المواد القانونية
المادة المادة 38 1 - اذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوسًا فى الدولة المطلوب إليها،فيجرى نقله مؤقتًا إلى المكان الذى ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته أو خبرته فيها، ذلك بالشروط وفى المواعيد التى تحددها الدولة المطلوب اليها، ويجوز رفض النقل: أ- إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس. ب- إذا كان وجوده ضروريًا من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها. ج- إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه. د- إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله. 2- يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوسًا في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب إليها، مالم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه.
المادة 38 اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من اهان او هدد رجل المرور اثناء تأدية واجبه او بسبب ذلك بوجود شهود محايدين او دليل اثبات ملموس . ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة كل من اعتدى على رجل المرور اثناء تادية واجبه او بسبب ذلك وتكون العقوبة الحبس الشديد اذا حصل نتيجة الاعتداء والمقاومة جرح او اذى او تمزيق الملابس الرسمية .
المادة 38 على الجهة العامة عند تصميم وتنفيذ المشروع الانتاجي اختيار الطرق والاساليب التقنية المتقدمة لضمان عزل الغاز والماء عن النفط بصورة كفوءة وباستعمال معدات ذات كفاءة عالية.
المادة 38 مكررة للمحكمة ان تصدر بصورة تحريرية قرارات قضائية قطعية ولها ان توضح نتائج التحقيق المتعلقة بالواقعة والاستنتاج او الاساس القانوني الذي قام عليه القرار . وللمحكمة ان تنشر هذا القرار او ان تتيحه بصورة علنية اذا كان اجراء مثل هذا النشر غير ممكن.
المادة 38 يعاقب قائد أي و سيله من وسائل النقل او المسؤول عنها اذا ادخل شخصا او حاول ادخاله جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على ( 1000000) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين و يعتبر بحكم ذلك كل من كان على و سيله نقل متجهه الى جمهورية العراق كان قائدها قد حاول ادخاله ما لم يثبت خلاف ذلك
ماددهی (38): ئهگهر پێكهاتێكی نووسراو له نێوان پارێزهر و وهكیل دانهرهكهدا نهبێ ئهوه دوای سێ ساڵ له رۆژی كۆتایی هاتنی ئهو كارهی كه پێی سپێردراوه ئیدی پارێزهرهكه مافی دهستخۆشانهكهی دهسوتێ و ناتوانێ داوای بكات مهگهر هۆیهك ههبێ رێگای داواكردنهكهی لێ گرتبێ. ههرچی ئهو دهستخۆشانهیهشه كه به نووسین لهسهری پێك هاتبن ئهوه مافی داواكردنهكهی دوای (15) پازده ساڵ كه له رۆژی رهوابوونییهوه دهست پێ دهكا ئیدی دهسوتێ و نایكهوێ.
المادة 38 ينشر هذا القانون ويعد نافذاً بعد (90) يوماً من تاريخ نشره .
ماددهی (38) ئەو ڕێكاری و بڕیارانەی بەپێ حوكمەكانی ئەم یاسایە وەردەگیرێن، ڕاستەوخۆ بۆ دیوانی چاودێری دارایی دەنێردرێن و، ملكەچی چاودێری و ووردبینی دەبن.
المادة 38 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 38 مكررةللمحكمة ان تصدر بصورة تحريرية قرارات قضائية قطعية ولها ان توضح نتائج التحقيق المتعلقة بالواقعة والاستنتاج او الاساس القانوني الذي قام عليه القرار. وللمحكمة ان تنشر هذا القرار او ان تتيحه بصورة علنية اذا كان اجراء مثل هذا النشر غير ممكن.
المادة 38 1 – تحتفظ المصارف ضمن ملفاتها لمدة سبع سنوات على الاقل في العراق بالمستندات ذات الصلة لكل معاملة من معاملاتها وهي: - ا – سجلات تعريف العملات . ب – مستندات الطلبات وجميع العقود المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاقات الاتئمانات والضمانات واتفاقات الرهون وسجل خطي موقع لقرار الصرف الذي وافق به على المعاملة . ج – السجلات المالية المتعلقة بالاطراف المقابلة النظراء بما فيها المقترضين والضامنين واي ادلة مستندية اخرى اعتمد عليها المصرف في موافقته على المعاملة . د – اتفاقات الحساب مع عملائهم و . هـ - اي مستندات اخرى يحددها البنك المركزي العراقي بموجب انظمته . 2 – يحتفظ بالسجلات خطيا ويجوز لاي مصرف ان يحتفظ بالدفاتر والسجلات والكشوفات والمستندات والمراسلات والبرقيات والاشعارات والمستندات الاخرى المتعلقة بانشطته المالية بشكل مصغر مايكروفيلم , او خزانة البيانات الكترونيا او الوسائل التكنولوجية المعاصرة الاخرى بدلا من الاحتفاط بها بشكلها الاصلي طيلة المدة المحددة في القانون . بقدر توافر نظم واجراءات وافية لاسترداد البيانات , ويكون لهذه النسخ المصغرة نفس مفعول الاصل من حيث الاثبات , ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة تحدد المتطلبات المرتبطة بتلك النظم .
المادة 38 على وزارة التجارة تحويل الإيرادات المتأتية من بيع مخلفات الحنطة الى وزارة المالية لقيدها ايراد نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة ولوزير المالية الاتحادي إضافة تخصيصات كلف طحن الحنطة و نقلها ضمن موازنة وزارة التجارة بعد ان تحدد الوزارة الكلف المترتبة عن ذلك .
المادة 38 ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها .
المادة 38 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الثاني لسنة 1971.(20)
المادة 38 أولا– للوزير تضمين رجل الشرطة قيمة الأضرار التي سببها نتيجة إهماله بناءً على توصية من مجلس تحقيقي يشكل لتحديد المسؤولية وتحديد قيمة الضرر. ثانياً– للوزير تقسيط مبلغ التضمين حسب واقع الحال أو وفقا لما يقرره على أن يقدم كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.
المادة 38 ملغاة . (22)
المادة 38 للمجلس سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ،ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته ، او طلب موقع من خمسين نائباً ومقدم الى الرئيس أثر مناقشة إستجواب موجه اليه.
المادة 38 تكون جميع القرارات واوامر الاجراءات التي صدرت في ظلّ القانون رقم 1 لسنة 2003 صحيحة وموافقة للقانون .
المادة 38 للجنة فرض اي من العقوبات الاتية : اولا : التنبيه . ثانيا : الانذار . ثالثا : غرامة مالية لا تزيد على 100000 مائة الف دينار .(2) رابعا : وقف الوسيط عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما . خامسا : وقف التداول في الاوراق المالية للشركة مدة لا تزيد على تسعين يوما . سادسا : شطب تسجيل الوسيط . سابعا : شطب تسجيل الشركة ووقف التعامل باوراقها .
المادة 38 اولاً ـ يلغى قانون الدفاع المدني رقم(64) لسنة 1978 وتبقى التعليمات والقرارات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها 0 ثانياً ـ تلغى الفقرة (2) من البند (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (42) لسنة 1995 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة