المواد القانونية
المادة 35 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لا يعمل بالسند الا اذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع. ثانيا – للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في السند من اسقاط قيمته في الاثبات او انقاص هذه القيمة على ان تدلل على صحة وجوب العيب في قرارها بشكل واضح. ثالثا – اذا كان السند محل الشك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدر عنه، او الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقه الامر فيه.
المادة 35 اولا – يقدم طلب الانتماء الى النقابة مرفقا بالوثائق المصدقة من المراجع المختصة . – ثانيا – يعرض طلب الانتماء على مجلس النقابة الذي عليه البت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وروده الى النقابة وتبليغ طالب الانتماء والوزير المختص بنتيجة القرار عند رفض طلب الانتماء ولصاحب الطلب مراجعة محكمة التمييز اذا لم يبت المجلس في طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب . – ثالثا – لصاحب الطلب المرفوض وكذلك للوزير المختص اذا كان مقدم الطلب من المرتبطين بعقد مع الحكومة تمييز القرار لدى محكمة التمييز وعليها ان تبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها طلب التمييز ويعتبر قرارها نهائيا . – رابعا – عندما يصبح قرار قبول صاحب الطلب في عضوية النقابة نهائيا يسجل في سجل النقابة وتمنح له شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة .
المادة 35 1- يقتصر اختصاص اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2- اذا اصبحت دولة ما طرفاً في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماتها ازاء اللجنة قاصرة على حالات الاختفاء القسري التي بدأت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها.
المادة 35: يؤدي عضو البرلمان أمام البرلمان، قبل المباشرة بعمله، اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على وحدة شعب وأرض كوردستان العراق، وأرعى مصالحه، وأحترم دستوره وقوانينه، وأؤدي مهامي بأمانة وإخلاص).
المادة 35 اولاً ــ تشكل في مركز الوزارة المجالس واللجان الاتية : أ. مجلس وزارة الخارجية: ويكون برئاسة الوزير وعضوية وكلاء الوزارة ورؤساء دوائر مركزها ويقوم بالاشراف على تنفيذ السياسة العامة للوزارة. ب. مجلس معهد الخدمة الخارجية : ويتشكل برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي وعضوية عميد معهد الخدمة الخارجية ورئيس الدائرة الادارية والتخطيط السياسي واحدى الدوائر السياسية ويقوم برسم سياسة المعهد. ج. لجنة الخدمة الخارجية وتكون برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية والادارية وعضوية الوكلاء ورئيس الدائرة الادارية ورئيس الدائرة القانونية وعميد معهد الخدمة الخارجية واثنين من رؤساء الدوائر السياسية وتكون مهامها النظر واتخاذ القرارات ورفع التوصيات في الشؤون المالية والادارية وشؤون الموظفين. د. اللجنة الاستشارية ويرأسها الوزير ويحدد اعضائها من السادة السفراء والمستشارين. ثانياً ــ تحدد تقسيمات ومهام واجتماعات ونصاب انعقاد المجلسين واللجنتين المنصوص عليهما في البند ( أولاً) من هذه المادة بنظام يصدر من مجلس الوزراء.
المادة 35 يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 39 ) لسنة 2003 .(21)
المادة 35 للمحافظ ان يفوض بعض صلاحياته الى نوابه و معاونيه و لايجوز له تفويض الصلاحيات المفوضة إليه.
المادة 35 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يقع طلاق الاشخاص الاتي بيانهم: 1- السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب او مصيبة مفاجئة او كبر او مرض . 2- المريض في مرض الموت او في حالة يغلب في مثلها الهلاك اذا مات في ذلك المرض او تلك الحالة وترثه زوجته .
المادة 35 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر ولا تزيد على ( 2) سنتين او بغرامة لا تزيد على ( 1000000) مليون دينار او بكلتا العقوبتين كل من احدث بالغير اذى جسيم او عاهة مستديمة بسبب قيادته مركبته دون مراعاة القوانين والانظمة والبيانات وتعليمات المرور او بسبب عدم توافر شروط المتانة والامان في المركبة . ثانيا : تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ( 1000000) مليون دينار او بكلتا العقوبتين اذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اثناء قيادة المركبة برعونة او كان السائق تحت تاثير مسكر او مخدر او لم يقم بمساعدة من وقعت عليه الجريمة او لم يطلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
المادة 35 - لا يوجد نص للمادة 35 في هذا القانون.
المادة 35 للجنة الانضباط والاتصال بالدوائر كافة والمراجع الاخرى في الامور التي تتعلق بالقضايا المعروضة عليها.
ماددهی (35) یەكەم: كرێی خزمەتگوزاری بەڕێژەی (2%) دوو لەسەدی بڕی بەرامبەرەكانی فرۆشتن یان بەكرێدانی ئەو موڵك و ماڵانەی حوكمەكانی ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە لە كڕیار یان كرێچی وەردەگیرێت. دووەم: گشت ئەو خەرجییانەی پێویستن بۆ ئامادەكردنی موڵك و ماڵەكە بۆ فرۆشتن یان بەكرێدانی، لەو بڕە پارانەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقیان لەسەركراوە دەبڕدرێت، لە نێویشیاندا كرێی جاڕدان و بانگەوازكردن و كرێی لیژنەكانی دەرخستەكردن و خەمڵاندن و فرۆشتن و بەكرێدان. سێیەم: پاداشتێك دەبەخشرێتە لیژنەكانی دەرخستن، خەمڵاندن و فرۆشتن و بەكرێدان و هەریەك لە فەرمانبەری فەرمانگەی تۆماركردنی خانووبەرە و نوێنەری وەزارەتی دارایی و ئابووری و شارەزا و سكرتێری لیژنە و ئەمینداری سندوق و شۆفێرە هاوەڵەكانی لیژنە بەرامبەر هەر كۆنووسێكی خەمڵاندنی پەسەندكراو یان هەر لیستێكی زیادكردن بە مەرجێك كۆی گشتی ئەو پاداشتانەی دەبەخشرێنە هەر ئەندامێكی لیژنە مانگانە لە (400.000) چوارسەد هەزار دینار و بۆ هەر هاوەڵێكیش مانگانە لە (200.000) دووسەد هەزار دینار زیاتر نەبێت. چوارەم: ئەو بانگەوازكارەی هەڵدەستێت بە بانگەوازكردن بەمەبەستی فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵە گوازراوە یان نەگوازراوەكانی دەوڵەت، كرێی بانگەوازكردنی پێ دەبەخشرێت بە بڕی (5.000) پێنج هەزار دینار لە بری هەر حاڵەتێكی فرۆشتن یان بەكرێدان بەو مەرجەی مانگانە لە (150.000) سەدو پەنجا هەزار دینار زیاتر نەبێت. پێنجەم: ئەنجومەنی وەزیران دەتوانێت ئەو كرێیانەی لە هەردوو بڕگەی (سێیەم) و (چوارەم)ی ئەم ماددەیەدا دەقیان لەسەركراوە، لەكاتی پێویستدا، هەموار بكات. شەشەم: 1. لەدوای لێبڕینی ئەو كرێ و خەرجیانەی لە بڕگەكانی (دووەم) و (سێیەم) و (چوارەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراون و گشت ئەو كرێ و خەرجییانەی لە حاڵەتی پاشگەزبوونەوە و نەبوونی كەسێكی تر كە خواستی كڕینی هەبێت وەردەگیرێت، ئەو بڕەی دەمێنێتەوە لە كرێی خزمەتگوزاری، دەبێتە بەشێك لە داهات و بۆ خەزێنەی گشتی تۆمار دەكرێت. 2. لەو ڕێژەیەی لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیەدا دەقنووسكراوە، كرێی بڵاوكردنەوە و ڕاگەیاندنی هەموو ئەو حاڵەتانە خەرج دەكرێت كە تیایاندا فرۆشتن یان بەكرێدان، لەبەر نەبوونی كەسێك كە خواستی هەبێت، ئەنجام نادرێت. حەوتەم: حوكمەكانی ئەم ماددەیە بەسەر لیژنەكانی خەمڵاندن و فرۆشتن و بەكرێدانی موڵك و ماڵە گوازراوە و نەگوازراوەكان، ئەوانەی لە وەزارەتی ئەوقاف و كاروباری ئاینی پێكدەهێنرێن، هەروەها بەسەر ئەو فەرمانبەرانەی هاوەڵی ئەم لیژنانەش دەكەن، پیادە دەكرێت.
المادة 35 يحتسب راتب التقاعد على أساس (2,5 %) اثنين ونصف من المئة من متوسط الأجر الشهري للعامل المتقاعد للسنوات (5) الخمس الأخيرة مضروباً بعدد أشهر الخدمة المضمونة ومقسوماً على (12) ويعد كسر الشهر الأخير كالشهر .
مادة 35 للاتحاد العام للتعاون والاتحاد التعاوني النوعي والاتحاد المحلي تفتيش اية جمعية تعاونية للتأكد من صحة تطبيق القانون والنظام الداخلي.
المادة 35 توقع عقوبة التنبيه، الحرمان من الامتيازات، الانذار، التوبيخ المسجل والتكدير العلني والاخراج المؤقت في المخالفات الاعتيادية او التماهل في اداء الواجب اما الفصل النهائي فيفرض على الطالب في الحالات التالية : - 1 – اذا اقترف جريمة اخلاقية. 2 – اذا قام بعمل من شانه الاخلال بالامن او افساد الاخلاق او اقترف عملا يؤدي الى المساس بالوحدة الوطنية او بث الفرقة والنعرات الطائفية او اقدم على الدعوة الى الالحاد او بث الدعايات المضرة ضد سلامة الجمهورية. 3 – اذا حمل السلاح داخل المدرسة. 4 – اذا تجاوز على احد اعضاء الهيئة التعليمية باي شكل من الاشكال. 5 – اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
المادة 35 للوزارة أن تقوم بإنتاج المستلزمات التربوية من أثاث وكتب ولوازم مدرسية وفقاً للقانون .
المادة 35 يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 39 ) لسنة 2003 .
المادة 35 اولا : يتم تثبيت مبالغ اشتراكات اعضاء الحزب السياسي و توزيعها و استخدامها بما يتفق مع النظام الداخلي و احكام هذا القانون . ثانيا : لا يتحدد الدخل الكلي المستحصل من اشتراكات اعضاء الحزب السياسي بسقف معين .
المادة-35 توزيع الأصول (1) لا يتم توزيع الأصول على الأعضاء طبقا للمدفوع من اكتتابهم في رأسمال المؤسسة حتى يتم أداء او احتجاز جميع حقوق الدائنين . ويشترط أن يصدر بهذا التوزيع قرار من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين من مجموع عدد الأعضاء ، بشرط أن تمثل مالايقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. (2) يكون أي توزيع لأصول المؤسسة على الأعضاء بنسبة الحصة المدفوعة التي يمتلكها العضو في رأس مال المؤسسة. وتقوم المؤسسة بتوزيع الأصول في الأوقات ، وبالشروط التي تراها عادلة ومنصفة. ولا يلزم أن تكون النسب الموزعة من الأصول موحدة من حيث أنواعها. ولايحق لأي عضو أن يتسلم نصيبه من هذا التوزيع حتى يسدد كل التزاماته الى المؤسسة . (3) أي عضو يتسلم أصول موزعة بموجب هذه المادة ، تكون له ذات الحقوق التي كانت للمؤسسة قبل التوزيع.
المادة 35 أولاً: يدرج الإستجواب على جدول أعمال الجلسة الموافقة للموعد المحدد ويجري الاستجواب سؤالا واجابة وتعليقاً حصراً بين النائب المستجوِب من جهة ورئيس مجلس الوزراء أو الوزير المستجوَب من جهة اخرى. ثانياً: تجري مناقشة محدودة للاستجواب عقب الانتهاء من الاسئلة والاجوبة والتعليقات. ثالثاً: اذا تمت مناقشة الاستجواب يتوجه الرئيس الى المجلس بالسؤال عن مدى قناعته باجوبة المستجوَب فاذا صوت المجلس في جلسة مكتملة النصاب بالاغلبية البسيطة بالموافقة على اجوبة المستجوب عدَّ ذلك تجديدا للثقة في المستجوَب أما اذا لم يصوت المجلس بالموافقة جاز لخمسين من اعضاء المجلس تقديم طلب بطرح الثقة عن المستجوَب. رابعاً: في حال تعمد عدم اكمال النصاب يتم توجيه السؤال عن مدى قناعة المجلس باجوبة المستجوب وفق الآلية الآتية: 1. تعدُّ ورقة بيان القناعة بما يتضمن اسم النائب وثلاثة حقول (مقتنع ، غير مقتنع ، ممتنع) 2. توضع الورقة في صندوق بريد النائب خلال اربع وعشرين ساعة من انتهاء جلسة الاستجواب. 3. على النائب التأشير على أحد الحقول الثلاثة وتسليم ورقة بيان القناعة الى الرئيس خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ وضع الورقة في صندوق البريد واعلان ذلك في الموقع الالكتروني للمجلس. 4. تجري عملية الفرز لاوراق بيان القناعة واعلان النتيجة في أول جلسة تعقب انتهاء المدة المذكورة في (3) اعلاه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة