المواد القانونية

المادة 34

المادة 34 اولا – اذا كان العقار المراد استملاكه معبدا او معهدا دينيا او مقبرة ، فيكون مقدار التعويض عنه معادلا لقيمة ارضه ، مضافا اليه كلفة انشاء مثله ، ويجوز التعويض عنه بانشاء مثله من قبل المستملك في موقع مناسب يوافق عليه المستملك منه ، وعند عدم الاتفاق ، يتولى رئيس الوحدة الادارية لموقع العقار تحديد الموقع المناسب . ثانيا – تتبع في تقدير التعويض عن حق العقر وحق الحكر ، الاسس المبينة في القوانين النافذة الخاصة بتصفية واطفاء هذين الحقين ، كل فيما يخصه . ثالثا - اذا تعلق بالعقار حق ارتفاق، فان تعويض صاحبه يكون باستيفاء الفرق بين تقدير بدل العقار، مثقلا بهذا الحق وتقديره غير مثقل به.

المادة 34

المادة 34 يلزم العاملون في السوق بالافصاح عن اوضاعهم المالية والكشف عن ممتلكاتهم سنويا على وفق الكيفية المحددة في النظام الداخلي .

المادة 34

المادة 34 تلتزم الشركات العامة بمراعاة أحكام القسم (8) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 .

المادة 34

المادة 34 اولا - يقوم مجلس الحكم او مجلس الوزراء او من يخلفه بعد انتقال السلطة الى الادارة العراقية المؤقتة بنشر قراره بالدمج في الجريدة الرسمية للعراق وفي النشرة التي تصدر من قبل مسجل الشركات ان امكن . ثانيا - تنتقل حقوق والتزامات الشركة او الشركات المدمجة الى الشركات الجديدة(8)

المادة 34

المادة 34 لوزير النفط الطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية اصدار حوالات خزينة او سندات خزينة عند الحاجة ولتغطية مستحقات الشركات النفطية العاملة في البلاد على ان لا يتجاوز مجموعها على (12) مليار دولار (اثنى عشر مليار دولار) باصدار واحد او باصدارات متعددة خلال عام/2015.

المادة 34

المادة 34 يلزم العاملون في السوق بالافصاح عن اوضاعهم المالية والكشف عن ممتلكاتهم سنويا على وفق الكيفية المحددة في النظام الداخلي .

المادة 34

المادة 34 على وزارة المالية فتح حساب جار باسم هيئة الحشد الشعبي تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة و على ان يتم تخصيص ما يقابلها ضمن موازنة هيئة الحشد الشعبي و للقائد العام للقوات المسلحة تحريك هذا الحساب لشراء المستلزمات الضرورية .

المادة 34

المادة 34 تعفى البضائع والسلع الممنوحة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة من الرسوم الكمركية .

المادة 34

المادة 34 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1/كانون الثاني/2008 .

المادة 34

المادة 34 اولا – تشكل دائرة باسم دائرة الادعاء العام يرتبط بها كافة المدعون العامون اداريا وفنيا وترتبط بدائرة المستشار القانوني العام . ثانيا – يتولى الادعاء العام بالحق العام ضابط حقوقي يحضر المرافعات ويقدم المطالعات والطلبات والدفوع القانونية . ثالثا – يقدم المدعي العام العسكري الطعن في الاحكام الى محكمة التمييز العسكرية وعلى المشاور القانوني ارسال القضية الى المحكمة معززة بمطالعة . رابعا – يشترط في المدعي العام العسكري توفر الشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 33 ) من هذا القانون .

المادة 34

المادة 34 تلتزم الشركات العامة بمراعاة أحكام القسم (8) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 .

المادة 34

المادة 34 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 / كانون الثاني / 2008.

المادة مادة 34

المادة مادة 34 التصديق والقبول والموافقة والانضمام 1- تخضع الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول ومنظومات التكامل الاقتصادي الإقليمية . ويفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية من اليوم التالي لتاريخ أقفال باب التوقيع عليها . وتُُودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع . 2- تكون أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصبح طرفا في الاتفاقية دون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفا ً فيها ملزًمة بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية . وحيثما يكون عضو واحد أو أكثر من الدول الأعضاء في هذه المنظمة طرفا في الاتفاقية أيضا ، تبت المنظمة والدول الأعضاء فيها في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية . وفي هذه الحالات ، لا يكون من حق المنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في أن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 3- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ، في صكوك تصديقها على الاتفاقية أو قبولها لها أو موافقتها عليها أو انضمامها إليها ، مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتقوم هذه المنظمات أيضا على وجه السرعة بإبلاغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها ، ويبلغ الوديع بدوره الأطراف بذلك . 4- يجوز لأحد الأطراف أن يعلن ، في صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه : ألا يبدأ ، بالنسبة له ، سريان أي مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو تعديل لأي مرفق تنفيذ إقليمي ألا لدى إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه فيما يتعلق بذلك .

المادة 34

المادة 34 اولا- تشكل دائرة باسم دائرة الادعاء العام يرتبط بها كافة المدعون العامون اداريا وفنيا . ثانيا- يتولى الادعاء العام بالحق العام ضابط حقوقي يحضر المرافعات ويقدم المطالعات والطلبات والدفوع القانونية . ثالثا – يقدم المدعي العام العسكري الطعن في الاحكام الى محكمة التمييز العسكرية وعلى المشاور القانوني ارسال القضية الى محكمة معززة بمطالعة . رابعا – يشترط في المدعي العام العسكري توفر الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (33) من هذا القانون .

المادة 34

المادة 34 يقسم رأس المال في الشركة التضامنية الى حصص بين الشركاء بموجب عقد الشركة ، ويتكون في المشروع الفردي من حصة واحدة .

المادة 34

المادة 34 إذا أرضعت المرأة طفلا لزوج بنتها - سواء أكان الطفل من بنتها أم من ضّرتها – رضاعاً واجداً لشروط نشر الحرمة بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً.

المادة 34

المادة 34 لا يجوز تسجيل عقود تاسيس الشركات مهما كان نوعها الا اذا كانت منظمة من قبل محام ويستثنى من ذلك العقود التي تكون احد طرفيها دائرة رسمية او شبه رسمية .

المادة 34 (الحاويات)

المادة 34 الحاويات ومناطق تحميلها 1. تكفل الدول الأطراف، بقدر ما هو ممكن عمليا، أن يستعمل القائمون على شحن الحاويات المستخدمة في حركة المرور الدولي حاويات تخلو من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات، وخصوصا أثناء عملية التعبئة والرزم. 2. تكفل الدول الأطراف، بقدر ما يمكن عمليا، أن تكون مناطق تحميل الحاويات خالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما فيها النواقل والمستودعات. 3. حيثما ترى الدولة الطرف أن حجم حركة المرور الدولي للحاويات كبير بما فيه الكفاية، تتخذ السلطات المختصة كل التدابير الممكنة المتسقة مع هذه اللوائح، بما في ذلك إجراء عمليات التفتيش، وتقييم الظروف الصحية في الحاويات ومناطق تحميل الحاويات، وذلك بغية ضمان تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه اللوائح. 4. تتاح في مناطق تحميل الحاويات، بقدر الإمكان، مرافق لفحص الحاويات وعزلها. 5. على مرسلي الحاويات والمرسل إليهم بذل قصارى جهدهم من أجل تجنب انتقال الملوثات عند القيام بتحميل متعدد الاستعمالات لتلك الحاويات.

المادة 34

المادة 34 تتالف محاكم العمل من : اولا – محاكم العمل في المحافظات ومحكمة العمل العليا. ثانيا – تختص محاكم العمل بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون.

المادة 34

المادة 34 القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للاستهلاك وللاوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي للبضاعة (الكلفة مضافا اليها اجور النقل والتامين) وتحدد هذه القيمة وفقا للاسس الاتية : اولا : اذا كانت قيمة البضاعة محررة بنقد اجنبي فيجرى تحويلها الى الدينار العراقي على اساس سعر التحويل الخارجي المعلن من قبل البنك المركزي العراقي الذي تم تسديد المستندات بموجبه الى المصرف، وفي حالة عدم ورود المستندات بواسطة المصرف يعتبر سعر التحويل الخارجي بتاريخ تسجيل البيان اساسا لاستيفاء الرسوم الكمركية. ثانيا : ان تكون البضاعة مسلمة الى المشتري في مكان الترسيم (الحرم الكمركي). ثالثا : ان يكون البائع قد ادخل في حساب القيمة نفقات البضاعة وجميع النفقات الاخرى العائدة للبيع وللتسليم البضاعة حتى مكان دخولها الحرم الكمركي. رابعا : لا يدخل في مفهوم القيمة للبضاعة نفقات النقل والرسوم والضرائب بعد دخولها منطقة التسليم المحددة بالاتفاق بين طرفي المعاملة ابتداء. خامسا : يفترض ان يكون البيع قد جرى في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل احدهما عن الاخر بحيث يكون : أ- دفع القيمة من قبل المشتري التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع. ب- القيمة المتفق عليها غير متاثرة بعلاقات تجارية او مالية او غيرها بين البائع او شريك له من جهة وبين المشتري او شريك له من جهة اخرى باستثناء العلاقات الناشئة عن البيع نفسه سواء كانت تلك العلاقات تعاقدية او غير تعاقدية. ج - لا يعود للبائع او لشريكه سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وسواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة اي جزء من حاصل بيع البضاعة اللاحق او التنازل عنها او استعمالها. د- يعتبر شريكين في الاموال كل شخصين لكون لاحدهما مصلحة ما في تجارة الاخر او كان لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما، او كان لشخص ثالث مصلحة ما في تجارة كل منهما سواء كان هذان الشريكان شخصين طبيعيين ام معنويين. سادسا : اذا كانت البضاعة المراد تحديد قيمتها مصنوعة طبقا لاختراع مسجل او حاملة علامة صنع اجنبية او علامة تجارية اجنبية مستوردة لبيعها تحت هذه العلامة فان القيمة يفترض ان تتضمن قيمة حق استعمال الاختراع او التصميم او النموذج او المصنع او العلامة التجارية لتلك البضاعة. سابعا : استثناء من القواعد الواردة في المادة يعتبر القيمة بالنسبة للبضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، ثمن البضائع في محل شحنها او شرائها الوارد في قوائم المجهزين مضافا اليه اجور النقل والتامين الى محل الاستيراد، وفي حالة خلو القوائم من الثمن فعلى الجهات المذكورة تقديم مستندات من المجهزين تبين القيمة لتلك البضائع وفقا لاحكام هذه المادة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة