المواد القانونية
المادة 2 تحل عبارة (محكمة التمييز) محل عبارة (الهيئة التمييزية الخاصة) الواردة في الفقرة خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1315) الف وثلثمائة وخمسة عشر المؤرخ في 2-12-1984 الثاني من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين .
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 للنقابة شخصية معنوية ذات نفع عام، ولها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون مركزها في بغداد. اهداف النقابة : -
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تبقى الاسعار المقررة لبيع الاسمنت المحلي نافذة لحين الاتفاق على تبديلها بموجب مادة 1 من هذا القانون .
المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : ـ اولاً : تنظيم وتشجيع انتاج البذور والتقاوي من القطاع العام او الخاص او من كليهما معاً وفق احكام هذا القانون . ثانياً : ضمان تسجيل واعتماد وحماية الاصناف الزراعية الجديدة المستنبطة من باحثي جمهورية العراق بما فيها الاصناف المسجلة المعتمدة سابقا وتوفيرها بكميات كافية في الوقت المناسب لتقديمها للمزارعين باسعار مناسبة وفي المواقع الملائمة وتأمين الاجراءات الخاصة لتصديق البذور والمسائل المرتبطة بها .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تعتبر المادة الحادية والتسعون من القانون فقرة (1) لها وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها : - 2 - عند فوز اعضاء مجلس النقابة الاحتياط بمناصبهم وفقا لاحكام المادة السابعة والتسعين من القانون واذا شغرت عضوية احد الاعضاء الاصليين في مجلس النقابة يقوم المجلس بانتخاب من يحل محله من بين الاعضاء الاحتياطيين تطبيقا للشطر الاخير من الفقرة (1) من هذه المادة .
المادة 2 يلغى نص مادة 14 من القانون ويحل محلها ما يلي : مادة 14 – للمالك السابق لعقار كان مؤمنا لدى المصرف وال اليه نتيجة المزايدة في دوائر التسجيل العقاري، الحق في استرداد ذلك العقار قبل بيعه من قبل المصرف اذا قدم طلب الاسترداد خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تسجيل العقار باسم المصرف وقام بدفع جميع المبالغ المستحقة من اقساط واجور تامين وفوائد ومصاريف اخرى حتى تاريخ الاسترداد، على ان ينزل من ذلك بدلات الايجار المستلمة من قبل المصرف بعد اخراج كافة المصاريف والضرائب والرسوم والاجور التي انفقت الى تاريخ الاسترداد ويعتبر المبلغ المتبقي قرضا جديدا تسري عليه قواعد الاقراض المعمول بها في المصرف من حيث سعر الفائدة ومدد التقسيط دون الاخلال بنسب الاستقطاع المقررة للمشمولين بالاستقطاع الشهري.
المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 209 ) في 5 / 12 / 2000 .
المادة 2 تعد الأيام التالية عطلة رسمية خاصة بالإضافة إلى العطلات الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب الآتي : أولا : المسيحية : أ ـــ ميلاد السيد المسيح . ب ـــ يوما العيد الكبير . ثانيا : الصابئية : أ ـــ ( 5 ) خمسة أيام عيد الخليقة في شهر آذار . ب ـــ ( 4 ) أربعة أيام العيد الكبير في شهر تموز . جـ ـــ ( 2 ) يومان العيد الصغير في تشرين الثاني . د ـــ عيد ميلاد النبي ( يحيى ) عليه السلام يوم واحد من شهر آيار . ثالثا : الإيزيدية : أ ـــ يوم الجمعة الأول من شهر كانون الأول الشرقي عيد الصيام . ب ـــ يوم الأربعاء الأول من شهر نيسان الشرقي ( عيد رأس السنة الإيزيدية ) . جـ ـــ ( 23 ـــ 30 ) أيلول الشرقي عيد الجما . د ـــ ( 20 ـــ 21 ) تموز عيد أربعينية الصيف .
المادة 2 تسري احكام هذا القانون على الاطباء الاختصاصيين من منتسبي وزارة الصحة الحاصلين على شهادة الاختصاص في فروع الطب المختلفة من داخل العراق او خارجة و الاطباء الممارسين و الاطباء المشمولين بالتدرج الطبي .
دووەم: ئەم بڕیارە لە رۆژی دەرچوونییەوە جێ بە جێ دەكرێت و لە رۆژنامەی ڕەسمی بڵاودەكرێتەوە.
المادة 2 يمنح صاحب الكفاءة الامتيازات التالية:- اجور سفر العائد وافراد عائلته المقيمين من محل اقامته الى بغداد اجور نقل اثاث بيته وامتعته الشخصية وادواته الخاصة والعلمية وتعفى جميعا من الرسم الكمركي ج- اعفاء سيارته من اجازة الاستيراد والرسم الكمركي د- منحة زواج تعدل راتب شهري اذا تزوج بعد العودة وسلفة زواج وسلفة زواج تعادل راتب ستة اشهر تسترد منه خلال خمس سنوات ه- تمليكه وفق القواعد النافذة حاليا قطعة ارض مناسبة بثمن معتدل مع قرض لا يزيد على 4000 اربعة الاف دينار و- قبول البدل النقدی منه واعفاؤه من عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية ز- سلفة من دائرته لا يتجاوز مقدارها 500 خمسمائة دينار تستقطع منه خلال خمس سنوات من تاريخ تعيينه ح- اعتبار عودته الى الوطن ايفاءا بالتزاماته التعاقدية مع الدولة ط- يصرف راتب العائد اعتبارا من تاريخ وصوله العراق ى- احتساب مدة دراسة العائد وممارسته المهنة في الخارج خدمة فعليه لاغراض التعيين والتقاعد واعفاؤه من التوقيفات التقاعدية عن مدة الدراسة فقط ك- الاحتفاظ بما لديه من عملة صعبة في مصرف عراقي والتصرف بها دون قيد ل- التخلي عن عمله والاقامة خارج العراق على ان يعوض الدولة عما تمتع به من تسهيلات مالية واعفاءات كمركية اذا تم ذلك قبل مضي خمس سنوات من الخدمة المستمرة
مادة 2 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
المادة 2 1- تلغى عبارة تناط بالمجلس مهمة الواردة في صدر المادة الثالثة من القانون ويحل محلها عبارة مهمة المجلس 3- تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة وتكون الفقرة 15 لها:- 15- تخويل الرئيس او :الوزير المختص بعض صلاحياته التي يراها ضرورية لتسهيل تنفيذ هذا القانون
المادة 2 تجري محاكمة الاشخاص الذي ارتكبوا جريمة ما عدا الجرائم المرتكبة ضد الحكومة خارج المنطقة المبينة في المادة الاولى والتجاوا الى المنطقة قبل تاريخ 12 – 8- 38 وفق نظام دعاوي العشائر اذا كانوا من العشائر.
المادة 2 اولا - الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة المسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفق احكام القانون . ثانيا - للوزير تخويل وكيل الوزارة والمديرين العامين والموظفين التابعين للوزارة بعضا من صلاحياته .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة