المواد القانونية

المادة 36

المادة 36 لوزير المالية الاتحادي إضافة تخصيصات مبالغ الإيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة الاتحادية لكافة دوائرها إلى موازنة الصحة الاتحادية استثناءاً من أحكام المادة (19) من هذا القانون .

المادة 36

المادة 36 للجهة الصحية المختصة اشتراط تحقق شروط خاصة تتعلق بالصحة والبيئة وتحدد هذه الشروط بتعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية .

المادة 36

المادة 36 أولاً : تمنح العلاوة والترفيع وفق قانون الخدمة المدنية المرقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك المرقم (25) لسنة 1960 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المرقم(22) لسنة 2008. ثانياً : يسرع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلى او مماثلة اثناء الخدمة والتي تتلائم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته على اكمال الدراسة كل سنتين اعتبارا من تاريخ حصوله على الشهادة مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي استثناءا من قانون (103) لسنة 2012 وتسري أحكام هذه المادة على الموظفين الذين تم تنزيل درجاتهم قبل نفاذ هذا القانون على ان لا يترتب عليه اي تبعات مالية بأثر رجعي او خلال عام 2018 على ان يدقق ذلك من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي. ثالثاً : تلتزم الرئاسات الثلاث والوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والخاصة بمنح الاجازات الدراسية مع الالتزام بخطة الاجازات الدراسية الموضوعة من قبل وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط .

المادة 36

المادة 36 لمجلس النقابة اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة مادة 36

المادة مادة 36 بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الخمسين للتصديق على الاتفاقية أو لقبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام أليها . 2- يبدأ نفاذ الاتفاقية ، بالنسبة إلى كل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم أليها بعد إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذه الدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية هذه صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها . 3- لإغراض الفقرتين 1و2 ، أي صك تودعه أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية لا يًعد إضافة للصكوك المودعة من جانب الدول الأعضاء في هذه المنظمة .

المادة 36 مكررة

المادة 36 مكررة يعاقب من ارتكب للمرة الثانية احدى الجرائم المذكورة في المادة 35 والمادة 36 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 .000 .000 دينار ولا تزيد على 200 .000 .000 دينار اضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن 15 يوم ولا تتجاوز ستة اشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المعتدي.

المادة 36

المادة 36 تقام الدعوى في محكمة محل العقار اذا تعلقت بحق عيني . واذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل احدها .

المادة 36

المادة 36 لاي جوز لاي مصرف ان يمنح عميلا اي ائتمان بما في ذلك القروض والسلف او ان يقدم له ضمانا مكفولا باسهم العميل في المصرف ولا يجوز للمصرف ان يشتري اسهمه هو الا بموافقةن مسبقة من البنك المركزي العراقي .

المادة 36

المادة 36 1 – يقدم طلب تسجيل النموذج الصناعي الى المسجل مستوفيا الشروط المبينة في النظام. 2 – يجب تقديم كل نموذج صناعي بطلب مستقل.

المادة 36

المادة 36 أولا – تستبدل البطاقة الوطنية في إحدى الحالتين الآتيتين :- أ – صدور قرار من جهة مختصة بتصحيح أو تبديل أي من البيانات المدرجة في القيد . ب – عند تلف البطاقة الوطنية أو وقوع خطا لغوي أو رقمي فيها . ثانيا – تسحب البطاقة الوطنية عند ترقين القيد . ثالثا – تبطل البطاقة الوطنية عند الوفاة .

المادة 36

المادة 36 اولا- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الاتية:- اذا فقد مالكها او مستاجرها جنسية الدولة اذا انتقلت ملكيتها الى اجنبي اذا هلكت او فقدت او سحبت نهائيا من الاستعمال وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدني ثانيا – على مالك الطائرة او مستاجرها ان يخطر سلطات الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع اعادة شهادة تسجيل الطائرة

مادده‌ی (36)

مادده‌ی (36) ئەو پرۆژانەی ملكەچن بۆ حوكمەكانی یاسای وەبەرهێنانی بەركار لە هەرێمی كوردستان لە حوكمەكانی ئەم یاسایە، بەدەر دەكرین.

المادة 36

المادة 36 يعاد النظر في امر قبول الطالب المفصول نهائيا عند تقديمه عريضة بعد مرور سنة تقويمية على الفصل وبعد ان توصي المدرسة بما يقتضي تنظر في الامر الهيئة التعليمية فيقرر على ضوء التعهدات التي يقدمها رفض طلبه او عودته الى المدرسة وفي حالة عودته يعاد الى غير مدرسته.

المادة 36

المادة 36 تحدد اجور الخبراء بتعليمات يصدرها الوزير، ويلتزم المعترض بإدائها للخبراء عند تقديم اعتراضه واذا صدر قرار اللجنة في صالح المعترض ترد اليه .

مادة 36 مكررة

مادة 36 مكررةيعاقب من ارتكب للمرة الثانية احدى الجرائم المذكورة في المادة 35 والمادة 36 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100000000 دينار ولا تزيد على 200000000 دينار اضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن 15 يوم ولا تتجاوز ستة اشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المعتدي. 

المادة 36

المادة 36 ممارسة الرياضة حق لكل فرد، وعلى الدولة تشجيع انشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتها .

المادة 36

المادة 36 اولا – ‌للوزير بموافقة هيأة الرأي استحداث قسم للتربية في أي قضاء أو ناحية يمارس مهام المديرية العامة للتربية في وحدته الإدارية بالتنسيق مع مجلس المحافظة المعنية. ثانيا –‌ للوزير ان يستعين بالخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة من خارج الوزارة والاستئناس بـآراء المختصين من غير العراقيين مــن العــرب والأجانب وخبراتهم . ثالثا –‌ تحدد أجور ومكافآت المشمولين بأحكام البند (ثانيا) من هذه المادة والقائمين على إعداد البحوث والدراسات والتجارب العلمية والتربوية بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 36

المادة 36 اذا جهل الفاعل في وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسال عنه ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهله.

المادة 36

المادة 36 للدائرة الكمركية الحق في ان تزيد عند الاقتضاء القيم المصرح عنها للبضائع بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقية لكل منها وفقا لاحكام المادتين (34) و(35) من هذا القانون باستثناء البضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.

المادة 36

المادة 36 يلغى قانون ضريبة الاملاك رقم 17 لسنة 1940 وتعديلاته ويبقى نافذا بالنسبة للقضايا التي وقعت اثناء مدة تنفيذه ويشمل مدلول عبارة ضريبة العقار عبارة ضريبة الاملاك الواردة في القوانين الاخرى .(21)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة