المواد القانونية

المادة 34

المادة 34 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ولآية دول ليست اعضاء في منظمة الصحة العالمية ولكنها اعضاء في الامم المتحدة ولمنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف اعتباراً من 16 حزيران /يونيو 2003 لغاية 22 حزيران /يونيو 2003 , ومن ثم في مقر منظومة الامم المتحدة في نيويورك , اعتبارا من 30 حزيران / يونيو 2003 لغاية 29 حزيران / يونيو 2004 . التصديق او القبول او الموافقة او التأكيد الرسمي او

المادة 34

المادة 34 اولاً : يعاقب بغرامة لاتقل عن)250000 (مئتين وخمسين الف دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او بالحبس لمدة لاتقل عن(10( عشرة ايام ولاتزيد على ستة أشهر اوبكلتا العقوبتين كل من ارتكب احدى المخالفات الاتية : – أ– بيع بذور او تقاوي مصدقة غير معبأة بحاويات او لاتحمل بطاقات تعريف مؤشرة وفقاً لهذا القانون. ب– استعمال كلمة مصدقة او اي كلمة مرادفة في وصف او تسمية لبذور او تقاوي غير مصدقة وفقاً لأحكام هذا القانون بقصد البيع . ج– من يعرف نفسه منتج بذور او تقاوي مجاز او مستورد بذور مجاز ولم يمتلك اجازة نافذة المفعول صادرة بموجب هذا القانون. د– استيراد بذور او تقاوي الى العراق غير مطابقة للمتطلبات المعتمدة اوبيع بذور مستوردة بشكل غير قانوني. هـ – تصدير بذور او تقاوي من العراق غير مطابقة للمتطلبات المعتمدة . و– التسبب او السماح بتقديم عينات من البذور او التقاوي للفحص وهي غير ممثلة للارساليات المأخوذة منها او التلاعب بالعينات المأخوذة منها وفقاً لهذا القانون. ز– انتاج بذور او تقاوي بمحصول يكون كله او بعضه معداً ليكون بذور من احدى رتب الاكثار النواة او الاساس او المسجلة او المصدقة او رتبة خاصة دون موافقة الوزارة. ح– تداول البذور او تقاوي في العراق ومشمولة بهذا القانون دون فحصها من الجهة المختصة . ط– تداول بذور او تقاوي يظهر عدم صلاحيتها للزراعة او تنقضي المدة المحددة لصلاحيتها للزراعة. ي– تعديل او تشويه او ازالة اي بطاقة تعريف او شهادة او وصل او سجل رسمي صادر بموجب هذا القانون . ك– افشاء المعلومات دون تخويل رسمي. ل– اعاقة او اعتراض مفتش البذور عند ممارسته مهامه الرسمية بموجب هذا القانون من ضمنها رفض توفير معلومات او وثائق او توفير معلومات مزيفة او مظللة. ثانياً : للمحكمة اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في البند)اولاً( من هذه المادة : أ– مصادرة البذور والتقاوي ذوات العلاقة او اتلافها. ب– الغاء اجازة المنتج او المصدر او المستورد للبذور والتقاوي. ثالثاً : يتحمل الطرف المخالف لأحكام هذا القانون دفع قيمة الاضرار التي يكون مسؤولاً عنها وفقاً للتشريعات النافذة . رابعاً : يتحمل المالك او المستورد كلفة معالجة او اتلاف البذور والتقاوي او اي تكاليف اخرى عند مخالفته احكام هذا القانون .

المادة 34

المادة 34 يلزم العاملون في السوق بالافصاح عن اوضاعهم المالية والكشف عن ممتلكاتهم سنويا على وفق الكيفية المحددة في النظام الداخلي .

المادة 34

المادة 34 يشترط لمنح الاجازة الصحية توافر الشروط العامة الاتية: - اولا - ان تتوفر في المحل الشروط الصحية التي تضعها وزارة الصحة بموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض . ثانيا - ا - حصول كل من صاحب الاجازة والعاملين في المحل العام على دفتر صحي يؤيد سلامته من الامراض الانتقالية وخلوه من الجراثيم المرضية بعد اجراء الفحوص السريرية والمختبرية والشعاعية عليه والتلقيحات الضرورية ويخضع للفحوص الدورية . ب - وفي حالة كون صاحب الاجازة دائرة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط تعين هذه الدوائر احد منتسبيها مسؤولا عن المحل العام يكون خاضعا لاحكام هذا القانون وتطبق هذه الاحكام ايضا فيما اذا عهدت الدائرة بادارة المحل العام الى متعهد . ثالثا - وجوب توافر مساحة مناسبة تبعا لطبيعةالعمل الذي اسس من اجله المحل العام وتحدد هذه المساحة بالنسبة لكل صنف من اصناف المحلات العامة بتعليمات تصدرها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية .

المادة 34

المادة 34 11 – يكون استيراد الادوية والمستحضرات الطبية الخاصة حسب احكام قانون المؤسسة العامة للادوية. 2 - لا تسجل المستحضرات الطبية الخاصة المراد استيرادها الا اذا كان طلب التسجيل مقدما من قبل المؤسسة العامة للادوية او من قبل صيدلي، بعد استيفاء رسم قدره خمسون دينارا عن كل نوع من انواع العبوات للمستحضر الواحد.(12)

المادة 34

المادة 34 تدرس تعليمات وتوجيهات الدفاع المدني في المدارس والمعاهد والكليات وفقاً للخطة العامة للتدريب على اعمال الدفاع المدني.

المادة 34

المادة 34 اولاً: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية او لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة وفقاً لما يأتي : أ‌- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (6) ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة . ب‌- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (12) اثنا عشر شهراً اذا احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سن . ثانياً : تصرف المكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لورثة موظف الديوان المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب أستحقاقهم بموجب القسام الشرعي .(7)

المادة 34

المادة 34 القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للاستهلاك وللاوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي للبضاعة (الكلفة مضافا اليها اجور النقل والتامين) وتحدد هذه القيمة وفقا للاسس الاتية : اولا : اذا كانت قيمة البضاعة محررة بنقد اجنبي فيجرى تحويلها الى الدينار العراقي على اساس سعر التحويل الخارجي المعلن من قبل البنك المركزي العراقي الذي تم تسديد المستندات بموجبه الى المصرف، وفي حالة عدم ورود المستندات بواسطة المصرف يعتبر سعر التحويل الخارجي بتاريخ تسجيل البيان اساسا لاستيفاء الرسوم الكمركية. ثانيا : ان تكون البضاعة مسلمة الى المشتري في مكان الترسيم (الحرم الكمركي). ثالثا : ان يكون البائع قد ادخل في حساب القيمة نفقات البضاعة وجميع النفقات الاخرى العائدة للبيع وللتسليم البضاعة حتى مكان دخولها الحرم الكمركي. رابعا : لا يدخل في مفهوم القيمة للبضاعة نفقات النقل والرسوم والضرائب بعد دخولها منطقة التسليم المحددة بالاتفاق بين طرفي المعاملة ابتداء. خامسا : يفترض ان يكون البيع قد جرى في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل احدهما عن الاخر بحيث يكون : أ- دفع القيمة من قبل المشتري التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع. ب- القيمة المتفق عليها غير متاثرة بعلاقات تجارية او مالية او غيرها بين البائع او شريك له من جهة وبين المشتري او شريك له من جهة اخرى باستثناء العلاقات الناشئة عن البيع نفسه سواء كانت تلك العلاقات تعاقدية او غير تعاقدية. ج - لا يعود للبائع او لشريكه سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وسواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة اي جزء من حاصل بيع البضاعة اللاحق او التنازل عنها او استعمالها. د- يعتبر شريكين في الاموال كل شخصين لكون لاحدهما مصلحة ما في تجارة الاخر او كان لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما، او كان لشخص ثالث مصلحة ما في تجارة كل منهما سواء كان هذان الشريكان شخصين طبيعيين ام معنويين. سادسا : اذا كانت البضاعة المراد تحديد قيمتها مصنوعة طبقا لاختراع مسجل او حاملة علامة صنع اجنبية او علامة تجارية اجنبية مستوردة لبيعها تحت هذه العلامة فان القيمة يفترض ان تتضمن قيمة حق استعمال الاختراع او التصميم او النموذج او المصنع او العلامة التجارية لتلك البضاعة. سابعا : استثناء من القواعد الواردة في المادة يعتبر القيمة بالنسبة للبضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، ثمن البضائع في محل شحنها او شرائها الوارد في قوائم المجهزين مضافا اليه اجور النقل والتامين الى محل الاستيراد، وفي حالة خلو القوائم من الثمن فعلى الجهات المذكورة تقديم مستندات من المجهزين تبين القيمة لتلك البضائع وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 34

المادة 34 اولا ـ يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك. ثانيا ـ استثناءً من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخا للتولد بدلا من 1/7 من تلك السنة.

المادة 34 – النصوص ذات الحجية

المادة 34 – النصوص ذات الحجية حررت هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية , وتعد النصوص الستة متساوية في الحجية .

المادة 34

المادة 34 أولاً – للمحكمة أن تؤجل المحاكمة إلى الوقت الذي تراه مناسباً ولها أن تنقل مكان اجتماعها داخل منطقتها لاعتبارات تتعلق بالأمن وبتحقيق العدالة . ثانياً – للمتهم أن يطلب تأجيل المحاكمة لتهيئة دفاعه أو لاختيار وكيل للدفاع عنه أو لغير ذلك وللمحكمة أن توافق على هذا الطلب أو ترده إذا لم تجد له سببا وجيها .

المادة المادة 34

المادة المادة 34 التصديق أو القبول أو الموافقة 1 – تخضع هذه الاتفاقية , وأي بروتوكول , للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي . وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع . 2 – ترتبط أي منظمة من المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه , تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول , دون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفا متعاقدا , بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية أو البروتوكول , حسب الحالة . وفي حالة المنظمات التي تكن واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفا متعاقدا في الاتفاقية , أو في البروتوكول ذي الصلة , تتولى المنظمة ودولها الأعضاء , البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية أو البروتوكول , حسب الحالة , ولا يجوز في هذه الحالات للمنظمة وللدول الأعضاء أن تمارس , معا وفي نفس الوقت , الحقوق الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول ذي الصلة . 3 – تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه , في وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها , مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة . كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل ذي صلة يطرأ على مجال اختصاصها .

المادة 34 من المعاهدة (جهة الإيداع)

المادة 34 جهة الإيداع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة هو جهة الإيداع لهذه المعاهدة.

المادة 34 (من البروتوكول)

المادة 34 الإمتثال يقوم مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في إجتماعه الأول ، ببحث وإعتماد إجراءات تعاونية وآليات مؤسسية لتشجيع الإمتثال لأحكام هذا البروتوكول والتصدي لحالات عدم الإمتثال. وتشمل هذه الإجراءات والآليات أحكاماً لتقديم المشورة أو المساعدة ، حسب الإقتضاء . وتكون هذه الإجراءات والآليات مستقلة ، ولا تخل بإجراءات وآليات تسوية المنازعات المقررة بموجب المادة 27 من الإتفاقية .

المادة 34

المادة 34 القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للاستهلاك وللاوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي للبضاعة (الكلفة مضافا اليها اجور النقل والتامين) وتحدد هذه القيمة وفقا للاسس الاتية : اولا : اذا كانت قيمة البضاعة محررة بنقد اجنبي فيجرى تحويلها الى الدينار العراقي على اساس سعر التحويل الخارجي المعلن من قبل البنك المركزي العراقي الذي تم تسديد المستندات بموجبه الى المصرف، وفي حالة عدم ورود المستندات بواسطة المصرف يعتبر سعر التحويل الخارجي بتاريخ تسجيل البيان اساسا لاستيفاء الرسوم الكمركية. ثانيا : ان تكون البضاعة مسلمة الى المشتري في مكان الترسيم (الحرم الكمركي). ثالثا : ان يكون البائع قد ادخل في حساب القيمة نفقات البضاعة وجميع النفقات الاخرى العائدة للبيع وللتسليم البضاعة حتى مكان دخولها الحرم الكمركي. رابعا : لا يدخل في مفهوم القيمة للبضاعة نفقات النقل والرسوم والضرائب بعد دخولها منطقة التسليم المحددة بالاتفاق بين طرفي المعاملة ابتداء. خامسا : يفترض ان يكون البيع قد جرى في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل احدهما عن الاخر بحيث يكون : أ- دفع القيمة من قبل المشتري التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع. ب- القيمة المتفق عليها غير متاثرة بعلاقات تجارية او مالية او غيرها بين البائع او شريك له من جهة وبين المشتري او شريك له من جهة اخرى باستثناء العلاقات الناشئة عن البيع نفسه سواء كانت تلك العلاقات تعاقدية او غير تعاقدية. ج - لا يعود للبائع او لشريكه سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وسواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة اي جزء من حاصل بيع البضاعة اللاحق او التنازل عنها او استعمالها. د- يعتبر شريكين في الاموال كل شخصين لكون لاحدهما مصلحة ما في تجارة الاخر او كان لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما، او كان لشخص ثالث مصلحة ما في تجارة كل منهما سواء كان هذان الشريكان شخصين طبيعيين ام معنويين. سادسا : اذا كانت البضاعة المراد تحديد قيمتها مصنوعة طبقا لاختراع مسجل او حاملة علامة صنع اجنبية او علامة تجارية اجنبية مستوردة لبيعها تحت هذه العلامة فان القيمة يفترض ان تتضمن قيمة حق استعمال الاختراع او التصميم او النموذج او المصنع او العلامة التجارية لتلك البضاعة. سابعا : استثناء من القواعد الواردة في المادة يعتبر القيمة بالنسبة للبضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، ثمن البضائع في محل شحنها او شرائها الوارد في قوائم المجهزين مضافا اليه اجور النقل والتامين الى محل الاستيراد، وفي حالة خلو القوائم من الثمن فعلى الجهات المذكورة تقديم مستندات من المجهزين تبين القيمة لتلك البضائع وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 34

المادة 34 لوزير الدفاع اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 34

المادة 34 أ – تعفى شركات القطاع العام والمختلط الإنتاجية ( بشكل مباشر أو من خلال عقود المشاركة أو التأهيل أو التشغيل ) من دفع الرسوم الكمركية للمواد الأولية أو المكونات المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة شريطة أن يكون باسمها ولاستخدامها حصرا في عمليات الإنتاج والصناعات التحويلية على أن تحدد القيمة المضافة من المديرية العامة للتنمية الصناعية . ب – تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء احتياجاتها من المنتجات المحلية على ألا تقل نسبة القيمة المضافة إلى قيمة الإنتاج لهذه المنتجات المصنعة عن ( 30 %) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة . ج – إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة . د – على وزارة الصحة شراء الأدوية المنتجة في الشركة العامة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وشركات وزارة الصناعة الأخرى على أن يتم تسديد مستحقات العقود الموقعة بموجب اعتماد مستندي معزز .

المادة 34

المادة 34 اولا : تعفى من الرسوم كافة البضائع و السلع المستوردة من قبل دوائر الدولة التي ترد باسمها و لاستخداماتها حصرا . ثانيا : يشمل الاعفاء اعلاه البضائع و السلع المستوردة لدوائر الدولة و القطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة .

المادة 34

المادة 34 يلزم العاملون في السوق بالافصاح عن اوضاعهم المالية والكشف عن ممتلكاتهم سنويا على وفق الكيفية المحددة في النظام الداخلي .

المادة 34

المادة 34 يُبلغ الرئيس المسؤول المعني بطلب الاستجواب وموعد مناقشته ولا تجري المناقشة في الإستجواب الا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة