المواد القانونية

المادة 34

المادة 34 على صاحب العمل، بناء على طلب تحريري من العامل، ان يستقطع من اجره الشهري بدل اشتراكه في النصف الاول من الشهر التالي للاستحقاق وعند تاخر صاحب العمل عن ذلك يكون ملزما بدفعه الى النقابة او اللجنة النقابية مع فوائده التاخيرية.

المادة 34

المادة 34 1 - تخصص الضريبة الاساسية فقط الى البلديات بعد استيفاء (50%) من كلفة الجباية وتوزع بالشكل الذي يتفق عليه بين وزيري المالية والداخلية . 2 – تخصص حصيلة الزيادة في الضريبة الناتجة بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا القانون الى الخزينة العامة.(19)

المادة 34 (من الاتفاقية)

المادة 34 (1) تكون مهمة اللجنة توضيح قضايا النزاع بين الاطراف وان تسعى الى التوصل الى اتفاق بين الاطراف على مبادئ مقبولة بشكل مشترك . بحثاً عن تحقيق ذلك الهدف , توصي اللجنة في أي مرحلة من مراحل الاجراءات وبين حين واخر بشروط للتوافق بين الاطراف . تتعاون الاطراف بايمان جيد مع اللجنة لغرض تمكين اللجنة من تنفيذ اعمالها وان يولوا اهتماماً جاداً بتوصياتها . (2) اذا ما توصل الاطراف الى اتفاق , تقوم اللجنة بكتابة تقرير يوضح القضايا أوضوعة النزاع وتسجل ان الاطراف قد توصلوا الى اتفاق . اذا ما ظهر , في أية مرحلة من الاجراءات ,للجنة انه لا يوجد احتمال التوصل الى اتفاق بين الاطراف , فأنها تقوم بأغلاق الاجراءات وان تكتب تقريراً توضح فيه تقديم النزاع وتسجيل فشل الاطراف في التوصل الى اتفاق . اذا فشل احد الاطراف في الحضو او المساهمة في الاجراءات , تقوم اللجنة بغلق الاجراءات وكتابة تقرير يوضح فشل ذلك الطرف في الحضور او المساهمة .

المادة 34

المادة 34 تدرس تعليمات وتوجيهات الدفاع المدني في المدارس والمعاهد والكليات وفقاً للخطة العامة للتدريب على اعمال الدفاع المدني.

المادة 34

المادة 34 اولا – تشكل دائرة باسم دائرة الادعاء العام يرتبط بها كافة المدعون العامون اداريا وفنيا وترتبط بدائرة المستشار القانوني العام . ثانيا – يتولى الادعاء العام بالحق العام ضابط حقوقي يحضر المرافعات ويقدم المطالعات والطلبات والدفوع القانونية . ثالثا – يقدم المدعي العام العسكري الطعن في الاحكام الى محكمة التمييز العسكرية وعلى المشاور القانوني ارسال القضية الى المحكمة معززة بمطالعة . رابعا – يشترط في المدعي العام العسكري توفر الشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 33 ) من هذا القانون .

المادة 34

المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- تفقد العملات النقدية الورقية والمعدنية المتداولة المعيبة غير الصالحة للتداول صفتها كعملة رسمية ويقوم البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة رقم (2) من هذه المادة يسحب هذه العملة المعيبة غير الصالحة للتداول وإعدامها واستبدالها بعملات نقدية ورقية ومعدنية صالحة للتداول وتتساوى قيمتها مع قيمة العملة المسحوبة . 2- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يرفض استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبة اذا كان تصميمها غير واضح استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المعيبة اذا كان تصميمها غير واضح او مشوه او مثقوب او اذا كانت العملة قد فقدت أكثر من خمسين بالمئة من سطحها ويتم سحب مثل هذه العملة وإعدامها دون تعويض مالكها الا في حالة وجود دليل يقنع البنك المركزي العراقي ان الأجزاء المفقودة من العملة قد دمرت بالكامل ويجوز للبنك المركزي العراقي عندئذ وبموجب سلطته التقديرية المحصنة ان يقدم تعويضا جزئيا او كليا عن هذه العملة . 3- لا يطلب من البنك المركزي العراقي تقديم اي تعويض عن العملات النقدية الورقية او المعدنية المفقودة او المسروقة او التي تم إعدامها كما يجوز للبنك المركزي العراقي مصادرة اية عملات نقدية ورقية ادخل على مظهرها الخارجي تغييرات بما في ذلك وبالأخص العملات النقدية الورقية المكتوب عليها او المرسوم عليها او المطبوع عليها او المختومة او المثقوبة او التي وضعت عليها مادة لاصقة.

المادة قاعدة (34)

المادة قاعدة (34) اولا : بناء على التماس اي طرف او طجلب المشتكي ابتداءًا فان لقاضي التحقيق ان يصدر اوامر واستقدامات وتكليف بالحضور ومذكرات اذا كان ذلك ضروريا لخدمة العدالة لاغراض التحقيق . ثانيا : بناء على التماس اي طرف او طلب المشتكي ابتداءًا فان للقاضي المعين او محكمة الجنايات اصدار اوامر واستقدامات وتكليف بالحضور ومذكرات اذا كان ذلك ضروريا لاغراض احضار المتهمين او سير المحكمة.

المادة 34

المادة 34 تلتزم الشركات العامة بمراعاة أحكام القسم (8) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 .

المادة 34

المادة 34 اذا تم الاتفاق بين المعترض والسلطة المالية على تقدير الدخل او قدم الاعتراض بعد المدة القانونية ولم توافق السلطة المالية على تمديدها يصبح التقدير قطعيا ولا يقبل الاعتراض.

المادة 34

المادة 34 اولاً: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية او لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة وفقاً لما يأتي : أ‌- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (6) ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة . ب‌- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (12) اثنا عشر شهراً اذا احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سن . ثانياً : تصرف المكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لورثة موظف الديوان المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب أستحقاقهم بموجب القسام الشرعي .(7)

المادة 34

المادة 34 أولاً :- لا يجوز لأي مرشح ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره . ثانياً :- لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو القطاع العام أو اعضاء السلطات المحلية ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره . ثالثاً :- لا يجوز وضع اعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين .

المادة 34

المادة 34 يلزم العاملون في السوق بالافصاح عن اوضاعهم المالية والكشف عن ممتلكاتهم سنويا على وفق الكيفية المحددة في النظام الداخلي .

المادة المادة 34

المادة المادة 34 اذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة، فانه يتعين أن تشير الى ذلك فى طلبها، ويتعين أن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبى بمبلغ التعويض ونفقات السفر والاقامة وعلى تعهدها بدفعها، وتقوم الدولة المطلوب اليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور، وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب.

المادة 34

المادة 34 أولاً : تؤلف في كل محافظة هيئة استشارية ، لاتزيد عن سبعة خبراء ، تضم موظفين يختارهم المحافظ ، و يكونون من المتخصصين في الشؤون القانونية و الفنية و المالية ، و حسب ما يقتضيه الحال ترتبط بالمحافظ مباشرة و تعمل تحت إشرافه و توجيهه . ثانياً : ينبغي أن لا تقل خبرة أي من موظفي الهيئة عن عشر سنوات في مجال اختصاصه و يكون كل منهم بدرجة معاون مدير عام. ثالثا : تقوم الهيئة المشار اليها في البند اولا من هذه المادة بدراسة المواضيع التي يحيلها المحافظ اليها كل حسب اختصاصه و تقدم توصياتها التحريرية بشأنها.

المادة 34

المادة 34 على وزارة المالية فتح حساب جار باسم هيئة الحشد الشعبي تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة و على ان يتم تخصيص ما يقابلها ضمن موازنة هيئة الحشد الشعبي و للقائد العام للقوات المسلحة تحريك هذا الحساب لشراء المستلزمات الضرورية .

المادة 34 من الاتفاقية

المادة 34 نقل الشهود والخبراء والضمانات الخاصة بهم 1- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة للسماح بنقل الشهود والخبراء المسلوبة حريتهم لديها المطلوب حضورهم في دولة طرف أخرى للإدلاء بشهادتهم، أو للمساعدة في التحقيقات إذا قبل الشخص المعنى بذلك صراحة. ولا يجوز أن يكون النقل لغرض المثول للمحاكمة. 2- يمنع على الدولة الطرف الطالبة التي ينقل إليها أي من الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذه المادة أن تقوم بتسليمهم إلى دولة ثالثة أو اتخاذ أية إجراءات جزائية بحق أي منهم أو تنفيذ أحكام سابقة عليه. 3- تلتزم الدولة التي ينقل إليها الشخص المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة أن تبقى عليه محبوسا وأن تعيده إلى الدولة التي نقل منها فى الأجل الذي تحدده تلك الدولة، أو بمجرد زوال المبررات التي دعت إلى طلبه، أو حسبما يتفق عليه بين الدولتين. 4- تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المحبوس المطلوب نقله في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المقررة عليه أصلاً في الدولة الطرف المنقول منها.

المادة المادة 34

المادة المادة 34 طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة , سيجري تسجيل هذه الاتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة بناءً على طلب المدير العام لليونسكو .

المادة 34

المادة 34 اولا ـ يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك. ثانيا ـ استثناءً من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخا للتولد بدلا من 1/7 من تلك السنة.

المادة 34

المادة المادة 34 النفاذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، على ان يقتصر هذا النفاذ على الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله . وتصبح نافذة بالنسبة لأي دولة طرف أخرى بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .

المادة 34 من المعاهدة (جهة الإيداع)

المادة 34 جهة الإيداع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة هو جهة الإيداع لهذه المعاهدة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة