أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة (الأولى) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الاولى- توسس كلية اسلامية في بغداد تسمى ( كلية الامام الاعظم الجامعة ) وترتبط برئيس ديوان الوقف السني ، ولها فتح اقسام علمية في المحافظات وحسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1- يسمح للشخص العراقي غير المقيم باخراج الذهب المشغول الى الخارج اذا كان قد جرى التصريح عنه عند ادخاله الى العراق وبحدود الكمية المسموح بها للاستعمال الشخصي المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من المادة الاولى من هذا القانون. 2- يسمح للعراقي المقيم باخراج مصوغات ذهبية شخصية معه عند سفره الى الخارج بما لا يزيد على (5) خمسة غرامات بشرط التصريح بها عند السفر واعادتها عند العودة .(1)

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): بڕیاری ژماره‌ (220)ی ساڵی 2001 هه‌ڵده‌وشێته‌وه‌.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2367 في 22 – 6 – 974

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تتكون محاكم قوى الأمن الداخلي من : أولاً – محكمة آمر الضبط . ثانياً – محكمة قوى الأمن الداخلي . ثالثا ً– محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة 5 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 5 – 1 – يكون قبول الطالب في المدرسة في السنة الدراسية اللاحقة لترقين قيده مباشرة. 2 – ينتهي تاجيل الطالب من الخدمة العسكرية عند تجاوزه الحادية والعشرين في الدراسة المتوسطة والثامنة والعشرين في الدراسة الاعدادية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة -2- (التوفيق)

متن المادە :

المادة -2- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الاطراف التي لها نفس المصلحة اعضاءها في اللجنة بالاتفاق المشترك ، وفي حالة وجود طرفين أو أكثر ذوي مصالح منفصلة أو كان هناك اختلاف على ما اذا كانت لها نفس المصلحة ، تقوم الاطراف بتعيين أعضائها بصورة منفصلة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

القسم 2

متن المادە :

القسم 2 قانون البنك المركزي يكون لقانون البنك العراقي المركزي المرفق بهذا الامر في الملحق (أ) كامل سلطات وصلاحيات القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المصادرة ويعفى من التعويض المحكوم به للحكومة كل من حكم عليه في جريمة من الجرائم التي تقرر العفو عنها ولو لم ينفذ الحكم بالعقوبة ويعاد الى المحكوم عليه او الى ورثته او الى اصحاب حق الانتقال الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة وثمن ما بيع منها الى الغير الا ان كانت قد اقيمت عليها مبان او منشآت فتطبق في شأنها احكام المادة (1120) من القانون المدني . كما ترد الى المعفو عنه او ورثته النقود والاموال المنقولة او الثمن الذي بيعت به .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 - أولاً: النفقات يخصــص مبلـغ مقداره (69165523835) الـف دينار(تسعة وستون الف ومائة وخمسة وستون مليار وخمسمائة وثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف دينار) لنفقات السنة المالية /2009 يوزع وفق ( الحقــل/ 3- إجمالي النفقات) من (الجدول/ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون وكالاتي :- أ‌- مبلغ مقداره (15017442697) ألف ديـنار (خمسة عشر الف وسبعة عشر مليار واربعمائة واثنان واربعون مليون وستمائة وسبعة وتسعون الف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق ( الحقل / 2- نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول / ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. ب‌- مبلغ مقداره (54148081138) ألف دينار (أربعة وخمسون ألف ومائة وثمانية وأربعون مليار وإحدى وثمانون مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف دينار) يوزع وفـق (الحقـل/1- النفقات التشغيلية) مــن ( الجدول / ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. ثانياً: العجــز بلـغ إجمالــي العجــــز المخطــط للموازنــة العامــة الاتحادية للسنة الماليــة /2009 (18757307996) ألف دينار (ثمانية عشر ألف وسبعمائة وسبعة وخمسون مليار وثلاثمائة وسبعة مليون وتسعمائة وستة وتسعون الف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2008 . ثالثاً: يتم تخفيض إجمالي مبالغ الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009 دون المساس بتخصيصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والعقود المؤقتة وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية أينما وردت.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة (5) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 5 – اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة (5) خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و (10) عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا. ثانيا – يعد ظرفا مشدداً عند ثبوت احدى الحالات الاتية : أ – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه . ب – تكرار الغياب . ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات . ثالثا – لآمر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يقصد بآمر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الآتية :- أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجـه عام . ثانياً : تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها وفق الاوجه الشرعية . ثالثاً : استثمار اموال الاوقاف في الاوجه الشرعية بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها . رابعاً : العناية بتنفيذ شروط الواقفين والاشراف على الاوقاف الملحقه . خامساً : العناية بشؤون المؤسسات السنية الدينية والخيرية ومراقد الاولياء والصحابة والصالحين ومقاماتهم . سادساً : تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الاسلامية والمحافظة عليها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تسمى هذه الشركة – شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة – مركزها بغداد ولها حق فتح الفروع والوكالات والمكاتب داخل العراق وخارجه.(2)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الاولى من القانون ويحل محلها ما ياتي: - المادة الاولى: يؤسس بموجب هذا القانون معهد متخصص يسمى (معهد التدريب والبحوث للحاسبات والاجهزة الالكترونية) ويرتبط ب المركز القومي للحاسبات الالكترونية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . علي محسن اسماعيل الامين العام لمجلس الوزراء وكالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة للتصدير ترتبط بوزارة الاقتصاد ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون. 2 – مركز المؤسسة في بغداد ولها فتح فروع ومراكز وتشكيلات داخل العراق وخارجه. 3 – تضاف هذه المؤسسة الى المؤسسات العامة الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة / 1965 المعدل.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحل عبارة (للعمل) محل عبارة (للتدريس) الواردة في البندين (ثانيا) و(رابعا) من المادة الثالثة من القانون .