المواد القانونية

المادة 34 من الاتفاقية

المادة 34 نقل الشهود والخبراء والضمانات الخاصة بهم 1- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة للسماح بنقل الشهود والخبراء المسلوبة حريتهم لديها المطلوب حضورهم في دولة طرف أخرى للإدلاء بشهادتهم، أو للمساعدة في التحقيقات إذا قبل الشخص المعنى بذلك صراحة. ولا يجوز أن يكون النقل لغرض المثول للمحاكمة. 2- يمنع على الدولة الطرف الطالبة التي ينقل إليها أي من الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذه المادة أن تقوم بتسليمهم إلى دولة ثالثة أو اتخاذ أية إجراءات جزائية بحق أي منهم أو تنفيذ أحكام سابقة عليه. 3- تلتزم الدولة التي ينقل إليها الشخص المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة أن تبقى عليه محبوسا وأن تعيده إلى الدولة التي نقل منها فى الأجل الذي تحدده تلك الدولة، أو بمجرد زوال المبررات التي دعت إلى طلبه، أو حسبما يتفق عليه بين الدولتين. 4- تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المحبوس المطلوب نقله في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المقررة عليه أصلاً في الدولة الطرف المنقول منها.

المادة (34)

المادة (34) يعترف بالاحكام القضائية المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية وتنفذ في اقليم الطرف المتعاقد باستثناء الحالات الاتية : اولاً : اذا كانت الجهة القضائية لدى الطرف المتعاقد الذي يطلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه في اقليمه , مختصة حصراً بالنظر في الموضوع . ثانيا : اذا كان الحكم مخالفا للتشريع النافذ او النظام العام لدى الطرف الذي يطلب الاعتراف او التنفيذ في اقليمه . ثالثا: اذا كانت جهة قضائية لدى الطرف المتعاقد الذي يطلب الاعتراف او التنفيذ في إقليمه قد أصدرت سابقاً حكماً اكتسب قوة الأمر المقضي به بين نفس الأطراف وفي ذات الموضوع وبذات الأساس , او اذا كان ذات الموضوع محل نظر في دعوى رفعت سابقا امام القضاء لدى الطرف المطلوب اليه . رابعاً : اذا لم يحضر الطرف الخاسر او تغيب بسبب عدم تبليغه بالحضور امام الجهات القضائية المختصة وفقا للاجراءات المتبعة لدى الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم على اقليمه . خامسا : اذا كان قانون الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم , او اذا لم يكن حكم المحكمين صالحاً للتنفيذ طبقاً لقانون الطرف الذي صدر فيه .

المادة 34

المادة 34 القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للاستهلاك وللاوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي للبضاعة (الكلفة مضافا اليها اجور النقل والتامين) وتحدد هذه القيمة وفقا للاسس الاتية : اولا : اذا كانت قيمة البضاعة محررة بنقد اجنبي فيجرى تحويلها الى الدينار العراقي على اساس سعر التحويل الخارجي المعلن من قبل البنك المركزي العراقي الذي تم تسديد المستندات بموجبه الى المصرف، وفي حالة عدم ورود المستندات بواسطة المصرف يعتبر سعر التحويل الخارجي بتاريخ تسجيل البيان اساسا لاستيفاء الرسوم الكمركية. ثانيا : ان تكون البضاعة مسلمة الى المشتري في مكان الترسيم (الحرم الكمركي). ثالثا : ان يكون البائع قد ادخل في حساب القيمة نفقات البضاعة وجميع النفقات الاخرى العائدة للبيع وللتسليم البضاعة حتى مكان دخولها الحرم الكمركي. رابعا : لا يدخل في مفهوم القيمة للبضاعة نفقات النقل والرسوم والضرائب بعد دخولها منطقة التسليم المحددة بالاتفاق بين طرفي المعاملة ابتداء. خامسا : يفترض ان يكون البيع قد جرى في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل احدهما عن الاخر بحيث يكون : أ- دفع القيمة من قبل المشتري التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع. ب- القيمة المتفق عليها غير متاثرة بعلاقات تجارية او مالية او غيرها بين البائع او شريك له من جهة وبين المشتري او شريك له من جهة اخرى باستثناء العلاقات الناشئة عن البيع نفسه سواء كانت تلك العلاقات تعاقدية او غير تعاقدية. ج - لا يعود للبائع او لشريكه سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وسواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة اي جزء من حاصل بيع البضاعة اللاحق او التنازل عنها او استعمالها. د- يعتبر شريكين في الاموال كل شخصين لكون لاحدهما مصلحة ما في تجارة الاخر او كان لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما، او كان لشخص ثالث مصلحة ما في تجارة كل منهما سواء كان هذان الشريكان شخصين طبيعيين ام معنويين. سادسا : اذا كانت البضاعة المراد تحديد قيمتها مصنوعة طبقا لاختراع مسجل او حاملة علامة صنع اجنبية او علامة تجارية اجنبية مستوردة لبيعها تحت هذه العلامة فان القيمة يفترض ان تتضمن قيمة حق استعمال الاختراع او التصميم او النموذج او المصنع او العلامة التجارية لتلك البضاعة. سابعا : استثناء من القواعد الواردة في المادة يعتبر القيمة بالنسبة للبضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، ثمن البضائع في محل شحنها او شرائها الوارد في قوائم المجهزين مضافا اليه اجور النقل والتامين الى محل الاستيراد، وفي حالة خلو القوائم من الثمن فعلى الجهات المذكورة تقديم مستندات من المجهزين تبين القيمة لتلك البضائع وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 34

المادة 34 اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 1 - تنشأ لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة( يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة" )، لتضطلع بتنفيذ المهام المنصوص عليها أدناه . 2 - تتكون اللجنة، في وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية، من اثني عشر خبيرا . وتزداد عضوية اللجنة بستة أعضاء، بعد حصول الاتفاقية على ستين تصديقا أو انضماما إضافيا، لتصل عضويتها حدا أعلى مقداره ثمانية عشر عضوا . 3 - يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من المشهود لهم بالأخلاق العالية والمعترف لهم بالكفاءة والخبرة في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية . والدول الأطراف مدعوة، عند تسمية مرشحيها، إلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في الفقرة 3 من المادة 4 من هذه الاتفاقية . 4 - ينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الدول الأطراف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنسين، ومشاركة الخبراء ذوي الإعاقة . 5 - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين رعاياها في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف . وفي هذه الاجتماعات، التي يتشكل نصابها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب لعضوية اللجنة الأشخاص الذين يحصلون على أعلى عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين . 6 - تجرى أول انتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد إجراء أي انتخابات، رسالة يدعوها فيها إلى تقديم أسماء المرشحين خلال فترة شهرين. ويعد الأمين العام عقب ذلك قائمة بأسماء جميع الأشخاص المرشحين بهذه الطريقة، وفقا للترتيب الأبجدي، مع توضيح أسماء الدول الأطراف التي ترشحهم، ويقدم القائمة المذكورة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية . 7 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات . ويجوز أن يعاد انتخابهم مرة واحدة . غير أن فترة عضوية ستة من الأعضاء الذين ينتخبون في الانتخابات الأولى تنتهي عند انقضاء فترة عامين؛ وبعد تلك الانتخابات الأولى مباشرة، يختار رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 5 من هذه المادة أسماء هؤلاء الأعضاء الستة عن طريق القرعة . 8 - ينتخب أعضاء اللجنة الستة الإضافيون عند إجراء الانتخابات العادية، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المادة . 9 - في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة أو إعلان ذلك العضو، لأي سبب آخر، عدم قدرته على أداء واجباته، تعين الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو خبيرا آخر يملك المؤهلات ويستوفي الشروط الواردة في الأحكام ذات الصلة من هذه المادة، ليعمل كعضو في اللجنة خلال ما تبقى من فترة ذلك العضو . 10 - تضع اللجنة النظام الداخلي الخاص بها . 11- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة الموظفين اللازمين والمرافق الضرورية لكي تؤدي اللجنة مهامها بكفاءة بموجب هذه الاتفاقية، ويدعو إلى انعقاد أول اجتماع لها . 12 - يتلقى أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية أجورهم من موارد الأمم المتحدة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وفقا للمعايير والشروط التي تحددها الجمعية، مع وضع أهمية مسؤوليات اللجنة في الاعتبار . 13 - يحصل أعضاء اللجنة على التسهيلات والامتيازات والحصانات التي يحصل عليها الخبراء المكلفون بمهام تابعة للأمم المتحدة، حسبما تنص عليه البنود ذات الصلة في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

المادة 34 (الإمتثال)

المادة 34 الإمتثال يقوم مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في إجتماعه الأول ، ببحث وإعتماد إجراءات تعاونية وآليات مؤسسية لتشجيع الإمتثال لأحكام هذا البروتوكول والتصدي لحالات عدم الإمتثال. وتشمل هذه الإجراءات والآليات أحكاماً لتقديم المشورة أو المساعدة ، حسب الإقتضاء . وتكون هذه الإجراءات والآليات مستقلة ، ولا تخل بإجراءات وآليات تسوية المنازعات المقررة بموجب المادة 27 من الإتفاقية .

المادة 34

المادة 34 تتولى المديرية إصدار بطاقة لكل عراقي مدون في نظام المعلومات المدني تسمى البطاقة الوطنية تحمل رقم تعريفي خاص و إصدار بطاقة بدل ضائع عند فقدأنها أو تلفها .

المادة 34

المادة المادة 34 طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة , سيجري تسجيل هذه الاتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة بناءً على طلب المدير العام لليونسكو .

المادة 34

المادة 34 تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار اليه في المادة السابقة بجنسية الدولة وعليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها

المادة 34

المادة 34 لهذه الاتفاقية الأولوية في الامور الواقعة في إطار اختصاصها على اتفاقية 5 أكتوبر 1961 الخاصة بصلاحيات السلطات و القانون المطبق لحماية القصر ، و ذلك بين دول الاطراف بكل من الاتفاقيتين .بخلاف ذلك ،لاتفيد هذه الاتفاقية تطبيق أي آلية دولية تكون سارية النفاذ في دولة المنشأ والدولة المعنية او أي قانون اخر للدولة المعنية بهدف اعادة الطفل الذي نُقل أو احتُجز بصورة غير مشروعة أو لتنظيم حقوق الزيارة والاتصال.

مادده‌ی (34)

مادده‌ی (34): هه‌ر ناكۆكیه‌ك له‌سه‌ر ده‌ستخۆشانه‌ی پارێزه‌رایه‌تی رووبدات ده‌خرێته‌ به‌رده‌م ئه‌و دادگا تایبه‌كاره‌ی كه‌ نووسینگه‌ی پارێزه‌ره‌كه‌ له‌ سنووریدایه‌ یان ده‌خرێته‌ به‌رده‌م ئه‌و دادگایه‌ی ده‌عوای وه‌كاله‌ته‌كه‌ی یه‌كلایی كردووه‌ته‌وه‌ به‌ڵام ئه‌گه‌ر پارێزه‌ر و وه‌كیلدانه‌ره‌كه‌ به‌ نووسین له‌سه‌ر ئه‌وه‌ پێكهاتبن كه‌ سه‌ندیكا بۆیان ساغ بكاته‌وه‌ ئه‌وا له‌م باره‌دا بڕیاری نیقابه‌ هه‌ڵوه‌شانه‌وه‌ی بۆ نییه‌.

المادة 34

المادة 34 كل من استورد او باع منتوجات نفطية او غازية خلافا لاحكام المادة (33) من هذا القانون او البيانات الصادرة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، او بغرامة لا تتجاوز ضعف ثمن ما استورجه او باعه، او بكلتا العقوبتين، وتصادر المنتوجات التي ارتكب الجرم بشانها .

المادة 34

المادة 34 تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يأتي: اولاً- بدلات انتماء المشاريع الصناعية السنوية وتكون بنسبة (0.002) اثنتين من الالف من رأس مال المشروع على ان لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار ولا تزيد على (100000) مائة الف دينار. ثانياً- الاجور التي يستوفيها لقاء ما يقدمه من خدمات وفق الجدول الملحق بهذا القانون. ثالثاً- الامانات والتبرعات والوصايا وفق القانون. رابعاً- الايرادات المتأتية من استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة. خامساً- القروض الداخلية. سادساً- اية ايرادات يحصل عليها قانوناً.

المادة 34

المادة المادة 34 تنفيذ الاتفاقية 1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم مـن تدابـير، بمـا في ذلـك التدابـير التشـريعية والإدارـية، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانونها الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية. 2- تجرم في القانون الداخلي لكــل دولـة طـرف الأفعـال المجرمة وفقـا للمـواد 5 و6 و8 و23 مـن هـذه الاتفاقيـة، بصـرف النظر عن طابعها عبر الوطني أو عن ضلوع جماعة إجرامية منظمة فيها علـى النحـو المبـين في الفقـرة 1 مـن المـادة 3 مـن هـذه الاتفاقيـة، باسـتثناء الحالات التي تشترط فيها المادة 5 من هذه الاتفاقية ضلوع جماعة إجرامية منظمة. 3- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامـة أو شـدة مـن التدابـير المنصـوص عليـها في هـذه الاتفاقيـة مـن أجـل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها.

المادة 34

المادة 34 اولا – توقف السلطة الاثارية اعمال التنقيب عند مخالفتها احد شروط التنقيب وتنذر القائم بالتنقيب بلزوم ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة تقدرها السلطة الاثارية. ثانيا – للوزير الغاء موافقته على التنقيب اذا لم يقم القائم بالتنقيب بازالة المخالفة او كانت المخالفة جسيمة او ان وضع القائم بالتنقيب يستدعي ذلك.

المادة 34

المادة 34 تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار اليه في المادة السابقة بجنسية الدولة وعليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها

المادة 34

المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين ، واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق احكام القانون .(9)

المادة 34

المادة 34 1 ـــ تتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتي : أ ـــ ما يخصص لها في الموازنة العامة الإتحادية للدولة . ب ـــ عوائد إستثمار أموال الهيئة . ج ـــ العوائد الناجمة عن البحوث وحقوق الملكية الفكرية . د ـــ الهبات والمنح والتبرعات . هـ ــــ أجور الخدمات التي تقدمها الهيئة . 2 ـــ يكون للهيئة موازنة ( جارية وإستثمارية ) وموازنة أخرى مستقلة لأغراض البحث العلمي.(20)

المادة 34

المادة 34 يجوز تنسيب العاملين في الدار الى اي من اقسامها وشعبها وفقا لمقتضيات العمل ،على ان لا تتجاوز مدة التنسيب السنة الواحدة , ويجوز تكليفهم بمهام خارج القطر تتعلق بالعمل في الدار.

المادة 34

المادة 34 عواقب أفعال الفساد مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الثالثة من حقوق بحسن نيّة، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ اجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي اجراء انتصافي آخر.

المادة 34

المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة انكار الخط او الامضاء او بصمة الابهام لا يرد الا على السندات والاوراق غير الرسمية اما ادعاء التزوير يرد على السندات الرسمية والعادية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة