المواد القانونية
المادة 2 يقصد بالتعابير التالية ما يلي : 1- المصلحة – مصلحة المصايف والسياحة المؤلفة بموجب هذا القانون . 2- المجلس – مجلس ادارة المصلحة . 3- الوزير – وزير الشؤون الاجتماعية . 4- المدير العام – مدير مصلحة المصايف والسياحة العام . 5- المنطقة الاصطيافية – المنطقة التي يقرر المجلس انشاء مصيف او مجموعة مصايف فيها . 6- المصيف – هو الوحدة الاصطيافية المؤلفة من الدور والمؤسسات والمرافق الاخرى الضرورية لغرض الاصطياف وفقا لما يقرره المجلس .
المادة 2 يعدل نص البندين ( اولا : النفقات / أ , ب , ج , د , هـ ) و ( ثانيا / أ , ج , هـ ) من المادة (2) من هذا القانون , و تضاف فقرة (ز) الى ( المادة 2 / اولا : النفقات ) من هذا القانون و تحذف الفقرة (و) من ( المادة 2 / ثانيا : العجز ) من هذا القانون , ليكون على النحو الاتي : اولا : - النفقات – يخصص مبلغ مقداره ( 107,089,521,545) الف دينار ) مائة و سبعة ترليونات و تسعة و ثمانون ملياراً و خمسمائة و واحد عشرون مليوناً و خمسمائة و خمسة و اربعون الف دينار ) للنفقات المعدلة حسب الوزارات للسنة المالية 2017 و يوزع وفق الحقل (12) ( اجمالي النفقات المعدل ) من الجدول ( ب – النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 ) الملحق بهذا القانون . أ – مبلغ مقداره ( 28,531,686,499) الف دينار ( ثمانية و عشرون ترليونا ً و خمسمائة و احدى و ثلاثون ملياراً و ستمائة و ستة و ثمانون مليوناً و اربعمائة و تسعة و تسعون الف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة للسنة المالية 2017 يوزع وفق الحقل ( 8 / نفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة ) من ( الجدول ب / النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 ) الملحق بهذا القانون . ب – مبلغ مقداره ( 78,557,835,046) الف دينار ( ثمانية و سبعون ترليونا ً و خمسمائة و سبعة و خمسون ملياراً و ثمانمائة و خمسة و ثلاثون مليوناً و ستة و اربعون الف دينار ) يوزع و فق الحقل ( 4 / النفقات التشغيلية المعدل ) من ( الجدول / ب – النفقات المعدلة حسب الوزارات ) لسنة 2017 الملحق بهذا القانون . ج – يخصص مبلغ مقداره ( 112,906,151) الف دينار ( مائة و اثنا عشر ملياراً و تسعمائة و ستة ملايين و مائة وواحد و خمسون الف دينار ) , احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة في البند ( اولا – ب - ) المشار اليها اعلاه و لمجلس الوزراء زيادة المبلغ المذكور بما لا يزيد على الضعف لتغطية نفقات شبكة الحماية الاجتماعية و الحشد الشعبي مناصفة . د – يخصص مبلغ مقداره ( 375,000,000) الف دينار ( ثلاثمائة و خمسة و سبعون مليار دينار ) لاعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات بضمنها اقليم كوردستان من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولا / أ ) من المادة (2) 1 – على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعه من مجالس الاقضية و النواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها و المصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة و على ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية و النواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجية الجديدة على ان لاتزيد على نسبة ( 15%) ( خمسة عشر بالمائة ) من تخصيصات المحافظة و (5%)( خمسة بالمائة ) لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر . 2 – يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ . ز – 1 – يخصص مبلغ مقداره ( 4,733.011,088) الف دينار ( اربعة ترليونات و سبعمائة و ثلاثة و ثلاثون ملياراً و احدى مليوناً و ثمانية و ثمانون الف دينار ) للنفقات الجارية و حسب العامود رقم (2) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 2 – يخفض مبلغ مقداره ( 1,186,310,379) الف دينار ( ترليون و مائة و ستة و ثمانون ملياراً و ثلاثمائة و عشرة ملايين و ثلاثمائة و تسعة و سبعون الف دينار ) من النفقات الجارية و حسب العامود رقم (3) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 . 3 – يخصص مبلغ مقداره ( 8,792,463,622) الف دينار ( ثمانية ترليونات و سبعمائة و اثنان و تسعون ملياراً و اربعمائة و ستون مليونا و ستمائة و اثنان و عشرون الف دينار ) للنفقات الاستثمارية و حسب العامود رقم (6) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 4 – يخفض مبلغ مقداره ( 5,714,795,123) الف دينار ( خمسة ترليونات و سبعمائة و اربعة عشر مليارا و خمسة و تسعون مليونا و مائة و ثلاثة و عشرون الف دينار ) من النفقات الاستثمارية و حسب العامود رقم (7) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 . ثانيا – العجز : أ – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 ( 25,019,851,877) الف دينار ( خمسة و عشرون ترليوناً و تسعة عشر ملياراً و ثمانمائة و احدى و خمسون مليونا و ثمانمائة و سبعة و سبعون الف دينار ) حسب التفاصيل المبينة في الجدول الاتي : المبلغ ( الف دينار ) ت المفردات تقديرات الموازنة المعدلة 1 = (أ+ب) اجمالي الايرادات 82,069,669,668 أ الايرادات النفطية 71,833,095,000 ب الايرادات غير النفطية 10,236,574,668 2 = (أ+ب) اجمالي النفقات 107,089,521,545 أ النفقات الجارية 78,557,835,046 ب اجمالي النفقات الاستثمارية 28,531,686,499 - الانفاق الاستثماري من الخزينة 24,028,124,659 - الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية 4,503,561,840 3 اجمالي العجز المخطط 25,019,851,877 تمويل الفجوة المالية ( العجز ) أ ارصدة حسابات الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية 641,607,059 ب الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 1,000,000,000 ج سندات وطنية للجمهور 3,001,673,274 د سندات و حوالات خزينة الى المصارف الحكومية و تخصم لدى البنك المركزي العراقي 5,500,000,000 هـ قرض البنك الدولي لدعم الموازنة 1,182,000,000 و قرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة 2,009,400,000 ز قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لدعم الموازنة 323,000,000 ح قروض ضمان دول بريطانيا , كندا عن طريق البنك الدولي 413,700,000 ط سندات خارجية 2,364,000,000 ي قروض الاتحاد الاوربي 118,200,000 ك حوالات عن طريق المصارف التجارية 3,430,809,704 م قرض (JBIC) 59,100,000 ن قرض البنك الدولي / مشاريع 242,310,000 س القرض الامريكي لغرض التسليح 1,043,706,000 ع القرض البريطاني ( قرض الصادرات ) 390,060,000 ف القرض الصيني 984,606,000 ص القرض الالماني ( KFW) 224,580,000 ق القرض السويدي 177,300,000 ر قرض البنك الاسلامي للتنمية 59,100,000 ش القرض الايطالي 158,388,000 د قروض الوكالة اليابانية JICA / مشاريع 449,301,840 ث القرض الالماني مشاريع شركة سيمنس 165,480,000 خ قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء من مؤسسة ضمان الصادرات 549,630,000 ذ قرض الوكالة الفرنسية للتنمية 531,900,000 ج – يخول وزير المالية الاتحادي الاقتراض او الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء من المصادر المذكورة في ادناه و الاستمرار بالقروض المصادق عليها في السنوات السابقة و بمصادقة مجلس النواب . - قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( JICA) بمبلغ مقداره ( 1500) مليون دولار ( الف و خمسمائة مليون دولار ) و سيتم تمويل مبلغ ( 380,120) مليون دولار ( ثلاثمائة و ثمانون مليون و مائة و عشرون الف دولار ) عام 2017 لغرض تمويل مشاريع لصالح وزارات النفط , الاعمار و الاسكان والبلديات العامة , المواد المائية , الكهرباء , الصناعة و المعادن , الصحة , الاتصالات , النقل و كل من وزارة البلديات و السياحة و الكهرباء التابعة لاقليم كوردستان . - قرض البنك الياباني للتعاون الدولي ( JBIC) بمبلغ مقداره (500) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء و سيتم تمويل ( 50) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام 2017 . - قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره ( 800) مليون دينار ( ثمانمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارات ( الكهرباء , الاعمار و الاسكان و البلديات , الصحة , التعليم العالي و البحث العلمي ) و امانة بغداد و سيتم تمويل (50) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام 2017 يوزع على وزارتي ( الاعمار و الاسكان و البلديات , الكهرباء ) - قرض بنك التنمية الالماني (KFW) بمبلغ مقداره ( 500) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) بما يعادل (600) مليوم دولار ( ستمائة مليون دولار ) , منه مبلغ (190) مليون دولار ( مائة و تسعون مليون دولار) لتمويل مشاريع اعمار المناطق المحررة من الارهاب لعام 2017 - القرض السويدي بمبلغ ( 500) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء من قبل ( ABB) و بضمانة ( EKN) و سيمول منه مبلغ ( 150) مليون دولار ( مائة و خمسون مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة - القرض الايطالي بمبلغ مقداره (160) مليون دولار ( مائة و ستون مليون دولار ) سيتم تمويل مبلغ (134) مليون دولار ( مائة واربعة و ثلاثون مليون دولار ) لمشاريع كل من وزارتي الموارد المائية و الزراعة - – القروض الأمريكية بمبلغ مقداره (4550) مليون دولار (أربعة مليارات وخمسمائة وخمسون مليون دولار) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ (883)مليون دولار (ثمانمائة وثلاثة وثمانون) مليون دولار خلال عام 2017 .(1) - قرض البنك الدولي مقداره ( 500) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارت ( الكهرباء , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , المالية , الصحة ) و امانة بغداد و سيتم تمويل مبلغ (205) مليون دولار ( مائتان و خمسة مليون دولار ) خلال عام 2017 بضمنها مبلغ ( 10 ) مليون دولار ( عشرة ملايين دولار ) لمشروع تطوير الادارة المالية (PFM) - التفاوض و الاقتراض من بنك الصادرات البريطاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بضمنها ( الماء , المجاري , تحلية المياه ) بمبلغ مقداره (10)مليار باون ( عشرة مليارات باون استرليني ) على ان يتم تمويل مبلغ ( 100) مليون دولار ( مائة مليون دولار ) من المبلغ اعلاه خلال عام 2017 لمشاريع تحلية المياه ضمن محافظة البصرة و مبلغ 230 مليون دولار ( مائتان و ثلاثون مليون دولار ) لمشاريع وزارة الكهرباء لشركة (GE) من المبلغ اعلاه خلال عام 2017 - (500) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار امريكي ) من مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية و بنك ستاندرو جارترد لغرض تنفيذ شركة سيمنس الالمانية مشاريع وزارة الكهرباء و سيتم تمويل مبلغ (140) مليون دولار ( مائة و اربعون مليون دولار ) خلال عام 2017 - قروض اضافية لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شركة (GE) الامريكية و سيتم تمويل مبلغ مقداره ( 465) مليون دولار ( اربعمائة و خمسة و ستون مليون دولار ) خلال عام 2017 هـ . يخول وزير المالية الاتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء اقتراض مبلغ (2500) مليون دولار ( ملياران و خمسمائة مليون دولار ) بضمان مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لغرض شراء الاسلحة و الاعتدة و الدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية و الدفاع و هيئة الحشد الشعبي و جهاز مكافحة الارهاب و يتم تمويل مبلغ ( 833) مليون دولار ( ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون مليون دولار ) خلال عام 2017
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 ترسل الدعاوى التي ما زالت قيد المرافعة في المحاكم المذكورة الى محاكم البداءة حسب الاختصاص المكاني لكل منها للنظر فيها وفق القانون.
المادة 2 أولا: يمنح الوسام او النوط بمرسوم جمهوري بناءً على توصية مـن رئيـس مجلس الوزراء وبمقترح من الوزير المختص . ثانيا: يحمل الوسام او النوط في الاعياد والاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية وفي الحالات الاخرى التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة . ثالثا: عند وفاة حامل الوسام او النوط ،تحتفظ به عائلته ولولده حمل الوسام او النوط في المناسبات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة . رابعا: أ-اذا فقد الوسام او النوط جاز لحامله بموافقة ديوان رئاسة الجمهورية الحصول على وسام او نوط بديل . ب – يتحمل فاقد الوسام او النوط قيمة الوسام او النوط البديل .
المادة 2 تحذف عبارة ( تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي ) الواردة في المادة السادسة عشرة من القانون.
المادة 2 يلغى نص المادة 4 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة ـ 4 ـ لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها تملك العقار قانونًا ان تتفق مع مالك العقار او الحق العيني المتعلق به على استملاكه رضاء عينا او نقدًا بالبدل الذي تقدره هيئة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون واذا كان العقار شائعًا فيلزم موافقة جميع الشركاء فيه على ذلك.
المادة 2 1 – يصدق بهذا القانون المخطط العام للتصميم الاساس لمدينة بغداد بمقياس 1 / 20000 المرفقة صورة مصغرة منه بهذا القانون ( الملحق رقم – 1 - ) مع ما يتعلق به من تقارير وتوصيات ورسوم بيانية توضيحية تتضمن الخطوط الرئيسية والمبادئ العامة للتصميم المرفقة خلاصتها بهذا القانون ( الملحق رقم – 2 - ). 2 – يتم تصديق التصاميم المرتبطة بالتصميم الاساس من غير المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بقرار من المجلس مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون. 3 – يجب ان يكون التصميم الاساس الموصوف بهذا القانون الاساس الذي تبنى عليه التصاميم التفصيلية في المستقبل. 4 – يعتبر التصميم الاساس ملزما فيما تضمنه لكافة الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الدوائر والمؤسسات والمصالح الرسمية وشبه الرسمية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتكون مدة نفاذه سنتين ويجوز تجديدها لمدة لا تتجاوز سنتين اخريين بقرار من مجلس الوزراء .
المادة 2 تشمل هذه الحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة وبشكل خاص ما يلي: - 1 – المصنفات المكتوبة في جميع الاصناف . 2 – برامج الكمبيوتر , سواء برمز المصدر او الالة , التي يجب حمايتها كمصنفات ادبية . 3 – المصنفات المعبر عنها شفويا كالمحاضرات والدروس والخطب والمواعظ وما نحوها . 4 – المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط او الالوان او الحفر او النحت او العمارة . 5 – المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية . 6 – المصنفات التي تؤدي بحركات او خطوات فنية ومعدة اساسا للاخراج . 7 – المصنفات الموسيقية سواء صاحبتها الكلمات او لم تقترن بها . 8 –المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية . 9 – المصنفات المعدة للاذاعة والتلفزيون . 10 – الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية . 11 – التلاوة العلنية للقران الكريم . 12 – التسجيلات الصوتية . 13 – البيانات المجمعة .(2)
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 2 أ- تعد الأمور الآتية من المنفعة العــامة: 1- فتح أو توسيع الشوارع والمقابر والفسح والحدائق ومحلات الرياضة المعدة لمصلحة الجمهور . 2- انشاء الأحواض لتعمير السفن والأرصفة والمستودعات والمخازن وما يتعلق بالمرافىء والساحات التي يستفاد منها للأغراض المذكورة . 3- انشاء وتوسيع الطرق والجسور والسكك الحديدية والمطارات والتلفون والبرق واللاسلكي والإذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل المواصلات العامة . 4- فتح وإنشاء الترع ومجاري المياه والكهاريز ومخازن الماء وخزاناته والأعمال الأخرى التي يعود نفعها على الزراعة والري والملاحة النهرية وإدارة شؤون الأنهار وانشاء السداد والأعمال الأخرى التي تتعلق بمكافحة الفيضان . 5- انشاء المستشفيات والمعاهد الصحية والملاجىء والسجون والمياتم والمدارس والمعاهد الخيرية التي تديرها أو تشرف عليها الحكومة . 6- مباني الحكومة والبلديات والمؤسسات شبه الرسمية . 7- انشاء المجاري لتصريف المياه وسحب الأقذار وتجفيف المستنقعات واصلاح الأراضي المنخفضة والمالحة . 8- انشاء الثكنات والمباني العسكرية والساحات اللازمة للإستعراضات العسكرية وإقامة ميادين للرمي وساحات للطيران والأمور الأخرى المطلوبة لمقاصد وأغراض عسكرية . 9- الأعمال المتعلقة باستثمار مرافق وثروات البلاد الطبيعية ومشاريع اسالة الماء والتنوير والخدمات الصحية العامة التي تقوم بها الحكومة او البلديات أو أي شخص بينه وبين الحكومة اتفاق بموجب امتياز. 10- الأمور التي تعهدت بها الحكومة العراقية بمعاهدة أو اتفاقية مصدقة بقانون بأن تستملك عقارات تطبيقاً لبنودها . 11- إنشاء حي جديد . 12- الأعمال التي يقصد بها تحسين المدينة وتجميلها أو تحسين الشؤون الصحية . 13- بناء دوائر ومخازن ومعامل ومزارع نموذجية مما لها علاقة بأعمال الدوائر ذات الإختصاص حسب قوانينها الخاصة . 14- انشاء الأسواق والمحلات التي تقتضيها الأسباب الصحية وشروط العمران العصرية لغرض بيع أو خزن المواد الغذائية . 15- مشاريع الاسكان الحكومية والدور المعدة لسكنى الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية . ب- قبل معاملة الاستملاك وفق الفقرة (12) في الشؤون الصحية أو تحسين المدينة وتجميلها وذلك خلال مدة مناسبة يقدرها المجلس البلدي وإذا لم يقم صاحب العقار بما طلب اليه القيام به فيجوز استملاك العقار للأغراض المذكورة
المادة 2 اولا - يشرف على المركز مجلس يسمى (مجلس المركز) يتكون من: أ - احد موظفي الدرجات الخاصة في وزارة المالية رئيسا للمجلس. ب - اثنين من موظفي وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير عام عضوين. ج - نقيب المحاسبين والمدققين او من ترشحه النقابة ن اعضاء مجلسها عضوا. د - احد التدريسين من ذوي الاختصاص في كليات الادارة والاقتصاد في الجامعات العراقية يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضوا. هـ مدير عام المركز, عضو ومقررا. و - عضوين احتياط من موظفي وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير عام. ثانيا - يصدر وزير المالية امرا بتعيين رئيس المجلس واعضائه. وللمجلس ان يختار من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه. ثالثا - مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير المالية.
المادة 2 تحذف المادة (20) من القانون .
المادة 2 يعتبر قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم ( 6 ) لسنة 2006 هو القانون النافذ على اعضاء مجلس النواب.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : اولا : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها . ثانيا : تشجيع القطاع الخاص العراقي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية والاجنبية . ثالثا : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين . رابعا : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين . خامسا : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .
المادة 2 تضاف الفقرة الاتية الى المادة (39) من القانون وتعتبر الفقرة (رابعا) لها: رابعا - ا - اذا اقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي او الرسمي وادعى الكذب بالاقرار، جاز له ان يطلب تحليف المدعي اليمين بعدم الكذب في الاقرار . ب - لا يسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل او الاقرارات الحاصلة امام الجهات الرسمية ذات الاختصاص، اذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يهدف هذا القانون الى : اولا : توفير الفرص الدراسية الجامعية الاولية و العليا ( النظرية و التطبيقية ) لغرض الاسهام في احداث تغييرات كمية و نوعية في الحركة العلمية و الثقافية و التربوية في المجتمع العراقي . ثانيا : نشر المعرفة في العراق و تطويرها . ثالثا : القيام بالبحث العلمي و تشجيعه و تطوير المنهج العلمي و تنمية الشعور بالانتماء الوطني وروح المسؤولية , و الالتزام بالخط الوطني المستند الى وحدة الشعب و الوطن
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة