المواد القانونية
المادة 36 شهادات التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى 1. يجب أن تطابق اللقاحات والإجراءات الاتقائية الأخرى المطبقة على المسافرين، عملا بهذه اللوائح أو التوصيات وكذلك الشهادات المتصلة بها، أحكام المرفق 6 ، وكذلك أحكام المرفق 7 فيما يتعلق بأمراض محددة، حيثما انطبقت. 2. لا يجوز منع أي مسافر يحمل شهادة بالتطعيم أو باتخاذ إجراءات اتقائية أخرى بشأنه صادرة وفقا لأحكام المرفق 6، وكذلك المرفق 7، حيثما ينطبق، من الدخول نتيجة المرض المذكور في الشهادة، حتى لو كان قادما من منطقة موبوءة ما لم يكن لدى السلطة المختصة مؤشرات يمكن التحقق منها و/ أو بينات تدل على أن التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى لم تكن فعالة.
المادة 36 يكون للديوان نظام داخلي يحدد هيكلية دوائر الديوان وواجباتها و أختصاصاتها وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 36 اولا- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الاتية:- اذا فقد مالكها او مستاجرها جنسية الدولة اذا انتقلت ملكيتها الى اجنبي اذا هلكت او فقدت او سحبت نهائيا من الاستعمال وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدني ثانيا – على مالك الطائرة او مستاجرها ان يخطر سلطات الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع اعادة شهادة تسجيل الطائرة
المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يقع الطلاق غير المنجز او المشروط او المستعمل بصيغة اليمين .
المادة 36 1 – من غاب بحيث لا يعلم احي هو ام ميت يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي شان. 2 – واحكام المفقود تخضع لقانون الاحوال الشخصية.
مادەی 36 وەرزشکردن مافێکە بۆ هەموو تاکێک و دەوڵەت هاندەری و سپۆنسەری ئەو جۆرە چالاکییەکان دەکات و پێداویستییەکانیان دابین دەکات.
المادة 36 تقام الدعوى في محكمة محل العقار اذا تعلقت بحق عيني . واذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل احدها .
المادة المادة 36 1- لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته فى اقليم الدولة الطالبةعن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لاقليم الدولة المطلوب اليها، وذلك أيا كانت جنسيته، طالما كان مثوله امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور. 2- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته فى اقليم الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير- أيا كانت جنسيته- يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها فى ورقة التكليف بالحضور وسابقة على مغادرته أراضى الدولة المطلوب اليها. 3- تنقضى الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة اذا بقى الشاهد أو الخبير المطلوب فى اقليم الدولة الطالبة ثلاثين يومًا متعاقبة، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية، أو اذا عاد الى اقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.
المادة 36 يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة واجازات العمل السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ، فاذا تخلف العضو عن دفع رسم التجديد خلال المدة المذكورة دون عذر مشروع يقتنع به مجلس النقابة فيمنع من ممارسة المهنة ولا تمنح له الاجازة الا بعد دفع رسم التجديد مضاعفا .
المادة 36 لا يجوز استثمار الصور الفوتوغرافية والمتحركة للمواقع الاثرية والمناطق التراثية تجاريا واعلاميا الا بموافقة السلطة الاثارية.
المادة 36 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 36 اولا – للاتحاد العام هيئة عامة تتالف من اعضاء المكاتب التنفيذية في الاتحادات المحلية وممثل واحد عن كل جمعية متخصصة مؤسسة على مستوى القطر. ثانيا – تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها مكتبا تنفيذيا من 13 ثلاثة عشر عضوا، وعضوي احتياط بالاقتراع السري لمدة 3 ثلاث سنوات تمتد بانتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد. ثالثا – ينتخب المكتب التنفيذي من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وامينا للسر. رابعا – يكون رئيس المكتب التنفيذي رئيسا للاتحاد، ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه.
المادة 36 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 36 اولا – للاتحاد العام هيئة عامة تتالف من اعضاء المكاتب التنفيذية في الاتحادات المحلية وممثل واحد عن كل جمعية متخصصة مؤسسة على مستوى القطر. ثانيا – تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها مكتبا تنفيذيا من 13 ثلاثة عشر عضوا، وعضوي احتياط بالاقتراع السري لمدة 3 ثلاث سنوات تمتد بانتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد. ثالثا – ينتخب المكتب التنفيذي من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وامينا للسر. رابعا – يكون رئيس المكتب التنفيذي رئيسا للاتحاد، ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه.
المادة 36 يصدر المجلس تعليمات توضح قواعد الانضباط والعقوبات وتطبيقها على منتسبي الدار.
المادة 36 يعد أو مجلس للنقابة يُنتخب بعد نفاذ هذا القانون النظام الداخلي للنقابة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ انتخابه ويعرضه على الهيئة العامة للنقابة خلال اول اجتماع لها بعد إعداد النظام الداخلي لإقراره .
المادة 36 اولا: الغيت . ثانيا: يتحمل أرباب العمل وأصحاب الشركات غرامة مالية مقدارها (2%) اثنان من المائة من قيمة بدل الاشتراك عن كل شهر تأخير لكل عامل او موظف . ثالثا: يلزم الطبيب المخالف لضوابط العقد بدفع الغرامة المحددة في العقد . رابعا: تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة . خامسا: تلزم المستشفى بدفع غرامة مقدارها (000,000, 5) خمسة ملايين دينار عن كل مخالفة لشروط العقد . سادسا: يلزم الطبيب او المستشفى او المؤسسة الصحية بدفع غرامة مقدارها (000 ,000 , 1) مليون دينار عند منع مفتشي الهيأة من القيام بواجباتهم . سابعا: في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (سادسا) من هذه المادة . ثامنا: للهيأة فسخ العقد مع أي مؤسسة صحية تثبت مخالفتها لشروط العقد بعد إجراء تحقيق إداري أو فني . تاسعا: للهيأة فرض غرامة مقدارها (100000) مائة ألف في حالة سوء استخدام بطاقة الضمان .(6)
المادة 36 تبدا السنة المالية للنقابة في اول كانون الاول .
المادة 36 تؤلف في الوزارة لجنة فنية من سبعة اعضاء يختار الوزير ثلاثة منهم ويختار كل من النقابة ونقابة الاطباء والمؤسسة العامة للادوية والشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء عضوا واحدا وذلك للنظر في صلاح المستحضرات الخاصة من الناحيتين الطبية والصيدلانية وترفع توصيات اللجنة الى الوزير لاقرار تسجيل الصالح منها وعليه ان يقرر منع استعمال غير الصالح من المستحضرات المذكورة واتلاف الكميات الموجودة فيها.
المادة 36 يعاد النظر في امر قبول الطالب المفصول نهائيا عند تقديمه عريضة بعد مرور سنة تقويمية على الفصل وبعد ان توصي المدرسة بما يقتضي تنظر في الامر الهيئة التعليمية فيقرر على ضوء التعهدات التي يقدمها رفض طلبه او عودته الى المدرسة وفي حالة عودته يعاد الى غير مدرسته.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة