المواد القانونية

المادة 34

المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (2-0-0000) عشرين مليون دينار أو بكلتا العقوبتين . ثانياً : تضاعف العقوبة في كل مرة يتكرر فيها ارتكاب المخالفة .

المادة 34

المادة 34 يشترط لمنح الاجازة الصحية توافر الشروط العامة الاتية: - اولا - ان تتوفر في المحل الشروط الصحية التي تضعها وزارة الصحة بموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض . ثانيا - ا - حصول كل من صاحب الاجازة والعاملين في المحل العام على دفتر صحي يؤيد سلامته من الامراض الانتقالية وخلوه من الجراثيم المرضية بعد اجراء الفحوص السريرية والمختبرية والشعاعية عليه والتلقيحات الضرورية ويخضع للفحوص الدورية . ب - وفي حالة كون صاحب الاجازة دائرة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط تعين هذه الدوائر احد منتسبيها مسؤولا عن المحل العام يكون خاضعا لاحكام هذا القانون وتطبق هذه الاحكام ايضا فيما اذا عهدت الدائرة بادارة المحل العام الى متعهد . ثالثا - وجوب توافر مساحة مناسبة تبعا لطبيعةالعمل الذي اسس من اجله المحل العام وتحدد هذه المساحة بالنسبة لكل صنف من اصناف المحلات العامة بتعليمات تصدرها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية .

المادة 34

المادة 34 1 – اذا حلت النقابة تعود اموالها الى الجهة المماثلة لها في اغراضها التي يحددها ديوان الرئاسة . 2 – اذا حل احد النوادي او الجمعيات او الجهات التي تعود لنقابة المعلمين تؤول اموالها الى النقابة .(21)

المادة 34

المادة 34 اذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها انها تتضمن دلائل تقوم على اساس سليمة وتفيد بان الاختفاء القسري يطبق بشكل عام او منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية احدى الدول الأطراف يجوز لها بعد ان تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة ان تعرض المسألة بصفة عاجلة على الجمعية العامة للامم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 34

المادة 34 تعفى النقابة من الضرائب والرسوم عد ما يترتب على النشاط الاستثماري .

المادة 34

المادة 34 اولا - يقوم مجلس الحكم او مجلس الوزراء او من يخلفه بعد انتقال السلطة الى الادارة العراقية المؤقتة بنشر قراره بالدمج في الجريدة الرسمية للعراق وفي النشرة التي تصدر من قبل مسجل الشركات ان امكن . ثانيا - تنتقل حقوق والتزامات الشركة او الشركات المدمجة الى الشركات الجديدة(8)

المادة 34

المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة انكار الخط او الامضاء او بصمة الابهام لا يرد الا على السندات والاوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير يرد على السندات الرسمية والعادية.

المادة 34

المادة 34 يلغى قانون الاتحادات الرياضية رقم (16) لسنة 1986 و لايعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون

المادة 34

المادة 34 لا تتاثر حقوق صاحب براءة الاختراع باستغلال الاختراع في وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية العائدة الى الدول الاعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية او بمنظمة التجارة العالمية او التي تعامل العراق بالمثل , خلال وجودهم الطارئ او المؤقت في العراق.(19)

المادة 34

المادة 34 يقسم رأس المال في الشركة التضامنية الى حصص بين الشركاء بموجب عقد الشركة ، ويتكون في المشروع الفردي من حصة واحدة .

المادة 34

المادة 34 اولا – للاتحاد المحلي شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري، وتعين بموجب نظام، إجراءات تأسيسه وحله وشروط العضوية فيه وقواعد تشكيل الهيئة العامة له وقيامه بإعماله وكل ما يتعلق بإدارة شؤونه. ثانيا – يتولى الاتحاد المحلي مسؤولية الاشراف والمتابعة والرقابة على الاتحادات الفرعية والجمعيات الفلاحية التعاونية ضمن المحافظة المسؤول عنها.

المادة 34

المادة 34 يُبلغ الرئيس المسؤول المعني بطلب الاستجواب وموعد مناقشته ولا تجري المناقشة في الإستجواب الا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه.

المادة 34

المادة 34 تختص محكمة الاستئناف بالنظر، فيما ياتي : 1- في الطعن استئناف في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى، وبالمسائل الاخرى المبينة في القانون. 2- في الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اخيرة كافة، وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى. 3ـ في الطعن تمييزا في القرارات الصادرة من محاكم البداءة و محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية المبينة في الفقرة (1) من المادة (216) من هذا القانون . (15)

المادة 34

المادة 34 أولاً :- لا يجوز لأي مرشح ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره . ثانياً :- لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو القطاع العام أو اعضاء السلطات المحلية ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره . ثالثاً :- لا يجوز وضع اعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين .

المادة 34

المادة 34 تعتبر شهادة ملكية المكائن حجة على الناس كافة بما دون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير .

المادة 34

المادة 34 اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ( 1 ) سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن ( 200000) مائتي الف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من قاد مركبته تحت تاثير مسكر او مخدر . ثانيا : تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر ولا لاتزيد على ( 1 ) سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على ( 1000000) مليون دينار او بكلتا العقوبتين في حالة العود الى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خلال ( 1 ) سنة واحدة من تاريخ صدور حكم نهائي بحقه .

المادة 34

المادة 34 للحزب الحق في امتلاك العقارات لاتخاذ مقر له او مراكزا لفروعه .

مادده‌ی (34)

مادده‌ی (34) سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران بۆی هەیە لەكاتی پێویست، بڕیار بدات بە فرۆشتنی موڵك و ماڵە گوازراوە و نەگوازراوەكانی دەوڵەت یان بەكرێدانیان بەدەر لەو رێكارانەی لەم یاسایەدا دەقیان لەسەر كراوە.

المادة 34

المادة 34 يجب ان تفتح جميع المصارف ابوابها لممارسة اعمالها مع الجمهور في جميع الايام واثناء كافة ساعات العمل التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي باستثناء ايام العطلة . ويعلن البنك المركزي العراقي بموجب تعليمات يصدرها ايام العطل التي يجب ان تتقيد بها المصارف . ولا يجوز لاي مصرف ان يفتح ابوابه للجمهور اثناء ايام العطلة هذه سواء اكانت ايام عطلة رسمية او غير رسمية . واذا اقتضت الظروف تعليق العمليات المصرفية . ويجوز للبنك المركزي العراقي اصدار امر الى المصارف باغلاق ابوابها مؤقتا ووقف عملياتها ومن ثم استئنافها بموجب امر صادر عن البنك المركزي العراقي .

المادة 34

المادة 34 للوزير ايفاد الموظف لنقل البريد الدبلوماسي من مركز الوزارة الى البعثات او بالعكس، او من بعثة الى اخرى، لمدة (10) عشرة ايام.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة