المواد القانونية

المادة 33

المادة 33 اولا – للاتحاد المحلي هيئة عامة مؤلفة من : ا – اعضاء المكاتب التنفيذية لاتحادات الفروع بمن فيهم الاحتياط. ب – اعضاء مجالس ادارات الجمعيات الفلاحية المتخصصة على مستوى المحافظة. ج – رؤسا الجمعيات الفلاحية التعاونية المحلية على ان يحق لهم الانتخاب ولا يحق لهم الترشيح. ثانيا – تقوم الهيئة العامة بانتخاب مكتب تنفيذي يتالف من 5 خمسة الى 7 سبعة اعضاء وعضوي احتياط، وتكون مدة العضوية فيه 3 ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.

المادة 33

المادة 33 تنحصر تصفية النفط وصناعة الغاز وتوزيع منتوجاتهما المعدة للتوزيع المحلي في العراق، وكذلك استيراد المنتوجات النفطية والغازية التي تعين ببيانات يصدرها الوزير، بالمؤسسات والمنشات المنصوص عليها في هذا القانون، وباي من دوائر الدولة ومؤسسات ومنشات القطاع العام التي تنص قوانينها الخاصة على ذلك .

المادة 33

المادة 33 اولا ــ تتكون الموارد المالية للنقابة مما ياتي: ا ـ رسم الانتساب الى النقابة ومقداره دينار. ب ـ بدل الاشتراك الشهري بنسبة 1 % من الاجر الشهري للعامل. جـ ـ ربع استثمار اموال النقابة وحفلاتها ونشاطاتها. د ـ المنح والهبات والتبرعات. ثانيا ــ تخصص النقابة في موازنتها السنوية من مجموع مواردها النسب الاتية: ا ـ 20 % يدفع الى اتحاد نقابات عمال المحافظة. ب ـ 20 % يدفع الى الاتحاد العام لنقابات العمال. جـ ـ 30 % للانفاق على الخدمات الاجتماعية للعمال المنتسبين اليها.

المادة 33

المادة 33 تعد سلطات الطيران المدني سجلا خاصا تسجل فيه الطائرات ويشترط لتسجيل اية طائرة بهذا السجل توفر الشروط التالية:- الا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة اخرى ان تكون مملوكة او مؤجرة بقصد الشراء او مؤجرة لمدة لا تقل عن ستة اشهر لاشخاص متمتعين بجنسية الدولة ان تكون حائزة على شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وفقا للقواعد المقررة وتصدر هذه السلطات شهادة التسجيل بعد اتمام الاجراءات اللازمة ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجل

المادة 33

المادة 33 - لا يوجد نص للمادة 33 في هذا القانون.

المادة 33

المادة 33 أولاً: للمستجوب الحق في سحب طلب الاستجواب في اي مرحلة من مراحل الإستجواب . ثانياً: لا يجوز إحالة المستجوَب إلى التقاعد او قبول إستقالته او إقالته او إتخاذ إي إجراء من شأنه أن يُبعده عن المسؤولية أثناء مدة الاستجواب.

المادة 33

المادة 33 1 – تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الاشخاص الذين لا تعرف فيهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. 2 – على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه.

المادة 33

المادة 33 تعفى من الرسوم الكمر كية المواد والأجهزة التي تستوردها الوزارة للأغراض التربوية أو تهدى إليها لذات الغرض .

المادة 33

المادة 33 اذا قررت محكمة الاحداث سلب الولاية على الصغير او الحدث فعليها اشعار محكمة الاحوال الشخصية بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضية.

المادة 33

المادة 33 تتألف الهيأة التدريسية من : اولا – الاساتذة ثانيا – الاساتذة المساعدين ثالثا – المدرسين رابعا – المدرسين المساعدين خامسا – مايعادل الالقاب العلمية اعلاه في الجامعات العالمية

المادة 33

المادة 33 اولا - على الناقل، اذا اقتضت المحافظة على الشيء اثناء الطريق، اعادة الحزم او اصلاح الاغلفة او زيادتها او تخفيفها او غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها واداء ما تستلزمها من مصروفات وله حق الرجوع بها على المرسل او المرسل اليه. ثانيا - الناقل غير ملزم بالقيام بالتدابير غير المعتادة في النقل كرش النبات بالماء او اطعام الحيوان او سقياه او تقديم الخدمات الطبية له الا اذا اتفق على قيامه بها.

المادة 33

المادة 33 للوزير استقدام اي من موظفي البعثة الى مركز الوزارة لامور رسمية لمدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوماً، ويجوز تمديدها لمرة واحدة.

المادة 3 (تعديل 3)

المادة 3 تلغى المادة 32 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة - 32 - 1 - تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح او المحكمة الشرعية. ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف بموجب احكام المادة 185 من هذا القانون. وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الاخرى. 2 - تختص محكمة البداءة في دعاوى الافلاس وما ينشا عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة. 3 - تختص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات وما ينشا عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات.

المادة 33

المادة 33 تعد سلطات الطيران المدني سجلا خاصا تسجل فيه الطائرات ويشترط لتسجيل اية طائرة بهذا السجل توفر الشروط التالية:- الا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة اخرى ان تكون مملوكة او مؤجرة بقصد الشراء او مؤجرة لمدة لا تقل عن ستة اشهر لاشخاص متمتعين بجنسية الدولة ان تكون حائزة على شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وفقا للقواعد المقررة وتصدر هذه السلطات شهادة التسجيل بعد اتمام الاجراءات اللازمة ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجل

المادة 33

المادة 33 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريده الرسمية .

المادة 33

المادة 33 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل من غاب بدون عذر شرعي عن وحدته او محل القيام بواجباته او تجاوز مدة اجازته في وقت السلم مدة تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوما للمراتب و( 10 ) عشرة ايام للضباط . ثانياً ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (4) اربـع سنـوات إذا وقـع الغياب أو التجاوز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة أثناء إيقاف التسريح في وقت الطوارئ .(9) ثالثا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 30 ) ثلاثون يوما كل من تغيب عن الوظيفة بلا اذن او لم يحضر في ميدان العرض او محل الاجتماع الذي عينه الامر او خرج من هذا المكان قبل ان يؤذن له في ذلك او خرج من الصف بلا ضرورة وكل من كان في المعسكر او الحامية او في مكان اخر فوجد خارجا عن الحدود المعينة او وجد في مكان تمنعه اوامر المنطقة او الحامية او كل امر اخر من التواجد فيها بلا اذن او اجازة من امره .

المادة 33

المادة 33 لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 33

المادة 33 أولاً : تكون مدة التطوع بما فيها التدريب والدراسة (20) عشرين سنة . ثانياً : للمتطوع قبل انتهاء مدة عقده بـ (90) تسعين يوماً , أن يطلب تجديده لمدة (5) خمس سنوات في كل مرة وللوزير أو من يخوله الموافقة على التجديد إذا اقتضت مصلحة القوات المسلحة ذلك . ثالثاً : لا يجوز للمتطوع ترك الخدمة في القوات المسلحة قبل إكمال مدة تطوعه , وصدور القرار بتسريحه إلا بموافقة الوزير أو من يخوله.

المادة 33

المادة 33 تعين ازياء و شارات العاملين في الشركة و العلامات الموضوعة على عجلاتهم و الوانها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 33

المادة 33 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل من غاب بدون عذر شرعي عن وحدته او محل القيام بواجباته او تجاوز مدة اجازته في وقت السلم مدة تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوما للمراتب و( 10 ) عشرة ايام للضباط . ثانياً ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (4) اربـع سنـوات إذا وقـع الغياب أو التجاوز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة أثناء إيقاف التسريح في وقت الطوارئ .(9) ثالثا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 30 ) ثلاثون يوما كل من تغيب عن الوظيفة بلا اذن او لم يحضر في ميدان العرض او محل الاجتماع الذي عينه الامر او خرج من هذا المكان قبل ان يؤذن له في ذلك او خرج من الصف بلا ضرورة وكل من كان في المعسكر او الحامية او في مكان اخر فوجد خارجا عن الحدود المعينة او وجد في مكان تمنعه اوامر المنطقة او الحامية او كل امر اخر من التواجد فيها بلا اذن او اجازة من امره .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة