المواد القانونية
المادة 38 للمجلس سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ،ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير الا بعد استجوابه ، او طلب موقع من خمسين نائباً ومقدم الى الرئيس أثر مناقشة إستجواب موجه اليه.
المادة 38 أولا– للوزير تضمين رجل الشرطة قيمة الأضرار التي سببها نتيجة إهماله بناءً على توصية من مجلس تحقيقي يشكل لتحديد المسؤولية وتحديد قيمة الضرر. ثانياً– للوزير تقسيط مبلغ التضمين حسب واقع الحال أو وفقا لما يقرره على أن يقدم كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.
المادة 38 اولا : كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى وان كانت مستوردة للمناطق الحرة يجب ان تسجل في بيان الحمولة (المانيفست). ثانيا : يعين المدير العام الشكل النموجي ببيان الحمولة (المانيفست) وعدد النسخ الواجب تقديمها منه. ثالثا : يجب ان يكون لكل سفينة بيان حمولة (مانيفست) واحد وان يحمل توقيع ربان السفينة وان يذكر فيه اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة وانواع البضائع وعدد القطع والطرود وصفة علاقاتها وعلاماتها وارقامها اسم الشاحن والمرسل اليه والموانئ التي شحنت منها. رابعا : اذا اشتملت حمولة السفينة على بضائع منفرطة فيجب ذكر وزنها، اما اذا اشتملت على بضائع ممنوعة فيجب ان تدون تسميتها الحقيقية في بيان الحمولة (مانيفست). خامسا : على ربان السفينة ان يبرز عند دخول السفينة النطاق الكمركي بيان الحمولة (المانيفست) الاصلي لدى اول طلب من موظفي الكمارك وذلك لتاشيره من قبلهم وان يسلمهم نسخة منه. وعليه ان يقدم كذلك الى المكتب الكمركي خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة الى الميناء، لا تدخل فيها العطلات الرسمية، الوثائق التالية : أ- بيان الحمولة (المانيفست) الاصلي وترجمته الاولية عند الاقتضاء. ب - بيان الحمولة (المانيفست) الخاص بمؤونة السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم. جـ - قائمة باسماء الركاب وجميع وثائق الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة الكمركية في سبيل تطبيق القواعد الكمركية. د - بيان الحمولة (المانيفست) للبضائع التي سيجري تفريغها في هذا الميناء.
المادة 38 اذا لم تشكل المحكمة ضمن (90) يوماً بعد ارسال اشعار تسجيل الطلب من قبل الامين العام وفقاً للفقرة (3) من المادة 36 او فترة اخرى يتفق عليها الاطراف يقوم الرئيس ، وحسب طلب احد الاطراف وبعد استشارة الاطراف قدر المستطاع بتعيين المحكم او المحكمين الذين لم يتم تعيينهم . لا يكون المحكمون الذين عينهم الامين العام بما يتلاءم وهذه المادة من نفس جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع اومن الدولة المتعاقدة التي مواطنها طرف في النزاع .
المادة 38 تكون جميع القرارات واوامر الاجراءات التي صدرت في ظلّ القانون رقم 1 لسنة 2003 صحيحة وموافقة للقانون .
المادة 38 للمجلس سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ،ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته ، او طلب موقع من خمسين نائباً ومقدم الى الرئيس أثر مناقشة إستجواب موجه اليه.
المادة 38 اولا - تكون درجات ورواتب القضاة وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم كما ياتي : الدرجة حدود الراتب العلاوة مدة الترفيع ا - 165 – 200 7 ب- 135 – 155 6 5 جـ- 100 – 125 5 5 د 70- – 95 4 5 ب – يستمر القضاة الذين يتناولون راتبا مقداره ( - / 72) دينارا شهريا عند نفاذ هذا القانون على تناول راتبهم، ويمنحون العلاوة وفقا لاحكام الفقرة (ا). ثانيا – ا – يكون رئيس محكمة التمييز بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته. ب – يكون راتب نائب الرئيس - / 220 دينارا وراتب قاضي محكمة التمييز - / 200 دينار. ج - يكون منصب رئيس محكمة الاستئناف وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة . ثالثا – يمنح القاضى علاوة تلقائية من الحد الادنى الى الحد الاقصى لكل درجة على الوجه المبين في البند (اولا) من هذه المادة وذلك عند اكماله سنة في الخدمة. رابعا – يتقاضى نواب رئيس محكمة التمييز والقضاة كافة مخصصات غلاء المعيشة التي يتقاضاها الموظفون الخاضعون ل قانون الخدمة المدنية. خامسا – ا – يتقاضى القضاة مخصصات قضائية على الوجه الاتي : الراتب في الاقضية والنواحي عدا محافظة بغداد في مراكز المحافظات عدا بغداد 70 – 125 100% من الراتب الاسمي 90% من الراتب الاسمي 135 – 155 90% من الراتب الاسمي 80% من الراتب الاسمي 165 – 200 80% من الراتب الاسمي 70% من الراتب الاسمي ب – يتقاضى القضاة العاملون في محافظة بغداد مخصصات قضائية بنسبة (60%) ستين من المائة من رواتبهم الاسمية بما في ذلك نواب رئيس محكمة التمييز وقضاتها. جـ - يشترط في من يتقاضى المخصصات وفق النسب المذكورة في الفقرة (ا) ان يكون مقيما في مقر عمله، وبخلاف ذلك يتقاضى النسبة الاقل من هذه المخصصات بين محل اقامته ومقر عمله. سادسا – ا – يمنح القضاة العاملون خارج محافظة بغداد مخصصات سكن مقطوعة مقدارها (30) ثلاثون دينارا شهريا. ب – لا تمنح مخصصات السكن لمن يشغل دارا تعود للدولة لقاء بدل ايجار لا يزيد على ثلاثين دينارا، وتتولى دائرته تسديد هذا البدل، فاذا كان البدل يزيد على المبلغ المذكور فيتحمل القاضي ما زاد على ذلك. جـ - يحرم من مخصصات السكن من يملك دارا في مقر عمله، ويحرم منها كذلك من لا يقيم في مركز عمله. سابعا – يمنح من يعين بوظيفة رئيس محكمة استئناف او من ينتدب الى هذه الوظيفات مخصصات خاصة مقطوعة مقدارها (25) خمسة وعشرون دينارا شهريا. ثامنا – يتقاضى المدراء العامون لدوائر مركز وزارة العدل واجهزتها، ورئيس مجلس شورى الدولة ونائباه والمستشارون والمستشارون المساعدون في المجلس، ورئيس الادعاء العام والمدعون العامون ونوابهم والمشرفون العدليون المخصصات القضائية ومخصصات السكن المقطوعة المنصوص عليها في هذه المادة ووفقا لاحكامها اذا كانوا من غير القضاة. تاسعا – تستثنى المخصصات القضائية ومخصصات السكن والمخصصات الخاصة المقطوعة التي تمنح بموجب هذه المادة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 او اي قانون اخر يحل محله.(20)
المادة 38 اولا : كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى وان كانت مستوردة للمناطق الحرة يجب ان تسجل في بيان الحمولة (المانيفست). ثانيا : يعين المدير العام الشكل النموجي ببيان الحمولة (المانيفست) وعدد النسخ الواجب تقديمها منه. ثالثا : يجب ان يكون لكل سفينة بيان حمولة (مانيفست) واحد وان يحمل توقيع ربان السفينة وان يذكر فيه اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة وانواع البضائع وعدد القطع والطرود وصفة علاقاتها وعلاماتها وارقامها اسم الشاحن والمرسل اليه والموانئ التي شحنت منها. رابعا : اذا اشتملت حمولة السفينة على بضائع منفرطة فيجب ذكر وزنها، اما اذا اشتملت على بضائع ممنوعة فيجب ان تدون تسميتها الحقيقية في بيان الحمولة (مانيفست). خامسا : على ربان السفينة ان يبرز عند دخول السفينة النطاق الكمركي بيان الحمولة (المانيفست) الاصلي لدى اول طلب من موظفي الكمارك وذلك لتاشيره من قبلهم وان يسلمهم نسخة منه. وعليه ان يقدم كذلك الى المكتب الكمركي خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة الى الميناء، لا تدخل فيها العطلات الرسمية، الوثائق التالية : أ- بيان الحمولة (المانيفست) الاصلي وترجمته الاولية عند الاقتضاء. ب - بيان الحمولة (المانيفست) الخاص بمؤونة السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم. جـ - قائمة باسماء الركاب وجميع وثائق الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة الكمركية في سبيل تطبيق القواعد الكمركية. د - بيان الحمولة (المانيفست) للبضائع التي سيجري تفريغها في هذا الميناء.
المادة 38 أولا ـ تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك: أ ـ الأمر التشريعي رقم ( 9 ) لسنة 2005 المعدل بالأمر( 31 ) لسنة 2005 . ب ـ قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( 14 ) لسنة2005. ج ـ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( 11 ) لسنة 2007 المعدل. د ـ قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 المعدل. هـ ـ قانون مجلس النواب رقم ( 50 ) لسنة 2007. و ـ قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008. ز ـ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 (المعدل ). ح ـ قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل). ط ـ التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ,قرار (145) لسنة 2001 , الامر رقم (52) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 2005 ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا . ي ـ الإحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 . ثانيا ـ يستثنى من إحكام البند ( اولا ) من هذه المادة : أ ـ قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل. ب ـ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 . ج ـ قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009. ثالثا - ملغاة .(12)
المادة 38 اولا : كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى وان كانت مستوردة للمناطق الحرة يجب ان تسجل في بيان الحمولة (المانيفست). ثانيا : يعين المدير العام الشكل النموجي ببيان الحمولة (المانيفست) وعدد النسخ الواجب تقديمها منه. ثالثا : يجب ان يكون لكل سفينة بيان حمولة (مانيفست) واحد وان يحمل توقيع ربان السفينة وان يذكر فيه اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة وانواع البضائع وعدد القطع والطرود وصفة علاقاتها وعلاماتها وارقامها واسم الشاحن والمرسل اليه والموانئ التي شحنت منها. رابعا : اذا اشتملت حمولة السفينة على بضائع منفرطة فيجب ذكر وزنها، اما اذا اشتملت على بضائع ممنوعة فيجب ان تدون تسميتها الحقيقية في بيان الحمولة (مانيفست). خامسا : على ربان السفينة ان يبرز عند دخول السفينة النطاق الكمركي بيان الحمولة (المانيفست) الاصلي لدى اول طلب من موظفي الكمارك وذلك لتاشيره من قبلهم وان يسلمهم نسخة منه. وعليه ان يقدم كذلك الى المكتب الكمركي خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة الى الميناء، لا تدخل فيها العطلات الرسمية، الوثائق التالية : أ- بيان الحمولة (المانيفست) الاصلي وترجمته الاولية عند الاقتضاء. ب - بيان الحمولة (المانيفست) الخاص بمؤونة السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم. جـ - قائمة باسماء الركاب وجميع وثائق الشحن التي يمكن ان تطلبها الدائرة الكمركية في سبيل تطبيق القواعد الكمركية. د - بيان الحمولة (المانيفست) للبضائع التي سيجري تفريغها في هذا الميناء.
المادة 38 لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 38 الاعتراف بالأحكام الجنائية والمدنية على كل دولة طرف، في شأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتحقيق الغاية منها، أن تعترف بالأحكام الجزائية والمدنية الباتة الصادرة من محاكم دولة طرف أخرى بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، ويستثني من ذلك الاعتراف الآتي: 1- الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية أو للأنظمة الأساسية أو لأحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها الاعتراف. 2- الأحكام التى مازالت قابلة للطعن فيها بأحد أوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التى صدر الحكم من احدى محاكمها. 3- الأحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلا ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها أخذ الحكم في الاعتبار متى باشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
المادة 38 تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 38 التحفظات لا يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول .
مادة 38 إجراءات الحماية 1. في الحالات الاستثنائية، يسوغ للإتحاد والعراق، على التوالي، اتخاذ إجراءات الحماية بما يتعلق بتحركات رأس المال بين الاتحاد والعراق لفترة لا تتجاوز الستة أشهر إذا اقتضت الضرورة القصوى اتخاذ مثل هذه الإجراءات عندما تتسبب حركات رأس المال بين الاتحاد والعراق أو تهدد بتسبب صعوبات بالغة الخطورة في أداء سياسة سعر الصرف أو السياسة النقدية في الاتحاد أو العراق. 2. يقوم الطرف الذي يتبنى إجراءات الحماية بإبلاغ الطرف الآخر بأسرع وقت ممكن بالجدول الزمني الخاص برفعها.
المادة 38 اولا ــ تعفى من الرسوم المعاملات الاتية :- ا - تصديق الكفالة الخاصة بالطلبة ب - تصديق الكفالة الخاصة بالتجنيد ج - تصديق الاقرار بعدم ملكية عقار ثانيا ــ متوقفة عن العمل.(21)
المادة -38 الحصانة التي تتمتع بها اصول المؤسسة املاك المؤسسة ، واصولها، اينما وجدت، وايا كان الحائز لها ، تتمتع بحصانة من التفتيش ، والاستيلاء، والمصادرة ، ونزع الملكية ، او أي شكل من إشكال الحجز ، بإجراء أداري ، او تشريعي .
المادة 38 الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة 1. على قائد الطائرة أو من ينوب عن القائد، بقدر استطاعته، أن يستوفي، في الجو أو عند الهبوط في أول مطار في أراضي دولة طرف، إلا إذا كانت الدولة الطرف لا تشترط ذلك، الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة ويسلمه إلى السلطة المختصة، وأن يتطابق ذلك مع النموذج المبين في المرفق 9. 2. على قائد الطائرة أو من ينوب عن القائد تقديم أية معلومات تطلبها الدولة الطرف فيما يتعلق بالظروف الصحية على متن الطائرة أثناء الرحلة الدولية وبأية تدابير صحية مطبقة على الطائرة. 3. يجوز للدولة الطرف أن تقرر: أ. إعفاء جميع الطائرات القادمة من تقديم الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة؛ أو ب. اشتراط تقديم الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة بموجب توصية تتعلق بالطائرات القادمة من مناطق موبوءة أو اشتراط تقديمه من الطائرات التي قد تكون حاملة للعدوى أو التلوث. وتعلم الدولة الطرف مشغلي الطائرات أو وكلاءهم بهذه المتطلبات.
المادة 38 تؤجل ترقية المتطوع إلى جدول الترقية اللاحق في إحدى الحالتين الآتيتين : أولاً : إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأية عقوبة . ثانياً : إذا عوقب انضباطيا لأكثر من (4) أربعة مرات وكان برتبة نائب عريف فما دون أو عوقب مرتين فأكثر وكان برتبة عريف فما فوق ومن ضباط تأديب مختلفين .
المادة 38 علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى لدعم تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية: (أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تطبيق ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية . وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها . وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها؛ (ب) تقوم اللجنة، لدى اضطلاعها بولايتها، بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع الهيئات الأخرى ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان، وذلك بغرض ضمان اتساق ما يضعه كل منها من مبادئ توجيهية للإبلاغ واقتراحات وتوصيات عامة، وتفادي الازدواجية والتداخل في أداء وظائفها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة