المواد القانونية

المادة 33

المادة 33 اولا – يستحق رجل الشرطة رواتبه كاملة طوال مدة بقائه في المستشفى اذا كان مرضه ناشئاً عن الخدمة او من جرائها . ثانيا – يستحق رجل الشرطة رواتبه كاملة طوال مدة بقائه في المستشفى لمدة اقصاها (120) يوماً اذا كان مرضه غير ناشئ عن الخدمة او من جرائها . ثالثا – اذا اصيب رجل الشرطة بمرض او جرح او كسر ناشئ عن الخدمة فيجوز منحه اجازة مرضية مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة براتب تام فضلا عن المدة التي يقضيها في المستشفى . رابعاً – اذا اصيب رجل الشرطة بمرض غير ناشئ عن الخدمة فيجوز منحه كل مرة اجازة مرضية لمدة لا تزيد على (6) ستة اشهر براتب تام وللمدة نفسها بنصف راتب فضلا عن المدة التي يقضيها في المستشفى . خامساً –تعد الاجازة المرضية لرجل الشرطة المصاب بمرض معد او بمرض لايرجى شفاؤه غير ناشئ عن الخدمة براتب تام لمدة اقصاها (1) سنة واحدة فضلا على مدة مكوثه في المستشفى . سادسا – اذا لم يشف المريض المنصوص عليه في البنود (اولا ) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) من هذه المادة بعد استنفاذ اجازاته الاعتيادية والمرضية المنصوص عليها في هذا القانون يحال الى التقاعد بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية وتحتسب الخدمة (15) خمس عشرة سنة لاغراض التقاعد اذا كانت خدمته تقل عن ذلك.

المادة 33

المادة 33 لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 33

المادة 33 لا يحق لاي شخص منتمي الى حزب البعث ان يكون قاضيا او مدعيا عاما او موظفا او ايا من العاملين في المحكمة .

المادة 33

المادة 33 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة. ثانيا ـ لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع. ثالثا ـ لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدى الحالتين الآتيتين. أ ـ اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية. ب ـ اذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة. رابعا ـ لا يجوز حجز اكثر من ( 50% ) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لأي سبب.

المادة 33

المادة 33 لايحق لرئيس الديوان او نوابه أو روؤساء الدوائر أو القائمون بالرقابة والتدقيق ممارسة أي مهنة او عمل أخر ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام الرسمي بأستثناء نشر المؤلفات والبحوث وإلقاء المحاضرات والترجمة وعضوية المجالس العلمية والمنظمات المهنية والمجتمع المدني .

المادة 33

المادة 33 تسرى احكام قوانين الخدمة المدنية والملاك والتقاعد على الموظفين المدنيين العاملين في الكلية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.

المادة 33

المادة 33 1- يقوم البنك المركزي العراقي بموجب اللوائح التنظيمية بتحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وإشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميماتها وغير ذلك من السمات الأخرى الخاصة بها وتكون الألواح اللازمة لسك العملة او طبعها وحقوق الملكية الفكرية لتصميم فئاتها ملكا للبنك المركزي العراقي. 2- يقوم البنك المركزي العراقي بالترتيبات اللازمة لطبع العملة الورقية وسك العملة المعدنية ولغرض توفير سبل الأمن والسلامة لحفظ العملات النقدية الورقية والمعدنية التي لم يتم إصدارها. 3- يكون البنك المركزي العراقي وحده دون غيره هو المسئول عن إعدام العملات النقدية الورقية والمعدنية بشكل سليم وامن وعن التحفظ على السبائك والإصباغ والعملات النقدية الورقية او المعدنية المكهنة وإعدامها كلما دعت الضرورة الى ذلك ويكون البنك المركزي العراقي وحده دون غيره حق صهر العملات النقدية المعدنية وبيع المعدن المستخلص منها. 4- يقوم البنك المركزي العراقي بناء على طلب من اي فرد او اية جهة باستبدال العملات النقدية الورقية او المعدنية بمالبغ مساوية من العملات النقدية الورقية والمعدنية ويقوم بذلك دون الحصول على مقابل او عمولة . 5- يقيد المبلغ الإجمالي للعملات النقدية الورقية والمعدنية المتداولة الصادرة عن البنك المركزي العراقي في الاقرار الملي للبنك المركزي العراقي كخصوم ولاتتضمن مثل هذه الخصوم العملات النقدية الورقية والمعدنية الموجودة في الاحتياطي النقدي للبنك. 6. للبنك المركزي العراقي إصدار مسكوكات تذكارية غير قابلة للتداول .(7)

المادة 33

المادة 33 يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا جمع بين عمله وأي عمل أخر بأجر دون موافقة الجهة المختصة.

المادة 33

المادة 33 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – للمكلف بعد تبليغه بالدخل المقدر والضريبة المترتبة عليه ان يقدم اعتراضا خطيا الى السلطة المالية التي بلغته بالتقدير او الى اية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه مبينا اسباب اعتراضه والتعديل الذي يطلبه وعليه ان يقدم الى السلطة المالية الدفاتر والسجلات والبيانات اللازمة عن دخله لاثبات اعتراضه. 2 – للسلطة المالية ان تقبل الاعتراض بعد مضي المدة المعينة في الفقرة 1 اذا اقتنعت بان المعترض لم يتمكن من تقديمه لغيابه عن العراق او لمرض اقعده عن العمل او لسبب قهري اخر. 3 – لا ينظر في اعتراض المكلف ما لم يدفع الضريبة المقدرة عليه خلال مدة الاعتراض، وفي حالة عجزه من دفع كامل الضريبة المقدرة فللسلطة المالية، بعد اقتناعها بذلك، استيفاؤها باقساط وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية، مع مراعاة نص المادة السادسة والاربعين من هذا القانون.

المادة 33

المادة 33 أ‌- توزع تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية على المحافظات حسب النسب السكانية لكل محافظة. ب‌- على وزير المالية الاتحادي نقل هذه التخصيصات من موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية الى موازنات المحافظات استثناءاً من أحكام المادة (6) من هذا القانون.

المادة 33

المادة 33 ملغاة. (18)

المادة 33

المادة 33 أولا : للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الادارية و الفنية لايزيد عددهم على خمسة يقومون بالاعمال التي ينيطها المحافظ بهم ، و يعملون تحت اشرافه. ثانيا : يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لاتقل عن عشرة سنوات اضافة الى الشروط المطلوبة في نائب المحافظ. ثالثا : يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام .

المادة 33

المادة 33 تكون وزارة المالية مسؤولة عن تنظيم وإدارة وتنفيذ ومراقبة الموازنة والإشراف على الخزينة في الأمور المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 33

المادة 33 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل من غاب بدون عذر شرعي عن وحدته او محل القيام بواجباته او تجاوز مدة اجازته في وقت السلم مدة تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوما للمراتب و( 10 ) عشرة ايام للضباط . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سنوات اذا وقع الغياب او التجاوز المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة اثناء ايقاف التسريح في وقت السلم . ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 30 ) ثلاثون يوما كل من تغيب عن الوظيفة بلا اذن او لم يحضر في ميدان العرض او محل الاجتماع الذي عينه الامر او خرج من هذا المكان قبل ان يؤذن له في ذلك او خرج من الصف بلا ضرورة وكل من كان في المعسكر او الحامية او في مكان اخر فوجد خارجا عن الحدود المعينة او وجد في مكان تمنعه اوامر المنطقة او الحامية او كل آمر اخر من التواجد فيها بلا اذن او اجازة من امره .

المادة مادة 33

المادة مادة 33 1- تودع هذه الاتفاقية التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى ألامين العام للأمم المتحدة . 2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول.

مادة 33

مادة 33 تملك الدولة او تؤجر التنظيمات التعاونية العقارات التي تحتاجها لأغراضها بدون بدل او ببدل تشجيعي. ثانياً – تعفى التنظيمات التعاونية فيما يتعلق بممارسة اعمالها من: – أ – رسم الطابع ب – رسم تسجيل الاموال المنقولة والعقار والمعاملات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي. جـ – الرسم الكمركي والضميمة عما تستورده من آلات وادوات ومكائن وعدد واثاث تمكنها من ممارسة نشاطها. د – ضريبة العقار والعرصات وضريبة الدخل. هـ – رسم الافراز ورسم اجازة البناء. ثالثاً – تشمل التنظيمات التعاونية بالاعفاءات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب قانون التنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي واية اعفاءات اخرى تتمتع بها المشاريع الصناعية. رابعاً – تمنح الجمعية التعاونية خصماً لا يزيد على 15 ٪ من اثمان مشترياتها من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي على ان لا يقل الثمن عن سعر الكلفة.

المادة 33: حجية النصوص

المادة 33: حجية النصوص تتساوى في الحجية النصوص الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية . واثبتا لذلك , قام الموقعون أدناه ، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم , بالتوقيع على هذه الاتفاقية المفتوحة للتوقيع في مقر المم المتحدة بنيويورك في 17 كانون الثاني/يناير 2005 .

المادة 33

المادة 33 اولا : يصدر المدير العام قرارات المماثلة والتبنيد لتحديد نوع البضاعة التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة وفقا للقواعد الواردة فيها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ثانيا : تصدر الشروح الاضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها بقرارات من المدير العام يحدد فيها بدء نفاذها مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية لتعريفة الصادرة من جامعة الدول العربية. ثالثا : تصبح القرارات التي يصدرها المدير العام وفقا للفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة نهائية بعد مصادقة الوزير عليها ولا يجوز الطعن فيها لدى المراجع القضائية والادارية.

المادة 33

المادة 33 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ( 3 ) ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن ( 100000) مائة الف دينار ولا تزيد على ( 150000) مائة وخمسون الف دينار او بكلتا العقوبتين مالك المركبة او حائزها اذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة .

المادة 33 (البضائع العابرة)

المادة 33 البضائع العابرة رهنا بأحكام المادة 43، أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز إخضاع البضائع العابرة التي لا تنقل من سفينة إلى أخرى، باستثناء الحيوانات الحية، للتدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح أو حجزها لأغراض تتعلق بالصحة العمومية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة