المواد القانونية

المادة مادة 33

المادة مادة 33 التوقيع يٌفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في باريس ، في 14 -15 تشرين الأول / أكتوبر 1994 أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي وكالة من وكالاتها المتخصصة أو الإطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، وإمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية . ويظل باب التوقيع على الاتفاقية مفتوحاً بعد ذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 13 تشرين الأول / أكتوبر 1995

المادة 33

المادة 33 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 33

المادة 33 تقرر المحكمة ايقاف الولاية متى اعتبرت الولي غائبا او كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على سنة .

المادة 33

المادة 33 للمجلس ان يقرر منح مساعدة مالية او قروض لاي عضو من منتسبي النقابة يثبت عجزه وفق تعليمات يصدرها في الاحوال التالية : - 1 – اذا اصيب بمرض يستلزم معالجة خاصة بتقرير من لجنة طبية يعينها الوزير. 2 – اذا تعرض لحادث عطله عن مزاولة المهنة. 3 – اذا حلت به كارثة طبيعية سببت له اضرارا مالية لا قبل له بتعويضها.

المادة 33

المادة 33 تقوم السلطة الاثارية بتفتيش اعمال التنقيب والاثار المكتشفة في اي وقت تراه مناسبا.

المادة 33

المادة 33 تعد سلطات الطيران المدني سجلا خاصا تسجل فيه الطائرات ويشترط لتسجيل اية طائرة بهذا السجل توفر الشروط التالية:- الا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة اخرى ان تكون مملوكة او مؤجرة بقصد الشراء او مؤجرة لمدة لا تقل عن ستة اشهر لاشخاص متمتعين بجنسية الدولة ان تكون حائزة على شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وفقا للقواعد المقررة وتصدر هذه السلطات شهادة التسجيل بعد اتمام الاجراءات اللازمة ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجل

المادة 33

المادة 33 تنحصر تصفية النفط وصناعة الغاز وتوزيع منتوجاتهما المعدة للتوزيع المحلي في العراق، وكذلك استيراد المنتوجات النفطية والغازية التي تعين ببيانات يصدرها الوزير، بالمؤسسات والمنشات المنصوص عليها في هذا القانون، وباي من دوائر الدولة ومؤسسات ومنشات القطاع العام التي تنص قوانينها الخاصة على ذلك .

المادة 33

المادة 33 الاحكام المرتبطة بالمادة تقدر قيمة العقارات السكنية والصناعية والتجارية والعرصات المخصصة لانشاء الابنية عليها ، بالاسعار السائدة بتاريخ الكشف والتقدير ، بغض النظر عما ستكون عليه قيمتها بعد تنفيذ المشروع ، حسب الاسس التالية : اولا – يراعى في تقدير التعويض موقع العقار ، ودرجة عمرانه ومساحته ومشتملاته ونوع المواد المستعملة في بنائه وايراده . ثانيا – يسترشد في التقدير بالقيمة المقدرة للعقار في دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة ، او ببدلات بيعها ، او ايجارها السنوي الحقيقي ، او المقدر لاغراض ضريبة العقار . ثالثا – تقدر قيمة الارض وقيمة الابنية والمحدثات الاخرى والعقار بالتخصيص ان وجد ، كلا على حدة . رابعا – يكون التقدير على اساس المتر المربع او بسعر الوحدة القياسية المتعارف عليها ، ولهيئة التقدير بقرار مسبب ، تقدير التعويض جملة او باية طريقة اخرى يعتمد عليها عادة في التقدير ، وصولا الى التعويض العادل .

المادة 33

المادة 33 يعفى بشكل مطلق كافة مراجعي أقسام وشعب الطوارئ .

المادة 33

المادة 33 تتم مراقبة السلوك المكمني وتتخذ في ضوء ذلك الاجراءات التصحيحية المناسبة الخاصة بمعدل الانتاج وتوزيعه او باسلوب زيادة معامل الاستخلاص.

المادة 33

المادة 33 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا قرر المنفذ العدل تعديل التسوية وفقا لما تقدم ولم يقبل بها الدائن، فعلى الدائن ان يثبت قدرة المدين على عرض تسوية افضل بادلة يقتنع بها المنفذ العدل .

المادة 33

المادة 33 حماية المبلّغين تنظر كل دولة طرف في أن تُدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوّغ لها لأي شخص يقوم، بحسن نيّة ولأسباب وجيهة، بابلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 33

المادة 33 تلتزم المشاريع الصناعية المنتمية للاتحاد بالقيام بالواجبات الاتية: اولاً- مراعاة ما ورد في هذا القانون والقوانين والانظمة والتعليمات وكل ما له علاقة بالشؤون الصناعية والانتاجية. ثانياً- تسديد بدلات الانتماء واجور الخدمات والديون المترتبة بذمتها. ثالثاً- ابداء التسهيلات لمنتسبي الاتحاد والمكلفين بزيارة المشاريع والمعامل التابعة لها سواء للكشف عليها ، ام الاطلاع على سجلاتها او على العمليات المهنية والانتاجية وفحص النوعية. رابعاً- ابداء المساعدة للمحكمين المعينين من الاتحاد لحسم المنازعات التي تكون طرفاً فيها والالتزام بتنفيذ قرارات التحكيم. خامساً- الاسهام في الفعاليات التي يقوم بها الاتحاد او يدعو للمشاركة فيها كالمؤتمرات والحلقات الدراسية او التدريبية والمعارض والاكتتابات. سادساً- الالتزام باحكام تنظيم الشؤون الصناعية او المهنية المتعلقة باعمالها ومراعاة العرف والعادة المعتمدين من الاتحاد في المجال الصناعي. سابعاً- احترام حقوق الزمالة في جميع العلاقات والمعاملات الصناعية والتجارية والمهنية واعلاء سمعة الصناعة الوطنية والصناعيين العراقيين داخل العراق وخارجه.

مادده‌ی (33)

مادده‌ی (33) ئەگەر ئەو وادانەی بەپێی ئەم یاسایە دیاری كراون لە ڕۆژێكی پشووی فەرمیدا كۆتایی بێت ئەوا درێژ دەكرێتەوە بۆ ئەو ڕۆژەی كاركردنی فەرمی كە دەكەوێتە دوای پشووەكە.

المادة 33

المادة 33 لكل ذي مصلحة ان يطلب من المسجل وللمسجل نفسه حق ابطال البراءة المسجلة خلافا لاحكام هذا القانون او تبديل اي بيان وارد في السجل غير مطابق للحقيقة او مخالف لاي بيان دوّن بغير وجه حق وقرار المسجل قابل للاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا.

المادة 33

المادة 33 يجوز نقل موظفين وعمال في دوائر ومؤسسات اخرى الى الدار وتحدد رواتبهم كما لو عينوا لاول مرة مع احتساب سنوات خدمتهم وفق احكام المادة الثانية عشرة من هذه القواعد.

المادة 33

المادة 33 لا يجوز الجمع بين عضوية الهيأة التنفيذية للاتحاد و عضوية أي هيأة ادارية رياضة اخرى

المادة 33

المادة 33 1 – كل مذخر ملزم بمسك سجل خاص يختم بختم السلطة الصحية ويسجل فيه ما يلي : - ا – انواع المواد الواردة اليه والصادرة منه ومقاديرها. ب – تاريخ الشراء او الورود الى المذخر وتاريخ البيع. ج – ثمن الشراء وثمن البيع. د – اسم البائع واسم المشتري وعنوانيهما. 2 – للوزير ان يقرر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية وجوب استعمال سجلات اخرى حسبما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة 33

المادة 33 على مجلس النقابة تاليف لجنة من ثلاثة اعضاء للمراقبة مركزها بغداد مهمتها الاشراف على تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 33

المادة 33 اولا – التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التاشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. ثانيا – وكذلك يكون الحكم اذا اشر الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى للسند في يد المدين.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة