المواد القانونية
مادة 34 الهدف والنطاق 1. يهدف الطرفان إلى تحرير المدفوعات الجارية وحركة رأس المال بينهما و ذلك طبقا للالتزامات المتخذة في إطار عمل المؤسسات المالية الدولية. 2. ينطبق هذا القسم على جميع المدفوعات الجارية وحركة رأس المال بين الطرفين.
المادة 34 نقل الشهود والخبراء والضمانات الخاصة بهم 1- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة للسماح بنقل الشهود والخبراء المسلوبة حريتهم لديها المطلوب حضورهم في دولة طرف أخرى للإدلاء بشهادتهم، أو للمساعدة في التحقيقات إذا قبل الشخص المعنى بذلك صراحة. ولا يجوز أن يكون النقل لغرض المثول للمحاكمة. 2- يمنع على الدولة الطرف الطالبة التي ينقل إليها أي من الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذه المادة أن تقوم بتسليمهم إلى دولة ثالثة أو اتخاذ أية إجراءات جزائية بحق أي منهم أو تنفيذ أحكام سابقة عليه. 3- تلتزم الدولة التي ينقل إليها الشخص المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة أن تبقى عليه محبوسا وأن تعيده إلى الدولة التي نقل منها فى الأجل الذي تحدده تلك الدولة، أو بمجرد زوال المبررات التي دعت إلى طلبه، أو حسبما يتفق عليه بين الدولتين. 4- تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المحبوس المطلوب نقله في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المقررة عليه أصلاً في الدولة الطرف المنقول منها.
المادة 34 لا تتاثر حقوق صاحب براءة الاختراع باستغلال الاختراع في وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية العائدة الى الدول الاعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية او بمنظمة التجارة العالمية او التي تعامل العراق بالمثل , خلال وجودهم الطارئ او المؤقت في العراق.(19)
المادة 34 إجراءات محددة لتعديل ملحقي الاتفاقية 1- إذا عدلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قائمة المحظورات أو معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية، جاز لها أن تخطر المدير العام بهذه التغييرات، عن طريق بلاغ كتابي توجهه إليه. ويخطر المدير العام جميع الدول الأطراف على وجه السرعة بالتغييرات باعتبارها تعديلات مقترحة على ملحقي هذه الاتفاقية. ويوافق مؤتمر الأطراف على التعديلات المقترح إدخالها على الملحقين إما خلال إحدى دوراته أو بواسطة مشاورة كتابية. 2- يجوز للدول الأطراف في غضون فترة 45 يوماً من إخطار المدير العام أن تبدي اعتراضها على التعديل المقترح، إما كتابة إلى المدير العام، في حال إجراء مشاورة كتابية، أو خلال دورة من دورات مؤتمر الأطراف. ويعتبر التعديل المقترح مقبولاً من مؤتمر الأطراف ما لم يعترض عليه ثلثا الدول الأطراف. 3- يقوم المدير العام بإخطار الدول الأطراف بالتعديلات التي وافق عليها مؤتمر الأطراف. ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بعد انقضاء 45 يوماً على تاريخ الإخطار، إلا بالنسبة لأي دولة طرف يكون قد سبق لها إبلاغ المدير العام بأنها لا تقبل هذه التعديلات. 4- تظل أي دولة طرف تخطر المدير العام بعدم قبولها تعديلاً تتم الموافقة عليه وفقاً لأحكام الفقرات السابقة، ملتزمة بالملحقين في صيغتهما غير المعدلة.
المادة 34 القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للاستهلاك وللاوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي للبضاعة (الكلفة مضافا اليها اجور النقل والتامين) وتحدد هذه القيمة وفقا للاسس الاتية : اولا : اذا كانت قيمة البضاعة محررة بنقد اجنبي فيجرى تحويلها الى الدينار العراقي على اساس سعر التحويل الخارجي المعلن من قبل البنك المركزي العراقي الذي تم تسديد المستندات بموجبه الى المصرف، وفي حالة عدم ورود المستندات بواسطة المصرف يعتبر سعر التحويل الخارجي بتاريخ تسجيل البيان اساسا لاستيفاء الرسوم الكمركية. ثانيا : ان تكون البضاعة مسلمة الى المشتري في مكان الترسيم (الحرم الكمركي). ثالثا : ان يكون البائع قد ادخل في حساب القيمة نفقات البضاعة وجميع النفقات الاخرى العائدة للبيع وللتسليم البضاعة حتى مكان دخولها الحرم الكمركي. رابعا : لا يدخل في مفهوم القيمة للبضاعة نفقات النقل والرسوم والضرائب بعد دخولها منطقة التسليم المحددة بالاتفاق بين طرفي المعاملة ابتداء. خامسا : يفترض ان يكون البيع قد جرى في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل احدهما عن الاخر بحيث يكون : أ- دفع القيمة من قبل المشتري التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع. ب- القيمة المتفق عليها غير متاثرة بعلاقات تجارية او مالية او غيرها بين البائع او شريك له من جهة وبين المشتري او شريك له من جهة اخرى باستثناء العلاقات الناشئة عن البيع نفسه سواء كانت تلك العلاقات تعاقدية او غير تعاقدية. ج - لا يعود للبائع او لشريكه سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وسواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة اي جزء من حاصل بيع البضاعة اللاحق او التنازل عنها او استعمالها. د- يعتبر شريكين في الاموال كل شخصين لكون لاحدهما مصلحة ما في تجارة الاخر او كان لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما، او كان لشخص ثالث مصلحة ما في تجارة كل منهما سواء كان هذان الشريكان شخصين طبيعيين ام معنويين. سادسا : اذا كانت البضاعة المراد تحديد قيمتها مصنوعة طبقا لاختراع مسجل او حاملة علامة صنع اجنبية او علامة تجارية اجنبية مستوردة لبيعها تحت هذه العلامة فان القيمة يفترض ان تتضمن قيمة حق استعمال الاختراع او التصميم او النموذج او المصنع او العلامة التجارية لتلك البضاعة. سابعا : استثناء من القواعد الواردة في المادة يعتبر القيمة بالنسبة للبضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، ثمن البضائع في محل شحنها او شرائها الوارد في قوائم المجهزين مضافا اليه اجور النقل والتامين الى محل الاستيراد، وفي حالة خلو القوائم من الثمن فعلى الجهات المذكورة تقديم مستندات من المجهزين تبين القيمة لتلك البضائع وفقا لاحكام هذه المادة.
المادة 34 تتالف مالية النقابة مما ياتي : 1- رسم الانتماء للعراقيين ورعايا الدول العربية خمسة دنانير ولغيرهم خمسون دينارا . 2- رسم اجازة الممارسة وتجديدها سنويا خمسة دنانير للعراقيين ورعايا الدول العربية وخمسة عشرة دينارا لغيرهم . 3- رسم اجازة فتح صيدلة او مختبر للتحليلات الكيماوية بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة خمسة دنانير وتجديدها سنويا ديناران . 4- المنح التي تساهم بها الحفلات الرسمية وغيرها . 5- الغرامات التي تفرضها لجان الانضباط . 6- ريع الحفلات والاكتتابات العامة . 7- ارباح المشاريع التي تقوم بها النقابة وغيرها من الواردات . وتوزع مجلة النقابة على الاعضاء مجانا .
المادة 34 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 34 كل من استورد او باع منتوجات نفطية او غازية خلافا لاحكام المادة (33) من هذا القانون او البيانات الصادرة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، او بغرامة لا تتجاوز ضعف ثمن ما استورجه او باعه، او بكلتا العقوبتين، وتصادر المنتوجات التي ارتكب الجرم بشانها .
المادة 34 عواقب أفعال الفساد مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الثالثة من حقوق بحسن نيّة، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ اجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي اجراء انتصافي آخر.
المادة 34 اذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها انها تتضمن دلائل تقوم على اساس سليمة وتفيد بان الاختفاء القسري يطبق بشكل عام او منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية احدى الدول الأطراف يجوز لها بعد ان تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة ان تعرض المسألة بصفة عاجلة على الجمعية العامة للامم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 34 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 34 يعتبر عضو مجلس النقابة مستقيلا اذا تغيب عن حضور خمس جلسات اعتيادية متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس او اللجنة وكذلك اذا تغيب عن حضور عشر جلسات خلال السنة مهما كانت الاسباب الا اذا كان ذلك بترخيص من المجلس.
المادة 34 يلغى قانون الاتحادات الرياضية رقم (16) لسنة 1986 و لايعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون
المادة 34 1 – لا تعتبر الاوراق النقدية والمسكوكات غير الصالحة للتداول ذات ابراء قانوني استنادا للفقرة (2) من هذه المادة. ويقوم البنك المركزي العراقي بسحب و اتلاف ، استبدال الاوراق النقدية والمسكوكات باوراق نقدية ومسكوكات مساوية لها بالقيمة واي اوراق نقدية او مسكوكات تـم تقديمها له بهذه الصورة تعتبر غير صالحة للتداول. 2 – قـد يرفض البنك المركزي العراقي استبدال الاوراق النقدية والمسكوكات غير الصالحة اذا كانت التصاميم مبهمة ، مشوهة ، مثقبة ، او فقد اكثر من 5.% من سطحها ، عليه يتم سحب مثل هذه الاوراق النقدية والمسكوكات واتلافها دون تعويض مالكها ، مـا لـم يكن هناك دليل مقنع للبنك المركزي العراقي بان الاجزاء المفقودة قد اتلفت بالكامل والتي يقوم البنك المركزي العراقي في هذه الحالة وحسب اختياره الكامل بمنح تعويض كليا” او جزئيا”. 3 – لا يتعين على البنك المركزي العراقي تقديم اي تعويض عن الاوراق النقدية او المعدنية التي فقدت ، سرقت او اتلفت ، وبامكانه مصادرتها دون تعويض اي اوراق نقدية تـم تحوير شكلها الخارجي ، وتشمل خاصة الاوراق النقدية التي تـم الكتابة عليها ، رسم عليها ، طبع مادة اضافية عليها ، اختام ، او تـم لصقها بشريط لاصق.
المادة مادة 34 التصديق والقبول والموافقة والانضمام 1- تخضع الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول ومنظومات التكامل الاقتصادي الإقليمية . ويفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية من اليوم التالي لتاريخ أقفال باب التوقيع عليها . وتُُودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع . 2- تكون أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصبح طرفا في الاتفاقية دون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفا ً فيها ملزًمة بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية . وحيثما يكون عضو واحد أو أكثر من الدول الأعضاء في هذه المنظمة طرفا في الاتفاقية أيضا ، تبت المنظمة والدول الأعضاء فيها في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية . وفي هذه الحالات ، لا يكون من حق المنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في أن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 3- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ، في صكوك تصديقها على الاتفاقية أو قبولها لها أو موافقتها عليها أو انضمامها إليها ، مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتقوم هذه المنظمات أيضا على وجه السرعة بإبلاغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها ، ويبلغ الوديع بدوره الأطراف بذلك . 4- يجوز لأحد الأطراف أن يعلن ، في صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه : ألا يبدأ ، بالنسبة له ، سريان أي مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو تعديل لأي مرفق تنفيذ إقليمي ألا لدى إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه فيما يتعلق بذلك .
المادة 34 أولاً: يمنع رمي جثث الحيوانات او منتجاتها او فضلاتها او مخلفاتها في الانهار او مصادر المياه او الطرق او تركها مكشوفة في العراء او في اي مكان يؤثر وجودها على الصحة العامة والبيئة. ثانياً: تقوم البلدية المختصة برفع جثث الحيوانات من الاماكن المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وتستوفي ضعف كلفة الرفع من المتسبب. ثالثاً: يتم التخلص من الجثث اما بدفنها او حرقها في مواقع يتم تحديدها بالتنسيق بين السلطة الصحية البيطرية ودوائر البيئة.
المادة 34 عواقب أفعال الفساد مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الثالثة من حقوق بحسن نيّة، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ اجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي اجراء انتصافي آخر.
المادة 34 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 34 يلغى قانون الاتحادات الرياضية رقم (16) لسنة 1986 و لايعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون
المادة 34 على صاحب العمل، بناء على طلب تحريري من العامل، ان يستقطع من اجره الشهري بدل اشتراكه في النصف الاول من الشهر التالي للاستحقاق وعند تاخر صاحب العمل عن ذلك يكون ملزما بدفعه الى النقابة او اللجنة النقابية مع فوائده التاخيرية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة