المواد القانونية

مادده‌ی (36)

مادده‌ی (36) یەکەم: پێویستە وەزارەت ڕێکاری پێویست بۆ ئاسان وەرگرتنی ئەو قوتابی و خوێندکارانەی لە دەرەوەی هەرێم دەگەڕێنەوە، بگرێتەبەر. دووەم: ئەو قوتابی و خوێندکارانەی لە دەرەوەی هەرێم دەگەڕێنەوە و پێشتر لە ساڵێک زیاتر لە دەرەوەی هەرێم نیشتەجێ بوون، مافی خوێندنیان هەیە بەم مەرجانەی خوارەوە:- 1- نوسراوێکی ڕاستێندراو لەو قوتابخانە یان خوێندنگە یان پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییەوە بێنن کە لە دەرەوەی هەرێم لێیهاتوون. 2- بڕوانامەکانی خوێندنیان پێشکەش بکەن بەمەبەستی هاوتاکردنیان لەلایەن وەزارەتەوە، وەک بنەمایەک بۆ وەرگرتنیان لەو ئاستەی بەپێی هەڵسەنگاندنی وەزارەت بە گونجاو دەزانرێت. سێیەم: 1- ئەو قوتابی و خوێندکارانەی لەدەرەوەی هەرێم گەڕاونەتەوە و زمانی کوردی یان عەرەبی یاخود هەردووکیان باش نازانن، بۆ ماوەی (2) دوو ساڵ لە دەرچوون لەو بابەتانە دەبەخشرێن، بە مەرجێک لەناو پۆلى خوێندنى زمانەکان بەشداربن، و پۆلى دوازدەش لە نێو ئەو (2) دوو ساڵەدا نەبێت کە لە دەرچوون دەبەخشرێن. 2- ئەو قوتابى و خوێندکارانەى بەخێوکارانیان بۆ ماوەیەکى دیاریکراو لە هەرێمى کوردستان، لە چوارچێوەى نێردە دیبلۆماسی و ئاژانسە نێودەوڵەتییەکان دەمێننەوە، لە حوکمى خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیە بەدەردەکرێن و وەزیر بە ڕێنمایى شێوازى خوێندن و دەرچوونیان لە زمانەکانى کوردى و عەرەبى ڕێکدەخات.

المادة 36

المادة 36 لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للعامل المشمول بأحكام هذا القانون ، عن الحد الأدنى لأجر العامل و لا يزيد الراتب التقاعدي عن (80%) ثمانين من المائة من متوسط الأجر الشهري للعامل ، ويستثنى من ذلك الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي .

المادة 36

المادة 36 يعد أو مجلس للنقابة يُنتخب بعد نفاذ هذا القانون النظام الداخلي للنقابة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ انتخابه ويعرضه على الهيئة العامة للنقابة خلال اول اجتماع لها بعد إعداد النظام الداخلي لإقراره .

مادة 36 مكررة

مادة 36 مكررةيعاقب من ارتكب للمرة الثانية احدى الجرائم المذكورة في المادة 35 والمادة 36 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100000000 دينار ولا تزيد على 200000000 دينار اضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن 15 يوم ولا تتجاوز ستة اشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المعتدي. 

المادة 36

المادة 36 اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات كل من تسلم او تسبب في تسلم مأكولات او ملابس او تجهيزات او ابنية او اشياء اخرى عائدة الى قوى الامن الداخلي خلافا لشروط المقاولة او العقد و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التسلم متعلقا بسلاح او عتاد . ثانيا – تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اذا حصل المتسلم على منفعة . ثالثا – يعاقب المتسلم بالسجن مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة اذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه او لحساب غيره . (9)

المادة 36

المادة 36 اولا- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الاتية:- اذا فقد مالكها او مستاجرها جنسية الدولة اذا انتقلت ملكيتها الى اجنبي اذا هلكت او فقدت او سحبت نهائيا من الاستعمال وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدني ثانيا – على مالك الطائرة او مستاجرها ان يخطر سلطات الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع اعادة شهادة تسجيل الطائرة

المادة 36

المادة 36 1 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس صيد الاسماك، ان يكون : ­ ا ­ حائزا على شهادة جامعية اولية من كلية او معهد متخصص بصيد الاسماك . ب ­ له ممارسة بوظيفة معاون مهندس لصيد الاسماك مدة لا تقل عن سنتين . 2 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة معاون مهندس صيد الاسماك، ان يكون حائزا على شهادة جامعية اولية او شهادة عالية من كلية او معهد متخصص بصيد الاسماك .

المادة 36

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا: لايجوز إطلاق سراح المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (28) و(29) و(31) من هذا القانون بكفالة لحين الفصل في الدعوى. ثانيا: تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الموجبة لتسليم المجرمين وفقا للقانون.

المادة 36 (من الاتفاقية)

المادة 36 (1) يجب على اية دولة متعاقدة او مواطن من دولة متعاقدة ما ترغب في اجراء التحكيم ان تقدم طلباً بهذا الخصوص وذلك بالكتابة الى الامين العام الذي بدوره يرسل نسخة من الطلب الى الطـــرف الاخر . (2) يتضمن الطلب المقدم معلومات تخص القضايا موضوعة النزاع وهوية الاطراف وموافقتهم على اجراء التحكيم بما يتلاءم مع قواعد الاجراءات لغرض البدء باجراءات التسوية والتحكيم . (3) يقوم الامين العام بتسجيل الطلب الا اذا ما وجد , على اساس المعلومات المقدمة في الطلب , ان النزاع خارج نطاق السلطة القضائية للمركز . يقوم الامين العام باشعار الاطراف بخصوص تسجيل او رفض التسجيل .

ماددەى (36)

ماددەى (36): حوكمەكانی یاسای سزاكانی بەركار ژمارە (111)ی ساڵی 1969 یان هەر یاسایەكی دیكە جێگەی بگرێتەوە، بەسەر هەر تاوانێك یان سەرپێچییەك كە لەم یاسایەدا نەهاتووە، جێبەجێ دەكرێت.

المادة 36

المادة 36 1- يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المقررة في هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها بما فيها مخصصات الخدمة الجامعية في حالة تعيينهم او نقلهم او تنسيبهم في مركز الوزارة او مراكز تشكيلاتها ووزارة التربية وكذلك المعينون في مركز الوزارة او وزارة التربية من حملة الشهادات العليا والذين تنطبق عليهم شروط عضو الهيئة التدريسية وتعد مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد . 2 ­ يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بحق الترقية العلمية في حالة تعيينهم او نقلهم الى وظائف خارج الوزارة في حالة توفر الشروط اللازمة لذلك دون شرط التدريس.(23)

مادة 36

مادة 36 تضمن الدول الأطراف حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي.

المادة 36 من الاتفاقية

المادة 36 حماية الشهود والخبراء والضحايا 1- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتوفير الحماية من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود والخبراء الذين يوافقون على الإدلاء بأقوالهم بخصوص إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء. 2- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتوفير المساعدة والحماية من أي انتقام أو ترهيب لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأن توفر لهم سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار التي لحقت بهم. 3- تنظر الدول الأطراف في أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرتين السابقتين ما يأتي: أ‌- توفير الحماية لأولئك الأشخاص، من خلال تغيير أماكن اقامتهم وعدم افشاء أية معلومات تتعلق بهوياتهم وأماكن وجودهم. ب- إتاحة الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا، ويجوز استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال. 4 - للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات فيما بينها أو مع دولة أخرى من أجل توفير الحماية للشهود والخبراء والضحايا.

المادة 36

المادة 36 اولا : عند استلام التبرع , يتم التحقق من هوية المتبرع و تسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب . ثانيا : يتم نشر قائمة اسماء المتبرعين في جريدة الحزب . ثالثا : يمنع التبرع للحزب بالسلع المادية او المبالغ النقدية المعدة اصلا لكسب منفعة غير مشروعة للحزب او للمتبرع .

المادة-36

المادة-36 هدف هذا الفصل لتمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها ، تتمتع المؤسسة بالحصانات والأمتيازات المبينة في هذا الفصل في أقاليم كل دولة من الدول الأعضاء . ولاتنطبق هذه الحصانات والامتيازات على المتعاملين مع المؤسسة .

المادة 36 (اللوائح)

المادة 36 شهادات التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى 1. يجب أن تطابق اللقاحات والإجراءات الاتقائية الأخرى المطبقة على المسافرين، عملا بهذه اللوائح أو التوصيات وكذلك الشهادات المتصلة بها، أحكام المرفق 6 ، وكذلك أحكام المرفق 7 فيما يتعلق بأمراض محددة، حيثما انطبقت. 2. لا يجوز منع أي مسافر يحمل شهادة بالتطعيم أو باتخاذ إجراءات اتقائية أخرى بشأنه صادرة وفقا لأحكام المرفق 6، وكذلك المرفق 7، حيثما ينطبق، من الدخول نتيجة المرض المذكور في الشهادة، حتى لو كان قادما من منطقة موبوءة ما لم يكن لدى السلطة المختصة مؤشرات يمكن التحقق منها و/ أو بينات تدل على أن التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى لم تكن فعالة.

المادة المادة 36

المادة المادة 36 بدء النفاذ 1 – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام . 2 – يبدأ نفاذ أي بروتوكول , في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع عدد وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المحددة في ذلك البروتوكول . 3 – يبدأ نفاذ الاتفاقية , بالنسبة لكل طرف متعاقد يصدق على هذه الاتفاقية أو يقبلها أو يوافق عليها أو ينضم إليها , بعد إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام , في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه . 4 – يبدأ نفاذ أي بروتوكول , ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البرتوكول , بالنسبة للطرف المتعاقد الذي يصدق عليه أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم إليه , بعد بدء نفاذ وفقا للفقرة 2 أعلاه , في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه , أو من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للطرف المتعاقد , أيهما أقرب . 5 – لأغراض الفقرتين 1 و 2 أعلاه , لا تعتبر أي وثيقة مودعة من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , وثيقة إضافية للوثائق التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة .

المادة 36

المادة 36 إذا أرضعت المرأة طفلا ﻻبنها لم يبطل عقد اﻻبن على زوجته ولم تحرم عليه. ويترتب عليه سائر اﻵثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أوﻻد عّمه وعّمته.

المادة 36

المادة 36 1 – لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا لاكثر من مصرف واحد او دائرة رسمية واحدة ، وفيما عدا ذلك لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا في وقت واحد لاكثر من ثلاث شركات او فروع او مشاريع مما ورد ذكرها في المادة الخامسة والثلاثين. 2 – تتولى النقابة توزيع وكالات الجهات المذكورة على المحامين مع مراعاة رغبة هذه الجهات في التوكيل ، وتستوفي النقابة من المحامي مبلغا بنسبة خمسة في المائة من الاجور الشهرية تستقطعه الجهات المذكورة من راتبه وترسله الى النقابة شهريا. (21)

المادة 36

المادة 36 اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات كل من تسلم او تسبب في تسلم مأكولات او ملابس او تجهيزات او ابنية او اشياء اخرى عائدة الى قوى الامن الداخلي خلافا لشروط المقاولة او العقد و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التسلم متعلقا بسلاح او عتاد . ثانيا – تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اذا حصل المتسلم على منفعة . ثالثا – يعاقب المتسلم بالسجن مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة اذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه او لحساب غيره . (9)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة