المواد القانونية

المادة 37

المادة 37 اذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع الهيئة العامة في اجتماعها السنوي لاقرار الميزانية يستمر في الجباية والصرف على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقرر الميزانية الجديدة .

المادة 37

المادة 37 يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون الاشخاص التالي ذكرهم وزوجاتهم واولادهم القاصرون : اولا : الطلبة الاجانب الملتحقون بالمدارس و المعاهد و الكليات العراقية و الحوزات العلمية ثانيا : الموظفون الاجانب الملتحقون بخدمة الحكومة العراقية بعقد خاص ثالثا : الصحفيون الاجانب على اساس مبدأ المقابلة بالمثل رابعا : الوفود الرسمية بدعوة من الحكومة العراقية خامسا : العراقي الذي يدخل العراق بجواز سفر اجنبي

المادة 37

المادة 37 تلزم وزارات الكهرباء والاتصالات والبلديات والأشغال العامة الاتحادية وأمانة بغداد بتفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري من المواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرهم لغرض زيادة مواردها الذاتية وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية .

المادة 37

المادة 37 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية

المادة 37

المادة 37 1- لمالك العلامة في اي وقت حتى قبل رفع اية دعوى مدنية او جنائية ان يستحصل بناءا على طلب مشفوع ببينة دالة على تسجيل علامته امرا من قاضي التحقيق او من المحكمة المختصة للنظر في الجريمة وتحديد الاضرار واتخاذ الاجراءات الاحتياطية وعلى الاخص حجز الالات والادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات والبضائع واسم المحل والاغلفة والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها من الاشياء التي وضعت عليها العلامة محل التعدي . ويشمل ذلك مصادرة المنتجات والسلع واسم المحل ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها المستوردة من الخارج . 2 – للسلطات القضائية صلاحية وضع اجراءات احتياطية وبدون اخطار اذا تطلب الامر وبالاخص اذا وجد ان التاخير قد يسبب ضرر لا يمكن اصلاحه لصاحب الحق او اذا وجد خطر ظاهر بفقدان ادلة الاثبات . 3 – يجوز الغاء الاجراءات الاحتياطية التي اتخذت على اساس الفقرة 1 و2 او ايقاف تنفيذها بناء على طلب من المدعى عليه فيما لو لم تباشر الدعوى القضائية خلال 20 يوم عمل او 31 يوما تقويميا ايهما ابعد اجلا . 4 – للسلطات القضائية بناءا على طلب المدعى عليه ان تامر طالب الحجز عند الغاء الاجراءات الاحتياطية او ابطالها من قبله بتصرف ما او اهمال او لعدم وجود تعدي او تهديد بحصول اعتداء ان يدفع للمدعى عليه تعويض مناسب عن اي ضرر تسببه تلك الاجراءات .(30)

المادة 37

المادة 37 لا يخل أي من احكام هذه الاتفاقية بالأحكام التي توفر حماية افضل لجميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي ربما تكون موجودة: أ‌- في تشريعات دولة طرف ما. ب‌- او في القوانين الدولية السارية في هذه الدولة.

المادة 37

المادة 37 لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بحدود 50% من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأييد نفاذ الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة الاتحادية واستثناءاً من احكام المادة (6- ثانياً ) من هذا القانون .

المادة 37

المادة 37 يجوز لطرفي أي عقد او غيره من المعاملات او التصرفات الطوعية بما في ذلك أي كمبيالة او خطاب او وثيقة او ضمان للمال ان يتفقا على تحديد استخدام اية عملة نقدية لدفع التزامات ويجوز تسديد اية ديون او التزامات قانونية تنشا عن أي عقد او أي معاملة او صفقة بما في ذلك أي كمبالية او خطاب او وثيقة او ضمان للمال باية عملة نقدية يتم الاتفاق عليها كعملة الدفع ويجوز للاتفاق الذي يتم بموجب هذه المادة انم يذكر صراحة او يستخلص ضمنيا من خلال الظروف المحيطة بما في ذلك سير المعاملات والأعراف التجارية وسير الأداء.

المادة 37

المادة 37 ملغاة.(9)

المادة 37

المادة 37 عدم تمويل الشركات العامة الممولة ذاتياً من قبل الموازنة العامة الاتحادية ، وبامكان الشركات المذكورة ، الاقتراض من المصارف الحكومية وفقاً لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997بعد تقديمها لدراسات الجدوى .

المادة 37

المادة 37 اولا - لدائني الشركة التضامنية مقاضاتها او مقاضاة اي شريك كان عضوا فيها وقت نشوء الالتزام، ويكون الشركاء ملزمين بالايفاء على وجه التضامن ولا يجوز التنفيذ على اموال الشريك قبل انذار الشركة . ثانيا - لدائني المشروع الفردي مقاضاة مالك المشروع او مالك الحصة فيه، وتعتبر امواله او اموالها ضمانا لديون المشروع، ويسمح لهم حجز امواله دون انذار المشروع وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها والمطبقة.(28)

المادة 37

المادة 37 تعفى المستحضرات الدستورية المصنوعة في العراق او المستوردة من اجراءات التسجيل اذا كانت مستحضرة وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون بشرط استحصال موافقة الوزارة على ذلك.

المادة 37

المادة 37 اولا - بعد موافقة مجلس الوزراء على التحول تقوم الوزارة باعداد عقد جديد للشركة تقدمه مع موافقة مجلس الوزراء الى المسجل ثانيا - تقوم الوزارة بنشر قرار التحول في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل ثالثا - تكتسب الشركة المساهمة الشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ اخر نشر لقرار التحول رابعا - لمجلس الوزراء عند تحول الشركة الى شركة مساهمة ان يحدد نسبة معينة من راس المال الاسمي للشركة تخصص لمنتسبي الشركة العامة المحولة للاكتتاب بها كمساهمين.

المادة 37

المادة 37 النزاعات والشكاوى 1 - كل نزاع،غير الخلافات المشار إليها في المادة 23, يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق لم يتيسر حله بواسطة التفاوض, يحال بناء على طلب عضو طرف في النزاع إلى مجلس الأعضاء ليبت فيه في غياب العضو المعني بعد أن يأخذ, عند الاقتضاء, رأي لجنة استشارية يحدَد تشكيلها وتفاصيل عملها في النظام الداخلي. 2 - يقدم رأي اللجنة الاستشارية مدعماً بالأدلة إلى مجلس الأعضاء الذي يقوم, في جميع الأحوال بتسوية النزاع بعد اخذ جميع الوقائع ذات الصلة في الاعتبار. 3 - أي شكوى تفيد بان عضواً لم يف بالالتزامات التي يفرضها عليه هذا الاتفاق تحال بناء على طلب العضو الشاكي, إلى مجلس الأعضاء الذي يبت فيها في غياب العضو المعني بعد التشاور مع الأعضاء المعنيين بالأمر وبعد إن يأخذ, عند الاقتضاء, رأي اللجنة الاستشارية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة . 4 - إذا تبين لمجلس الأعضاء أن عضواً ما قد اخل بهذا الاتفاق, فيجوز له إن يطبق على هذا العضو عقوبات قد تتراوح بين الإنذار البسيط وتعليق حق العضو في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء إلى إن يفي بالتزاماته, أو استبعاد العضو من الاشتراك في الاتفاق وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 45. وللعضو المعني حق الرجوع إلى محكمة العدل الدولية, بوصفها جهة الانتصاف النهائية.

المادة 37

المادة 37 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – على المنفذ العدل تحليف الدائن يمين الاستظهار من تلقاء نفسه في حالة وفاة المدين . ثانيا – تستمر مديرية التنفيذ في التنفيذ على التركة فاذا اقتسم الورثة التركة فيجرى التنفيذ على كل واحد منهم بنسبة نصيبه منها وذلك بعد تبليغهم بمذكرة الاخبار بالتنفيذ . ثالثاُ – اذا انكر الورثة بعد وفاة مورثهم المدين واثناء التنفيذ وضع يدهم على التركة كلها او بعضها ولم يتمكن الدائن من اثبات وضع يدهم عليها بدليل كتابي ولم تكن للمتوفي اموال ظاهرة، فعلى الدائن مراجعة المحكمة المختصة لاثبات كون الاموال المذكورة تعود للمدين .

المادة 37

المادة 37 لا يخل أي من احكام هذه الاتفاقية بالأحكام التي توفر حماية افضل لجميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي ربما تكون موجودة: أ‌- في تشريعات دولة طرف ما. ب‌- او في القوانين الدولية السارية في هذه الدولة.

المادة 37

المادة 37 يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة, الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2008 لدائرته بعد نفاذ القانون.

المادة 37

المادة 37 ملغاه .(11)

المادة 37

المادة 37 لمجلس النقابة اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 37

المادة 37 يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة, الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2008 لدائرته بعد نفاذ القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة