المواد القانونية

المادة 35

المادة 35 تطبق احكام هذا القانون على الاختراعات التي تتمتع بالحماية القانونية حاليا بشرط تقديم طلب براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية اللاحقة.

المادة 35

المادة 35 أولاً: تحول نسبة ( 50 %) من حصة الخزينة في أرباح الشركات العامة بضمنها أرباح السنوات السابقة غير المدفوعة إلى الخزينة العامة ، قبل إكمال تدقيق حساباتها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ثانياً: تسلم نسبة ( 35 %) من حصة الموظفين من الإرباح المتحققة في الشركات العامة وفقا لقانون الشركات المرقم ( 22 ) لسنة 1997 المعدل قبل إكمال التدقيق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي والباقي بعد إكمال التدقيق والإجراءات الإدارية.

المادة 35

المادة 35 للامين العام لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 35

المادة 35 تعلق.(16)

المادة 35

المادة 35 أولاً : يسرح المتطوع من الخدمة العسكرية عند انتهاء مدة عقد تطوعه وعدم رغبته في التجديد , أو عند فسخ عقده بناءاً على طلبه . ثانياً : للوزير ما يأتي :- أ . أن يؤجل تسريح من أنهى مدة عقد تطوعه ولم يرغب في التجديد , إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . ب. قبول اعتزال المتطوع من الخدمة عند إكماله سن (40) الأربعين من عمره . ثالثاً : إذا سرح العسكري , أو اعتزل الخدمة , وفقا لما هو منصوص عليه في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة تصفى حقوقه وفقا لأحكام القانون.

المادة 35

المادة 35 أولاً : تخفض رواتب أعضاء الهيئات الرئاسية الثلاث (رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونائبيه) بنسبة (20%) عشرون من المائة . ثانياً : تخفض نسبة (10%) عشرة من المائة من راتب (رئيس مجلس القضاء الأعلى ونوابه وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ووكلاء الوزارة ومن بدرجتهم ومن العاملين في الرئاسات الأربع من المستشارين ومن بدرجتهم والمدراء العامين ومن بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة) . ثالثاً : تناقل المبالغ المستقطعة في البندين أعلاه إلى تخصيصات أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات .

المادة 35

المادة 35 على أي شخص يحصل على عملات نقدية ورقية او معدنية مزورة ان يقدمها كلها للبنك المركزي العراقي.

المادة 35

المادة 35 اولاً : يكون الاقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان بدون فائدة اسوة بالمبادرة الزراعية وتدفع نسبة الفائدة من الوفر المالي المتحقق عن صادرات النفط . ثانياً : يتم اعفاء كافة المواطنين من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل كل من المصرف العقاري والمصرف الزراعي وصندوق الاسكان وتتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة . ثالثاً : الزام كل من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان توزيع القروض التي سيتم منحها للمواطنين حسب نفوس كل محافظة وفقاً لمعايير دستور جمهورية العراق . رابعاً : من اجل دعم القطاع الصناعي الخاص واسوة بالمبادرة الزراعية يكون الاقراض لمشاريع اتحاد الصناعات العراقي والقطاع المختلط بدون فائدة وتتحمل وزارة المالية دفع الفائدة للمصارف الحكومية .

المادة 35

المادة 35 على وزارة المالية الاتحادية تأسيس مصرف اسلامي يكون برأس مال ( 25 ) مليار دينار ( خمسة وعشرون مليار دينار عراقي ) على ان تقدم مشروع قانون تأسيس المصرف المذكور الى مجلس الوزراء ومجلس النواب قبل 1 / 6 / 2011

المادة 35

المادة 35 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 35

المادة 35 يشترط في الوصي ان يكون عاقلا بالغا ذا اهلية كاملة قادرا على ممارسة شؤون الوصاية ولا يجوز بوجه خاص ان يعين وصيا : - اولا – المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالاداب والشرف او الماسة بالنزاهة . ثانيا – من كان مشهورا بسوء السيرة او من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش . ثالثا – من كان بينه او احد اصوله او فروعه او زوجته وبين القاصر نزاع قضائي او من كان بينه وبين القاصر او بين عائلته خصومة اذا كان يخشى على مصلحة القاصر منها .

المادة 35

المادة 35 أولاً – على رئيس المحكمة عند ورود أمر الإحالة والأوراق التحقيقية القيام بما يأتي : أ – إحالة النسخة الأولى من الأوراق التحقيقية على المدعي العام لتدقيقها . ب – إحالة النسخة الثانية من الأوراق التحقيقية على أعضاء المحكمة لدراستها . جـ – يعين موعد للمحاكمة يبلغ به ذوو العلاقة . ثانياً – إذا وجدت المحكمة أن هناك نواقص في الأوراق التحقيقية فلها أعادتها إلى آمر الإحالة لاستكمال تلك النواقص .

المادة 35

المادة 35 على أي شخص يحصل على عملات نقدية ورقية او معدنية مزورة ان يقدمها كلها للبنك المركزي العراقي.

المادة 35

المادة 35 تستمر وزارة التجارة الاتحادية في توفير جميع مفردات الحصة التموينية إلى المواطنين وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة التكميلية على أن تتولى وزارة التجارة الاتحادية واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه اسناد الشرائح الاجتماعية الاكثر حاجة.

المادة 35

المادة 35 اولا - أ- اذا تعلق للغير بالعقار المستملك حق منفعة ، او حق استعمال ، او حق سكنى محددة بمدة معينة ، او تعلق به حق مساطحة او حق الاجارة الطويلة ، فيقدر التعويض عن العقار مجردا من هذه الحقوق ، ويستحق اصحابها من بدل الاستملاك ما يعادل بدل الاستفادة منها للسنين الباقية من مدتها ، بعد تنزيل الاجر السنوي المتفق عليه بين المالك وصاحب الحق ان وجد ونفقات الصيانة المعتادة المتوقعة لهذه المدة ، والضرائب والاجور والرسوم التي تتحقق خلالها حسب التشريعات النافذة بتاريخ الكشف والتقدير . ب – اذا كان حق المنفعة مرتبا على العقار المستملك لمدى حياة المنتفع ، فيستحق صاحب هذا الحق ثلاثة اخماس بدل الاستملاك . جـ - اذا كان حق الاستعمال او حق السكنى مرتبا على العقار المستملك لمدى الحياة ، فيستحق صاحبه خمسي بدل الاستملاك . د – اذا لم يشيد المساطح الابنية المتفق عليها على العقار المستملك ، بموجب عقد المساطحة وقت طلب الاستملاك ، فان نصيبه من بدل الاستملاك يتحدد بما لا يزيد على 10 % منه ، مضافا اليه ما دفعه من اجر سنوي لمالك الارض للسنين السابقة على طلب الاستملاك والضرائب والاجور والرسوم التي دفعها خلال تلك المدة . هـ – يسري حكم الفقرة د على صاحب حق الاجارة الطويلة . ثانيا – ا – اذا كان على العقار المستملك حق علو للغير ، فان تعويض صاحب هذا الحق يكون باستيفاء نصف قيمة ارض المساحة المرتب عليها الحق . ب – يقدر التعويض عن حق تسقيف فضاء الرصيف بنسبة نصف قيمة المتر المربع من ارض العقار المجاور الموحد معه .

المادة 35

المادة 35 اولا – تكون الاثار المكتشفة اثناء التنقيب من الاموال العامة وكذلك المعلومات المستحصلة من نتائج التنقيب بما في ذلك الصور والخرائط والمخططات التي لا يجوز التصرف بها او نشرها داخل العراق او خارجه الا بموافقة السلطة الاثارية التحريرية. ثانيا – للسلطة الاثارية ان تمنح القائم بالتنقيب مقابل اتعابه ما ياتي : ا – قوالب الاثار المكتشفة وصورها ومخططاتها وخرائطها. ب – كسر الفخار والمواد العضوية والتربية، لغرض التحليل والدراسة، يشترط ان يعطى نتائج الدراسة الى السلطة الاثارية خلال مدة سنة من تاريخ استلامه هذه المواد. ثالثا – تعفى المواد المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة من اجازة التصدير والرسوم الكمركية ويتم تصديرها تحت اشراف السلطة الاثارية المباشر.

المادة 35

المادة 35 تتولى الجهة الصحية المختصة مايلي: - اولا - مراقبة الاغذية المستوردة والمنتجة محليا والتاكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري . ثانيا - مراقبة محلات تجهيز الاغذية وتشمل هذه المراقبة محلات تحضير وخزن وبيع ونقل الاغذية .

المادة 35

المادة 35 توقع عقوبة التنبيه، الحرمان من الامتيازات، الانذار، التوبيخ المسجل والتكدير العلني والاخراج المؤقت في المخالفات الاعتيادية او التماهل في اداء الواجب اما الفصل النهائي فيفرض على الطالب في الحالات التالية : - 1 – اذا اقترف جريمة اخلاقية. 2 – اذا قام بعمل من شانه الاخلال بالامن او افساد الاخلاق او اقترف عملا يؤدي الى المساس بالوحدة الوطنية او بث الفرقة والنعرات الطائفية او اقدم على الدعوة الى الالحاد او بث الدعايات المضرة ضد سلامة الجمهورية. 3 – اذا حمل السلاح داخل المدرسة. 4 – اذا تجاوز على احد اعضاء الهيئة التعليمية باي شكل من الاشكال. 5 – اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

المادة 35

المادة 35 اولاً- لا يجوز لعضو مجلس الادارة او عضو مجلس الغرفة: أ‌- ان يشترك في مداولات فيها مصلحة له او لاحد اصهاره او اقاربه حتى الدرجة الثانية لو لمن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته لو لموكليه او وكلائه. ب‌- ان يقوم بالذات او بالوساطة بعقد مقاولة او استيراد لحساب الاتحاد ولا ان يكون طرفاً معه في بيع او اجارة او اقتراض. ثانياً-أ- يحال عضو مجلس الادارة او عضو مجلس الغرفة الى لجنة تحقيقية تؤلف في مركز الاتحاد بقرار من رئيس المجلس في حالة تصرفه تصرفاً من شأنه ان يلحق ضرراً مادياً او معنوياً بالاتحاد او اذا تصرف باموال الاتحاد بشكل يؤدي الى خسارة مادية او يعود بالنفع المادي له او لاحد اقاربه حتى الدرجة الثانية او لمن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته او لموكليه او وكلائه او منتسبيه الخاصين بشكل مخالف لهذا القانون او قام بعمل يسيء الى سمعة الاتحاد او اي عضو فيه. ب-اذا ثبت للجنة التحقيقية ارتكاب العضو اياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند يحال مجلس ادارة الاتحاد بقرار من رئيسه شخصياً ويكون للمجلس الحق في ازالة العضوية عنه بموافقة اغلبية الاعضاء مع مراعاة ما تنص عليه احكام القوانين. ج- يكون القرار الصادر من المجلس قابلاً للطعن امام محكمة التمييز خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

المادة 35

المادة 35 ا – للموظف ان يستقيل من الخدمة في الدار بطلب تحريري يقدمه الى الرئيس قبل ثلاثين يوما من تاريخ انفكاكه من الوظيفة وللرئيس ان يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وبانتهائها يعتبر المنتسب مستقيلا. مع مراعاة احكام العقد المبرم معه اذا كان خاضعا لذلك. ب – للرئيس قبول الاستقالة والزام الموظف بالانفكاك قبل التاريخ المحدد بطلبه على ان تدفع له الدار ما يستحقه من الراتب عن الفترة المتبقية من المدة المشار اليها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة واذا انفك المستقيل من العمل قبل مرور ( 30 ) يوما على تاريخ تقديمه الطلب وقبل الموافقة عليه. فللدار الحق في حرمانه من راتب المدة المحددة للاستقالة ومن رواتب اجازاته الاعتيادية التي يستحقها. ج – يجوز رفض طلب الاستقالة ، وفي هذه الحالة على الموظف الاستمرار في العمل ، وفي حالةتركه العمل رغم رفض الطلب يحرم من رواتب اجازاته الاعتيادية المتراكمة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة