المواد القانونية

المادة 37 (من البروتوكول)

المادة 37 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام للدول أو المنظمات الإقليمية للتكامل الإقتصادي الأطراف في الإتفاقية. 2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي ، تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد بدء نفاذه وفقاً للفقرة 1 أعلاه ، في اليوم التسعين من التاريخ الذي تودع فيه تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الإقتصادي وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو إنضمامها، أو من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الإتفاقية على تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الإقتصادي أيهما أبعد . 3 - لأغراض الفقرتين 1 و2 أعلاه ، لا يعد أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي وثيقة إضافية للوثائق المودعة من الدول الأعضاء في تلك المنظمة .

المادة 37

المادة 37 الجنسية العراقية ينظمها قانون خاص.

المادة 37 (بدء النفاذ)

المادة 37 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام للدول أو المنظمات الإقليمية للتكامل الإقتصادي الأطراف في الإتفاقية. 2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي ، تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد بدء نفاذه وفقاً للفقرة 1 أعلاه ، في اليوم التسعين من التاريخ الذي تودع فيه تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الإقتصادي وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو إنضمامها، أو من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الإتفاقية على تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الإقتصادي أيهما أبعد . 3 - لأغراض الفقرتين 1 و2 أعلاه ، لا يعد أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي وثيقة إضافية للوثائق المودعة من الدول الأعضاء في تلك المنظمة .

مادة 37

مادة 371. لمالك العلامة في اي وقت حتى قبل رفع اية دعوى مدنية او جنائية ان يستحصل بناءا على طلب مشفوع ببينة دالة على تسجيل علامته امرا من قاضي التحقيق او من المحكمة المختصة للنظر في الجريمة وتحديد الاضرار واتخاذ الاجراءات الاحتياطية وعلى الاخص حجز الالات والادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات والبضائع واسم المحل والاغلفة والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها من الاشياء التي وضعت عليها العلامة محل التعدي.   ويشمل ذلك مصادرة المنتجات والسلع واسم المحل ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها المستوردة من الخارج.2. للسلطات القضائية صلاحية وضع اجراءات احتياطية وبدون اخطار اذا تطلب الامر وبالاخص اذا وجد ان التاخير قد يسبب ضرر لا يمكن اصلاحه لصاحب الحق او اذا وجد خطر ظاهر بفقدان ادلة الاثبات. 3. يجوز الغاء الاجراءات الاحتياطية التي اتخذت على اساس الفقرة 1 و 2 او ايقاف تنفيذها بناء على طلب من المدعى عليه فيما لو لم تباشر الدعوى القضائية خلال 20 يوم عمل او 31 يوما تقويميا ايهما ابعد اجلا. 4. للسلطات القضائية بناءا على طلب المدعى عليه ان تامر طالب الحجز عند الغاء الاجراءات الاحتياطية او ابطالها من قبله بتصرف ما او اهمال او لعدم وجود تعدي او تهديد بحصول اعتداء ان يدفع للمدعى عليه تعويض مناسب عن اي ضرر تسببه تلك الاجراءات. 

مادده‌ی (37)

مادده‌ی (37) یەكەم: ڕاگرتنی كاركردن بە یاسای فرۆشتن و بەكرێدانی موڵك و ماڵەكانی دەوڵەت ژمارە (32)ی ساڵی 1986ی هەمواركراو لە هەرێم. دووەم: راگرتنی كاركردن بەو بڕیارانەی ئەنجومەنی بە ناو سەركردایەتی شۆڕشی (هەڵوەشاوە) كە لە خوارەوە دێن: 1. ژمارە (400) لە 7/6/1987 2. ژمارە (522) لە 21/7/1987 3. ژمارە (832) لە 28/10/1987 4. ژمارە (557) لە 25/5/1988 5. ژمارە (681) لە 2/8/1988 6. ژمارە (62) لە 4/2/1990 سێیەم: ئەو ڕێنماییانەی بەپێی یاسای ژمارە (32)ی ساڵی (1986) دەرچوون و ناكۆك نین لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە، تاوەكو دەرچوواندنی ئەوەی جێگەیان دەگرێتەوە یان هەڵیاندەوەشێنێتەوە، بە بەركار دەمێننەوە.

المادة 37 مكررة

المادة 37 مكررة 1 – لمالك التصميم او النموذج الصناعي المحمي الحق في منع الغير الذي لا يجوز موافقة المالك من تصنيع او بيع او استيراد مواد تشكل نسخة من التصميم او نسخة فعلية للنموذج الصناعي المحمي اذا كانت هذه الاعمال متخذة لغرض تجاري . 2 – للوزير ان يبين من خلال تعليمات نطاق حماية التصاميم الصناعية شرط ان لا تكون هذه الاستثناءات متعارضة بصورة غير معقولة مع الاستغلال العادي او تضر بشكل غير منطقي بالمصالح المشروعة لمالك التصميم المحمي , مع الاخذ بنظر الاعتبار المصالح المشروعة للغير.(26)

المادة 37

المادة 37 اولا : لايجوز للحزب السياسي ان يستلم التبرعات من المؤسسات و الشركات العامة الممولة ذاتيا , و من الشركات التجارية و المصرفية التي يكون جزء من راسمالها من الدولة . ثانيا : تمنع كل التبرعات المرسلة من اشخاص او دول او تنظيمات اجنبية .

المادة 37

المادة 37 لا يجوز الجمع في تطبيق أحكام هذا القانون بين ما يأتي : أولا: راتبين تقاعديين كاملين أو راتب تقاعدي كامل وراتب تقاعدي جزئي من أي نوع كان سواء كان الراتب ناشئاً عن احد فروع الضمان في هذا القانون أو عن القوانين التقاعدية الأخرى في الدولة وعند توفر شروط الاستحقاق في العامل المضمون لأكثر من راتب تقاعدي يمنح الراتب التقاعدي الأفضل . ثانياً: الراتب التقاعدي الكامل ومكافأة نهاية الخدمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ثالثا: الراتب التقاعدي الكامل والإعانة الاجتماعية .

مادده‌ی (37)

مادده‌ی (37) یەکەم: ئەو کار و ڕەفتارانەی لەگەڵ پەیامی پەروەردە و فێرکردن ناگونجێن، لەدامەزراوەکاندا ڕێپێنەدراون، بەتایبەتیش ئەمانەی خوارەوە:- 1- هەڵگرتنی چەک و ئامێری بریندارکەر و مەترسیدار. 2- جگەرەکێشان و نێرگەلەکێشان بەهەموو جۆرەکانیەوە. 3- چالاکی دوور لە پەروەردە و فێرکردن و ڕێکلامی بازرگانی و چالاکی سیاسی. 4- بەکارهێنانی توندوتیژی جەستەیی و دەروونی و مەعنەوی و ڕەفتاری یەکتر شکاندن. 5- بەکارهێنان و خستنەڕووی ئەو دروشمانەی لەگەڵ بنەماکانی پێکەوەژیانی ئاشتییانەی گەلی کوردستان ناگونجێن. دووەم: ئەو کەسەی سەرپێچی خاڵەکانی بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە دەکات، بەپێی ڕێنمایی وەزارەت سزای کارگێڕی دەدرێت، بێ ئەوەی ڕێگە لە هەر سزایەکی دیکە بگرێت ، کە لە یاسایەکی دیکەی بەرکاردا دەقنووسکراوە. سێیەم: بنەماکانی پەیڕەوی خوێندن و ڕێکخستنی هەڵسوکەوتی قوتابیان و خوێندکاران بەپێی ڕێنمایی وەزارەت ڕێکدەخرێن، بە ڕەچاوکردنی ئەوەی کە سزای دوورخستنەوەی قوتابیانی قۆناغی بنەڕەتی لەماوەی یەک ساڵی خوێندندا نابێت لە (10) دە رۆژ زیاتر بێت.

المادة 37

المادة 37 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تخضع المبالغ المودعة في حساب لدى مصرف واي املاك اخرى محتفظ بها لدى مصرف لقواعد خاصة اذا كانت الحسابات تعتبر حسابات خاملة او ان الاملاك المحتفظ بها لدى المصرف تعتبر متروكة . وتنطبق متطلبات هذه المادة على الحسابات الخاملة فقط والمحتفظ بها لدى مكتب في العراق او املاك متروكة تقع في العراق . 2 – اذا لم يبد صاحب الحساب اي اهتمام بالمبالغ المودعة وذلك عن طريق معاملة مسجلة او مراسلة خطية مع المصرف لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون يقوم المصرف ف اول يوم عمل من السنة التقويمية التالية بارسال اشعار الى صاحب الحساب بالبريد المسجل على اخر عنوان معروف له بحيث يتضمن ذلك الاشعار خصائص الحساب الخامل او اي املاك متروكة وينشر المصرف في صحيفتين واسعة التداول وفي الجريدة الرسمية اسم صاحب الحساب وفي غضون ما لا يقل عن 30 يوما من هذا الاشعار والنشر يقدم المصرف اذا لم يتسنى العثور على مالك الحساب تقريرا مفصلا الى البنك المركزي العراقي الذي يحتفظ به في سجلاته لمدة عشرين سنة على الاقل اعتبارا من تاريخ تسليم الملكية اليه , ويقوم بتسليم المبلغ المودع لديه والاملاك اخرى الى البنك المركزي العراقي لكي يتم الاحتفاظ به في حساب خاص لدى البنك المركزي العراقي وفي حالة وجود عقار باستثناء المبالغ المودعة يقوم البنك المركزي العراقي ببيع العقار في مزاد علني او اي وسيلة اخرى تصمم للخروج باعلى قيمة للعقار . 3 – يحتفظ البنك المركزي العراقي بالاموال في حساب خاص يستثمر في الاوراق المالية للحكومة العراقية . او اوراق مالية اخرى في حالة عدم توفر الاوراق المالية للحكومة العراقية , شرط ان يكون من حق اي مالك ان يقدم دليلا على ملكيته يقتنع به البنك المركزي العراقي بعد مضي مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ تسليم الملكية الى البنك المركزي العراقي على ان يسدد له البنك المركزي العراقي قيمة المبالغ , وبعد انقضاء هذه المدة تحول اي مبالغ متبقية لم يطالب بها احد الى وزارة المالية لكي تدرج ضمن خزانة الدولة .

المادة 37

المادة 37 - لا يوجد نص للمادة 37 في هذا القانون.

المادة 37

المادة 37 ملغاه .(11)

المادة 37

المادة 37 1 – يرفض كل طلب لم يستوف الشروط المبينة في النظام. 2 – ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار المسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به لدى الوزير. (25 - 1)

المادة 37

المادة 37 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره .

المادة 37

المادة 37 تتكون مالية الاتحاد من : اولا – نسبة لا تتجاوز 10% عشرة من المئة من صافي الدخل المتاتية من نشاطاته. ثانيا – الموارد المتاتية من نشاطاته. ثالثا – 50% خمسين من المئة من الاشتراكات السنوية لاعضاء الجمعية التي يحددها النظام الداخلي. رابعا – ما تخصصه الدولة من منح. خامسا – التبرعات والهبات.

المادة 37

المادة 37 اولا: يلغى قانون نقابة الممرضات رقم (33) لسنة 1959 . ثانيا: تلغى المواد (11) و(12) و(13) من قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (96) لسنة 2012 . ثالثا: تؤول أموال نقابة الممرضات إلى نقابة التمريض .

المادة 37

المادة 37: أولاً: يعقد البرلمان دورتين انعقاديتين في السنة، مدة كل منهما أربعة أشهر، ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما. ثانياً: لرئيس الإقليم، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس البرلمان، أو بطلب من ربع عدد أعضاء البرلمان، دعوة البرلمان إلى جلسة استثنائية، وتقتصر الجلسة على النظر في الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليها. ثالثاً: يجوز تمديد الفصل التشريعي لدورة الانعقاد بما لا يزيد على شهر واحد، لإنجاز المهام التي تستوجب ذلك، بناءً على طلب من رئيس الإقليم، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس البرلمان، أو (15) عضواً من أعضاء البرلمان.

المادة 37

المادة 37 لا يجوز للناقل الامتناع عن تنفيذ التعليمات الصادرة اليه ممن له الحق في اصدارها الا اذا كانت مخالفة لشروط النقل او تعذر عليه تنفيذها لسبب مشروع.

المادة 37

المادة 37 أولاً – للمتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه وللمحامي ممارسة حقوق موكله في حدود ما وكّل به . ثانياً – ينتدب رئيس المحكمة محامياً للمتهم في قضايا الجنح والجنايات أن لم يكن قد وكّل محامياً عنه وتتحمل الخزينة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة عند الفصل في الدعوى .

المادة 37

المادة 37 للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ولكن لا تجوز مباشرة هذا الحق دون اذن المرسلة اليه اذا كان من شان النشر ان يلحق به ضررا.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة