المواد القانونية
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2 1 – تنشا بحكم هذا القانون شركة حكومية تسمى الشركة العراقية للعمليات النفطية تعتبر قائمة عند نفاذه وتنقل الى هذه الشركة جميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة طبقا للمادة الاولى من هذا القانون ولا تسال هذه الشركة عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالعمليات المؤممة الا في حدود ما ال الى الدولة من حقوق واموال وموجودات . 2 – يعين بمرسوم جمهوري عند نشر هذا القانون ثمانية اشخاص كرئيس واعضاء مجلس ادارة للشركة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه على ان يكونوا مخولين جميع الصلاحيات والسلطات والاختصاصات اللازمة لاستمرار ادارة العمليات النفطية وضمان حسن سير العمل . 3 – تطبق الاحكام الواردة في ملحق هذا القانون على الشركة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه وتعتبر تلك الاحكام بمثابة قانون لها . 4 – تنظم العلاقة الضريبية بين وزارة المالية والشركة المؤسسة بموجب هذه المادة بقانون .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على العقارات التي تنتهي عقود إيجارها بعد نفاذه .
المادة 2 يتولى المكتب ما ياتي : اولا - تقديم الاستشارات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط. ثانيا - تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه وفق القانون.
المادة 2: كار بههیچ دهقێكی هاودژی حوكمهكانی ئهم بڕیاره ناكرێ.
المادة 2 1 – لجنة تنظيم التجارة واختصاصاتها : ا – تؤلف لجنة تنظيم التجارة من الرئيس ووزير التجارة نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكلاء وزارات الصناعة والمعادن والزراعة والاصلاح الزراعي والنقل والمواصلات ومسؤول المكتب الاقتصادي في المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي ومسؤول الدائرة المختصة في وزارة التخطيط. ب – لرئيس اللجنة اضافة عضو او اكثر من ذوي الخبرة، الى اللجنة. 2 – للجنة دعوة اي وزير او خبير او اي شخص لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت. 3 – للجنة شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي. (2)
المادة 2 تضاف عبارة ترتبط بمديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة الى اخر المادة الثانية من القانون
ماددهی (2): یهكهم:ئهگهر ههردوو لایهنی گرێبهستهكه رێك نهكهوتن لهسهر بری كرێ كه به پێ ماددهی (1/دووهم) لهم یاسایه داهاتووه، ههردوو لایهن یان لایهكیان مافی ههیه پهنا بهرێته بهر دادگاكانی بهرایی بۆ مهبهستی دیاركردنی بڕی كرێ كه له رێگهی لیژنهیهك كه پێك دێت به سهرۆكایهتی دادوهری دادگاكه و ئهندامێتی نوێنهری ههریهك له بهرێوهبهرایهتی تۆماری خانووبهرهی تایبهتمهند و بهرێوهبهرایهتی باجی خانووبهرهی تایبهتمهند. دووهم:بِریاری لیژنهی پێك هێنراو به پێ ی برگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه شیاوی پێداچوونهوهیه له لایهن دادگای تێههڵچوونهوهی ناوچهكه به سیفهتی پێداچوونهوه له ماوهی ( 15) پانزه ڕۆژ له رۆژی دوای دهرچوونی بڕیارهكه، و بڕیاری دهرچوو به بن بڕ دادهنرێت.
المادة 2 تهدف الشركة الى تامين المستلزمات الزراعية للانتاج النباتي والحيواني وتنظيم تجارة هذه المستلزمات وتنميتها.
المادة 2 يعمل المجلس على النهوض بالبحوث العلمية الاساسية والتطبيقية خاصة ما يتصل منها بالصناعة والزراعة والصحة العامة والنفط وبسائر المقومات الرئيسية للاقتصاد الوطني في نطاق الخطة العامة للدولة .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في 22 / 5 / 2024 وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
المادة 2 يلغى نص الفقرة (2) من المادة الثالثة والستين من القانون ويحل محله ما ياتي : 2- اولا - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي : ا - نسبة (10%) عشر من المئة من قيمة المحكوم به، على ان لا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار ب - بما لا يقل عن (1000) الف دينار ولا يزيد على (10000) عشرة الاف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني . ج - نسبة (5%) خمس من المئة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تقل عن (2000) الفي دينار، ولا تزيد على (8000) ثمانية الاف دينار د - بما لا يقل عن (1000) الف دينار ولا يزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار، تتحملها خزينة الدولة، للمحامي المنتدب وفق احكامالمادة (144) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم ب (23) لسنة 1971 . ثانيا - ا - يصدر وزير المالية تعليمات لتحديد اتعاب المحاماة في الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي طرفا فيها حسب قيمة الدعوى والجهد المبذول فيها وبما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه الفقرة . ب -للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بقرار مسبب زيادة المبالغ، بما لا يتجاوز ضعفها، المنصوص عليها في (ا) من هذا البند . ج -لمجلس الوزراء تعديل اتعاب المحاماة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه الفقرة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 يعد كل من اعدم بناء على القرار الملغي شهيدا من اجل الوطن ويشمل ذويه بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 2006 ويعوض كل من تضرر بسبب هذا القرار الملغي تعويضا عادلا وتعاد لهم حقوقهم المضيعة ويعاد الاعتبار الى جميع الذين تضرروا جراء تطبيق هذا القرار .
المادة 2 اولا : يتم تعيين او قبول استقالة الحارس الليلي او انهاء خدماته من قبل وزير الداخلية او من يخوله . ثانيا : يرتبط تشكيل الحراس الليلي بمدير شرطة القسم او اقدم ضابط شرطة في مكان عملهم ويكون كل واحد منهم مسؤولا امامه عن اي اخلال بتنفيذ واجباته .
المادة 2 تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون لمن يحال الى التقاعد لاسبـاب صحية من اعضاء الهيئـات التدريسية والتعليمية واعضـاء الهيئات التدريسية في الجامعات وهيأة المعاهد الفنية ولورثة من يتوفى منهم ومن يكمل السن القانونية للاحالـة الى التقاعد في النصف الاول من السنـة الدراسية .
2/ئهنجومهنی وهزیران دهبێ حوكمی ئهم بڕیاره جێ بهجێ بكا.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة