المواد القانونية
المادة 38 تكون جميع القرارات واوامر الاجراءات التي صدرت في ظلّ القانون رقم 1 لسنة 2003 صحيحة وموافقة للقانون .
المادة 38 - لا يوجد نص للمادة 38 في هذا القانون.
المادة 38 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة لوزارة التربية حق التصرف بالأراضي العائدة للدولة والمشيدة عليها أبنية مدرسية أو الأراضي التي تم تخصيصها للأغراض التربوية من حيث البناء او الهدم وإعادة البناء أو الترميم المؤيدة بموجب مخططات هيأة التخطيط العمراني وفقا للإجراءات الأصولية وتؤول ملكية هذه الاراض إلى وزارة التربية .
ماددەى (38): یەكەم: ئەو كەسەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی بەكاردەهێنێت، و لە خۆیەوە دەێتەپێش بۆ چارەسەركردن لە نەخۆشخانەی تایبەتمەند بە چارەسەركردنی كەسانی ئالودەبوو، سكاڵای سزایی لەسەری ناجوڵێندرێت. دووەم: 1- ئەو نەخۆشەی حوكمی بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەیگرێتەوە، لەژێر چاودێری دامەزراوەی تەندروستی دادەنرێت بۆ ماوەیەك لە (30) سی رۆژ زیاتر نەبێت. 2- ئەگەر بۆ دامەزراوەی تەندروستی سەلمێنرا كە نەخۆشەكە ئالوودەیە و پێویستی بە چارەسەر هەیە، بۆی هەیە بۆ ماوەیەك كە لە (90) نەوەد رۆژ زیاتر نەبێت، بیهێڵێتەوە. 3- دامەزراوەی تەندروستی ماوەی مانەوەی نەخۆش تیایدا بۆ ماوەی (180) سەد و هەشتا رۆژ درێژدەكاتەوە، ئەگەر بۆی دەركەوت چارەسەركردنی پێویستی بەو ماوەیە هەیە. سێیەم: لیژنەی پزیشكی تایبەتمەند بۆی هەیە ئەو كەسەی بڕیاری دەرچوواندنی لە دامەزراوەی تەندروستی دەدرێت، پابەند بكات بە سەردانیكردنی نۆرینگەی (دەروونی - كۆمەڵایەتی)، بەو مەرجەی پزیشكی چارەسەركار، ڕاپۆتەكەی بۆ لیژنە بەرز بكاتەوە، بۆ ئەوەی بریار لەڕاگرتنی سەردانیكردنی نۆرینگەی باسكراو یان بەردەوامبوونی، بدات. چوارەم: لەكاتی پابەندنەبوونی نەخۆش بە پرۆگرامی چارەسەریی بڕیارلێدراو لەلایەن دامەزراوەی تەندروستی، دامەزراوەی تەندورستی یان نۆرینگە، بەگوێرەی حاڵەتەكە، دادگای تایبەتمەند لەم بارەیەوە ئاگادار دەكاتەوە، بۆ گرتنەبەری ڕێكاری یاسایی بەپێی ماددەی (30)ی ئەم یاسایە.
المادة 38 ينشر هذا القانون ويعد نافذاً بعد (90) يوماً من تاريخ نشره .
المادة 38 مكررة تنقل ملكية الأراضي المشيدة عليها مدارس ومنشآت تربوية حكومية أخرى والعائدة إلى الوزارات والبلديات إلى وزارة التربية وتسجل بإسمها بدون بدل .
ماددهی (38): ئهگهر پێكهاتێكی نووسراو له نێوان پارێزهر و وهكیل دانهرهكهدا نهبێ ئهوه دوای سێ ساڵ له رۆژی كۆتایی هاتنی ئهو كارهی كه پێی سپێردراوه ئیدی پارێزهرهكه مافی دهستخۆشانهكهی دهسوتێ و ناتوانێ داوای بكات مهگهر هۆیهك ههبێ رێگای داواكردنهكهی لێ گرتبێ. ههرچی ئهو دهستخۆشانهیهشه كه به نووسین لهسهری پێك هاتبن ئهوه مافی داواكردنهكهی دوای (15) پازده ساڵ كه له رۆژی رهوابوونییهوه دهست پێ دهكا ئیدی دهسوتێ و نایكهوێ.
المادة 38 اولا – يشكل القائد العام للقوات المسلحة وباقتراح من وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات محكمة عسكرية مشتركة من ثلاثة ضباط حقوقيين لا تقل رتبتهم عن عقيد حقوقي او موظف مدني من جهاز المخابرات او وزارة الامن الوطني ممن لديهم خدمة او ممارسة قانونية لا تقل عن اثني عشر سنة ومدعي عام عسكري يسميه وزير الدفاع على ان يكون رئيس المحكمة من الضباط الحقوقيين في القوات المسلحة واحد الاعضاء من ضباط الشرطة الحقوقيين والاخر من ضباط جهاز المخابرات او وزارة الامن الوطني من الحقوقيين لحسم القضايا التي تحدث بين افراد الجيش ومنتسبي وزارة الداخلية والامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي وتصدر قراراتها بالاكثرية . ثانيا – يشكل وزير الدفاع لجنة تحقيق مشتركة برئاسة ضابط حقوقي لا تقل رتبته عن عقيد في الجيش وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي للتحقيق في القضايا التي تحدث بين منتسبي تلك الجهات . ثالثا – تقوم اللجنة التحقيقية المشتركة بالتحقيق في القضايا التي تودعها اليها الجهات الممثلة في اللجنة ويكون لهذه اللجنة صلاحيات واختصاصات المجلس التحقيقي المنصوص عليها في هذا القانون . ولها ان تقرر احالة اي قضية الى قاضي التحقيق المختص اذا وجدت انها لا تتعلق بالوظيفة ويكون قرارها بهذا الشان باتا . رابعا – فيما عدا القرارات المتخذة باحالة القضية الى قاضي التحقيق المختص ترسل اللجنة قراراتها في القضايا الى دائرة المستشار القانوني في الجهة التي ينتسب اليها المتهم ليقوم بدوره باحالة القضية الى المحكمة العسكرية المشتركة . خامسا – ترسل الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية المشتركة الى محكمة التمييز العسكرية تلقائيا خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ القرار .
المادة 38 تسجل المعاملة في سجل المكائن وفق نموذج يحدد بتعليمات بعد استكمال اجراءاتها القانونية واقرار المتعاقدين امام الكاتب العدل في الاستمارة والسجل في التصرفات الرضائية .
المادة 38 للجنة فرض اي من العقوبات الاتية : اولا : التنبيه . ثانيا : الانذار . ثالثا : غرامة مالية لا تزيد على 100000 مائة الف دينار .(2) رابعا : وقف الوسيط عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما . خامسا : وقف التداول في الاوراق المالية للشركة مدة لا تزيد على تسعين يوما . سادسا : شطب تسجيل الوسيط . سابعا : شطب تسجيل الشركة ووقف التعامل باوراقها .
المادة مادة 38 الانسحاب 1- يجوز لأي طرف في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إليه أن ينسحب من الاتفاقية ، بتقديم أخطار كتابي إلى الوديع . 2- يبدأ سريان أي انسحاب من هذا القبيل لدى انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الوديع لأخطار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق لذلك يُحدد في أخطار الانسحاب .
المادة 38 يتم تنفيذ الالتزامات بالعملة الاجنبية استنادا الى شروطها ، عندما يحصل الشخص على امر بتنفيذ الالتزام بالعملة الاجنبية ، فان الامر سيتطلب دفع المبلغ بالعملة العراقية وبما يكفي لشراء مبلغ الالتزام بالعملة الاجنبية من مصرف في العراق عند نهاية يوم العمل الاول الذي يحتسب فيه المصرف سعر الدينار لشراء عملة اجنبية قبل يوم استحقاق استلام الدائن للالتزام ، شرط ان تحدد المحكمة الطريقة والتي قـد تكون غير عادلة ، وفق هذه الظروف لتحويلها الى طريقة عادلة.
المادة 38 جهة الإيداع تعيَـن حكومـة إسبانيـا بموجـب هـذه المـادة كجهـة إيـداع لهـذا الاتفـاق.
المادة 38 للجنة فرض اي من العقوبات الاتية : اولا : التنبيه . ثانيا : الانذار . ثالثا : غرامة مالية لا تزيد على 100000 مائة الف دينار .(2) رابعا : وقف الوسيط عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما . خامسا : وقف التداول في الاوراق المالية للشركة مدة لا تزيد على تسعين يوما . سادسا : شطب تسجيل الوسيط . سابعا : شطب تسجيل الشركة ووقف التعامل باوراقها .
المادة 38 1- باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح امام أي دولة عضو في الامم المتحدة. 2- هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق أي دولة عضو في الامم المتحدة. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3- باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوح امام أي دولة عضو في الامم المتحدة. ويكون اليها بايداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 38 على وزارة التجارة تحويل الإيرادات المتأتية من بيع مخلفات الحنطة الى وزارة المالية لقيدها ايراد نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة ولوزير المالية الاتحادي إضافة تخصيصات كلف طحن الحنطة و نقلها ضمن موازنة وزارة التجارة بعد ان تحدد الوزارة الكلف المترتبة عن ذلك .
المادة 38 يجوز تنفيذ الالتزامات النقد الأجنبي بناء على شروط الالتزام وعند صدور حكم يفضي على شخص تنفيذ التزام ما بالنقد الأجنبي يستلزم تنفيذ الحكم دفع مبلغ بالعملة النقدية العراقية يكفي لشراء قدر كاف من النقد الأجنبي لتغطية التزام من احد المصارف العراقية عند إغلاق المصارف في اليوم الأول الذي يعلن فيه البنك عن سعر الصرف لشراء النقد الاجنب بالدينار العراقي وذلك قبل يوم واحد من موعد حلول تسديد الالتزام للدائن ولكن اذا قررت المحكمة ان هذه الطريقة لا تكون منصفة في ظل الظروف القائمة تقوم المحكمة باختيار طريقة لتحويل العملة تكون منصفة.
المادة 38 أولا ـ تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك: أ ـ الأمر التشريعي رقم ( 9 ) لسنة 2005 المعدل بالأمر( 31 ) لسنة 2005 . ب ـ قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( 14 ) لسنة2005. ج ـ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( 11 ) لسنة 2007 المعدل. د ـ قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 المعدل. هـ ـ قانون مجلس النواب رقم ( 50 ) لسنة 2007. و ـ قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008. ز ـ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 (المعدل ). ح ـ قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل). ط ـ التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ,قرار (145) لسنة 2001 , الامر رقم (52) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 2005 ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا . ي ـ الإحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 . ثانيا ـ يستثنى من إحكام البند ( اولا ) من هذه المادة : أ ـ قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل. ب ـ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 . ج ـ قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009. ثالثا - ملغاة .(12)
المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يؤثر على المعاملات التنفيذية تبدل اليد الواقع جزءا او كلا على الشيء المراد التنفيذ عليه في تاريخ اقامة الدعوى التي صدر فيها الحكم المنفذ او بعد تسجيل المحرر التنفيذي الا اذا كان التبدل الواقع قد جرى لاسباب لا علاقة لها بالمدين وتايد ذلك للمنفذ العدل بادلة كتابية فعند ذلك يمهل واضع اليد الاخير مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما لمراجعة المحكمة المختصة واستحصال قرار بتاخير التنفيذ .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة