المواد القانونية

المادة 35

المادة 35 اولاـ يجري تسليم المال المبيع بعد دفع بدل البيع والمصاريف ويعد البيع قطعياً ، ويلزم المشتري بنقله خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة القطعية . ثانياـ للوزيـر المختص او رئيــس الجهة غير المرتبطة بوزارة او مـن يخوله أي منهما امهال المشتري مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لنقل المال اذا وجد ضرورة لذلك او عذرا مشروعا ويتحمل المشتري اجور الخزن عن فترة الامهال . ثالثاـ في حالة عدم نقل المال المنقول بعد انتهاء المدة المحددة او مدة الامهال فتستوفى منه اجور خزن بنسة ( 1 / 2%) نصف من المئة من بدل البيع عن كل يوم تأخير ولمدة (30) ثلاثين يوما فان انتهت هذه المدة ولم يقم المشتري بنقل المال جاز للدائرة الاعلان عن بيعه ثانية وفق احكام هذا القانون . رابعاـ في حالة كون بدل المبيع في المزايدة الثانية اقل من البدل الذي دفعه المشتري الاول فيضمن الفرق بين البدلين واجور الخزن المتحققة ، ويستوفى من المبلغ الذي كان قد دغعه فأن لم يكف فمن امواله الاخرى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .

المادة 35

المادة 35 تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق التي يتم بيعها بامر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار تداولها ولا يجوز للمجلس ان ينشر المعلومات الواردة في السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية .

المادة 35

المادة 35 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في 13-1-2021 و ينشر في الجريدة الرسمية

المادة 35

المادة 35 يجوز تحول الشركة العامة الى شركة مساهمة بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 35

المادة 35 1- يقتصر اختصاص اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2- اذا اصبحت دولة ما طرفاً في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماتها ازاء اللجنة قاصرة على حالات الاختفاء القسري التي بدأت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها.

المادة 35

المادة 35 تضع الهيأة بالتعاون مع الوزارة نظاما رقابيا يشمل ما يأتي : اولا: التزام مقدمي الخدمة بضوابط العقد . ثانيا: مراقبة حقوق المرضى ومدى التزام مقدمي الخدمة بها . ثالثا: الالتزام بالضوابط العلمية والدلائل الإرشادية . رابعا: مدى تطابق الإجراءات الطبية مع التشخيص . خامسا: مدى تطابق العلاج المصروف مع التشخيص . سادسا: جودة الخدمات الصحية .

المادة 35

المادة 35 للمدير العام او من يخوله حق ابعاد الاجنبي الذي تقرر رفض اقامته و اكتسب قرار الرفض الدرجة القطعية

المادة 35

المادة 35 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 35

المادة 35 أولاً : يسرح المتطوع من الخدمة العسكرية عند انتهاء مدة عقد تطوعه وعدم رغبته في التجديد , أو عند فسخ عقده بناءاً على طلبه . ثانياً : للوزير ما يأتي :- أ . أن يؤجل تسريح من أنهى مدة عقد تطوعه ولم يرغب في التجديد , إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . ب. قبول اعتزال المتطوع من الخدمة عند إكماله سن (40) الأربعين من عمره . ثالثاً : إذا سرح العسكري , أو اعتزل الخدمة , وفقا لما هو منصوص عليه في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة تصفى حقوقه وفقا لأحكام القانون.

المادة 35

المادة 35 تتولى الجهة الصحية المختصة مايلي: - اولا - مراقبة الاغذية المستوردة والمنتجة محليا والتاكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري . ثانيا - مراقبة محلات تجهيز الاغذية وتشمل هذه المراقبة محلات تحضير وخزن وبيع ونقل الاغذية .

المادة 35

المادة 35 اولاً- لا يجوز لعضو مجلس الادارة او عضو مجلس الغرفة: أ‌- ان يشترك في مداولات فيها مصلحة له او لاحد اصهاره او اقاربه حتى الدرجة الثانية لو لمن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته لو لموكليه او وكلائه. ب‌- ان يقوم بالذات او بالوساطة بعقد مقاولة او استيراد لحساب الاتحاد ولا ان يكون طرفاً معه في بيع او اجارة او اقتراض. ثانياً-أ- يحال عضو مجلس الادارة او عضو مجلس الغرفة الى لجنة تحقيقية تؤلف في مركز الاتحاد بقرار من رئيس المجلس في حالة تصرفه تصرفاً من شأنه ان يلحق ضرراً مادياً او معنوياً بالاتحاد او اذا تصرف باموال الاتحاد بشكل يؤدي الى خسارة مادية او يعود بالنفع المادي له او لاحد اقاربه حتى الدرجة الثانية او لمن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته او لموكليه او وكلائه او منتسبيه الخاصين بشكل مخالف لهذا القانون او قام بعمل يسيء الى سمعة الاتحاد او اي عضو فيه. ب-اذا ثبت للجنة التحقيقية ارتكاب العضو اياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند يحال مجلس ادارة الاتحاد بقرار من رئيسه شخصياً ويكون للمجلس الحق في ازالة العضوية عنه بموافقة اغلبية الاعضاء مع مراعاة ما تنص عليه احكام القوانين. ج- يكون القرار الصادر من المجلس قابلاً للطعن امام محكمة التمييز خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

المادة 35

المادة 35 تشمل العوائد النفطية ما ياتي :- اولا : مجموع العائدات الكلية للشركات العامة من مبيعات النفط الخام المحلية والأجنبية ومنتجات النفط الخام والغاز . ثانيا : جميع المبالغ الناشئة من عقود النفط والغاز والتي تنفذها شركات النفط العالمية . ثالثا : حصة الخزينة من إرباح الشركات العامة لعمليات النفط والغاز .

المادة 35

المادة 35 تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق التي يتم بيعها بامر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار تداولها ولا يجوز للمجلس ان ينشر المعلومات الواردة في السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية .

المادة 35

المادة 35 أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات كل من اختلس أو سرق أية مواد أو تجهيزات خاصة بالخدمة, وكل من باع أو اشترى أو رهن أو ارتهن أو أخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف أي تصرف أخر غير مشروع في أي منها مع علمه بعائديتها وتكون العقوبة السجن المؤبد في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ. ثانياً– يضمن مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة قيمة المواد أو الأموال أو قيمة ما احدث فيها من ضرر وفقاً للأسعار السائدة وقت ارتكاب الجريمة ويؤول المال الموجود إلى الجهة المختصة للتصرف به وفقا للقانون على أن يقدم المحكوم عليه كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.

المادة 35

المادة 35 تستمر وزارة التجارة الاتحادية في توفير جميع مفردات الحصة التموينية إلى المواطنين وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة التكميلية على أن تتولى وزارة التجارة الاتحادية واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه اسناد الشرائح الاجتماعية الاكثر حاجة.

المادة 35

المادة 35 تستمر وزارة التجارة الاتحادية في توفير جميع مفردات الحصة التموينية إلى المواطنين وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة التكميلية على أن تتولى وزارة التجارة الاتحادية واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه اسناد الشرائح الاجتماعية الاكثر حاجة.

المادة 35

المادة 35 1 – للشخص الذي رفضت السلطة المالية اعتراضه على مقدار الدخل او الضريبة ان يستانف قرارها لدى لجنة التدقيق بعريضة يقدمها اليه او الى اية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه برفض اعتراضه، وعليه ان يثبت ذلك بالوثائق والسجلات والبيانات الاخرى. 2 – للسلطة المالية ان تقبل طلب الاستئناف بعد مضي المدة القانونية اذا اقتنعت بان المستانف تاخر عن تقديمه لغيابه عن العراق او لمرض اقعده عن العمل او لسبب قهري اخر وان هذا الاستئناف قدم للسلطة المالية بلا تاخر غير معقول من جانبه. 3 – على لجنة الاستئناف عدم مواصلة السير في الاستئناف اذا ظهر لها بان المكلف قد تاخر عن تسديد الاقساط المستحقة عليه من الضريبة المقدر والمقسطة ما لم يبادر الى تسديدها.

المادة 35

المادة 35 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – على كل شركة عراقية او مشروع صناعي يكون راسمال كل منهما مائة الف دينار فاكثر تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين. 2 – على كل شركة اجنبية او فرع لها يمارس عمله في العراق تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين. 3 – اذا تخلفت الجهات الواردة في الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة عن تعيين المشاور القانوني خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون فانها تلزم بدفع تعويض لصندوق النقابة قدره عشرة دنانير عن كل يوم يلي المدة المذكورة حتى تاريخ تعيين المشاور ، وتبدا مدة الثلاثين يوما بالنسبة للشركات او الفروع او المشاريع التي تؤسس بعد العمل بهذا القانون من تاريخ تاسيسها. 4 – اذا انتهت مهمة المشاور القانوني لاي سبب فعلى الشركة او الفرع او المشروع تعيين مشاور قانوني يحل محله خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء عمله والا الزم المخالف بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة ابتداء من اليوم الذي يلي انقضاء المدة المذكورة. (20)

المادة 35

المادة 35 للمتهم المحال على المحكمة العسكرية في قضايا الجنايات توكيل احد المحامين المدنيين وفي حالة عدم وجود محامي ينتدب له محامي تدفع اجوره من خزينة الدولة .

المادة 35

المادة 35 الغيت . (5-4)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة