المواد القانونية

المادة 37

المادة 37 تودع اللجنة النقابية المبالغ التي تردها لدى اتحاد نقابات عمال المحافظة الذي يتولى تنظيم نفقات اللجنة النقابية وفق موازنة يعدها لهذا الغرض.

المادة 37

المادة 37 يجوز للمحكمة ان تعين وصيا للخصومة اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليه او وصيه او القيم عليه ولها ان تقيم وصيا مؤقتا اذا حكم بوقف الولاية او الوصاية .

المادة 37

المادة 37 تحدد بدلات ايجار الاموال المنقولة من لجان التقدير ولاتعد هذه البدلات قطعية الابتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما مالم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك .

المادة 37

المادة 37 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من :- أولاً :- استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت . ثانياً : أعطى أو عرض او وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت . ثالثاً :- قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلفاً بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية . رابعاً :- نشر أو اذاع بين الناخبين اخباراً غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على اراء الناخبين في نتيجة الانتخاب . خامساً :- دخل الى المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً أو جارحاً مخالفاً لأحكام هذا القانون . سادساً :- سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب. سابعاً :- العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو اية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية .(11-1)

المادة 37

المادة 37 اولا: يلغى قانون نقابة الممرضات رقم (33) لسنة 1959 . ثانيا: تلغى المواد (11) و(12) و(13) من قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (96) لسنة 2012 . ثالثا: تؤول أموال نقابة الممرضات إلى نقابة التمريض .

المادة 37

المادة 37 1 – ليس لاحد ان يحتج بجهله باحكام هذا القانون او اي قانون عقابي اخر ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة. 2 – للمحكمة ان تعفو من العقاب الاجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة ايام على الاكثر تمضي من تاريخ قدومه الى العراق اذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل اقامته لا يعاقب عليها.

المادة 37

المادة 37 - لا يوجد نص للمادة 37 في هذا القانون.

المادة 37

المادة 37 تتولى المؤسسات البلدية ودوائر الدولة في المحافظات توفير قطع الأراضي اللازمة لتشيد رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد والأبنية التربوية الأخرى وتقوم وزارة التربية بتشييدها وصيانتها بالتنسيق مع مجالس المحافظات .

المادة 37

المادة 37 للمجلس ، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.

المادة 37

المادة 37 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 37

المادة 37 تعتبر درجة الدوام الكامل مائة 100 في كل سنة وتخصم درجتان من درجات الدوام عن كل يوم او ليلة يتغيب فيها الطالب دون عذر مشروع ويعتبر غياب الطالب عن كل ستة دروس متفرقة معادلا لغياب يوم واحد عن المدرسة ويعتبر الطالب راسبا في صفه اذا خصم من درجات دوامه احدى وخمسون 51 درجة فاكثر، على ان يبلغ ولي امره عند خصم عشر درجات فما فوق ويستفسر منه عن اسباب الغياب ولا يجوز اشتراك الطالب في امتحان الدور الاول اذا تجاوزت غياباته خمسة واربعين 45 يوما مهما كانت الاعذار.

مادة 37

مادة 371. لمالك العلامة في اي وقت حتى قبل رفع اية دعوى مدنية او جنائية ان يستحصل بناءا على طلب مشفوع ببينة دالة على تسجيل علامته امرا من قاضي التحقيق او من المحكمة المختصة للنظر في الجريمة وتحديد الاضرار واتخاذ الاجراءات الاحتياطية وعلى الاخص حجز الالات والادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات والبضائع واسم المحل والاغلفة والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها من الاشياء التي وضعت عليها العلامة محل التعدي.   ويشمل ذلك مصادرة المنتجات والسلع واسم المحل ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها المستوردة من الخارج.2. للسلطات القضائية صلاحية وضع اجراءات احتياطية وبدون اخطار اذا تطلب الامر وبالاخص اذا وجد ان التاخير قد يسبب ضرر لا يمكن اصلاحه لصاحب الحق او اذا وجد خطر ظاهر بفقدان ادلة الاثبات. 3. يجوز الغاء الاجراءات الاحتياطية التي اتخذت على اساس الفقرة 1 و 2 او ايقاف تنفيذها بناء على طلب من المدعى عليه فيما لو لم تباشر الدعوى القضائية خلال 20 يوم عمل او 31 يوما تقويميا ايهما ابعد اجلا. 4. للسلطات القضائية بناءا على طلب المدعى عليه ان تامر طالب الحجز عند الغاء الاجراءات الاحتياطية او ابطالها من قبله بتصرف ما او اهمال او لعدم وجود تعدي او تهديد بحصول اعتداء ان يدفع للمدعى عليه تعويض مناسب عن اي ضرر تسببه تلك الاجراءات. 

ماددەى (37)

ماددەى (37): یەكەم: دادگا لەجیاتی سەپاندنی ئەو سزایەی لە ماددەی (30)ی ئەم یاسایە دەقنووسكراوە، بۆی هەیە بڕیار بدات بەوەی بە گونجاوی دەزانێت، لەمانەی خوارەوە: 1- دانانی ئەو كەسەی كە دەسەلمێنرێت ئالوودەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵییە، لە یەكێك لەو دامەزراوە تەندروستیانەی بۆ ئەم مەبەستە دروست دەكرێن، بۆ ئەوەی تیایدا چارەسەر بكرێت، تاوەكو لیژنەی تایبەتمەند بە لێكۆینەوە لە بارودۆخی كەسەكە، ڕاپۆرتێك دەربارەی حاڵەتەكەی بۆ دادگا بەرز دەكاتەوە، بۆ ئەوەی بڕیاری ئازادكردنی یان درێژەدان بە مانەوەی بۆ ماوەیەكی دیكە بدات. 2- پابەندكردنی ئەو كەسەی دەسەلمێندرێت ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵی بەكاردەهێنێت، بە سەردانیكردنی نۆرینگەیەكی (دەروونی - كۆمەڵایەتی) كە بۆ ئەم مەبەستە دروست دەكرێت، هەفتانە یەكجار یان دووجار، بۆیارمەتیدانی لەسەر دەربازبوون لە بەكارهێنان، تاوەكو پزیشكی ڕاسپێردراو بە یارمەتیدانی ڕاپۆرتێك دەربارەی حاڵەتەكەی بۆ دادگا بەرزدەكاتەوە، بۆ ئەوەی بڕیار لە ڕاگرتنی سەردانیكردنی یان درێژەپێدانی بۆ ماوەیەكی دیكە بدات، و نابێت بەرزكردنەوەی ئەم ڕاپۆرتە لە (90) نەوەد رۆژ زیاتر لە رێكەوتی دەستكردنی نەخۆش بە سەردانیكردنی ئەم نۆرینگەیە دوابكەوێت. 3- پابەندكردنی ئەو كەسەی بڕیاری ئازادكردنی دەردەچێت لە دامەزراوەی تەندورستی، كە سەردانی نۆرینگەیەكی (دەروونی - كۆمەڵایەتی) بكات. دووەم: لە وەزارەت لیژنەی پزیشكی پسپۆر بۆجێبەجێكردنی ئەو ڕێكارانەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، پێكدەهێنرێت، و ئەركی ئەو لیژنانە بەڕێنمایی دیاریدەكرێت كە وەزیر دەریدەكات. سێیەم: ئەگەر كەسی حوكمدراو ئەو چارەسەریەی لەم ماددەیەدا بۆی بڕیاردراوە ڕەتبكاتەوە، ئەوا دادگا بۆی هەیە لە شوێنی بەندكردن دایبنێت بۆ ئەو ماوەیەی لە ماددەی (30)ی ئەم یاسایە دەقنووسكراوە.

المادة 37

المادة 37 اولا : لايجوز للحزب السياسي ان يستلم التبرعات من المؤسسات و الشركات العامة الممولة ذاتيا , و من الشركات التجارية و المصرفية التي يكون جزء من راسمالها من الدولة . ثانيا : تمنع كل التبرعات المرسلة من اشخاص او دول او تنظيمات اجنبية .

المادة 37

المادة 37 تتولى المؤسسات البلدية في المحافظات كافة الصرف على التنظيفات من مواردها الذاتية اضافة الى التخصيصات التي جرى رصدها لها ضمن المنحة التشغيلية للمؤسسات البلدية للسنة الحالية.

المادة 37

المادة 37 اولا: على وزارة المالية ضغط النفقات و تخفيض المبالغ المخصصة للوقود و صيانة السيارات المتخدمة وكما يلي : أ‌. خمس سيارات لكل واحد من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث و اربع سيارات لنائبي رئيس مجلس النواب . ب‌. ثلاث سيارات للوزير او من بدرجته عدا اعضاء مجلس النواب و بدون سيارة , كونهم غير مشمولين بتسلم أي سيارة . ج. سيارتان لكل من وكلاء الوزارة و من بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين) و المدراء العامون ومن بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين ) . ثانيا : يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود و الصيانة بشكل كلمل , باستثناء السيارات التشغيلية و الحقلية و الانتاجية و سيارات الاسعاف و سيارات نقل الموظفين و الاجهزة الامنية . ثالثا : عدم ترويج أي معاملة تقاعدية لكافة موظفي الدولة و القطاع العام بما فيهم كبار مسؤولين الرئاسات الثلاث الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة و غير المنقولة و بأثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقرير الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنة 2016 . رابعا : تخفيض نفقات الايفاد الخارجي و وحصرها للاغراض الضرورية جدا و تقليص اعداد الموفدين الى (50%) خمسين من المئة مع تحديد فترة الايفاد بالمدة الاقل , و عدم تنظيم أي مؤتمر خارج العراق . خامسا : على وزارة الخارجية تخفيض كوادرها العاملة في البعثات بنسبة لاتقل عن (25%) خمسة و عشرون من المئة من ملاكها الحالي و على وزارات الثقافة و التجارة و الدفاع و الصحة و التعليم العالي غلق الملحقيات او نقلها الى مقر السفارات . سادسا : يمنع استئجار الطائرات الخاصة بأي حال من الاحوال من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من قبل الرئاسات الثلاث .

مادة 37

مادة 37 الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية وعلى جميع الدول أن تضع السياسات الإنمائية والتدابير اللازمة لضمان هذا الحق، وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها وعلى المستوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، وبموجب هذا الحق لكل مواطن المشاركة والإسهام في تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها وثمارها.

المادة 37

المادة 37 أولاً – للمتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه وللمحامي ممارسة حقوق موكله في حدود ما وكّل به . ثانياً – ينتدب رئيس المحكمة محامياً للمتهم في قضايا الجنح والجنايات أن لم يكن قد وكّل محامياً عنه وتتحمل الخزينة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة عند الفصل في الدعوى .

المادة 37

المادة 37 يعتمد في تحديد عمر رجل الشرطة لغرض احالته الى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في وثيقة هوية الاحوال المدنية المدونة في سجلات قوى الامن الداخلي عند بداية خدمته .

المادة 37 (الإقرار الصحي البحري)

المادة 37 الإقرار الصحي البحري 1. على ربان السفينة، قبل الوصول إلى أول ميناء يرسو فيه في أراضي دولة طرف، أن يتحقق من الوضع الصحي على متن السفينة، وأن يستوفي عند الوصول أو في وقت سابق لوصول السفينة إذا كان المركب يملك الأدوات اللازمة لذلك وكانت الدولة الطرف تقتضي التسليم المسبق، إقرارا صحيا بحريا ويسلمه إلى السلطة المختصة في ذلك الميناء، مصدقا من قبل طبيب السفينة، إن وجد، إلا إذا كانت الإدارة الصحية لا تشترط ذلك. 2. على ربان السفينة، وطبيب السفينة إن وجد، أن يقدما أية معلومات تطلبها السلطة المختصة عن الظروف الصحية على متن السفينة إبان الرحلة الدولية. 3. يجب أن يكون الإقرار الصحي البحري مطابقا للنموذج المبين في المرفق 8. 4. يجوز للدولة الطرف أن تقرر ما يلي: ‌أ. إعفاء جميع السفن القادمة من تقديم الإقرار الصحي البحري؛ أو ب. اشتراط تقديم الإقرار الصحي البحري بموجب توصية تتعلق بالسفن القادمة من مناطق موبوءة أو اشتراط تقديمه من السفن التي قد تكون حاملة للعدوى أو التلوث. وتبلغ الدولة الطرف مشغلي السفن أو وكلاءهم بهذه المتطلبات.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة