو المنظمة ذلك الصك.

المادة 38

المادة 38 تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 38

المادة 38 يصدر الوزير بياناً ينشر في الجريدة الرسمية يحدد بموجبه ما يأتي: أولاً: المرض المعدي او الوبائي المشمول بالتعويض بناءً على توصية من السلطة الصحية البيطرية. ثانياً: القيمة المقدرة للحيوان الذي يذبح او يقتل قبل اصابته بالمرض, ويعتمد في تحديد القيمة جنس الحيوان ونوعه وسلالته وعمره.

المادة 38

المادة 38 1- يجوز اعارة موظف الى خارج ملاك الحكومة بموافقته التحريرية وبقرار من رئيس الوزراء على ان لا تتجاوز مدة الاعارة خمس سنوات . ويجوز تمديدها لمدة خمس سنوات اخرى لمن يعمل في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية. (17) 2- ملغاة. (18) 3- اذا اعادت الدائرة المستعيرة الموظف المعار قبل انتهاء مدة الاعارة تلزم بدفع رواتبه الى حين اعادته الى الوظيفة من قبل دائرته او انتهاء مدة الاعارة. 4- الرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة الى الموظف المعار لا تاثير لها على درجته. 5- تحسب مدة الاعارة خدمة لغرض الترفيع ويجوز ترفيع الموظف وهو في الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة