المواد القانونية

المادة 37

المادة 37 الاحكام المرتبطة بالمادة يستملك بدون بدل ما لا يتجاوز ربع مساحة ارض العقار ، اذا ثبت لهيئة التقدير تحسن ، موقع او منفعة ، القسم المتبقي منه وزيادة قيمته بسبب الاستملاك ، ويقتصر التعويض في هذه الحالة ، على ما تشتمل عليه المساحة المستملكة من منشات ومغروسات .

المادة 37

المادة 37 يعتبر جزء الستة ستة لاغراض استيفاء بدل الانتماء

المادة 37

المادة 37 يلغى قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية رقم (142) لسنة 1978 ويبقى النظام الداخلي والتعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين تعديلها او الغائها.

المادة 37

المادة 37 يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة, الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2008 لدائرته بعد نفاذ القانون.

المادة 37

المادة 37 لمجلس النقابة اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 37

المادة 37 تلزم وزارات الكهرباء والاتصالات والبلديات والأشغال العامة الاتحادية وأمانة بغداد بتفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري من المواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرهم لغرض زيادة مواردها الذاتية وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية .

المادة 37

المادة 37 لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بحدود 50% من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأييد نفاذ الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة الاتحادية واستثناءاً من احكام المادة (6- ثانياً ) من هذا القانون .

المادة 37

المادة 37 اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند ورفضت الادعاء بالتزوير حكم على مدعي التزوير بغرامة لا تقل ثلاثة الاف دينار تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر in طلب التعويض اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء.(2)

المادة 37

المادة 37 ملغاة.(9)

المادة 37

المادة 37 لغرض مساهمة موظفي الدولة والقطاع العام في مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم قواتنا الامنية في تامين متطلبات الحرب ضد الارهاب يتم اعتماد نظام الادخار الوطني لموظفي الدولة والقطاع العام يصدره مجلس الوزراء الاتحادي , وتلتزم وزارة المالية باعادة المبالغ التي تم ادخارها من الموظفين في حال تحقق الوفرة المالية .

المادة 37

المادة 37 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.(19)

المادة 37

المادة 37 تتكون مالية الاتحاد من : اولا – نسبة لا تتجاوز 10% عشرة من المئة من صافي الدخل المتاتية من نشاطاته. ثانيا – الموارد المتاتية من نشاطاته. ثالثا – 50% خمسين من المئة من الاشتراكات السنوية لاعضاء الجمعية التي يحددها النظام الداخلي. رابعا – ما تخصصه الدولة من منح. خامسا – التبرعات والهبات.

المادة 37

المادة 37 يجوز للمحكمة ان تعين وصيا للخصومة اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليه او وصيه او القيم عليه ولها ان تقيم وصيا مؤقتا اذا حكم بوقف الولاية او الوصاية .

المادة 37

المادة 37 للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ولكن لا تجوز مباشرة هذا الحق دون اذن المرسلة اليه اذا كان من شان النشر ان يلحق به ضررا.

المادة 37 (ثانياً)

المادة 37 ثانيا: لدائني المشروع الفردي مقاضاة مالك المشروع او مالك الحصة فيه، وتعتبر امواله (او اموالها) ضمانا لديون المشروع، ويسمح لهم حجز امواله دون انذار المشروع وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها والمطبقة.

المادة 37

المادة 37 تتولى المؤسسات البلدية في المحافظات كافة الصرف على التنظيفات من مواردها الذاتية اضافة الى التخصيصات التي جرى رصدها لها ضمن المنحة التشغيلية للمؤسسات البلدية للسنة الحالية.

مادەی 37

مادەی 37 یەکەم: و/ ئازادی و کەرامەتی مرۆڤ پارێزراوە. ب- هیچ کەسێک ناتوانرێت ڕابگیرێت یان لێکۆڵینەوەی لەگەڵدا بکرێت مەگەر بە فەرمانی دادوەری. ج- هەموو جۆرە ئەشکەنجەیەکی دەروونی و جەستەیی و مامەڵەی نامرۆڤانە قەدەغەیە. هیچ دانپێدانانێک کە لە ژێر فشار، هەڕەشە، یان ئەشکەنجەدا دەرهێنراوە نابێت پشتی پێ ببەسترێت. لایەنی بریندار دەتوانێت داوای قەرەبووی زیانەکانی ماددی و ئەخلاقی بکات کە بەپێی یاسا تووشی بووە. دووەم: دەوڵەت گەرەنتی پاراستنی تاک لە زۆرەملێی فیکری و سیاسی و ئایینی دەکات. سێیەم: کاری زۆرەملێ، کۆیلایەتی، بازرگانی کۆیلە، بازرگانیکردن بە ژن و منداڵ، بازرگانی سێکسی قەدەغەیە.

المادة 37

المادة 37 تتولى المؤسسات البلدية ودوائر الدولة في المحافظات توفير قطع الأراضي اللازمة لتشيد رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد والأبنية التربوية الأخرى وتقوم وزارة التربية بتشييدها وصيانتها بالتنسيق مع مجالس المحافظات .

المادة 37

المادة 37 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 37

المادة 37 اولا: يلغى قانون نقابة الممرضات رقم (33) لسنة 1959 . ثانيا: تلغى المواد (11) و(12) و(13) من قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (96) لسنة 2012 . ثالثا: تؤول أموال نقابة الممرضات إلى نقابة التمريض .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة