المواد القانونية
المادة 35 اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
المادة 35 يعاقب كل شخص يرتكب اي فعل من الافعال الاتية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50.000.000 دينار ولا تزيد على 1000.000.000 1 – كل من زور علامة تجارية مسجلة بصورة قانونية او قلدها بطريقة يراد منها خداع الجمهور او استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة او مقلدة . 2 – كل من استعمل بطريقة غير قانونية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى . 3 – كل من وضع بسوء نية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى على منتجاته . 4 – كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع متعمدا منتجات تحمل علامة تجارية مزورة او مقلدة او علامة تجارية موضوعة بصورة غير قانونية . 5 – كل من عرض عمدا تادية خدمات بموجب التزوير او التقليد او باستعمال علامة بصورة غير مشروعة . وللمحكمة في جميع الاحوال ان تامر بمصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان الشركة ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات والملصقات وغيرها التي تحتوي العلامة محل التعدي وريع وارباح المنتجات وكذلك الادوات المستعملة في التعدي .(27)
المادة 35 للامين العام لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 35 على وزارة المالية الاتحادية تأسيس مصرف اسلامي يكون برأس مال ( 25 ) مليار دينار ( خمسة وعشرون مليار دينار عراقي ) على ان تقدم مشروع قانون تأسيس المصرف المذكور الى مجلس الوزراء ومجلس النواب قبل 1 / 6 / 2011
المادة 35 1- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول او قبولها او موافقتها او انضمامها ولصكوك التأكيد الرسمي عليها او الانضمام إليها من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية . ويفتح باب الانضمام إليها بعد انتهاء موعد إغلاق باب التوقيع عليها .وتودع صكوك التصديق او القبول او الموافقة او التأكيد الرسمي او الانضمام لدى الوديع . 2- أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية , تصبح طرفا في الاتفاقية , في حين لا يكون أي من دولها الأعضاء طرفا فيها تكون ملزمة بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية . أما في حالة المنظمات التي يكون عضو واحد او أكثر من دولها الأعضاء طرفا في الاتفاقية , فان المنظمة والدول الأعضاء فيها تبت في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية , وفي هذه الحالات , لا يكون من حق المنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في آن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 3- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , في الصكوك المتعلقة بتأكيدها الرسمي او بانضمامها , مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتقوم هذه المنظمات أيضا بإبلاغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها , ويبلغ الوديع بدوره الإطراف بذلك . بدء النفاذ
المادة 35 الغيت . (5-4)
المادة 35 تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق التي يتم بيعها بامر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار تداولها ولا يجوز للمجلس ان ينشر المعلومات الواردة في السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية .
المادة 35 تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الديوان اضافة الى المخصصات التي تنص عليها القوانين النافذة .
المادة 35 أولا : على رئيس الدائرة عندما تعرض عليه ورقة لم يدفع عنها الرسم او دفع بصورة ناقصة ان يقرر استيفاؤه وفرض الغرامة وتحصيلها بموجب احكام هذا القانون. ثانيا: اذا لم يدفع المكلف الرسم او النقص فيه فعلى رئيس الدائرة اتخاذ مايلزم لاستيفائه وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
المادة 35 1 - يلغى قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم (32) لسنة 1965 وتعديلاته، وتبقى الانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة بمودبه، بما لا يتعارض مع هذا القانون، لحين صدور ما يحل محلها . 2 - لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة 35 على كل شخص يطلب منه المجلس او المختار او اي موظف نيابة عن المجلس تزويده بمعلومات عن كل ولادة او زواج او وفاة او حادثة لها علاقة بدفع راتب التقاعد ان يقدم تلك المعلومات بصورة صحيحة حسب علمه واعتقاده وكل شخص يتخلف عن ذلك او يقدم معلومات يعلم او كان بامكانه ان يعلم انها غير صحيحة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.(17)
المادة 35 تطبق احكام هذا القانون على الاختراعات التي تتمتع بالحماية القانونية حاليا بشرط تقديم طلب براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية اللاحقة.
المادة 35 على الشركة المجازة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف الموقتة ( المنحلة ) رقم (17 ) لسنة 2004 ان تكيف اوضاعها و فق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوما من تاريخ نفاذه و بخلافه يتم سحب اجازة العمل الممنوحة للشركة .
المادة 35 أولاً: يمارس الطبيب البيطري المسجل في نقابة الاطباء البيطريين النشاط الصحي البيطري الخاص في صيدلية بيطرية اومختبر او عيادة او مستودع او مصنع او مكتب استشاري مجاز رسميا من السلطة الصحية البيطرية. ثانياً: تحدد الشروط الصحية الواجب توفرها في الصيدليات والمختبرات والعيادات والمستودعات والمكاتب الاستشارية البيطرية بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الزراعة. ثالثاً: يشترط فيمن يمنح اجازة ممارسة النشاط الصحي البيطري الخاص ان يكون:ـ أ. عراقي الجنسية. ب. حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الاقل في الطب والجراحة البيطرية من إحدى الكليات المعترف بها. جـ. اكمل مدة التدرج الطبي البالغة سنة واحدة. د. اجتاز بنجاح دورة تدريبية واحدة في الاقل لدى السلطة الصحية البيطرية. هـ. له محل بعنوان واضح. رابعاً: تجدد الاجازة الممنوحة في البند (ثالثاً) من هذه المادة كل سنتين. خامساً: يجب ان تكون بناية المحل صالحة من ناحية التقويم الهندسي ومستوفية للشروط الفنيه الصحية. سادساً: للطبيب البيطري المجاز تشغيل عدد من الفنيين من ذوي الاختصاص من العراقيين وغير العراقيين في المحل وفقاً للقانون وعليه اشعار السلطة الصحية البيطرية بذلك.
المادة 35 على وزارة التجارة تحويل الايرادات المتأتية عن بيع مخلفات الحنطة الى وزارة المالية لقيدها ايراد نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة و لوزير المالية الاتحادي اضافة تخصيصات كلف طحن الحنطة و نقلها ضمن موازنة وزارة التجارة بعد ان تحدد الوزارة الكلف المترتبة عن ذلك.
المادة 35 تتولى الجهة الصحية المختصة مايلي: - اولا - مراقبة الاغذية المستوردة والمنتجة محليا والتاكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري . ثانيا - مراقبة محلات تجهيز الاغذية وتشمل هذه المراقبة محلات تحضير وخزن وبيع ونقل الاغذية .
المادة 35 تشمل العوائد النفطية ما ياتي :- اولا : مجموع العائدات الكلية للشركات العامة من مبيعات النفط الخام المحلية والأجنبية ومنتجات النفط الخام والغاز . ثانيا : جميع المبالغ الناشئة من عقود النفط والغاز والتي تنفذها شركات النفط العالمية . ثالثا : حصة الخزينة من إرباح الشركات العامة لعمليات النفط والغاز .
المادة 35 للمدير العام او من يخوله حق ابعاد الاجنبي الذي تقرر رفض اقامته و اكتسب قرار الرفض الدرجة القطعية
المادة 36 اولا : عند استلام التبرع , يتم التحقق من هوية المتبرع و تسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب . ثانيا : يتم نشر قائمة اسماء المتبرعين في جريدة الحزب . ثالثا : يمنع التبرع للحزب بالسلع المادية او المبالغ النقدية المعدة اصلا لكسب منفعة غير مشروعة للحزب او للمتبرع .
المادة 36 أولا – تستبدل البطاقة الوطنية في إحدى الحالتين الآتيتين :- أ – صدور قرار من جهة مختصة بتصحيح أو تبديل أي من البيانات المدرجة في القيد . ب – عند تلف البطاقة الوطنية أو وقوع خطا لغوي أو رقمي فيها . ثانيا – تسحب البطاقة الوطنية عند ترقين القيد . ثالثا – تبطل البطاقة الوطنية عند الوفاة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة