المواد القانونية
المادة 37 اولا : تقيد مبالغ الغرامات والرسوم كافة المستوفاة بموجب أحكام القانون إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة . ثانيا :تطبق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ، و نظام فروع الشركات الأجنبية رقم (2) لسنة 2017 في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .(14)
المادة 37 يعاقب بالسجن كل من اعطى وثائق مزورة باكمال الخدمة اثناء النفير.
المادة 37 ﻻ يجوز للمسلم أن يتزّوج بغير المسلمة اﻻ الكتابية كالمسيحية، كما ﻻ يجوز للمسلمة أن تتزّوج بغير المسلم مطلقاً.
المادة 37 يعين في دائرة المستشار القانوني العام وفي كل من الرئاسات والقيادات والفرق والمديريات والدوائر الاخرى عدد من المشاورين القانونيين والمشاورين المساعدين يمارسون الصلاحيات المخولة لهم من المستشار القانوني العام .
المادة 37 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام للدول أو المنظمات الإقليمية للتكامل الإقتصادي الأطراف في الإتفاقية. 2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي ، تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد بدء نفاذه وفقاً للفقرة 1 أعلاه ، في اليوم التسعين من التاريخ الذي تودع فيه تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الإقتصادي وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو إنضمامها، أو من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الإتفاقية على تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الإقتصادي أيهما أبعد . 3 - لأغراض الفقرتين 1 و2 أعلاه ، لا يعد أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي وثيقة إضافية للوثائق المودعة من الدول الأعضاء في تلك المنظمة .
المادة 37 ينفذ هذا القانون اعتبارا من اول نيسان سنة 1960 .(22)
المادة 37 (1) تشكل محكمة التحكيم (تسمى فيما بعد المحكمة ) حالما يتم تسجيل طلب ما حسب المادة 36 . (2) (أ) تتالف المحكمة من محكم واحد او أي عدد غير زوجي من المحكمين معينين حسب اتفاق الاطراف . (ب) عندما لا يتفق الاطراف على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم تتالف المحكمة من ثلاث محكمين محكم واحد يتم تعيينه من قبل كل طرف والمحكم الثالث الذي يراس المحكمة فيعين باتفاق الاطراف .
المادة 37 ملغاه .(11)
المادة 37 اولا: يلغى قانون نقابة الممرضات رقم (33) لسنة 1959 . ثانيا: تلغى المواد (11) و(12) و(13) من قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (96) لسنة 2012 . ثالثا: تؤول أموال نقابة الممرضات إلى نقابة التمريض .
المادة 37 1 – يرفض كل طلب لم يستوف الشروط المبينة في النظام. 2 – ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار المسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به لدى الوزير. (25 - 1)
المادة 37 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 37 تعتبر درجة الدوام الكامل مائة 100 في كل سنة وتخصم درجتان من درجات الدوام عن كل يوم او ليلة يتغيب فيها الطالب دون عذر مشروع ويعتبر غياب الطالب عن كل ستة دروس متفرقة معادلا لغياب يوم واحد عن المدرسة ويعتبر الطالب راسبا في صفه اذا خصم من درجات دوامه احدى وخمسون 51 درجة فاكثر، على ان يبلغ ولي امره عند خصم عشر درجات فما فوق ويستفسر منه عن اسباب الغياب ولا يجوز اشتراك الطالب في امتحان الدور الاول اذا تجاوزت غياباته خمسة واربعين 45 يوما مهما كانت الاعذار.
المادة 37 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 37 - لا يوجد نص للمادة 37 في هذا القانون.
المادة 37 تتولى المؤسسات البلدية ودوائر الدولة في المحافظات توفير قطع الأراضي اللازمة لتشيد رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد والأبنية التربوية الأخرى وتقوم وزارة التربية بتشييدها وصيانتها بالتنسيق مع مجالس المحافظات .
المادة 37 يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة, الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2008 لدائرته بعد نفاذ القانون.
المادة 37 يعتمد بدل الشراء الوارد بمعاملة تسجيل الماكنة لاغراض استيفاء الرسوم وعند عدم ذكر هذا البدل او الشك في صحته يتم تقدير قيمة الماكنة من خبير مختص واحد او اكثر حسب مقتضى الحال يتم اختيارهم من الكاتب العدل .
المادة 37 أولاً – للمتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه وللمحامي ممارسة حقوق موكله في حدود ما وكّل به . ثانياً – ينتدب رئيس المحكمة محامياً للمتهم في قضايا الجنح والجنايات أن لم يكن قد وكّل محامياً عنه وتتحمل الخزينة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة عند الفصل في الدعوى .
المادة 37 عدم تمويل الشركات العامة الممولة ذاتياً من قبل الموازنة العامة الاتحادية ، وبامكان الشركات المذكورة ، الاقتراض من المصارف الحكومية وفقاً لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997بعد تقديمها لدراسات الجدوى .
المادة 37 أولاً – للمتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه وللمحامي ممارسة حقوق موكله في حدود ما وكّل به . ثانياً – ينتدب رئيس المحكمة محامياً للمتهم في قضايا الجنح والجنايات أن لم يكن قد وكّل محامياً عنه وتتحمل الخزينة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة عند الفصل في الدعوى .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة