المواد القانونية

المادة 33

المادة 33 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات كل من غاب بدون عذر شرعي عن وحدته او محل القيام بواجباته او تجاوز مدة اجازته في وقت السلم مدة تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوما للمراتب و( 10 ) عشرة ايام للضباط . ثانياً ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (4) اربـع سنـوات إذا وقـع الغياب أو التجاوز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة أثناء إيقاف التسريح في وقت الطوارئ .(9) ثالثا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 30 ) ثلاثون يوما كل من تغيب عن الوظيفة بلا اذن او لم يحضر في ميدان العرض او محل الاجتماع الذي عينه الامر او خرج من هذا المكان قبل ان يؤذن له في ذلك او خرج من الصف بلا ضرورة وكل من كان في المعسكر او الحامية او في مكان اخر فوجد خارجا عن الحدود المعينة او وجد في مكان تمنعه اوامر المنطقة او الحامية او كل امر اخر من التواجد فيها بلا اذن او اجازة من امره .

مادده‌ی (33)

مادده‌ی (33): ئه‌گه‌ر پارێزه‌رێ به‌ هۆیه‌كی ماقووڵ ده‌ستی له‌ وه‌كاله‌ت به‌رداو له‌ ماوه‌یه‌كی گونجاودا ئینزارێكی نووسراوی دا به‌ وه‌كیلدانه‌ره‌كه‌ یان ئه‌گه‌ر پارێزه‌ره‌كه‌ به‌ر له‌ ته‌واوكردنی ئه‌و كاره‌ی پێی سپێردراوه‌ مرد یان ئه‌گه‌ر وه‌كیلدانه‌ره‌كه‌ خۆ مردو میراتگره‌كانی رازی نه‌بوون پارێزه‌ره‌كه‌ له‌سه‌ر كاره‌كه‌ بڕوات ئه‌وه‌ له‌و دۆخانه‌دا پارێزه‌ره‌كه‌ یان میراتگره‌كانی به‌ پێی ئه‌حواڵ له‌به‌ر رۆشنایی حوكمه‌كانی پێكهاتنه‌كه‌ مافی ده‌ستخۆشانه‌ی هاوتای ئه‌و كۆششه‌ی خۆی هه‌یه‌ كه‌ به‌ ته‌واوی به‌ خه‌رجی داوه‌ و ده‌بێ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ش له‌به‌رچاو بگیرێ.

المادة 33

المادة 33: أولاً: يشترط في المرشح لعضوية البرلمان أن يكون: 1- مواطناً من سكان إقليم كوردستان العراق. 2- كامل الأهلية، وأتم الثلاثين من عمره. 3- يجيد القراءة والكتابة. 4- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية، أو جنحة مخلة بالشرف. ثانياً: تحدد شروط الترشيح الأخرى بقانون.

المادة 33

المادة 33 أولاً : للوزير أو من يخوله إنذار أية منشأة أو معمل أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة لإزالة العامل المؤثر خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار وفي حالة عدم الامتثال فللوزير إيقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة . ثانياً : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة للوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (1-0-0000) عشرة مليون دينار تكرر شهرياً حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه .

المادة 33

المادة 33 1 – يكون محظورا على اي مصرف وبدون موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي ان يستثمر في الاسهم او سندات مرتبطة باسهم او اي مشروع وبمبلغ يتجاوز 2% من راس المال والاحتياطيات السليمة للمصرف والى المدى الذي يسبب فيه تحويل اية اسهم او سندات مرتبطة باسهم الى المصرف في اطار عملياته المصرفية تجاوز حيازاته لمثل هذه الحدود يقوم المصرف بالتصرف في مثل هذه الاسهم والسندات المرتبطة باسهم حالما يصبح ذلك عمليا وليس بتاريخ ابعد من ذلك والذي قد يحدث فيه مثل هذا النوع من التصريف دن تحمل خسارة وفي اية حال وخلال سنتين من الحصول عليها على الاقل . وبناء على طلب المصرف يمكن تمديد هذه المدة لفترة قد تصل الى سنة واحدة وبقرار من البنك المركزي العراقي . 2 – يكون محظورا على اي مصرف وباستثناء ما يتعلق بمنح قروض عقارية وفي اطار ادارة عملياته المصرفية , امتلاك عقارات باستثناء الضرورية لاداء عملياته وايواء موظفيه والعاملين فيه ولا يمنع هذا الشرط قيام المصرف بتاجير الحصة الزائدة من عقاره الذي يستخدمه لعملياته المصرفية شرط ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . ويحق للمصرف الذي تؤول اليه ملكية اي عقار وفي اطار عملياته المصرفية باستثناء القروض العقارية وفي اقرب وقت عملي ممكن وفي غضون عامين من حيازته له على اقل تقدير , ويمكن تمديد هذه الفترة لمرتين ولغاية سنتين بقرار من البنك المركزي العراقي . 3 – يكون محظورا على المصرف ان يكتسب مساهمة في مصرف اخر او مؤسسة مالية دون الحصول اولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي دون الايفاء بالشروط التي ينص عليها البنك المركزي العراقي . 4 – يكون محظورا على اي مصرف ان يمتلك اسهم في مصارف اخرى او مؤسسات مالية دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي الا اذا كانت تلك الاسهم الت الى المصرف كسداد لدين . وفي هذه الحالة يقوم المصرف ببيع الاسهم ودون تحمل خسارة في اية حال . وفي غضون سنتين من حيازته لها كاقصى موعد الا اذا وافق البنك المركزي العراقي على احتفاظ المصرف بتلك الاسهم . 5 – يكون محظورا على اي مصرف ان يمتلك اوراقا مالية او حصصا في شركة مؤسسة خارج العراق دون الحصول اولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي باستثناء كون تلك الحصص او الاوراق المالية قد الت اليه في اطار سداد ديونه .

المادة 33

المادة 33 اولا - على الناقل، اذا اقتضت المحافظة على الشيء اثناء الطريق، اعادة الحزم او اصلاح الاغلفة او زيادتها او تخفيفها او غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها واداء ما تستلزمها من مصروفات وله حق الرجوع بها على المرسل او المرسل اليه. ثانيا - الناقل غير ملزم بالقيام بالتدابير غير المعتادة في النقل كرش النبات بالماء او اطعام الحيوان او سقياه او تقديم الخدمات الطبية له الا اذا اتفق على قيامه بها.

المادة 33

المادة 33 يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو من اموال الوقف أو من اموال الدعم الخارجي .

المادة 33 (اللوائح)

المادة 33 البضائع العابرة رهنا بأحكام المادة 43، أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز إخضاع البضائع العابرة التي لا تنقل من سفينة إلى أخرى، باستثناء الحيوانات الحية، للتدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح أو حجزها لأغراض تتعلق بالصحة العمومية.

المادة 33

المادة 33 اولا : يصدر المدير العام قرارات المماثلة والتبنيد لتحديد نوع البضاعة التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة وفقا للقواعد الواردة فيها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ثانيا : تصدر الشروح الاضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها بقرارات من المدير العام يحدد فيها بدء نفاذها مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية لتعريفة الصادرة من جامعة الدول العربية. ثالثا : تصبح القرارات التي يصدرها المدير العام وفقا للفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة نهائية بعد مصادقة الوزير عليها ولا يجوز الطعن فيها لدى المراجع القضائية والادارية.

المادة 33

المادة 33 لكل ذي مصلحة ان يطلب من المسجل وللمسجل نفسه حق ابطال البراءة المسجلة خلافا لاحكام هذا القانون او تبديل اي بيان وارد في السجل غير مطابق للحقيقة او مخالف لاي بيان دوّن بغير وجه حق وقرار المسجل قابل للاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا.

مادة 33

مادة 33 1- الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع. والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج، ولا ينعقد الزواج إلا برضا الطرفين رضاً كاملاً لا إكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله. 2- تكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأفراد داخلها وحظر مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها وخصوصاً ضد المرأة والطفل. كما تكفل للأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة الحماية والرعاية اللازمتين وتكفل أيضا للناشئين والشباب أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية. 3- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لضمان حماية الطفل وبقائه ونمائه ورفاهيته في جو من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفضلى المعيار الأساسي لكل التدابير المتخذة بشأنه في جميع الأحوال وسواء كان معرضاً للانحراف أو جانحاً. 4- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية وخصوصا للشباب.

المادة 33

المادة 33 تعديل الاتفاقية 1- يجوز لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية عن طريق بلاغ كتابي توجهه إلى المدير العام لليونسكو. ويعمم المدير العام هذا البلاغ على جميع الدول الأطراف. وإذا حظي الاقتراح، في غضون ستة أشهر من تاريخ توزيع البلاغ، بموافقة نصف الدول الأطراف على الأقل، يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الأطراف. 2- يعتمد مؤتمر الأطراف التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة. 3- تعرض التعديلات حال اعتمادها على الدول الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 4- يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. أما بعد هذا التاريخ، فإن التعديل يصبح نافذاً بالنسبة لأي دولة طرف تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه، بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. 5- تعتبر أي دولة تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقاً لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة، وما لم تعرب عن نية مخالفة: (أ) طرفاً في الاتفاقية المعدلة؛ (ب) طرفاً في الاتفاقية الحالية غير المعدلة بالنسبة للعلاقة مع أي دولة طرف لم تلتزم بهذه التعديلات.

المادة 33 (الرصد وإعداد التقارير)

المادة 33 الرصد وإعداد التقارير يقوم كل طرف برصد تنفيذ إلتزاماته بموجب هذا البروتوكول ، ويقوم كل طرف ، على فترات يحددها مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، بإبلاغ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذا البروتوكول .

المادة 33 (البضائع العابرة)

المادة 33 البضائع العابرة رهنا بأحكام المادة 43، أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز إخضاع البضائع العابرة التي لا تنقل من سفينة إلى أخرى، باستثناء الحيوانات الحية، للتدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح أو حجزها لأغراض تتعلق بالصحة العمومية.

ماددەی (33) زیادكراو

ماددەی (33) زیادكراو لەگەڵ ڕەچاوکردنی هەر سزایەکی توندتر کە لەیاسا بەرکارەکانى هەرێمدا هاتوون، بەبەندکردن یان زیندانیکردن و بەپێبژاردنێک کە لە (2.000.000) دوو ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (4.000.000) چوار ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، هەركەسێك:- یەکەم: بەهەر ڕێگایەک واژۆیەک یان نێوەندێک یان بەڵگەنامەیەکی ئەلیکترۆنی لەناو ببات یان خەوشدار یان ساختەیان بکات، یان بەشێوەیەکی ناڕەوا بەکاریبهێنێت. دووەم: بەهەر ئامرازێک بەناڕەوایی بگاتە واژۆیەک یان نێوەندێک یان بەڵگەنامەیەکی ئەلیکترۆنی یان ئەو نێوەندە هاک بکات یان ڕێگەی لێبگرێت یان پەکیبخات.

المادة 33

المادة 33 لا يحق لاي شخص منتمي الى حزب البعث ان يكون قاضيا او مدعيا عاما او موظفا او ايا من العاملين في المحكمة .

المادة المادة 33

المادة المادة 33 تشكل ((القواعد)) الملحقة بهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها . وأي اشارة الى هذه الاتفاقية تعتبر منطوية على الاشارة الى ((القواعد)) المذكورة, ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك .

المادة 33

المادة 33 لا طاعة للزوج على زوجته في كل امر مخالف لاحكام الشريعة وللقاضي ان يحكم لها بالنفقة .

المادة 33

المادة 33 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ( 3 ) ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن ( 100000) مائة الف دينار ولا تزيد على ( 150000) مائة وخمسون الف دينار او بكلتا العقوبتين مالك المركبة او حائزها اذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة .

المادة 33 (البضائع العابرة)

المادة 33 البضائع العابرة رهنا بأحكام المادة 43، أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا يجوز إخضاع البضائع العابرة التي لا تنقل من سفينة إلى أخرى، باستثناء الحيوانات الحية، للتدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح أو حجزها لأغراض تتعلق بالصحة العمومية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة