أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): دوو بڕگه‌ به‌ ریزبه‌ندی (حه‌وته‌م و هه‌شته‌م) بۆ مادده‌ی (یه‌كه‌م)ی یاساكه‌ زێده‌ ده‌كرێن و، به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێنه‌وه‌: حه‌وته‌م: تاوانی گه‌نده‌ڵی: مه‌به‌ست لێی بریتییه‌ له‌ هه‌ر تاوانێك له‌و تاوانانه‌ی كه‌ له‌ مادده‌كانی (233، 234، 271، 272، 275، 276، 290، 293 و 296)ی یاسای سزاكانی عێراقی ژماره‌ (111)ی ساڵی 1969 ده‌قیان له‌سه‌ر كراوه‌ و، تاوانه‌كانی پێشێلكار بۆ ئه‌ركه‌كانی وه‌زیفه‌ی گشتی، كه‌ بریتین له‌ به‌رتیل، ئیختیلاس و زیده‌ڕۆیی فه‌رمانبه‌ران له‌ سنووری وه‌زیفه‌كانیان و، تاوانه‌كانی شووشتنه‌وه‌ی مایه‌ و داڵده‌دان (به‌رده‌ستكردنی ئه‌و سامانانه‌ی ده‌ره‌ئه‌نجامی تاوان یان كه‌تنی گه‌نده‌ڵی) و، هه‌ر تاوانێك یه‌كێك بێت له‌ بارودۆخه‌ توندكراوه‌كانی ده‌قكراو له‌ بڕگه‌كانی (پێنجه‌م، شه‌شه‌م و حه‌وته‌م)ی مادده‌ی (135) له‌ یاسای سزادانی عێراقی هه‌مواركراو به‌ یاسایه‌كی رێكخراوی ده‌رچوو له‌ ئه‌نجومه‌نی حوكمی هه‌ڵوه‌شاوه‌ی پاشكۆ به‌ فه‌رمانی ده‌سه‌ڵاتی ئیئتیلافی كاتی هه‌ڵوه‌شاوه‌ ژماره‌ (55)ی ساڵی 2004. هه‌شته‌م: منداڵه‌ دواكه‌وته‌كان: بریتین له‌و منداڵانه‌ی ناكامن و هاوسه‌رگیرییان نه‌به‌ستووه‌ و ئه‌و منداڵانه‌ی هاوسه‌رگیرییان به‌ستووه‌ كه‌ له‌ ڕووی داراییه‌وه‌ سه‌ربه‌خۆ نین.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . علي محسن اسماعيل الامين العام لمجلس الوزراء وكالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف الصندوق الى رفع المستوى المعاشي والثقافي والاجتماعي والعلمي والصحي لمنتسبي الهيئة العامة للكمارك عن طريق تقديم الخدمات والمساعدات المالية اليهم وفق احكام هذا القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف الوزارة إلى رعاية المشمولين بأحكام هذا القانون من الفئات التالية ومساعدتهم وتقديم الخدمات المطلوبة لهم في مختلف المجالات المطلوبة والسعي إلى تأمين الحلول لمعالجة أوضاعهم وفقاً للقانون . أولاً : النازحون العراقيون الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم المُعتاد داخل العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق الإنسانية أو كارثة طبيعية أو بفعل الإنسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية . ثانياً : المرحلون العراقيون والذين تم ترحيلهم من منازلهم أو مكان إقامتهم المعتاد إلى موقع أخر داخل العراق نتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات حكومية . ثالثاً : العراقيون العائدون إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي للسكن في منازلهم السابقة أو مسقط رأسهم أو مكان سكنهم المعتاد في العراق أو في أي مكان أختاره للسكن داخل العراق بعد إن كانوا قد تعرضوا للهجرة القسرية . رابعاً : المهجرون الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار (666) لسنة 1980 المُلغى أو الذين اضطروا للهرب خارج العراق بسبب اضطهاد النظام السابق ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق . خامساً : اللاجئون وطالبوا اللجوء الذين يعيشون في خارج العراق بسبب الهجرة القسرية وحصلوا على إقامة دائمة هناك أو اكتسبوا جنسية دولة أجنبية . سادساًُ : اللاجئون الفلسطينيون الذين أجبروا على ترك وطنهم منذ عام 1948 وأقاموا في العراق بصورة مشروعة وتم قبول لجوءهم لغاية نفاذ هذا القانون . سابعاً : اللاجئون إلى العراق من جنسيات أخرى نتيجة التعرض للاضطهاد بسبب العُرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو لآراء سياسية , أو نتيجة التعرض إلى عنف عام أو أحداث تخل بالأمن العام بشكل خطير تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها .

المادة (2)

متن المادە :

المادة المادة (2) 1 ـ تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال المفروضة بالنيابة عن دولة متعاقدة أو تقسيماتها أو وحداتها الإدارية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها . 2 ـ تعتبر من الضرائب على الدخل ورأس المال كل الضرائب المفرضة على إجمالي الدخل ورأس المال أو على عناصر من الدخل أو رأس المال بما في ذلك الضرائب على الإرباح الناتجة من نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة وكذلك الضرائب على مجموع الرواتب والأجور التي تدفعها المؤسسات . 3 ـ الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي بالأخص : أ‌- في جمهورية العراق : 1- ضريبة الدخل . 2- ضريبة العقار . 3- ضريبة العرصات ( والتي تفرض على الأراضي غير المستثمرة بعد انتهاء فترة السماح ) ( المشار إليها في ما بعد بالضرائب العراقية ). ب ـ في دولة الإمارات العربية المتحدة : 1- ضريبة الدخل . 2- ضريبة الشركات (المشار إليها هنا بـ ضرائب دولة الإمارات العربية المتحدة ) 4 ـ تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي الضرائب مماثلة , أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من الدول المتعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أو بديل عن الضرائب الحالية .وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بأي تغيرات هامة تكون قد طرأت على القوانين الضريبية في كل منهما .

المادة ملحق (2)

متن المادە :

المادة ملحق (2) خريطة توضح المنطقة المضمنة في مذكرة التفاهم المناطق المضمنة في نطاق مذكرة التفاهم هي فقط تلك المناطق و الدول ذات المدى المشار اليها في القائمة ادناه و الموضحة باللون الاسود في هذه الخريطة . حدود الدول الموضحة في هذه الخريطة هي فقط بغرض ايصال المعلومة و ليس لها أي اعتبار قانوني و النسخة النهائية من هذه الخريطة في ملحق رقم (2) ستوضح الحدود الجغرافية فقط ! دول النطاق الافريقي الاستوائي انجولا اليونان نيجيريا بنين جرينلاند جزر ريونين(تابعة لفرنسا) بتسوانا اثيوبيا رواندا بوركينا فاسو الجابون جزر ساتومبي و البرنسبيل بورندي غامبيا السنغال الكاميرون غانا سيشيل الراس الاخضر غينيا سيراليون جمهورية افريقيا غينا بيساو الصومال الوسطى كينيا جنوب افريقيا تشاد لوسوتو السودان جزر القمر ليبيريا سوازيلاند الكونغو مدغشقر (ملجاسي) تنزانيا جمهورية الكونغو ملاوي توجو الديمقراطية مالي يوغنده ساحل العاج موريشيص زامبيا جيبوتي جزر مايوتي (تابعة للفرنسا) زيمباوي غينا الاستوائية ارتيريا موزمبيق نامبيا النيجر دول نصف الكرة الارضية الشمالية ( النطاق القطبي الشمالي ) افغانستان المجر البرتغال جزر الاند ( تابعة لفلندا ) ايسلاند قطر ايران رومانيا الالبانيا العراق اليمن الجزائر ايرلندا روسيا اندورا اسرائيل سان مارينو بلجيكا ايطاليا المملكة العربية السعودية ارمينيا الاردن صربيا النمسا كازاخستان سلوفاكيا ازريبيجان الكويت سولفينيا البحرين غيرغستان اسبانيا (وتضم جزر الكناري) بيلاروسيا لاتيفيا البوسنه و الهرسك لبنان جزر سفالبارذ وجين ماين ( تابعة للنرويج ) بلغاريا ليبيا الصين ليشتينستين السويد كرواتيا ليتوانيا سويسرا قبرص لوكسمبرج سوريا مناطق قبرص جمهورية مقدونيا طاجيكستان (القاعدة البريطانية ) اليوغسلافية سابقا تونس جمهورية الشيك مالطا تركيا الدنمارك موريتانيا تركمانستان مصر مولدوفيا اوكرانيا استونيا موناكو الامارات العربية المتحدة جزر الفارو ( تابعة للدنمارك) منقوليا المملكة المتحدة مونتونجرو اوزبكستان فلندا المغرب مدينة الفاتيكان فرنسا هولندا جورجيا النرويج المانيا سلطنة عمان جبل طارق ( تابع لبريطانيا ) مناطق السلطة الفلسطينية بولندا دول النطاق الهندي الماليزي بنغلاديش الهند باكستان بوتان نيبال سيريلانكا

مادة 2 (بروتوكول)

متن المادە :

مادة 2 يتم تبادل الخبرات في مجال الطب والرياضة بين البلدين وحسب الحاجة وإمكانية كل منهما على أن يتفق ذلك بالمراسلة.

المادة 2 (نص الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 2 تشجيع و حماية الاستثمار 1- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر و خلق أفضل الظروف لاستثمارات الطرف الآخر على أراضيه و حقهم بممارسة السلطات الممنوحة لهم وفق تشريعاته الوطنية في قبول هذه الاستثمارات . 2- تتمتع استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد و في جميع الأحوال بمعاملة عادلة و منصفة و حماية كاملة و آمنة على أراضي الطرف المتعاقد الآخر بشكل يتوافق مع مبادئ التشريع المحلي و بنود هذه الاتفاقية . لا يحق لأي طرف اتخاذ إجراءات مضرة بشكل غير معقول أو تتسم بالتفرقة العنصرية بحق إدارة أو صيانة أو التمتع و التخلص من الاستثمارات في أراضي مستثمري الطرف المتعاقد الآخر . 3- متى تم إنشاؤه , لا تخضع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين لمتطلبات إضافية قد تكون ضارة بفعاليتها أو تؤثر سلبا على استخدامها و إدارتها و تنفيذها و التوسع بها و بيعها أو أي تصرف آخر وفقاً للتشريعات الوطنية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يستثنى من احكام هذا القانون المتقاعدون غير القادرين على اداء واجب رسمي لاسباب صحية بتاييد من لجنة طبية رسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص الفقرة 5 من مادة 3 ويحل محله النص الاتي : - 5 - للمؤسسة ان تحدد بتعليمات الاجور التي تستوفى في الحالات الاتية : - ا‌- اذا استدعي الطبيب الى دار المريض. ب‌- اجور اطباء الاسنان واقيام صناعة الاسنان في عيادات التامين الصحي. ج - اجور الولادات المنزلية. د - الاجور التي تستوفى من غير العراقيين عند مراجعتهم عيادات التامين الصحي. هـ - اجرة زرق الابر في دار المريض.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى مايأتي :- اولاً : انشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق . ثانياً : سد احتياجات القوات المسلحة والقوات الامنية بكل تشكيلاتها بضمنها الحشد الشعبي وقوات البيشمركة من الاسلحة والعتاد والذخائر . ثالثاً : دعم الاقتصاد الوطني من خلال انهاء او تقليل استيراد الاسلحة والعتاد والذخائر وانتاج المواد المدنية وتصدير الفائض منها . رابعاً : الاسهام في المحافظة على الامن الوطني وتعزيز السيادة الوطنية . خامساً : اعداد وتأهيل كوادر علمية وفنية متخصصة بالتصنيع الحربي وفق خطط تضعها الهيأة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب وتملك : 1 – وضع الاسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية المحلية في جميع انحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة . 2 – الاشراف على جميع انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية وفي المحافظات غير المنتظمة في اقليم . 3 – القيام بالاعلان وتنظيم وتنفيذ كافة انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والمحلية في المحافظات الغير منتظمة باقليم والمشار اليها في الدستور في جميع انحاء العراق . 4 – تقوم هيئة الاقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الادارة والنظم الانتخابية الاقليمية والمحلية الخاصة بالاقليم تحت اشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .