المواد القانونية

المادة 35

المادة 35 لمحكمة الاحداث ان تقرر الحد من الولاية على الصغير او الحدث اذا ارتات ان مصلحته تقتضي ذلك.

المادة 35

المادة 35 يحتسب راتب التقاعد على أساس (2,5 %) اثنين ونصف من المئة من متوسط الأجر الشهري للعامل المتقاعد للسنوات (5) الخمس الأخيرة مضروباً بعدد أشهر الخدمة المضمونة ومقسوماً على (12) ويعد كسر الشهر الأخير كالشهر .

المادة 35

المادة 35 تعلق.(16)

المادة 35

المادة 35 اولا - أ- اذا تعلق للغير بالعقار المستملك حق منفعة ، او حق استعمال ، او حق سكنى محددة بمدة معينة ، او تعلق به حق مساطحة او حق الاجارة الطويلة ، فيقدر التعويض عن العقار مجردا من هذه الحقوق ، ويستحق اصحابها من بدل الاستملاك ما يعادل بدل الاستفادة منها للسنين الباقية من مدتها ، بعد تنزيل الاجر السنوي المتفق عليه بين المالك وصاحب الحق ان وجد ونفقات الصيانة المعتادة المتوقعة لهذه المدة ، والضرائب والاجور والرسوم التي تتحقق خلالها حسب التشريعات النافذة بتاريخ الكشف والتقدير . ب – اذا كان حق المنفعة مرتبا على العقار المستملك لمدى حياة المنتفع ، فيستحق صاحب هذا الحق ثلاثة اخماس بدل الاستملاك . جـ - اذا كان حق الاستعمال او حق السكنى مرتبا على العقار المستملك لمدى الحياة ، فيستحق صاحبه خمسي بدل الاستملاك . د – اذا لم يشيد المساطح الابنية المتفق عليها على العقار المستملك ، بموجب عقد المساطحة وقت طلب الاستملاك ، فان نصيبه من بدل الاستملاك يتحدد بما لا يزيد على 10 % منه ، مضافا اليه ما دفعه من اجر سنوي لمالك الارض للسنين السابقة على طلب الاستملاك والضرائب والاجور والرسوم التي دفعها خلال تلك المدة . هـ – يسري حكم الفقرة د على صاحب حق الاجارة الطويلة . ثانيا – ا – اذا كان على العقار المستملك حق علو للغير ، فان تعويض صاحب هذا الحق يكون باستيفاء نصف قيمة ارض المساحة المرتب عليها الحق . ب – يقدر التعويض عن حق تسقيف فضاء الرصيف بنسبة نصف قيمة المتر المربع من ارض العقار المجاور الموحد معه .

المادة 35

المادة 35 1 – يستولى لقاء تعويض نقدي على المضخات الزراعية التي تسقي ارضا للاصلاح الزراعي او تحت ادارته وعلى توابعها والحقوق المسجــلة بدائرة الطابو في مجــاريها وعلى المساحة المنصوبة عليها اذا اقتضت ذلك ضرورة زراعة الارض او امتنع صاحبها عن تشغيلها بدون معذرة مشروعة. 2 – تقوم اللجــنة المختصة بالاستيلاء على ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجــلس ولا تكون قراراتها نهائية الا بتصديقها من المجــلس الذي له تعديل او الغاء القرارات او تاييدها. 3 – يسجــل ما تم الاستيلاء عليه من ارض اميرية صرفة وتسجــل الابنية ملكا صرفا باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي بعد دفع التعويض لاصحابه او ايداعه امانة باسمائهم لدى الكاتب العدل.

المادة 35

المادة 35 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 35

المادة 35 على الوزارء تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1968 احمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي وزير المالية وزير الخارجية الدكتور احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي وزير التربية والتعليم وزير العدل الدكتور عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصناعة الدكتور جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وادى العطية وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة الدكتور الدكتور رشيد الرفاعي فخري ياسين قدوري وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد الدكتور الدكتور عبد الله الخضير شفيق الكمالي غائب مولود مخلص وزير الوحدة ووكيل وزير رعاية الشباب ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية وزير شؤون الشمال وزير الثقافة والاعلام طه محيي الدين حامد الجبورى عدنان ايوب صبري العزي وزير الدولة ووكيل وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الاشغال والاسكان الجمهورية الدكتور حمد دلي الكربولي وزير الدولة لشؤون الاوقاف

المادة 35

المادة 35 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في 13-1-2021 و ينشر في الجريدة الرسمية

المادة 35

المادة 35 1- يقتصر اختصاص اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2- اذا اصبحت دولة ما طرفاً في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماتها ازاء اللجنة قاصرة على حالات الاختفاء القسري التي بدأت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها.

المادة 35

المادة 35 للامين العام لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 35

المادة 35 أولاً: يمارس الطبيب البيطري المسجل في نقابة الاطباء البيطريين النشاط الصحي البيطري الخاص في صيدلية بيطرية اومختبر او عيادة او مستودع او مصنع او مكتب استشاري مجاز رسميا من السلطة الصحية البيطرية. ثانياً: تحدد الشروط الصحية الواجب توفرها في الصيدليات والمختبرات والعيادات والمستودعات والمكاتب الاستشارية البيطرية بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الزراعة. ثالثاً: يشترط فيمن يمنح اجازة ممارسة النشاط الصحي البيطري الخاص ان يكون:ـ ‌أ. عراقي الجنسية. ‌ب. حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الاقل في الطب والجراحة البيطرية من إحدى الكليات المعترف بها. جـ. اكمل مدة التدرج الطبي البالغة سنة واحدة. د‌. اجتاز بنجاح دورة تدريبية واحدة في الاقل لدى السلطة الصحية البيطرية. هـ. له محل بعنوان واضح. رابعاً: تجدد الاجازة الممنوحة في البند (ثالثاً) من هذه المادة كل سنتين. خامساً: يجب ان تكون بناية المحل صالحة من ناحية التقويم الهندسي ومستوفية للشروط الفنيه الصحية. سادساً: للطبيب البيطري المجاز تشغيل عدد من الفنيين من ذوي الاختصاص من العراقيين وغير العراقيين في المحل وفقاً للقانون وعليه اشعار السلطة الصحية البيطرية بذلك.

المادة 35

المادة 35 يشترط في الوصي ان يكون عاقلا بالغا ذا اهلية كاملة قادرا على ممارسة شؤون الوصاية ولا يجوز بوجه خاص ان يعين وصيا : - اولا – المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالاداب والشرف او الماسة بالنزاهة . ثانيا – من كان مشهورا بسوء السيرة او من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش . ثالثا – من كان بينه او احد اصوله او فروعه او زوجته وبين القاصر نزاع قضائي او من كان بينه وبين القاصر او بين عائلته خصومة اذا كان يخشى على مصلحة القاصر منها .

المادة 35

المادة 35 تطبق احكام هذا القانون على الاختراعات التي تتمتع بالحماية القانونية حاليا بشرط تقديم طلب براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية اللاحقة.

المادة 35

المادة 35 للامين العام لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 35

المادة 35 مجلس النقابة مسؤول عن اموال النقابة ويقوم بالاشراف على تحصيل الاموال وحفظها ويقوم باقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في ميزانية النقابة سنويا مبالغ كافية يقررها المجلس لصرفها على النادي وفروعه في الالوية .

المادة 35

المادة 35 توقع عقوبة التنبيه، الحرمان من الامتيازات، الانذار، التوبيخ المسجل والتكدير العلني والاخراج المؤقت في المخالفات الاعتيادية او التماهل في اداء الواجب اما الفصل النهائي فيفرض على الطالب في الحالات التالية : - 1 – اذا اقترف جريمة اخلاقية. 2 – اذا قام بعمل من شانه الاخلال بالامن او افساد الاخلاق او اقترف عملا يؤدي الى المساس بالوحدة الوطنية او بث الفرقة والنعرات الطائفية او اقدم على الدعوة الى الالحاد او بث الدعايات المضرة ضد سلامة الجمهورية. 3 – اذا حمل السلاح داخل المدرسة. 4 – اذا تجاوز على احد اعضاء الهيئة التعليمية باي شكل من الاشكال. 5 – اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

المادة 35

المادة 35 التعويض عن الضرر تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ قانونها الداخلي، لضمان حق الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض.

المادة مادة 35

المادة مادة 35 الترتيبات المؤقتة تضطلع الأمانة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47 / 188 المؤرخ 22 كانون الأول ديسمبر 1992 بوظائف الأمانة المشار إليها في المادة 23 على أساس مؤقت إلى حين انتهاء الدورة الأولى لمؤتمر الإطراف .

المادة 35

المادة 35 الاحكام المرتبطة بالمادة تصدر الهيئة الادارية المركزية نظاما داخليا وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 35

المادة 35 اولاً : يجوز التظلم من القرار او النتيجة الصادرة عن الجهة المختصة بعد (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بها لدى الجهة ذاتها . ثانياً :يجوز الاعتراض على القرار المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة لدى الوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به . ثالثاً : يشكل الوزير لجنة من (3) ثلاثة خبراء يختارهم من جدول الخبراء الذي يضعه المجلس سنوياً من ذوي الخبرة في شؤون البذور والتقاوي لدراسة الاعتراض . رابعاً : تتولى اللجنة التحقيق في موضوع الاعتراض وتقديم التوصيات للوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ احالة الموضوع للمصادقة عليها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة