المواد القانونية

المادة 33

المادة 33 اولا – للاتحاد المحلي هيئة عامة مؤلفة من : ا – اعضاء المكاتب التنفيذية لاتحادات الفروع بمن فيهم الاحتياط. ب – اعضاء مجالس ادارات الجمعيات الفلاحية المتخصصة على مستوى المحافظة. ج – رؤسا الجمعيات الفلاحية التعاونية المحلية على ان يحق لهم الانتخاب ولا يحق لهم الترشيح. ثانيا – تقوم الهيئة العامة بانتخاب مكتب تنفيذي يتالف من 5 خمسة الى 7 سبعة اعضاء وعضوي احتياط، وتكون مدة العضوية فيه 3 ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.

المادة 34

المادة 34 يلغى قانون الاتحادات الرياضية رقم (16) لسنة 1986 و لايعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون

المادة 34

المادة 34 تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار اليه في المادة السابقة بجنسية الدولة وعليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها

المادة 34

المادة 34 اولاً : يعاقب بغرامة لاتقل عن)250000 (مئتين وخمسين الف دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او بالحبس لمدة لاتقل عن(10( عشرة ايام ولاتزيد على ستة أشهر اوبكلتا العقوبتين كل من ارتكب احدى المخالفات الاتية : – أ– بيع بذور او تقاوي مصدقة غير معبأة بحاويات او لاتحمل بطاقات تعريف مؤشرة وفقاً لهذا القانون. ب– استعمال كلمة مصدقة او اي كلمة مرادفة في وصف او تسمية لبذور او تقاوي غير مصدقة وفقاً لأحكام هذا القانون بقصد البيع . ج– من يعرف نفسه منتج بذور او تقاوي مجاز او مستورد بذور مجاز ولم يمتلك اجازة نافذة المفعول صادرة بموجب هذا القانون. د– استيراد بذور او تقاوي الى العراق غير مطابقة للمتطلبات المعتمدة اوبيع بذور مستوردة بشكل غير قانوني. هـ – تصدير بذور او تقاوي من العراق غير مطابقة للمتطلبات المعتمدة . و– التسبب او السماح بتقديم عينات من البذور او التقاوي للفحص وهي غير ممثلة للارساليات المأخوذة منها او التلاعب بالعينات المأخوذة منها وفقاً لهذا القانون. ز– انتاج بذور او تقاوي بمحصول يكون كله او بعضه معداً ليكون بذور من احدى رتب الاكثار النواة او الاساس او المسجلة او المصدقة او رتبة خاصة دون موافقة الوزارة. ح– تداول البذور او تقاوي في العراق ومشمولة بهذا القانون دون فحصها من الجهة المختصة . ط– تداول بذور او تقاوي يظهر عدم صلاحيتها للزراعة او تنقضي المدة المحددة لصلاحيتها للزراعة. ي– تعديل او تشويه او ازالة اي بطاقة تعريف او شهادة او وصل او سجل رسمي صادر بموجب هذا القانون . ك– افشاء المعلومات دون تخويل رسمي. ل– اعاقة او اعتراض مفتش البذور عند ممارسته مهامه الرسمية بموجب هذا القانون من ضمنها رفض توفير معلومات او وثائق او توفير معلومات مزيفة او مظللة. ثانياً : للمحكمة اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في البند)اولاً( من هذه المادة : أ– مصادرة البذور والتقاوي ذوات العلاقة او اتلافها. ب– الغاء اجازة المنتج او المصدر او المستورد للبذور والتقاوي. ثالثاً : يتحمل الطرف المخالف لأحكام هذا القانون دفع قيمة الاضرار التي يكون مسؤولاً عنها وفقاً للتشريعات النافذة . رابعاً : يتحمل المالك او المستورد كلفة معالجة او اتلاف البذور والتقاوي او اي تكاليف اخرى عند مخالفته احكام هذا القانون .

المادة 34

المادة 34 على صاحب العمل، بناء على طلب تحريري من العامل، ان يستقطع من اجره الشهري بدل اشتراكه في النصف الاول من الشهر التالي للاستحقاق وعند تاخر صاحب العمل عن ذلك يكون ملزما بدفعه الى النقابة او اللجنة النقابية مع فوائده التاخيرية.

المادة 34

المادة 34 عواقب أفعال الفساد مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الثالثة من حقوق بحسن نيّة، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ اجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي اجراء انتصافي آخر.

المادة 34

المادة 34 1 – كل فلاح تتوفر فيه شروط التوزيع او التعاقد استاجــر او وزع ارضا للاصلاح الزراعي او تحت ادارته يكلف بدفع الحصة المترتبة عليه للاصلاح الزراعي من حاصلاتها المعينة بالقانون والبيانات الصادرة بموجــبه سواء زرعها ام لم يزرعها. 2 – كل من تجــاوز على ارض للاصلاح الزراعي او تحت ادارته يكلف بدفع الحصة التي يستحقها الاصلاح الزراعي مضاعفة دون الاخلال بالاحكام والعقوبات المقررة في القوانين الاخرى. 3 – يصدر المجــلس الزراعي الاعلى تعليمات بشان ادارة الاراضي المذكورة خلال فترة الانتقال بين الاستيلاء والتوزيع.

المادة 34

المادة 34 1 – اذا حلت النقابة تعود اموالها الى الجهة المماثلة لها في اغراضها التي يحددها ديوان الرئاسة . 2 – اذا حل احد النوادي او الجمعيات او الجهات التي تعود لنقابة المعلمين تؤول اموالها الى النقابة .(21)

المادة 34

المادة 34 اولا – للاتحاد المحلي شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري، وتعين بموجب نظام، إجراءات تأسيسه وحله وشروط العضوية فيه وقواعد تشكيل الهيئة العامة له وقيامه بإعماله وكل ما يتعلق بإدارة شؤونه. ثانيا – يتولى الاتحاد المحلي مسؤولية الاشراف والمتابعة والرقابة على الاتحادات الفرعية والجمعيات الفلاحية التعاونية ضمن المحافظة المسؤول عنها.

مادده‌ی (34)

مادده‌ی (34)ئەم یاسایە، لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمیى (وەقایعى کوردستان)دا، جێبەجێدەکرێت.

المادة 34

المادة 34 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 34

المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (2-0-0000) عشرين مليون دينار أو بكلتا العقوبتين . ثانياً : تضاعف العقوبة في كل مرة يتكرر فيها ارتكاب المخالفة .

المادة 34

المادة 34 يعتبر عضو مجلس النقابة مستقيلا اذا تغيب عن حضور خمس جلسات اعتيادية متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس او اللجنة وكذلك اذا تغيب عن حضور عشر جلسات خلال السنة مهما كانت الاسباب الا اذا كان ذلك بترخيص من المجلس.

المادة 34

المادة 34 يجوز تنسيب العاملين في الدار الى اي من اقسامها وشعبها وفقا لمقتضيات العمل ،على ان لا تتجاوز مدة التنسيب السنة الواحدة , ويجوز تكليفهم بمهام خارج القطر تتعلق بالعمل في الدار.

المادة 34

المادة 34 تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يأتي: اولاً- بدلات انتماء المشاريع الصناعية السنوية وتكون بنسبة (0.002) اثنتين من الالف من رأس مال المشروع على ان لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار ولا تزيد على (100000) مائة الف دينار. ثانياً- الاجور التي يستوفيها لقاء ما يقدمه من خدمات وفق الجدول الملحق بهذا القانون. ثالثاً- الامانات والتبرعات والوصايا وفق القانون. رابعاً- الايرادات المتأتية من استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة. خامساً- القروض الداخلية. سادساً- اية ايرادات يحصل عليها قانوناً.

المادة 34

المادة 34 تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يأتي: اولاً- بدلات انتماء المشاريع الصناعية السنوية وتكون بنسبة (0.002) اثنتين من الالف من رأس مال المشروع على ان لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار ولا تزيد على (100000) مائة الف دينار. ثانياً- الاجور التي يستوفيها لقاء ما يقدمه من خدمات وفق الجدول الملحق بهذا القانون. ثالثاً- الامانات والتبرعات والوصايا وفق القانون. رابعاً- الايرادات المتأتية من استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة. خامساً- القروض الداخلية. سادساً- اية ايرادات يحصل عليها قانوناً.

المادة 34

المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .(20)

المادة 34

المادة 34 اولاً : تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل فتح نافذة اسلامية في كل من مصرفي الرافدين والرشيد وبملغ لا يتجاوز ( 25 ) ملياردينار ( خمسة وعشرون مليار دينار ) لكل منهما . ثانياً : الزام البنك المركزي العراقي فتح النافذة الاسلامية ضمن مصارف القطاع الخاص التي ترغب بذلك .

ماددەى (34)

ماددەى (34): یەكەم: نابێت ئەوانەی تۆمەتبارن بەو تاوانانە لە ماددەكان (25 و 26 و 29)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون، بە دەستەبەریی ئازاد بكرێن، تاوەکو داواكە یەكلایی دەكرێتەوە. دووەم: ئەو تاوانانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، لەو تاوانانە دادەنرێن كە پابەندبوون بە ڕادەستكردنەوەی تاوانباران بە پێی یاسا، دەیانگرێتەوە. سێیەم: ئەو تاوانانەی لە هەردوو ماددەی (25 و 26)ی ئەم یاسایە دەقنووسكراون، بە تاوانی ئابڕوووبەر دادەنرێن.

المادة 34 من المعاهدة (جهة الإيداع)

المادة 34 جهة الإيداع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة هو جهة الإيداع لهذه المعاهدة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة