المواد القانونية

المادة 33

المادة 33 لا يجوز الجمع بين عضوية الهيأة التنفيذية للاتحاد و عضوية أي هيأة ادارية رياضة اخرى

المادة 33

المادة 33 اولا – التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التاشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. ثانيا – وكذلك يكون الحكم اذا اشر الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى للسند في يد المدين.

المادة 33

المادة 33 تنحصر تصفية النفط وصناعة الغاز وتوزيع منتوجاتهما المعدة للتوزيع المحلي في العراق، وكذلك استيراد المنتوجات النفطية والغازية التي تعين ببيانات يصدرها الوزير، بالمؤسسات والمنشات المنصوص عليها في هذا القانون، وباي من دوائر الدولة ومؤسسات ومنشات القطاع العام التي تنص قوانينها الخاصة على ذلك .

المادة 33

المادة 33 على مجلس النقابة تاليف لجنة من ثلاثة اعضاء للمراقبة مركزها بغداد مهمتها الاشراف على تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 33

المادة 33 حماية المبلّغين تنظر كل دولة طرف في أن تُدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوّغ لها لأي شخص يقوم، بحسن نيّة ولأسباب وجيهة، بابلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 33

المادة 33 اولا ــ تتكون الموارد المالية للنقابة مما ياتي: ا ـ رسم الانتساب الى النقابة ومقداره دينار. ب ـ بدل الاشتراك الشهري بنسبة 1 % من الاجر الشهري للعامل. جـ ـ ربع استثمار اموال النقابة وحفلاتها ونشاطاتها. د ـ المنح والهبات والتبرعات. ثانيا ــ تخصص النقابة في موازنتها السنوية من مجموع مواردها النسب الاتية: ا ـ 20 % يدفع الى اتحاد نقابات عمال المحافظة. ب ـ 20 % يدفع الى الاتحاد العام لنقابات العمال. جـ ـ 30 % للانفاق على الخدمات الاجتماعية للعمال المنتسبين اليها.

المادة مادة 33

المادة مادة 33 التوقيع يٌفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في باريس ، في 14 -15 تشرين الأول / أكتوبر 1994 أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي وكالة من وكالاتها المتخصصة أو الإطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، وإمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية . ويظل باب التوقيع على الاتفاقية مفتوحاً بعد ذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 13 تشرين الأول / أكتوبر 1995

المادة 33

المادة 33 يصدر وزير الثقافة والاعلام التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 33

المادة 33 أولاً : للوزير أو من يخوله إنذار أية منشأة أو معمل أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة لإزالة العامل المؤثر خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار وفي حالة عدم الامتثال فللوزير إيقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة . ثانياً : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة للوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (1-0-0000) عشرة مليون دينار تكرر شهرياً حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه .

المادة 33

المادة 33 توقع العقوبات التالية على الطلاب ويخبر اولياء امرهم بكل منها عند قيامهم بما يخالف هذا القانون : - 1 – التنبيه – ويخصم درجتان من درجة سلوك الطالب. 2 – الحرمان من الامتيازات – ويخصم ثلاث درجات من درجة سلوك الطالب. 3 – الانذار – ويخصم خمس درجات من سلوك الطالب عنه. 4 – التوبيخ المسجل – ويخصم عشر درجات من درجة سلوك الطالب عنه. 5 – التكدير العلني – يخصم خمس عشرة درجة من درجة سلوك الطالب عنه. 6 – الاخراج المؤقت لمدة لا تزيد على اسبوعين ويستوجب خصم عشرين درجة من درجات سلوك الطالب. 7 – الفصل لما تبقى من السنة. 8 – الفصل النهائي.

المادة 33

المادة 33 تلتزم المشاريع الصناعية المنتمية للاتحاد بالقيام بالواجبات الاتية: اولاً- مراعاة ما ورد في هذا القانون والقوانين والانظمة والتعليمات وكل ما له علاقة بالشؤون الصناعية والانتاجية. ثانياً- تسديد بدلات الانتماء واجور الخدمات والديون المترتبة بذمتها. ثالثاً- ابداء التسهيلات لمنتسبي الاتحاد والمكلفين بزيارة المشاريع والمعامل التابعة لها سواء للكشف عليها ، ام الاطلاع على سجلاتها او على العمليات المهنية والانتاجية وفحص النوعية. رابعاً- ابداء المساعدة للمحكمين المعينين من الاتحاد لحسم المنازعات التي تكون طرفاً فيها والالتزام بتنفيذ قرارات التحكيم. خامساً- الاسهام في الفعاليات التي يقوم بها الاتحاد او يدعو للمشاركة فيها كالمؤتمرات والحلقات الدراسية او التدريبية والمعارض والاكتتابات. سادساً- الالتزام باحكام تنظيم الشؤون الصناعية او المهنية المتعلقة باعمالها ومراعاة العرف والعادة المعتمدين من الاتحاد في المجال الصناعي. سابعاً- احترام حقوق الزمالة في جميع العلاقات والمعاملات الصناعية والتجارية والمهنية واعلاء سمعة الصناعة الوطنية والصناعيين العراقيين داخل العراق وخارجه.

المادة 33

المادة 33 يكون للنقابة حق التقاضي والدفاع عن اعضائها، ولها اقتراح اشراك ممثل لدى لجان الانضباط والتحقيق في الوزارات والمؤسسات التي يتبعها العضو، فيما يتعلق بالقضايا التي احيل الى تلك لجان بسببها.

المادة 33

المادة 33 أولاً: للمستجوب الحق في سحب طلب الاستجواب في اي مرحلة من مراحل الإستجواب . ثانياً: لا يجوز إحالة المستجوَب إلى التقاعد او قبول إستقالته او إقالته او إتخاذ إي إجراء من شأنه أن يُبعده عن المسؤولية أثناء مدة الاستجواب.

المادة 33

المادة 33 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة. ثانيا ـ لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع. ثالثا ـ لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدى الحالتين الآتيتين. أ ـ اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية. ب ـ اذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة. رابعا ـ لا يجوز حجز اكثر من ( 50% ) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لأي سبب.

المادة 33

المادة 33 1 – القصد الجرمي هو توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة التي وقعت او اية نتيجة جرمية اخرى. 2 – القصد يكون بسيطا او مقترنا بسبق الاصرار. 3 - سبق الاصرار هو التفكير المصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الاني او الهياج النفسي. 4 – يتحقق سبق الاصرار سواء كان قصد الفاعل من الجريمة موجها الى شخص معين او الى اي شخص غير معين وجده او صادفه وسواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او موقوفا على شرط.

المادة 33

المادة 33 تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق . وتختص كذلك بنظر مواد الاحوال الشخصية لغير المسلمين وللاجانب الذين يطبق عليهم في احوالهم الشخصية قانون مدني . ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة اخيرة قابلا للتمييز .

المادة 33

المادة 33 اضيفت الفقرة (ب) الى هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010، واصبحت على الشكل الاتي: أ_ تسري أحكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من إدارتها وموافقة الهيأة دون أثر رجعي . ب_ تشمل مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بكافة المزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في القانون ويسري ذلك على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون على أن لا يترتب على ذلك , الإعفاء من أية رسوم أو ضرائب مستحقة عليها قبل نفاذ هذا القانون .

ماددەى (33)

ماددەى (33): یەكەم: لە هەموو بارێكدا، حوكم بە دەستبەسەرداگرتنی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، ئەو ڕووەكانەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی لێبەرهەمدێت، و ئەو كەرەستە و ئامێر و كەلوپەل و ئامرازی گواستنەوانەی، كە لە ئەنجامدانی تاوانەكەدا بەكارهاتوون و دەدرێت، بەبێ پێشێلكردنی مافی كەسانی دیكەی نیازپاك. دووەم: گشت ئەو ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییانەی گیراون، راستەوخۆ بۆ ئەو لایەنانەی تایبەتمەندن بە پاراستنیان، دەنێردرێت و لەناودەبرێت. سێیەم: حوكم بەداخستنی هەر شوێنێكی مۆڵەتدراو، پاڵپشت بە حوكمەكانی ماددەی (8)ی ئەم یاسایە، بە هاوردەكردن یان هەناردەكردن یان گواستنەوە یان دەستداریی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییەكان، دەدرێت، بۆ ماوەیەك لە (1) یەك مانگ كەمترنەبێت و لە (1) یەك ساڵ زیاتر نەبێت. داخستنەكەش قەدەغەكردنی خودی كارەكە یان بازرگانییەكە یان خودی دروستكردنەكە لەهەمان شوێن، بەدوای خۆیدا دەهێنێت، چ لە رێگەی خودی حوكمدراو یان یەكێك لە تاكەكانی خێزانەكەی یان هەر كەسێكی دیكە كە حوكمدراو لەدوای ڕودانی تاوانەكە، شوێنەكەی بەكرێ پێدابێت یان دەستی لێهەڵگەرتبێت بۆی، و قەدەغەكردنەكەش خاوەن شوێنەكە یان هەر كەسێك مافی عەینی بەسەردا هەبێت، ناگرێتەوە، ئەگەر پەیوەندی بە تاوانەكەوە نەبێت. چوارەم: پێویستە لەسەر دادگا، سەرباری ئەو سزایانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، حوكم بدات بە بیێبەشكردنی كەسی حوكمدراو لە پیادەكردنی كارەكەی، بۆ ماوەیەك لە (1) یەك ساڵ زیاتر نەبێت، ئەگەر گەڕایەوە بۆ هەمان تاوان لە ماوەی ئەو (5) پێنج ساڵەی دەكەوێتە دوای دەرچوونی حوكمی كۆتایی قەدەغەكردنەكەی، ئەوا دادگا بۆی هەیە فەرمان بكات بە قەدەغەكردنی بۆ ماوەیەك لە (3) سێ ساڵ زیاتر نەبێت، و قەدەغەكردنەكەش لە رێكەوتی كۆتایی هێنانی جێبەجێكردنی سزاكەی یان كۆتایی هاتنی بە هەر هۆیەك بێت، دەستپێدەكات. پێنجەم: 1- بۆ سزای دەستكردن (الشروع) بە ئەنجامدانی هەر تاوانێك لەو تاوانانەی لەم یاسایەدا سزایان بۆ دانراوە، سزای تاوانی تەواو جێبەجێدەكرێت. 2- بەشداریكردن (المساهمە) لەو تاوانانەی لەم یاسایەدا سزایان بۆ دانراوە، چ بە هاندان بێت یان رێكەوتن یان یارمەتیدان یان هەر شێوەیەكی دیكەی بەشداریكردن، سزای بكەری تاوانەكەی بەسەردا جێبەجێدەكرێت.

المادة 33

المادة 33 1 – تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الاشخاص الذين لا تعرف فيهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. 2 – على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه.

المادة 33

المادة 33 أولاً : للوزير أو من يخوله إنذار أية منشأة أو معمل أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة لإزالة العامل المؤثر خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار وفي حالة عدم الامتثال فللوزير إيقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة . ثانياً : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة للوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (1-0-0000) عشرة مليون دينار تكرر شهرياً حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة