المواد القانونية

المادة 38

المادة 38 جهة الإيداع تعيَـن حكومـة إسبانيـا بموجـب هـذه المـادة كجهـة إيـداع لهـذا الاتفـاق.

المادة 38

المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كانت المساحة المستملكة بدون بدل تقل عن ربع المساحة العمومية للعقار ، وثبت لهيئة التقدير ان الاستملاك يؤدي الى تحسن ، موقع او منفعة ، القسم المتبقي منه وزيادة قيمته ، فيلزم المستملك منه بدفع قيمة ما يكمل ربع المساحة العمومية للارض قبل الاستملاك .

المادة 38

المادة 38 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الثاني لسنة 1971.(20)

المادة 38

المادة 38 للمجلس ان يقرر باغلبية ثلثي اعضائه تنحية احد اعضاء المجلس اذا ادت تصرفاته في المسائل العامة او سلوكه الشائن الى اساءة سمعة البلدية ولا يكون هذا القرار نافذا ما لم يصادق عليه الوزير

مادده‌ی (38)

مادده‌ی (38): ئه‌گه‌ر پێكهاتێكی نووسراو له‌ نێوان پارێزه‌ر و وه‌كیل دانه‌ره‌كه‌دا نه‌بێ ئه‌وه‌ دوای سێ ساڵ له‌ رۆژی كۆتایی هاتنی ئه‌و كاره‌ی كه‌ پێی سپێردراوه‌ ئیدی پارێزه‌ره‌كه‌ مافی ده‌ستخۆشانه‌كه‌ی ده‌سوتێ و ناتوانێ داوای بكات مه‌گه‌ر هۆیه‌ك هه‌بێ رێگای داواكردنه‌كه‌ی لێ گرتبێ. هه‌رچی ئه‌و ده‌ستخۆشانه‌یه‌شه‌ كه‌ به‌ نووسین له‌سه‌ری پێك هاتبن ئه‌وه‌ مافی داواكردنه‌كه‌ی دوای (15) پازده‌ ساڵ كه‌ له‌ رۆژی ره‌وابوونییه‌وه‌ ده‌ست پێ ده‌كا ئیدی ده‌سوتێ و نایكه‌وێ.

المادة 38

المادة 38 ينشر هذا القانون ويعد نافذاً بعد (90) يوماً من تاريخ نشره .

المادة 38

المادة 38 تطبق أحكام قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 أو أي قانون يحل محله على أي جريمة أو مخالفة لم يشار أليها في هذا القانون ما لم يرد نص خاص فيه.

المادة 38

المادة 38 اولا ً- اذا كانت الافعال المنسوبة الى السفير من غير المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (37) من هذا القانون فتتولى التحقيق معه لجنة يشكلها الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية رئيس الدائرة القانونية واحد السفراء. ثانيا ً- تحرر اللجنة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة محضراً تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وتوصيات وترفعه الى الوزير لغرض اتخاذ القرار بالموافقة او الرفض خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وروده الى مكتبه، ووفقاً للمادة (12) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991. ثالثاً - للسفير الاعتراض على قرار الوزير بفرض العقوبة لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار المطعون فيه او اعتباره مبلغاً. رابعاً - اذا ثبت بنتيجة التحقيق ان السفير غير مؤهل للعمل في السلك الدبلوماسي او ان بقاءه يضر بمصلحة العمل ، على الوزير الطلب من رئيس مجلس الوزراء انهاء خدمته واحالته إلى التقاعد او نقله من وزارة الخارجية.

مادده‌ی (38)

مادده‌ی (38) سیستمى یەکپۆشى بۆ قوتابیان و خوێندکاران لە دامەزراوە پەروەردەییەکاندا پەیڕەو دەکرێت، وەزارەت بە ڕێنمایى شێوازەکەى دیاریدەکات، و هەر گوڕانکارییەکیش بکات، دەبێت پێش کۆتاییهاتنى مانگى ئایار گشت دامەزاروە پەروەردەییەکانى لێ ئاگادار بکاتەوە.

المادة 38

المادة 38 أولاً : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانياً : للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 38

المادة 38 لا يعتد بالباعث على ارتكاب جريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 38

المادة 38 يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على (3) ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ( 200000) مئتي ألف دينار و لأتزيد على ( 1000000) مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على البطاقة الوطنية أو صورة القيد .

المادة 38

المادة 38 لايجوز للحزب السياسي مزاولة اعمال تجارية بقصد الربح , ماعدا : اولا : نشر و اعداد و توزيع المطبوعات و المنشورات او غير ذلك من مواد الدعاية و النشرات السياسية و الثقافية . ثانيا : النشاطات الاجتماعية و الثقافية . ثالثا : الفوائد المصرفية . رابعا : بيع و ايجار الممتلكات المملوكة له .

المادة 38

المادة 38 تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها مؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة تكون الدولة عضوا فيها:- تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على انشاء سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة على ان يكون هذا السجل منفصلا عن السجل الوطني الذي تحتفظ به الدولة طبقا لحكم المادة 33 من هذا القانون تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على ان يكون السجل المشترك موحدا او مجزءا مع مراعاة الاتي:- في حالة الموافقة على انشاء سجل مشترك موحد على سلطات الطيران المدني الاتفاق مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحد في حالة الموافقة على تقسيم السجل المشترك الى عدة اجزاء على سلطات الطيران المدني الاتفاق مع سلطات الطيران المدني الاخرى الاعضاء في المؤسسة على احتفاظ اي منها بجزء من هذا السجل ج- تسجل الطائرة المملوكة للمؤسسة مرة واحدة فقط في السجل المشترك الموحد او في الجزء من هذا السجل المشترك الذي يحتفظ به الدولة ولا يجوز تسجيل الطائرة المذكورة في السجل الوطني للدولة سواء احتفظت بالسجل المشترك الموحد او بجزء منه تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها سواء في السجل المشترك الموحد او في اي جزء منه علامة عامة ه- تعتبر الطائرات المسجلة على النحو الموضح في هذه المادة كانها تحمل جنسية كل من الدول الاعضاء في المؤسسة تلتزم الدولة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة بكافة الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وتلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني مع عدم الاخلال بالمسؤولية التضامنية طبقا لاحكام الفقرة 3 من هذه المادة تقوم الدولة في حالة احتفاظها بالسجل المشترك الموحد او باي جزء منه بمهام دولة التسجيل طبقا للاحكام المقررة في هذا الشان وعلى الاخص فيما يتعلق اصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادة وتقوم الدولة عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها اصلة ونيابة عن جميع الدلو الاعضاء في المؤسسة

المادة 38

المادة 38 تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 38

المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والاداب . اولا : - حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل ثانيا : - حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر ثالثا : - حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون .

المادة 38

المادة 38 يشترط فيمن يعين بحارا في الوظائف او المهن التالية، ان تتوافر فيه المؤهلات المدرجة ازاء كل وظيفة او مهنة، وللمجلس الاعلى للشؤون البحرية وضع الشروط اللازمة للتعيين في الوظائف والمهن الواردة في الجدولين (2) و(3) الملحق بهذا القانون التي لم يرد ذكرها في هذه المادة : ­ 1 ­ ربان باخرة ساحلية ­ حائزا على شهادة ربان ملاحة ساحلية او ما يعادلها لقسم السطحة، وله خبرة وممارسة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات . 2 ­ رئيس معنيين ­ ان يكون قد امضى خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات بوظيفة مساعد رئيس معنيين . 3 ­ رئيس طباخين ­ ا ­ مهني، وله خبرة جيدة في امور الطبخ، ويجتاز امتحانا عمليا او : 4 ­ مراقب مضخة ­ له خدمة كمساعد مراقب مضخة مدة لا تقل عن السنتين على ناقلات النفط . 5 ­ مامور ارزاق ­ ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات بوظيفة مساعد مامور ارزاق . 6 ­ مخابر لاسلكي ­ ا ­ حائزا على شهادة الاهلية تؤيد قابليته للعمل على اجهزة اللاسلكي مؤيدة من قبل قيادة القوة البحرية والدفاع الساحلي . ب ­ له خبرة وممارسة عملية في المواصلات اللاسلكية تؤهله للتعيين بهذه الوظيفة . 7 ­ الي بحري ­ خريج احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها في حقل اختصاصه . 8 ­ كهربائي بحري ­ خريج احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها في حقل اختصاصه . 9 ­ ربان زورق بحري ­ حائز على شهادة ربان زور نهري، وله ممارسة لا تقل عن سنتين . 10 ­ ربان زورق نهري ­ حائز على شهادة ربان نهري التي تمنحها مصلحة الموانيء العراقية . 11 ­ رقيب حفر ­ خريج احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها في الاعمال الالية . 12 ­ مراقب سفن ­ مهني، وله ممارسة على اعمال تشغيل المكائن وصيانتها مدة لا تقل عن خمس سنوات . 14 ­ مراقب صيد ­ ا ­ حاصل على شهادة من احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها او : ب ­ له تدريب وخبرة على اعمال صيد الاسماك . 15 ­ معاون مساح بحري ­ ا ­ حائز على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها او : ب ­ له خبرة وممارسة على اعمال المسح البحري مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 16 ­ موظف صحي ­ ا ­ خريج احدى المدارس الصحية او : ب ­ له خبرة وممارسة فعلية بحقل اختصاصه . 17 ­ مضمد ­ ا ­ خريج احدى المدارس الصحية او : ب ­ له خبرة وممارسة فعلية بحقل اختصاصه . 18 ­ رقيب سطحة ­ له ممارسة بوظيفة بحار درجة اولى مدة لا تقل عن سنتين . 19 ­ مراقب بحري ­ خريج احدى المدارس المهنية البحرية او ما يعادلها لقسم السطحة . 20 ­ بحار درجة اولى ­ ا ­ اجتاز الامتحان المقرر في احدى المدارس المهنية البحرية او : ب ­ له خدمة على السطحة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجيد مسك الدفة وتسيير قارب النجاة، وعلى ان يجتاز الامتحان المقرر لهذه الوظيفة في احدى المدارس المهنية البحرية . 21 ­ نجار فني ­ ا ­ خريج اعدادية الصناعة او ما يعادلها في حقل اختصاصه او : ب ­ له اطلاع في اعمال السطحة، وله خدمة بوظيفة نجار درجة اولى مدة لا تقل عن السنتين . 22 ­ مامور مخزن ­ له خدمة لا تقل عن سنة ونصف السنة، ويجوز استخدام التلميذ في السنة الاخيرة في احدى المدارس المهنية البحرية بهذه الوظيفة . 23 ­ طباخ ­ ا ­ مهني، ويجتاز امتحانا عمليا او : ب ­ يكون قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات بوظيفة مساعد طباخ . 24 ­ مساعد مامور ارزاق ­ يحسن القراءة والكتابة ويلم بامور الطبخ، على ان يجتاز امتحانا عمليا او شفهيا . 25 ­ مساعد رئيس معينين ­ ان يكون قد امضى خدمة لا تقل عن سنتين بوظيفة معين . 26 ­ الي ­ ا ­ مهني، وله خبرة جيدة في الاعمال الالية على البواخر، ويجتاز امتحانا عمليا او شفهيا او : ب ­ له خدمة كمساعد الي لا تقل عن اربع سنوات . 27 ­ مساعد الي ­ ا ­ مهني، واجتاز امتحانا عمليا او شفهيا لاثبات قابليته او : ب ­ قد امضى خدمة لا تقل عن سنتين بوظيفة زيات درجة اولى . 28 ­ كهربائي ­ ا ­ مهني، وله خبرة جيدة في امور كهربائي البواخر، ويجتاز امتحانا عمليا او شفهيا او : ب ­ له خدمة كمساعد كهربائي لا تقل عن اربع سنوات . 29 ­ مساعد كهربائي ­ مهني، واجتاز امتحانا عمليا او شفهيا لاثبات قابليته . 30 ­ غواص ­ له ممارسة بوظيفة معاون غواص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، واجتاز الفحص الطبي، واكمل الدورة التدريبية لاعمال الغوص . 31 ­ معاون غواص ­ لياقة بدنية، ويجتاز الفحص الطبي المقرر للوظيفة . 32 ­ مامور بكرة سحب ­ ا ­ عمل بوظيفة مساعد مامور بكرة سحب مدة لا تقل عن سنة واحدة او : ب ­ له خبرة بهذه الوظيفة . 33 ­ مساعد مامور بكرة سحب ­ لياقة بدنية، ويفضل من ابناء الصيادين . 34 ­ سائق ماكنة بحري ­ له ممارسة بوظيفة زيات درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة . 35 ­ معاون سائق ماكنة بحري ­ له ممارسة بوظيفة زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة . 36 ­ نجار درجة اولى ­ حرفي، وله اطلاع على اعمال السطحة، وله خدمة بحرية كنجار درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة . 37 ­ نجار درجة ثانية ­ حرفي، وله خدمة بحرية كمساعد نجار مدة لا تقل عن سنة واحدة . 38 ­ مساعد نجار ­ حرفي . 39 ­ بحار درجة ثانية ­ له خدمة لا تقل عن سنة ونصف، ويجوز استخدام التلميذ في السنة الاخيرة في احدى المدارس المهنية البحرية بهذه الوظيفة . 40 ­ بحار درجة ثالثة ­ له خدمة على السطحة لا تقل عن تسعة اشهر . 41 ­ زيات درجة اولى ­ له خدمة بوظيفة زيات درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة . 42 ­ زيات درجة ثانية ­ مهني، وله خدمة بوظيفة منظف ماكنة اول او زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة . 43 ­ زيات درجة ثالثة ­ حرفي . 44 ­ منظف ماكنة اول ­ حرفي، وله خدمة بحرية في الماكنة مدة لا تقل عن سنة واحدة . 45 ­ منظف ماكنة ثان ­ حرفي . 46 ­ مساعد مراقب مضخة ­ حرفي، وله خدمة بحرية بوظيفة منظف ماكنة اول او زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن السنتين، على ان يكون قد قضى سنة واحدة منها على ناقلات النفط . 47 ­ رئيس صيادين ­ ا ­ عمل بوظيفة صياد مدة لا تقل عن خمس سنوات او : ب ­ عمل بوظيفة مامور بكرة سحب مدة لا تقل عن خمس سنوات . 48 ­ صياد ­ ا ­ محترف الصيد او : ب ­ عمل بوظيفة معاون صياد مدة لا تقل عن سنة واحدة . 49 ­ معاون صياد ­ عمل بوظيفة صياد متدرب مدة لا تقل عن سنة واحدة . 50 ­ صياد متدرب ­ لياقة بدنية، ويفضل من ابناء الصيادين . 51 ­ موظب اسماك ­ ا ­ مهني، وله خبرة في توظيب الاسماك او : ب ­ عمل بوظيفة صياد متدرب مدة لا تقل عن ستة اشهر . 52 ­ مساعد الي التنوير البحري ­ مهني، وله خبرة جيدة في الاعمال الالية لصيانة وتصليح الاجهزة المستخدمة في التنوير البحري . 53 ­ رقيب نهري ­ له ممارسة بوظيفة مامور دفة مدة لا تقل عن سنتين . 54 ­ مامور دفة ­ له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة . 55 ­ مباشر سطحة ­ له خدمة على السطحة لا تقل عن سنتين . 56 ­ مباشر غرفة الماكنة ­ مهني او منظف ماكنة اول لمدة لا تقل عن سنة واحدة . 57 ­ مباشر وقادين ­ له ممارسة بوظيفة زيات درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة . 58 ­ مسجل مد وجزر ­ له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثالثة . 59 ­ مامور سبر الغور ­ له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثالثة مدة لا تقل عن سنة واحدة . 60 ­ مامور الة حفر ­ له ممارسة بوظيفة مامور دفة مدة لا تقل عن سنتين . 61 ­ سائق رافعة ­ له ممارسة بوظيفة بحار درجة ثانية مدة لا تقل عن سنة واحدة . 62 ­ رقيب ماكنة ­ عمل بوظيفة زيات درجة اولى مدة لا تقل عن سنتين، او مباشر ماكنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 63 ­ معاون طباخ ­ ا ­ مهني، ويجتاز امتحانا عمليا او : ب ­ يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين بوظيفة طباخ متدرب . 64 ­ عامل طبخ ­ حرفي ولياقة بدنية . 65 ­ مامور مائدة ­ له ممارسة بوظيفة معين مدة لا تقل عن سنة واحدة . 66 ­ معين ­ حرفي، او له خبرة سابقة بهذه المهنة . 67 ­ غسال ­ حرفي . 68 ­ منظف ­ حرفي ولياقة بدنية . 69 ­ كناس ­ حرفي ولياقة بدنية . ويجوز في الحالات الاستثنائية اشغال الوظائف والمهن في الفقرات اعلاه من قبل المهنيين بغض النظر عن مدة الخدمة البحرية في حالة ثبوت كفاءتهم لهذه الوظائف والمهن .

المادة 38

المادة 38 اولا – يجب الحكم بمصادرة الاموال محل الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون و متحصلاتها او الاشياء التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لا ستعمالها فيها او ما يعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها او التنفيذ عليها سواء اكانت في حوزة المتهم ام شخص اخر دون الاخلال بحقوق الغير ( حسني النية ) . ثانيا – تخضع متحصلات الجريمة التي تختلط بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة للمصادرة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات و ثمارها . ثالثا – لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية دون الحكم بمصادرة الاموال المتحصلة من عمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب . رابعا – يقع باطلا كل عقد او اتفاق او أي اداة قانونية اخرى علم اطرافها او احدهم او كان لديهم مايحملهم على الاعتقاد بان الغرض منها هو الحيلولة دون مصادرة الوسائط او العائدات او متحصلات جريمة المتعلقة بغسل الاموال او تمويل الارهاب مع عدم الاخلال بحقوق الغير ( حسني النية ).

المادة 38

المادة 38 اولا – للوزير انذار الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد عن طريق دائرة كاتب العدل او عن طريق جريدة واسعة الانتشار في حالة ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة بازالة المخالفة خلال مدة لاتزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بالانذار ثانيا – أ – للوزير تعليق القبول في الجامعة او الكلية او المعهد او القسم العلمي لمدة لا تتجاوز (3) ثلاث سنوات عند مخالفة أي من احكام هذا القانون ب – يغلق الوزير القسم او الفرع العلمي في حالة عدم ازالة المخالفة في المدة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة ج – يغلق الوزير القسم او الفرع العلمي دون انذار في حالة ثبوت خرق جسيم للشروط المطلوبة . د – للوزير التوصية الى مجلس الوزراء بغلق الجامعة او الكلية او المعهد في حالة عدم ازالة المخالفة بعد مرور مدة الانذار ومرور مدة التعليق المذكورة انفاً ثالثا – للوزير التوصية الى مجلس الوزراء بالغاء اجازة الجامعة او الكلية او المعهد بعد انذارها عند ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة و له التوصية بالغاء الاجازة دون انذار في حالة ثبوت حدوث خلل جسيم في نواحي علمية او تربوية او عدم الالتزام بالاهداف التي انشات من اجلها . رابعا – تفرض على الجامعة او الكلية او المعهد غرامة قدرها عشرة اضعاف لاعلى الاجور الدراسية المستوفاة من كل طالب تم قبوله خارج خطة القبول المحددة من قبل الوزارة و تتضاعف الغرامة و فق نسبة تاثير المخالفة على العملية تعليمية و البنى التحتية المثبتة في ضوابط القبول او الاجراءات التي يترتب عليها منح اجازة التأسيس .

مادة 38

مادة 38 لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته ويوفر الرفاهية والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات وله الحق في بيئة سليمة وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكاناتها لإنفاذ هذه الحقوق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة