المواد القانونية
المادة 34 أولاً : تؤلف في كل محافظة هيئة استشارية ، لاتزيد عن سبعة خبراء ، تضم موظفين يختارهم المحافظ ، و يكونون من المتخصصين في الشؤون القانونية و الفنية و المالية ، و حسب ما يقتضيه الحال ترتبط بالمحافظ مباشرة و تعمل تحت إشرافه و توجيهه . ثانياً : ينبغي أن لا تقل خبرة أي من موظفي الهيئة عن عشر سنوات في مجال اختصاصه و يكون كل منهم بدرجة معاون مدير عام. ثالثا : تقوم الهيئة المشار اليها في البند اولا من هذه المادة بدراسة المواضيع التي يحيلها المحافظ اليها كل حسب اختصاصه و تقدم توصياتها التحريرية بشأنها.
المادة 34 تختص محكمة الاستئناف بالنظر، فيما ياتي : 1- في الطعن استئناف في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى، وبالمسائل الاخرى المبينة في القانون. 2- في الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اخيرة كافة، وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى. 3ـ في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة و محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية المبينة في الفقرة (1) من المادة (216) من هذا القانون . (15)
المادة 34 تعفى النقابة من الضرائب والرسوم عد ما يترتب على النشاط الاستثماري .
المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- تفقد العملات النقدية الورقية والمعدنية المتداولة المعيبة غير الصالحة للتداول صفتها كعملة رسمية ويقوم البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة رقم (2) من هذه المادة يسحب هذه العملة المعيبة غير الصالحة للتداول وإعدامها واستبدالها بعملات نقدية ورقية ومعدنية صالحة للتداول وتتساوى قيمتها مع قيمة العملة المسحوبة . 2- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يرفض استبدال العملات النقدية الورقية المعدنية المعيبة اذا كان تصميمها غير واضح استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبة اذا كان تصميمها غير واضح او مشوه او مثقوب او اذا كانت العملة قد فقدت أكثر من خمسين بالمئة من سطحها ويتم سحب مثل هذه العملة وإعدامها دون تعويض مالكها الا في حالة وجود دليل يقنع البنك المركزي العراقي ان الأجزاء المفقودة من العملة قد دمرت بالكامل ويجوز للبنك المركزي العراقي عندئذ وبموجب سلطته التقديرية المحصنة ان يقدم تعويضا جزئيا او كليا عن هذه العملة . 3- لا يطلب من البنك المركزي العراقي تقديم اي تعويض عن العملات النقدية الورقية او المعدنية المفقودة او المسروقة او التي تم إعدامها كما يجوز للبنك المركزي العراقي مصادرة اية عملات نقدية ورقية ادخل على مظهرها الخارجي تغييرات بما في ذلك وبالأخص العملات النقدية الورقية المكتوب عليها او المرسوم عليها او المطبوع عليها او المختومة او المثقوبة او التي وضعت عليها مادة لاصقة.
مادة 34 اولاً – تخصص حصة استيرادية للجمعيات التعاونية في منهاج الاستيراد للدولة يتولى تنفيذها الاتحاد العام للتعاون بالتنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة. ثانياً – تعامل الجمعيات التعاونية معاملة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من حيث الاستفادة من الاعفاءات والمساعدات والتسهيلات والقروض والاعانات التي تمنحها الدولة ومؤسساتها المالية.
المادة 34 يُبلغ الرئيس المسؤول المعني بطلب الاستجواب وموعد مناقشته ولا تجري المناقشة في الإستجواب الا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه.
المادة 34 يشكل في الوزارة مجلس للكشافة والمرشدات تحدد أهدافه ومهامه وصلاحياته وملاكه بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة .
مادەی 34 یەکەم: پەروەردە فاکتەری بنەڕەتییە بۆ پێشکەوتنی کۆمەڵگا و مافێکە کە دەوڵەت گەرەنتی دەکات. لە ئاستی سەرەتاییدا ناچارییە و دەوڵەت بەرەنگاربوونەوەی نەخوێندەواری مسۆگەر دەکات. دووەم: خوێندنی بێبەرامبەر مافێکە بۆ هەموو عێراقییەکان لە هەموو ئاستەکاندا. سێیەم: دەوڵەت هانی توێژینەوەی زانستی دەدات بۆ مەبەستی ئاشتیانە کە خزمەت بە مرۆڤایەتی دەکات، هەروەها پەروەردەی باشی و داهێنان و داهێنان و دەرکەوتنی جۆراوجۆری نابغە دەکات. چوارەم: خوێندنی ئەهلی و نیشتمانی بە یاسا گەرەنتی و ڕێکدەخرێت.
المادة 34 أولاً :- لا يجوز لأي مرشح ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره . ثانياً :- لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو القطاع العام أو اعضاء السلطات المحلية ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره . ثالثاً :- لا يجوز وضع اعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين .
المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي. ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعًا. ثانيًا – لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق.
ماددهی (34): ههر ناكۆكیهك لهسهر دهستخۆشانهی پارێزهرایهتی رووبدات دهخرێته بهردهم ئهو دادگا تایبهكارهی كه نووسینگهی پارێزهرهكه له سنووریدایه یان دهخرێته بهردهم ئهو دادگایهی دهعوای وهكالهتهكهی یهكلایی كردووهتهوه بهڵام ئهگهر پارێزهر و وهكیلدانهرهكه به نووسین لهسهر ئهوه پێكهاتبن كه سهندیكا بۆیان ساغ بكاتهوه ئهوا لهم بارهدا بڕیاری نیقابه ههڵوهشانهوهی بۆ نییه.
المادة 34 أولاً : تؤلف في كل محافظة هيئة استشارية ، لاتزيد عن سبعة خبراء ، تضم موظفين يختارهم المحافظ ، و يكونون من المتخصصين في الشؤون القانونية و الفنية و المالية ، و حسب ما يقتضيه الحال ترتبط بالمحافظ مباشرة و تعمل تحت إشرافه و توجيهه . ثانياً : ينبغي أن لا تقل خبرة أي من موظفي الهيئة عن عشر سنوات في مجال اختصاصه و يكون كل منهم بدرجة معاون مدير عام. ثالثا : تقوم الهيئة المشار اليها في البند اولا من هذه المادة بدراسة المواضيع التي يحيلها المحافظ اليها كل حسب اختصاصه و تقدم توصياتها التحريرية بشأنها.
المادة 34 اولا – على محكمة الاحداث قبل ان تقرر الحكم بسلب الولاية ان تطلب من مكتب دراسة الشخصية، اجراء البحث الاجتماعي والفحص الطبي والنفسي للصغير او الحدث لتقرير مدى تاثير سلب الولاية عليه والاجراء المقترح اتخاذه من قبل المحكمة. ثانيا – لمحكمة الاحداث بعد الاطلاع على تقرير مكتب دراسة الشخصية ان تقرر واحدا مما ياتي : ا – تسليم الصغير او الحدث الى ولي اخر وفي حالة عدم وجوده الى قريب له. ب – ايداع الصغير او الحدث احدى دور الدولة، او اية دار اجتماعية معدة لهذا الغرض. ثالثا – على محكمة الاحداث ان تطلب من الباحث الاجتماعي او مراقب السلوك تقديم تقرير في كل شهر عن حالة الصغير او الحدث ومدى تاثير سلب الولاية عليه، وما يقترح اتخاذه من تدابير تحقق مصلحته.
المادة 34 تؤسس في الوزارات المختصة عند الضرورة دورات لتدريب الموظفين ممن يتقرر تدريبهم بغية زيادة كفاءتهم بعد استحصال موافقة وزير المالية على مدة الدورة وشروط الالتحاق بها وحقوق المتخرجين منها .
المادة 34 لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخري من اي نوع كان الا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص والاسماء التجارية التي منحت لهم او لمن الت اليهم حقوقها على ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها ولمعارض او المباريات التي منحت فيها . ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بصورة واضحة مصرف تلك المميزات ونوعها .
المادة 34 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 34 يثبت عمر المضمون لأغراض هذا القانون بالوثائق الرسمية .
المادة 34 اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ( 1 ) سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن ( 200000) مائتي الف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من قاد مركبته تحت تاثير مسكر او مخدر . ثانيا : تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر ولا لاتزيد على ( 1 ) سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على ( 1000000) مليون دينار او بكلتا العقوبتين في حالة العود الى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خلال ( 1 ) سنة واحدة من تاريخ صدور حكم نهائي بحقه .
المادة 34 يثبت عمر المضمون لأغراض هذا القانون بالوثائق الرسمية .
المادة 34 تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار اليه في المادة السابقة بجنسية الدولة وعليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة