المواد القانونية
ماددهی (2) یەکەم: پەروەردە و فێرکردن میکانیزمى تواناسازى و بنیاتنەرى تاکێکى کوردستانى خوێندەوار و هۆشیار و داهێنەرە، بە ئاراستەى گەشەپێدانى کۆمەڵگەیەک کە پرنسیپەکانى دیموکراتى، بنەماکانى دادپەروەرى کۆمەڵایەتى و یەکسانى نێوان هەردوو ڕەگەز، گیانى پێکەوە ژیانى ئاشتییانە و مرۆڤدۆستى و خۆشەویستى خاک و پاراستنى ژینگەى تێیدا گەشە بکات. دووەم: قوتابى و خوێندکار تاکى خاوەن خواستى فێربوون و توانستى و شیکردنەوە و ڕەخنەگرتنن، تواناى تێگەیشتن و قبوڵکردنى دیدوبۆچوونى جیاواز و گوزارشت لە خۆکردنى ئازاد و بوێرانەیان هەیە، ئامادەن بۆ کارکردنى داهێنەرانە و جێبەجێکردنى کارامەییە بنەڕەتییەکان و هەڵگرتنى بەرپرسیارێتى لە داهاتوودا. سێیەم: گەشەپێدانى گیانى ڕێزگرتن لە بەها نەتەوەیى و کۆمەڵایەتییە باڵاكانی کۆمەڵگەى کوردستانى لە پڕۆسەى پەروەردە و فێرکردن، و ڕاهێنانى قوتابى و خوێندکار لەسەر متمانە بەخۆبوون و داکۆکیکردن لە مافەکانى مرۆڤ و ئازادییە گشتییەکان لە چوارچێوەى دەستور و یاسا کارپێکراوەکان و بەڵگەنامە نێودەوڵەتییە پەسەندکراوەکاندا.
المادة 2 1 – تسرى احكام المادة الاولى على: - ا – من القي القبض عليهم او سلموا انفسهم قبل نفاذ هذا القانون او خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه ان كانوا داخل العراق ومائة وعشرين يوما ان كانوا خارج العراق. وذلك اذا لم تكن خدمتهم مؤجلة. وتعتبر مراجعة الذين يواصلون دراستهم خارج العراق للممثليات العراقية او ما يقوم مقامها بحكم تسليم انفسهم. ب – الذين اجلت خدمتهم اذا راجعوا دوائر تجنيدهم خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان داخل العراق او راجعوا احدى الممثليات العراقية او ما يقوم مقامها اذا كانوا خارج العراق. 2 – يستثنى من شرط المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة: - ا – الذين ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (29) من قانون الدفاع الوطني الملغى. ب – خريجو الدراسة الاعدادية او ما يعادلها او اعلى منها الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الاولى من هذا القانون.
المادة 2 الدار مؤسسة ذات نفع عام لها شخصية معنوية تتمتع باستقلال اداري ومالي ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها المؤسسات ذات النفع العام وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاهداف التي انشات من اجلها
2/ئهندامانی داواكاری گشتی (الادعاْ العام) مافی خۆیان له بهرزكردنهوه و سهر مووچه وصنف و گۆڕین لهو ڕۆژهوه پێدهدرێت كه دهیان كهوێت.
المادة 2 تحل عبارة وزارة الاعلام علما بهذه التعديلات لتتولى النظر فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب بصددها محل عبارة الجهات العراقية المعنية علما بهذه التعديلات الواردة في اخر المادة السابعة من القانون
المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى اخر البند ثانيا من المادة الثالثة من قانون مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980 وتكون الفقرة 9 لها. 9 – مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية.
المادة 2 تعتبر الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها شركة متفرعة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وتتمتع وفقا لذلك بجميع الحقوق والمزايا المنصوص عليها في البندين رابعا وخامسا من الاحكام التاسيسية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المصدقة ب القانون رقم 58 لسنة 1978 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1529 الصادر بتاريخ 26-11-1978، وتعديله بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 179 الصادر بتاريخ 12-2-1979.
المادة 2 يتولى القضاء العادي النظر في المنازعات التي كانت تتولاها المحكمة الادارية المؤسسة بموجب الأمر أعلاه .
المادة 2 يلغى نص المادة 58 من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة – 58 – تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة 57 من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف 40000 اربعين الف دينار شهريًا، ويسجل ما زاد على ذلك ايرادًا للدولة، وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
المادة 2 يسري هذا القانون على العمال المشمولين باحكامه من عمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.
المادة 2 تحذف الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) من المادة (3) من القانون ويحل محلها ما ياتي : هـ - السعي الى نشر التراث الثقافي والادبي والعراقي والعربي بين شعوب العالم وابراز دور الحضارة العراقية والعربية في بناء الحضارة الانسانية والعمل على تعريف المواطن بالتراث الانساني والحضارة العالمية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 تسري احكام هذا القانون على الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله . ثالثا ً:- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب . رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامسا ً:- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.(2)
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2 1 – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة. 2 – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة من الميزانية الاعتيادية للدولة. 3 – يحدد راسمال المنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة بثلاثة ملايين دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.
المادة 2 1- تحذف عبارة ( نائب ) الواردة بعد كلمة ( الرئيس ) in بداية المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها عبارة ( ونوابه ). 2 – تلغى الفقرة ( 1 – ا ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 – ا – يعين الرئيس ونوابه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يكون كل منهم حائزا على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص وان يكون لكل منهم خدمة تقاعدية او ممارسة لا تقل عن عشر سنوات. 3 – تلغى الفقرة ( 1 – جـ ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 – جـ - يحدد الراتب الاسمي لكل نائب رئيس بما لا يزيد عن مائتين وثلاثين دينارا ومخصصات لا تزيد على خمسة واربعين دينارا. 4 – تحذف عبارة ( او نائبه ) الواردة بعد كلمة ( الرئيس ) في بداية الفقرة ( 3 ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها عبارة ( او نوابه ).
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة