المواد القانونية
المادة 35 تؤول حقوق وإلتزامات وزارة العلوم والتكنولوجيا وملاكاتها وم موجوداتها إلى هيئة البحث العلمي المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون .(21)
المادة 35 للامين العام لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 35 توقع عقوبة التنبيه، الحرمان من الامتيازات، الانذار، التوبيخ المسجل والتكدير العلني والاخراج المؤقت في المخالفات الاعتيادية او التماهل في اداء الواجب اما الفصل النهائي فيفرض على الطالب في الحالات التالية : - 1 – اذا اقترف جريمة اخلاقية. 2 – اذا قام بعمل من شانه الاخلال بالامن او افساد الاخلاق او اقترف عملا يؤدي الى المساس بالوحدة الوطنية او بث الفرقة والنعرات الطائفية او اقدم على الدعوة الى الالحاد او بث الدعايات المضرة ضد سلامة الجمهورية. 3 – اذا حمل السلاح داخل المدرسة. 4 – اذا تجاوز على احد اعضاء الهيئة التعليمية باي شكل من الاشكال. 5 – اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
المادة 35 يكون لاتحاد نقابات عمال المحافظة موازنة سنوية، تتكون مواردها المالية مما ياتي: اولا - النسبة المخصصة له من الموارد المالية للنقابة. ثانيا - ما خصصه له الاتحاد العام لنقابات العمال في موازنته السنوية. ثالثا - ريع استثمار امواله وفعالياته ونشاطاته. رابعا - المنح والهبات والتبرعات.
المادة المادة 35 تسوية النزاعات 1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، من خلال التفاوض. 2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطـراف بشـأن تفسـير أو تطبيـق هـذه الاتفاقيـة، وتتعـذر تسـويته عن طريق التفاوض في غضون فـترة زمنيـة معقولـة علـى التحكيـم، بنـاء علـى طلـب إحـدى تلـك الـدول الأطـراف. وإذا لم تتمكـن تلـك الـدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تـاريخ طلـب التحكيـم، مـن الاتفـاق علـى تنظيـم التحكيـم، جـاز لأي مـن تلـك الـدول الأطـراف أن تحيـل الـنزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 3- يجـوز لكـل دولـة طـرف أن تعلـن، وقـت التوقيـع أو التصديـق علـى هـذه الاتفاقيـــة أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الانضمــام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمـة بـالفقرة 2 مـن هـذه المـادة. ولا يجـوز إلـزام الـدول الأطـراف الأخـرى بـالفقرة 2 مـن هـذه المـادة تجـاه أي دولـة طرف تبدي مثل هذا التحفظ. 4- يجـوز لأي دولـة طـرف تبـدي تحفظـا وفقـا للفقـرة 3 مـن هـذه المـادة أن تسـحب ذلـك التحفـظ في أي وقـت بإشـــعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 35 1- للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص . 2- على المرجع ان يبت في الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ويعتبر الموظف منفكا بانتهائها الاّ اذا صدر امر القبول قبل ذلك . 3- اذا قدم الموظف استقالته وعين فيها موعدا للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد او قبله .
المادة 35 اولا – تكون الاثار المكتشفة اثناء التنقيب من الاموال العامة وكذلك المعلومات المستحصلة من نتائج التنقيب بما في ذلك الصور والخرائط والمخططات التي لا يجوز التصرف بها او نشرها داخل العراق او خارجه الا بموافقة السلطة الاثارية التحريرية. ثانيا – للسلطة الاثارية ان تمنح القائم بالتنقيب مقابل اتعابه ما ياتي : ا – قوالب الاثار المكتشفة وصورها ومخططاتها وخرائطها. ب – كسر الفخار والمواد العضوية والتربية، لغرض التحليل والدراسة، يشترط ان يعطى نتائج الدراسة الى السلطة الاثارية خلال مدة سنة من تاريخ استلامه هذه المواد. ثالثا – تعفى المواد المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة من اجازة التصدير والرسوم الكمركية ويتم تصديرها تحت اشراف السلطة الاثارية المباشر.
المادة 35 ا – للموظف ان يستقيل من الخدمة في الدار بطلب تحريري يقدمه الى الرئيس قبل ثلاثين يوما من تاريخ انفكاكه من الوظيفة وللرئيس ان يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وبانتهائها يعتبر المنتسب مستقيلا. مع مراعاة احكام العقد المبرم معه اذا كان خاضعا لذلك. ب – للرئيس قبول الاستقالة والزام الموظف بالانفكاك قبل التاريخ المحدد بطلبه على ان تدفع له الدار ما يستحقه من الراتب عن الفترة المتبقية من المدة المشار اليها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة واذا انفك المستقيل من العمل قبل مرور ( 30 ) يوما على تاريخ تقديمه الطلب وقبل الموافقة عليه. فللدار الحق في حرمانه من راتب المدة المحددة للاستقالة ومن رواتب اجازاته الاعتيادية التي يستحقها. ج – يجوز رفض طلب الاستقالة ، وفي هذه الحالة على الموظف الاستمرار في العمل ، وفي حالةتركه العمل رغم رفض الطلب يحرم من رواتب اجازاته الاعتيادية المتراكمة.
المادة 35 التعويض عن الضرر تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ قانونها الداخلي، لضمان حق الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض.
المادة 35 تنتسب النقابة، الى منظمات المهندسين العربية والاقليمية والدولية لتحقيق اهدافها، بقرار من المجلس.
المادة 35 تخضع حسابات النقابة إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة 35 يتم زيادة مبلغ السماحات الضريبية (للمكلف ) ضمن البند (1) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل بموجب القسم(2) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة( المنحلة ) رقم (49) لسنة 2004 بنسبة (25%) خمس و عشرون من المائة .
المادة 35 للوزارة أن تقوم بإنتاج المستلزمات التربوية من أثاث وكتب ولوازم مدرسية وفقاً للقانون .
ماددەى (35): یەكەم: هەر كەسێك لە نێو تاوانبارەكان، دەستپێشخەربێت لە هەواڵدان بە دەسەڵاتە گشتییەكان لەسەر تاوانەكە، بەر لە ئەنجامدانی و پێش ئەوەی دەسەڵاتەكان دەست بە گەڕان و بەدواداگەڕانی ئەنجامدەرانی و زانینی بكەرەكانی دیكە بكەن، لەو سزایانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون دەبوردرێت، بەڵام ئەگەر هەواڵدانەكە لە دوای دەستپێكردنی دەسەڵاتەكان بێت بەو ڕێوشوێنانە، ئەوا تەنها ئەوكاتە لە سزاكە دەبوردرێت كە هەواڵدانەكە دەستگیركردنی ئەو تاوانبارانەی ئاسان كردبێت. دووەم: هەر هەواڵدانێك بە دەسەڵاتە گشتییەكان سەبارەت بە تاوانەكە، لە كاتی لێكۆڵینەوە یان دادگاییكردن، كە ببێتە مایەی گرتنی تاوانباران یان ئاشكراكردنی كەسانێك بەشدارییان كردبێت لە تاوانەكە و پەیوەندییان هەبێت بە باندیی تاوانكاریی نێوخۆیی یان نێودەوڵەتییەوە، بە پاساوێكی سووككار دادەنرێت بۆ ئەو هەواڵدەرانەی حوكمەكانی ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە.
المادة 35 يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 39 ) لسنة 2003 .
المادة 35 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ تطبق الإحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن أحيل إلى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. ثانيا ـ يلزم المتقاعد اوالخلف بإخبار الهيأة خطيا عن كل ما يطرأ من تغيير في وضعه الوظيفي او المهني او العائلي وكل ما له تاثير على حقوقه في الخدمة والتقاعد خلال ( 120 ) مائة وعشرين يوما من تاريخ حصول التغيير ، وفي حالة عدم الاخبار وتسلمه مبالغ مالية بدون وجه حق ، تفرض عليه غرامة مقدارها ( 5% ) خمسة من المائة من المبالغ المصروفة ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لحساب الصندوق. ثالثا ـ يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون وكما يأتي: أ ـ للمتقاعدين المدنيين من أصحاب الدرجة الوظيفية الأولى فما دون ، يحتسب الراتب التقاعدي على أساس راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل او اي قانون يحل محله ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة الى التقاعد في إعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد. ب ـ للمتقاعدين العسكريين ومنتسبي قوى الأمن يحتسب راتبهم التقاعدي على أساس راتب الرتبة المقررة بموجب القانونين رقم ( 3 ) لسنة 2010 المعدل و ( 18 ) لسنة 2011 المعدل ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب الرتبة. رابعا ـ استثناءا من إحكام المادة ( 21 / ثانيا ) من هذا القانون: أ ـ يستحق القاضي وعضو الادعاء العام او خلفه راتبا تقاعديا بمقدار (80% ) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند إحالته الى التقاعد (على ان لاتتجاوز المخصصات ال 150% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا احيل الى التقاعد لأكماله السن القانونية للإحالة الى التقاعد . 2 ـ اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير اللجنة الطبية . 3 ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره. 4 - إذا أحيل إلى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة في القضاء او في الادعاء العام لا تقل عن (30) ثلاثين سنة ب ـ ملغى . خامساً ـ استثناء من احكام المادة ( 21/ثانيا ) من هذا القانون: أ ـ يستحق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتبا تقاعديا بنسبة ( 80 % ) ثمانين من المائة مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات (على ان لا تتجاوز المخصصات ال 200% من الراتب الوظيفي) عند إحالته الى التقاعد في إحدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا احيل الى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 25 ) خمسة وعشرون سنة بضمنها (10) عشرة سنوات خدمة جامعية في الأقل . 2 ـ اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره . 3 ـ اذا احيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانت له خدمة جامعية فعلية لا تقل عن ( 20 ) عشرين سنة . 4 ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره. ب ـ تحتسب خدمة حملة شهادة البكلوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) خدمة جامعية لإغراض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير والدكتوراه على ان يخدم بعدها عشرة سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لا تقل عن خمسة وعشرون سنة . سادساً ـ استثناء من احكام المادة ( 21/ثانيا ) من هذا القانون: أ ـ يستحق السفير عند إحالته الى التقاعد راتبا تقاعديا بنسبة ( 80%) ثمانين من المائة من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرأنه في مركز الوزارة (على ان لا تتجاوز المخصصات ال 100% من الراتب الوظيفي) في إحدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة لا تقل عن ( 25 ) سنة. 2 ـ اذا احيل الى التقاعد لاسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته اوعمره. 3 ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره. ب ـ تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003. سابعاً ـ استثناء من إحكام المادة (21) من هذا القانون يستحق أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات راتبا تقاعدياً بنسبة (50%) خمسين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضوها مضافا اليه 2,5 % اثنان ونصف من المائة عن كل سنة خدمة خارج عملهم في مجلس المفوضين . ثامنا - عدم دستورية تاسعاً ـ تمنح مخصصات معيشة للمتقاعدين بنسبة ( 1% ) واحد من المائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة على ان لا تشمل من يتقاضى راتبا تقاعديا على اساس مجموع الراتب والمخصصات. عاشراً ـ تمنح للمتقاعد مخصصات للشهادات ادناه او ما يعادلها الحاصل عليها قبل او اثناء الوظيفة وفق النسب الاتية من الراتب التقاعدي . أ ـ الدبلوم ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (5%) خمسة من المائة . ب ـ البكالوريوس ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (10%) عشرة من المائة . ج ـ الدبلوم العالي و الماجستير ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( 15%) خمس عشرة من المائة. د ـ الدكتوراه ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (20%) عشرين من المائة.(10)
مادة 35يعاقب كل شخص يرتكب اي فعل من الافعال الاتية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50. 000. 000 دينار ولا تزيد على 100. 000. 000 دينار:1. كل من زور علامة تجارية مسجلة بصورة قانونية او قلدها بطريقة يراد منها خداع الجمهور او استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة او مقلدة.2. كل من استعمل بطريقة غير قانونية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى. 3. كل من وضع بسوء نية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى على منتجاته. 4. كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع متعمدا منتجات تحمل علامة تجارية مزورة او مقلدة او علامة تجارية موضوعة بصورة غير قانونية.5. كل من عرض عمدا تادية خدمات بموجب التزوير او التقليد او باستعمال علامة بصورة غير مشروعة. وللمحكمة في جميع الاحوال ان تامر بمصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان الشركة ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات والملصقات وغيرها التي تحتوي العلامة محل التعدي وريع وارباح المنتجات وكذلك الادوات المستعملة في التعدي.
المادة 35 توقع عقوبة التنبيه، الحرمان من الامتيازات، الانذار، التوبيخ المسجل والتكدير العلني والاخراج المؤقت في المخالفات الاعتيادية او التماهل في اداء الواجب اما الفصل النهائي فيفرض على الطالب في الحالات التالية : - 1 – اذا اقترف جريمة اخلاقية. 2 – اذا قام بعمل من شانه الاخلال بالامن او افساد الاخلاق او اقترف عملا يؤدي الى المساس بالوحدة الوطنية او بث الفرقة والنعرات الطائفية او اقدم على الدعوة الى الالحاد او بث الدعايات المضرة ضد سلامة الجمهورية. 3 – اذا حمل السلاح داخل المدرسة. 4 – اذا تجاوز على احد اعضاء الهيئة التعليمية باي شكل من الاشكال. 5 – اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
المادة 35 أولا : تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية ، الصحة ، العدل ، التجارة ، التخطيط) وممثل عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الاجتماعية من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بتدقيق سجلات الناخبين في المحافظة على الأسس الآتية : أ- المواطنون المسجلون ضمن تعداد 1957 باستثناء مواطني ناحية الزاب وناحية سركران يكونون من ضمن سجل انتخابات محافظة كركوك المعتمد في انتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات . ب- المرحلون العائدون الذين تخطوا لجنة تقصي الحقائق للمادة (140) من الدستور أو الذين سيتخطون إجراءاتها وفقاً للشروط والضوابط القانونية المعمول بها . ج- المواطنون من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم من خلال البطاقة التموينية قبل عام 2003 . ثانياً : لا تعد نتائج الانتخابات أساسا لأي وضع قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك . ثالثاً : تسري احكام هذه المادة للدورة الانتخابية القادمة لمجلس النواب والدورة الانتخابية القادمة لمجلس المحافظة . رابعاً : يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات .(11)
المادة 35 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة