المواد القانونية
مادة 35 للاتحاد العام للتعاون والاتحاد التعاوني النوعي والاتحاد المحلي تفتيش اية جمعية تعاونية للتأكد من صحة تطبيق القانون والنظام الداخلي.
مادة 35يعاقب كل شخص يرتكب اي فعل من الافعال الاتية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50. 000. 000 دينار ولا تزيد على 100. 000. 000 دينار:1. كل من زور علامة تجارية مسجلة بصورة قانونية او قلدها بطريقة يراد منها خداع الجمهور او استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة او مقلدة.2. كل من استعمل بطريقة غير قانونية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى. 3. كل من وضع بسوء نية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى على منتجاته. 4. كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع متعمدا منتجات تحمل علامة تجارية مزورة او مقلدة او علامة تجارية موضوعة بصورة غير قانونية.5. كل من عرض عمدا تادية خدمات بموجب التزوير او التقليد او باستعمال علامة بصورة غير مشروعة. وللمحكمة في جميع الاحوال ان تامر بمصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان الشركة ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات والملصقات وغيرها التي تحتوي العلامة محل التعدي وريع وارباح المنتجات وكذلك الادوات المستعملة في التعدي.
المادة 35 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر ولا تزيد على ( 2) سنتين او بغرامة لا تزيد على ( 1000000) مليون دينار او بكلتا العقوبتين كل من احدث بالغير اذى جسيم او عاهة مستديمة بسبب قيادته مركبته دون مراعاة القوانين والانظمة والبيانات وتعليمات المرور او بسبب عدم توافر شروط المتانة والامان في المركبة . ثانيا : تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ( 1000000) مليون دينار او بكلتا العقوبتين اذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اثناء قيادة المركبة برعونة او كان السائق تحت تاثير مسكر او مخدر او لم يقم بمساعدة من وقعت عليه الجريمة او لم يطلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
المادة 35 للوزارة أن تقوم بإنتاج المستلزمات التربوية من أثاث وكتب ولوازم مدرسية وفقاً للقانون .
المادة 35 تقارير الدول الأطراف 1 - تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا شاملا عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. 2 - تقدم الدول الأطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل 4 سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة ذلك. 3 - تحدد اللجنة أية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على محتويات التقارير. 4 - لا يتعين على الدولة الطرف، التي تقدم تقريرها الأول الشامل إلى اللجنة، تكرار إدراج المعلومات التي سبق تقديمها في التقارير اللاحقة . والدول الأطراف مدعوة إلى أن تنظر، عند إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، في مسألة إعداد هذه التقارير من خلال عملية تتسم بالانفتاح والشفافية وإلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في الفقرة 3 من المادة 4 من هذه الاتفاقية. 5 - يجوز أن تدرج في التقارير العوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية .
المادة 35 التقييم والإستعراض يجري مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول ، وبعد كل خمسة أعوام على الأقل بعد ذلك ، تقييماً لفعالية هذا البروتوكول بما في ذلك تقييم إجراءاته ومرفقاته .
مادة 35 الحساب الجاري يسمح الطرفان القيام بأية مدفوعات وتحويلات للحساب الجاري بينهما و ذلك بالعملة القابلة للتحويل و بحرية و طبقا لمواد اتفاق صندوق النقد الدولي.
المادة 35 يتولى رئيس المحكمة اعداد تقرير سنوي عن اعمال المحكمة ويقدّم الى مجلس الوزراء .
المادة 35 إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته - سواء أكان الطفل من بنته أم من ضّرتها - بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً.
المادة 35 النصوص متساوية الحجية النصوص العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية لهذه المعاهدة متساوية في الحجية.
المادة المادة 35 الانضمام 1 – يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية وإلى أي بروتوكول , مفتوحا للدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , اعتباراً من تاريخ إقفال باب التوقيع على الاتفاقية أو البروتوكول . وتودع وثائق الانضمام لدى الوديع . 2 – تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه , في وثائق انضمامها , مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة . كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل ذي صلة يطرأ على مجال اختصاصها . 3 – تنطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 34 , على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تنضم إلى هذه الاتفاقية أو إلى أي بروتوكول .
المادة 35 التقييم والإستعراض يجري مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول ، وبعد كل خمسة أعوام على الأقل بعد ذلك ، تقييماً لفعالية هذا البروتوكول بما في ذلك تقييم إجراءاته ومرفقاته .
المادة 35 تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق التي يتم بيعها بامر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار تداولها ولا يجوز للمجلس ان ينشر المعلومات الواردة في السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية .
المادة 35 تستمر وزارة التجارة الاتحادية في توفير جميع مفردات الحصة التموينية إلى المواطنين وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة التكميلية على أن تتولى وزارة التجارة الاتحادية واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه اسناد الشرائح الاجتماعية الاكثر حاجة.
المادة 35 أولاً – على رئيس المحكمة عند ورود أمر الإحالة والأوراق التحقيقية القيام بما يأتي : أ – إحالة النسخة الأولى من الأوراق التحقيقية على المدعي العام لتدقيقها . ب – إحالة النسخة الثانية من الأوراق التحقيقية على أعضاء المحكمة لدراستها . جـ – يعين موعد للمحاكمة يبلغ به ذوو العلاقة . ثانياً – إذا وجدت المحكمة أن هناك نواقص في الأوراق التحقيقية فلها أعادتها إلى آمر الإحالة لاستكمال تلك النواقص .
المادة 35 على أي شخص يحصل على عملات نقدية ورقية او معدنية مزورة ان يقدمها كلها للبنك المركزي العراقي.
المادة 35 يجوز تحول الشركة العامة الى شركة مساهمة بموافقة مجلس الوزراء.
المادة 35 يتحمل رئيس الدائرة او المشروع او المنشأة في مختلف القطاعات المسؤولية الجزائية والمدنية عن الاضرار التي تلحق بها بسبب الاهمال والتقصير في تنفيذ توصيات لجان كشف مديرية الدفاع المدني العامة.
المادة 35 اولاً : يكون الاقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان بدون فائدة اسوة بالمبادرة الزراعية وتدفع نسبة الفائدة من الوفر المالي المتحقق عن صادرات النفط . ثانياً : يتم اعفاء كافة المواطنين من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل كل من المصرف العقاري والمصرف الزراعي وصندوق الاسكان وتتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة . ثالثاً : الزام كل من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان توزيع القروض التي سيتم منحها للمواطنين حسب نفوس كل محافظة وفقاً لمعايير دستور جمهورية العراق . رابعاً : من اجل دعم القطاع الصناعي الخاص واسوة بالمبادرة الزراعية يكون الاقراض لمشاريع اتحاد الصناعات العراقي والقطاع المختلط بدون فائدة وتتحمل وزارة المالية دفع الفائدة للمصارف الحكومية .
المادة 35 اولا – تشكل محكمة تحقيق او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة ويكون قاضي محكمة البداءة قاضيا للتحقيق ما لم يعين قاض خاص لها، ويقوم بالتحقيق وفق احكام القانون. ثانيا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ان يخصص محكمة تحقيق لنواع او انواع معينة من الجرائم. ثالثا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يؤلف هيئة برئاسة احد القضاة للتحقيق في جريمة او جرائم معينة وتكون للهيئة سلطة قاضي تحقيق.(17)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة