المواد القانونية
المادة 37 اولا : تودع جميع العائدات النفط والغاز في حسابات مصرفية تفتح خصيصا لحساب عائدات النفط والغاز من وزير المالية ويتم ايداع المبالغ الناشئة عن استثمار الفائض من حساب عائدات النفط والغاز في الحسابات المصرفية التي يتم فتحها تحديدا لحساب عائدات النفط والغاز . ثانيا : يتم الصرف من حساب عائدات النفط والغاز فقط لتمويل تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية او لاستثمار فائضه ويتطلب الصرف من حساب عائدات النفط والغاز للشركات العامة لتغطية كلفة عمليات النفط والغاز من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية . ثالثا : يكون الصرف من حساب عائدات النفط والغاز بتوقيع وزير المالية وموظفين اثنين لا تقل درجة اي منهما عن مدير عام يختارهما وزير المالية وليس لهما تخويل غيرهما بما فوضا به . رابعا : يجوز استثمار فائض حساب عائدات النفط والغاز في اصول مالية ذات مصداقية . خامسا : مع مراعاة احكام البند رابعا من هذه المادة تتولى وزارة المالية : أ – إعداد السياسة الاستثمارية لفائض حساب عائدات النفط والغاز وتقدمها لجلس الوزراء للموافقة عليها . ب – مراجعة السياسة الاستثمارية مرة واحدة في الاقل كل 6 اشهر . جـ - استثمار فائض حساب عائدات النفط والغاز من خلال البنك المركزي العراقي او المصارف الحكومية طبقا للسياسة الاستثمارية . سادسا : تتولى وزارة المالية إعداد البيانات المالية الخاصة بحساب عائدات النفط والغاز وفقا للمعايير المحاسبية الدولية والوطنية ومسك السجلات اللازمة لذلك . سابعا : يخضع حساب عائدات النفط والغاز للتدقيق من مدقق خارجي معروف دوليا وديوان الرقابة المالية الاتحادي .
المادة 37 عدم تمويل الشركات العامة الممولة ذاتياً من قبل الموازنة العامة الاتحادية ، وبامكان الشركات المذكورة ، الاقتراض من المصارف الحكومية وفقاً لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997بعد تقديمها لدراسات الجدوى .
المادة 37 ينفذ هذا القانون اعتبارا من اول نيسان سنة 1960 .(22)
المادة 37 مكررة لرئيس الجمهورية زيادة او تعديل مبالغ المخصصات والاجور والنفقات الواردة في هذا القانون.(8)
المادة 37 للوزير المختص ان يصادق على دفع المبالغ التي انفقها الموفد خلال مدة الايفاد والسفر وكانت معززة بمستندات اصولية او شهادة شخصية على ان لا يزيد مجموعها على مائتي دينار ( - /200) دينار اذا اقتنع بانها انفقت لاٍسباب ضرورية سواء كانت مما تناولها هذا القانون او مما لم يتناولها .
المادة 37 اولا : تمارس اللجنة صلاحيتها من تلقاء نفسها او بناء على طلب من الوزير او المجلس او اي شخص ذي علاقة . ثانيا : للجنة في سبيل ممارسة صلاحيتها اجراء التحقيق في القضايا المحالة اليها والاطلاع على جميع المستندات والبيانات والمعلومات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها او طلبها من اية جهة كانت ودعوة الاشخاص ذوي العلاقة للمثول امامها .
المادة 37 يلغى قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية رقم 1 لسنة 2003 وقواعد الاجراءات الصادرة وفقا لاحكام المادة 16 منه وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ماددهی (37) یەكەم: ڕاگرتنی كاركردن بە یاسای فرۆشتن و بەكرێدانی موڵك و ماڵەكانی دەوڵەت ژمارە (32)ی ساڵی 1986ی هەمواركراو لە هەرێم. دووەم: راگرتنی كاركردن بەو بڕیارانەی ئەنجومەنی بە ناو سەركردایەتی شۆڕشی (هەڵوەشاوە) كە لە خوارەوە دێن: 1. ژمارە (400) لە 7/6/1987 2. ژمارە (522) لە 21/7/1987 3. ژمارە (832) لە 28/10/1987 4. ژمارە (557) لە 25/5/1988 5. ژمارە (681) لە 2/8/1988 6. ژمارە (62) لە 4/2/1990 سێیەم: ئەو ڕێنماییانەی بەپێی یاسای ژمارە (32)ی ساڵی (1986) دەرچوون و ناكۆك نین لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە، تاوەكو دەرچوواندنی ئەوەی جێگەیان دەگرێتەوە یان هەڵیاندەوەشێنێتەوە، بە بەركار دەمێننەوە.
المادة 37 تتولى اجهزة التفتيش البيطري وممثل نقابة الاطباء البيطريين متابعة مدى توافر الشروط المطلوبة في المحلات المشمولة بهذا القانون بصورة دورية.
المادة 37 للدار ايفاد المنتسبين من كافة الاصناف وكذلك المتعاقدين او المكلفين من خارج الدار بمهام تتعلق بمتطلبات العمل فيها داخل القطر او خارجه ، وتحتسب مخصصاتهم وفق تعليمات خاصة تصدر لهذا الغرض.
المادة 37 اولا : يبرم عقد العمل ، شفهيا او تحريريا ، باتفاق طرفيه المتمثلين بصاحب العمل و العامل . و في حالة عقد العمل المكتوب ، يتولى صاحب العمل تنظيم عقد العمل كتابيا و محررا بثلاث نسخ موقع عليها من قبله و من قبل العامل و يحتفظ كلا منهما بنسخة و تودع النسخة الثالثة لدى الدائرة . و يجب ان يتضمن عقد العمل بالحد الادنى البيانات الاتية : أ – اسم صاحب العمل و نوع المشروع و عنوانه . ب – اسم العامل و تاريخ ميلاده و مؤهله و مهنته و محل اقامته و جنسيته . جـ - طبيعة و نوع العمل و مدته و تاريخ بدئه . د – الاجر و اية مزايا او مكافات يستحقها العامل بموجب شروط العمل النافذة و طريقة و موعد و مكان اداء الاجر المتفق عليه . هـ - ساعات العمل و طريقة تقسيمها . ثانيا : يجوز ان يبدا عقد العمل بمدة تجربة يتفق عليها الطرفان ، في حال عدم امتلاك العامل شهادة مهنية تثبت مهارته في العمل الموكل اليه ، على ان لا تزيد مدة التجربة تلك على ( 3 ) ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرته العمل ، و لا يجوز وضع العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته . ثالثا : لصاحب العمل انهاء العقد خلال مدة التجربة اذا تبين عدم صلاحية العامل لاداء العمل شريطة ان يخطر العامل بذلك قبل ( 7 ) سبعة ايام في الاقل من تاريخ انهاء العقد . رابعا : في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب بين العامل و صاحب العمل يقع عليهما طريقة اثبات وجود العقد و تقدين البيانات على اية حقوق و مطالبات لهم بموجب العقد .
المادة 37 1 - على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السفر المعتادة الا اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك، واذا تاخر عن الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة يعد مستقيلا . 2 - على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته، فان لم يلتحق دون عذر مشروع خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته يعد مستقيلا . 3 - يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلا اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع . (16)
المادة 37 يعين في دائرة المستشار القانوني العام وفي كل من الرئاسات والقيادات والفرق والمديريات والدوائر الاخرى عدد من المشاورين القانونيين والمشاورين المساعدين يمارسون الصلاحيات المخولة لهم من المستشار القانوني العام .
المادة 37 اولا : تمارس اللجنة صلاحيتها من تلقاء نفسها او بناء على طلب من الوزير او المجلس او اي شخص ذي علاقة . ثانيا : للجنة في سبيل ممارسة صلاحيتها اجراء التحقيق في القضايا المحالة اليها والاطلاع على جميع المستندات والبيانات والمعلومات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها او طلبها من اية جهة كانت ودعوة الاشخاص ذوي العلاقة للمثول امامها .
المادة 37 ملغاة.(9)
المادة 37 لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بحدود 50% من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأييد نفاذ الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة الاتحادية واستثناءاً من احكام المادة (6- ثانياً ) من هذا القانون .
المادة 37 للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بيع السيارات والأثاث والأجهزة المستهلكة وتقيد إيراداتها ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة وعلى ان يقوم وزير المالية الاتحادي بإضافة مبالغ ما يعادلها إلى موازنة الدوائر ذات العلاقة لغرض صيانة الموجودات او شراء الموجودات الثابتة بكافة أنواعها.
المادة 37 يجوز للمحكمة ان تعين وصيا للخصومة اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليه او وصيه او القيم عليه ولها ان تقيم وصيا مؤقتا اذا حكم بوقف الولاية او الوصاية .
المادة 37 اذا تخلف العضو عن تجديد اجازة الممارسة السنوية لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل . واذا رغب في اعادة التسجيل مجددا فعليه ان يدفع رسم الانتماء مجددا وكذلك رسم تجديد اجازة ممارسة المهنة .
المادة 37 تتولى المؤسسات البلدية في المحافظات كافة الصرف على التنظيفات من مواردها الذاتية اضافة الى التخصيصات التي جرى رصدها لها ضمن المنحة التشغيلية للمؤسسات البلدية للسنة الحالية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة